ما حكم صلاة الجمعة ظهرا في قرية لا تقام فيها الجمعة مع وجود المسجد ولا تقام صلاة الجماعة فيها حتى يأتي شيخ القبيلة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الجواب على هذا السؤال: أن الواجب على المسلمين إقامة الجمعة والجماعات في أماكن تجمعاتهم، إلا أن الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا مستوطنين بقرية، وأما إذا كانت مزارع خارج البلد متشتتة فإن عليهم أن يقيموا جماعة، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجماعة، فإن كانت المزارع متقاربة بنوا مسجدا من بينها وصلوا فيه جميعا، وإن كانت متباعدة فإنه تبنى مساجد على الوجه الذي ليس فيه مشقة ويجتمع الناس القريبون منه في هذا المسجد ويصلون الجماعات.
وأما بالنسبة لك أنت فقد أديت ما يجب عليك من النصيحة، فإن حصل ما تريد فذلك المطلوب وإن لم يحصل فليس عليك إثم إذا صليت وحدك لأن الله تعالى يقول: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: (( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ )). والذي أرى في هذه المسألة إذا كان يمكنك أن تتصل بالمسؤولين في البلد وإخبارهم بما حصل لينظروا في هذا الأمر، ويحكموا بما يرونه من إقامة الجمعة والجماعات فإن في هذا خيرا كثيرا.
وقولي في أثناء الجواب: إن البساتين أو الحوائط التي خارج البلد ليس فيها جمعة أريد بذلك إذا كانت بعيدة عن البلد، أما إذا كانت قريبة فإنه يجب عليهم أن يحضروا إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة ويقيموا فيه الجمعة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
1 - ما حكم صلاة الجمعة ظهرا في قرية لا تقام فيها الجمعة مع وجود المسجد ولا تقام صلاة الجماعة فيها حتى يأتي شيخ القبيلة ؟ أستمع حفظ
إذا وكل شخص آخر لدفع زكاته للفقراء فأخذها الموكل لنفسه ولم يعطها للفقراء بحجة فقره دون علم المزكي فما حكم هذا العمل وهل يلزم المزكي شيء ؟
الشيخ : إن تصرفك هذا خطأ عظيم حيث كذبت على صاحبك الذي وكلك وزعمت أنك أديته للفقراء، وكان الواجب عليك إذا كنت في حاجة إليه وكنت من أهل الزكاة أن تستأذن منه قبل أن تتصرف فيه، وأن تقول له: هل تسمح لي أن أقضي به ديني؟ فإذا سمح لك بهذا فلا شيء فيه، ولكن حين حصل منك ما حصل فعليك أن ترجع إلى صاحبك وأن تخبره بما فعلت، وأن تستسمح منه، ثم إن سمح لك وأجاز تصرفك بصرف هذا المال إلى الدين الذي عليك فإنه صحيح تبرأ ذمته من زكاته، وتسلم أنت من الإثم.
وأما إذا لم يأذن لك فإنه يجب عليك أن ترد إليه المبلغ وهو يخرج الزكاة عن نفسه، لأن الزكاة لم تبلغ محلها.
2 - إذا وكل شخص آخر لدفع زكاته للفقراء فأخذها الموكل لنفسه ولم يعطها للفقراء بحجة فقره دون علم المزكي فما حكم هذا العمل وهل يلزم المزكي شيء ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للطبيب أن يكشف عورة المرأة مع عدم خطورة المرض ومع وجود طبيبة ؟
الشيخ : إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها لا سيما في المسائل التي تكون من العورة، وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة، وإذا كان ثمة امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل، ولا يجوز للرجل أيضا أن يستقبل من النساء ما يعالجهن في حال لا يجوز له ذلك إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة، فالتحريم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب، المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال، والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفي المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال، وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة، ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل، لأن هذا حاجة.
رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام في الحج ولم يصوما الباقي ثم حج الرجل وحده وذبح هديا فما حكم حجهما الأول مع وفاة الزوجة ؟
الشيخ : هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تريدون هديا هو عمل صحيح، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي، والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه، والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام، أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فإذا صام عنها أحد أولادها أو أبوها أو أمها، أو صمت عنها أنت فإن ذلك يكفي، وإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكينا.
ولكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يجب على الحاج إلا إذا كان متمتعا أو قارنا فأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج، يحرم بها بعد دخول أشهر الحج، ويحج في عامه، وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب، أما إذا كان الإنسان قد حج مفردا بأن أتى بالحج فقط ولم يأت بعمرة فإنه لا يجب عليه الهدي، لأن الله تعالى إنما أوجب الهدي على المتمتع في قوله: (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد العمرة عن الحج والقارن الذي يأتي بهما جميعا.
السائل : حجته الثانية؟
الشيخ : أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئا يوجب النقص أو يوجب الهدي فهي صحيحة.
السائل : يعني حتى وإن كان بقي عليه شيء على الحجة الأولى؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - رجل حج مع زوجته ولم يفديا وصاما ثلاثة أيام في الحج ولم يصوما الباقي ثم حج الرجل وحده وذبح هديا فما حكم حجهما الأول مع وفاة الزوجة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أخذ المال مقابل قراءة القرآن على الميت ويكون ثوابها للميت وما هي نصيحتكم له ؟
الشيخ : أخذك هذا المال محرم لأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ مالاً على قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن من العبادات، والعبادات يجب أن تكون خالصةً لله تعالى، لا يجوز للإنسان أن يريد بها عرضا من الدنيا، وعلى هذا فالمال الذي أخذته لا يحل لك، ويجب عليك أن ترده إلى أهله إلا إن عفوا عنك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما جرى منك.
