يقول في سؤاله الأول هل يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات الأخ من الرضاع ؟
السائل : هل يجوز للإنسان أن يتزوّج من بنات الأخ من الرضاع؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، لا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات أخيه من الرضاع ولا من بنات أخته من الرضاع لقول الله تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) وهؤلاء السبع محرّمات بالنسب أي بالقرابة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فنظير هؤلاء السبع من الرضاع محرّمات على الإنسان فتحرم على الإنسان أمه من الرضاع وإن علت وبنته من الرضاع وإن نزلت وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنات أخيه من الرضاع وإن نزلن وبنات أخته من الرضاع وإن نزلن وعليه فإن بنات أخيه من الرضاع وبنات أخته من الرضاع كما هنّ محرّمات عليه في النكاح فهنّ من محارمه يجوز له أن يخلو بهنّ ويجوز أن يكشفن وجوههن له ويجوز أن يُسافر بهنّ لأنه من محارمهم ولكن لا بد أن يُعلم أن للرضاع المحرّم شروطا فيُشترط في الرضاع المحرّم أن يكون في زمن الرضاع أي قبل تمام الطفل الحولين وقبل فِطامه وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فلا أثر له. نعم. السائل : في سؤاله الثاني، هذه رسالة من السائل إبراهيم هارون أبو بكر سوداني أو أبكر سوداني الجنسية مقيم بالعراق، يقول في سؤاله.
في معظم صلواتي أجد نفسي باكياً بصوت مرتفع هل هذا يبطل صلاتي أم لا أريد إجابة حول هذا السؤال ؟
السائل : في معظم صلواتي أجد نفسي باكياً بصوت مرتفع هل هذا يُبطل صلاتي أم لا؟ أريد إجابة حول هذا السؤال؟ الشيخ : الجواب على هذا السؤال أن البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله عز وجل والخوف منه وتذكّر الإنسان أمور الأخرة، وما يمر به في القرأن الكريم من ءايات الوعد والوعيد فإنه لا يُبطل الصلاة وأما إذا كان البكاء لتذكّر مصيبة نزلت به أو ما أشبه ذلك فإنه يُبطل الصلاة لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة وعليه أن يُحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرّض لبطلان صلاته وعليه أيضا بل يُشرع له أن لا يكون في صلاته مهتما بغير ما يتعلق بها فلا يُفكر في الأمور الأخرى لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقّصها كثيرا فإن ذلك من عمل الشيطان ومن وساوسه ومن سرقته لصلاة العبد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) وكما أن هذا واضح في الالتفات بالرأس فهو كذلك شامل للالتفات بالقلب فإن الشيطان هو الذي يأتي إلى الإنسان في صلاته ويقول له اذكر كذا يوم كذا وكذا حتى يُصبح لا يدري ماذا صلى. نعم. السائل : هذه رسالة وصلتنا من المستمع الخير أحمد سوداني مقيم بالعراق يقول في رسالته.
عرفت أن القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن ولكن أريد أن أعرف منكم ما البعد بين كل سماء وهل هناك سمك لكل سماء أفيدونا بذلك مأجورين ؟
السائل : عرفنا من القرأن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقاً ومن الأرض مثلهنّ ولكن أريد أن أعرف منكم ما البعد بين كل سماء؟ وهل هناك سُمك لكل سماء أفيدونا بذلك مأجورين؟ الشيخ : الجواب على ذلك أن السماوات كما ذكر السائل سبع جعلهنّ الله تعالى طباقا وجعل بينهن مسافات ويدل لذلك حديث المعراج الثابت في الصحيحين وغيرهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام جعل يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء ويستفتح عند دخول كل سماء حتى انتهى به إلى السماء السابعة وبلغ صلى الله عليه وسلم موضعا سمِع فيه صريف الأقلام ووصل إلى سدرة المنتهى وكذلك الأرضون هي سبع كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ )) والمثلية هنا ليست في الصفة لأن ذلك من المعلوم بالضرورة ولكنها مثلية في العدد ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من اقتطع شبراً من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين ) وهذا يدل على أن الأرضين متطابقة أيضا وأن بعضها تحت بعض وأما بُعد ما بين كل سماء والأخرى فقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بُعد ما بين سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وأن كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام والعلم عند الله تبارك وتعالى. السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع م ع م العراق يقول في رسالته.
دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع الجهد الكثير ولكن بدون جدوى وأخيرا فكرت أن أعمل بعمل أستفيد منه وهذا العمل يتطلب وثيقة لإثبات الكفاءة ولا توجد لدي وثيقة وبعد معاناة شديدة أخذت وثيقة لأخ لي وحولتها باسمي وتحصلت على هذا العمل أفيدوني بارك الله فيكم هل علي إثم في هذا العمل وما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا ؟
السائل : دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع الجهد الكثير ولكن بدون جدوى وأخيراً فكرت أن أعمل بعمل أستفيد منه وهذا العمل يتطلب وثيقة لإثبات الكفاءة، ولا توجد لدي وثيقة وبعد معاناة شديدة أخذت وثيقة لأخ لي وحوّلتها باسمي وتحصلت على هذا العمل، أفيدوني بارك الله فيكم هل علي إثم في هذا العمل؟ وما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟ الشيخ : الجواب أن هذا عمل محرّم لأنه جامع بين الكذب وأكل المال بالباطل بل الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل، أما كوْنه كذبا فلأنك زوّرت وجعلت الاسم باسمك وهو لغيرك وأما كونه خيانة فلأنك خنت صاحب هذا العمل الذي لا يسوّغ العمل فيه إلا بالشهادة التي زوّرتها وأما كوْنه أكلا للمال بالباطل فلأنك توصّلت بهذا العمل إلى أكل مال لا يحِل لك باعتبار حقيقة حالك لأن حقيقة حالك أنك لا تستحق هذا المال لعدم بلوغك المرتبة التي تؤهلك إليه والواجب عليك حينئذ أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تدَع هذا العمل وأن تبحث عن عمل يكون مناسبا لحالك ولمرتبتك التي أنت عليها وإلا فثق أنك ستأكل ما تأكله من هذا العمل سُحتا حراما تكون به ءاثما ولا تستهن بأكل الحرام فإن أكل الحرام قد يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )) ) ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب وملبسه حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فأنى يستجاب لذلك؟! ) فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُستجاب لهذا الرجل مع أنه فعل الأمور التي تكون سببا في إجابة الدعاء وهذا وعيد شديد وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل نسأل الله لنا ولكم السلامة. السائل : اللهم ءامين. الشيخ : نعم. السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه رسالة من المستمعة ح م العراق بغداد تقول في رسالتها.
أبلغ من العمر أربعين سنة متزوجة ولي خمسة أطفال ولقد توفي زوجي في 12/05/1985 ميلادي ولكنني لم أقيم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12/09/1985 وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت للخروج فهل هذا الشهر محسوباً من العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا علماً بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت أفيدوني بحالتي هذه أفادكم الله ؟
السائل : أبلغ من العمر أربعين سنة متزوجة ولي خمسة أطفال ولقد توفي زوجي في اثنى عشر خمسة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين ميلادي ولكنني لم أقيم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوْجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ اثنى عشر تسعة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين ميلادي وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوباً ضمن العدة؟ وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا؟ علماً بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت أفيدوني بحالتي هذه أفادكم الله؟ الشيخ : الجواب أن هذا العمل منك عمل محرّم لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها ولا يحِل لها أن تتأخر عن ذلك، لقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وانتظارك إلى أن تمّت الأربعة الأشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل ولا يُحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط وما زاد عليها فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعتي وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله أن يغفر لك. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة من ف ت ج الخزرجي من العراق تقول في رسالتها.
أنا امرأة متزوجة من رجل ميسور الحال توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمر وبناء على ذلك فقد سألت البعض فقالوا اتركيه فوجدت الأمر صعباً وأنا أم لخمسة بنات وشاب وزد على هذا أن لا ملجأ لي أو معين آخر إلى الله سبحانه وتعالى ثم زوجي وليس لي منزل آخر لأذهب إليه أو ألجأ إليه أو إخوه فهجرته في السرير وكل ما أريد من ذلك هو أن يهتدي إلى الله لا غير لكنه لم يترك الخمر وعطفاً على ما قلت فهو ابن خالتي وميسور الحال ويحب الفقراء ويعطف ويساعد المحتاجين وقائماً بالواجب وما إلى ذلك من الصفات الطيبة أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ في موضوعي وهو هجره في السرير جزاكم الله عني كل خير ؟
السائل : أنا امرأة متزوجة من رجل ميسور الحال توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمر وبناءً على ذلك فقد سألت البعض فقالوا: اتركيه فوجدت الأمر صعباً وأنا أم لخمس بنات وشاب زد على هذا أن لا ملجأ لي أو معين ءاخر إلا الله سبحانه وتعالى ثم زوجي وليس لي منزل ءاخر لأذهب إليه أو ألجأ إليه أو إخوة فهجرته في السرير وكل ما أريد من ذلك هو أن يهتدي إلى الله لا غير لكنه لم يترك الخمر وعطفاً على ما قلت فهو ابن خالتي وميسور الحال ويحب الفقراء ويعطف ويساعد المحتاجين، قائم بالواجب وما إلى ذلك من الصفات الطيبة، أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ في موضوعي وهو هجره في السرير جزاكم الله عني كل خير؟ الشيخ : الجواب على هذا يوجه إلى زوجك وإليك، أما بالنسبة لزوجك فإني أوجّه إليه النصيحة بأن يتوب إلى الله عز وجل من شرب الخمر فإن شرب الخمر محرّم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعا قطعيا لا خلاف فيه بينهم حتى عدّ أهل العلم تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وقالوا: من جحد تحريم الخمر وهو عائش بين المسلمين فإنه يكون كافرا يُستتاب فإن تاب