وأما كونك محتاجا فإنه لا يبرر لك أخذ هذا المال لأنه بغير حق، وأما إذا ذهبت إلى المريض نفسه وقرأت عليه ما يرجى أن يكون فيه شفاء كفاتحة الكتاب فإن هذا لا بأس أن تأخذ شيئا مما يعطونك إياه، بل لا بأس أن تقول: لا أقرأ على هذا المريض إلا بهذا الشيء المعين، وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها المقروء عليه، فالعوض الذي تأخذه عوض على عمل لا على نفس القراءة.
السائل : بارك الله فيكم.
رجل مطلق وتقدم لخطبة فتاة فقال له والدها : لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعة لتأديب زوجتك المطلقة ، وبعد مرور زمن استرجع زوجته المطلقة فادعى والد زوجته الثانية أن ابنته مطلقة بناء على كلامه السابق واعتبره شرطا . فهل كلامه ذلك يعتبر شرطا شرعيا بحيث الإخلال به يفسخ النكاح ، وهل يجوز له أخذها وإدخالها في مدرسة مختلطة مع رفض زوجها وهل يلحق الزوج إثم في هذا وهل طلب العلم ينال بمعصية الله والخروج عن طاعته ثم طاعة الزوج وهل الطلاق يعتبر حلا لهذه المشكلة ؟
الشيخ : هذا السؤال الطويل العريض الجواب عليه سيكون قصيرا إن شاء الله تعالى، فهذه مشكلة مع طرف آخر، والبرنامج ليس يحل مشاكل مع طرف آخر، لأن المشاكل مع الطرف الآخر إنما تحلها المحاكم الشرعية، فبإمكانك أيها السائل أن تحيل مسألتك هذه إلى المحكمة الشرعية لتنظر ماذا يحكم به القاضي، والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم.
6 - رجل مطلق وتقدم لخطبة فتاة فقال له والدها : لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعة لتأديب زوجتك المطلقة ، وبعد مرور زمن استرجع زوجته المطلقة فادعى والد زوجته الثانية أن ابنته مطلقة بناء على كلامه السابق واعتبره شرطا . فهل كلامه ذلك يعتبر شرطا شرعيا بحيث الإخلال به يفسخ النكاح ، وهل يجوز له أخذها وإدخالها في مدرسة مختلطة مع رفض زوجها وهل يلحق الزوج إثم في هذا وهل طلب العلم ينال بمعصية الله والخروج عن طاعته ثم طاعة الزوج وهل الطلاق يعتبر حلا لهذه المشكلة ؟ أستمع حفظ
ما حكم عقد النكاح على امرأة لازالت في عدة طلاق ؟
الشيخ : الحكم في هذا العمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص يسأله زوجته ليطلقها له، وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع، لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره، وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح باطل لا يصح، لقول الله تعالى: (( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ))، وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة، والواجب المفارقة بينهما وأن تذهب إلى أهلها، ثم إذا انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجت به وإن شاءت لم تتزوج به.
السائل :أحسن الله إليكم.
هل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يبكر إلى المسجد ، وهل تبكيره ذلك يمنع الملائكة من كتابة الأول فالأول ؟
الشيخ : المشروع في حق إمام الجمعة أن يتأخر إلى وقت دخول الصلاة، ولا ينبغي له أن يتقدم، وإنما التقدم مشروع للمأمومين، فبقاؤه في بيته حتى يحين وقت الصلاة ثم يأتي فيصعد المنبر هو الأفضل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو تقدم إلى المسجد فليس ذلك بحرام عليه، وأما من جاء إلى المسجد بعد مجيء الإمام فإنه يكتب له الأجر على حسب ما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ) هذا إذا جاء إلى الجمعة مغتسلا لها، ولهذا ينبغي بل يجب على القول الصحيح أن يغتسل الإنسان للجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، وهذه الكلمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم العالم بما يقول وبمدلول ما يقول الناصح لأمته وهي كلمة صريحة واضحة في الوجوب ( واجب على كل محتلم )، ولهذا لما دخل عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب وقال له في تأخره قال: " ما زدت على أن توضأت فأتيت " فقال له عمر : " والوضوء أيضاً؟ " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) فعتب عليه عمر رضي الله عنه أن يقتصر على الوضوء ويحضر، ولكن هذا الوجوب لا يعني أن صلاة الجمعة لا تصح بدون الغسل، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة، فلو أنه صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة، لكنه آثم لمخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أكد وجوبه بقوله: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) ومعنى قوله: ( على كل محتلم ) أي على كل بالغ وليس المعنى على من احتلم بالفعل لأن من احتلم بالفعل فالغسل واجب عليه لاحتلامه لا ليوم الجمعة، وهو واجب عليه أيضا في الجمعة وفي غيرها إذا احتلم ووجد الماء.
والحاصل أن الإمام إذا تقدم إلى المسجد قبل مجيء وقت الصلاة فإن فعله خلاف الأفضل وليس بحرام، ومن جاء بعد مجيء الإمام هذا في الساعات التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفضل فإنه يكتب له ما جاء في الحديث ولو كان الإمام قد حضر، لأن الإمام حضر قبل حضور وقت الصلاة.
8 - هل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يبكر إلى المسجد ، وهل تبكيره ذلك يمنع الملائكة من كتابة الأول فالأول ؟ أستمع حفظ
إذا أدرك الرجل الجماعة وهم في التشهد الأخير فدخل معهم ثم جاء متأخرون آخرون فهل يحق للأول أن يسلم من الجماعة ويصلي مع المتأخر الثاني جماعة أخرى وما هو الأفضل في هاتين الحالتين ؟
الشيخ : الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركا لصلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به، لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه، والمحرم قطع الفرض لتركه، وأما من قطع فرضا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها، ولا حرج عليه في ذلك.
السائل : نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.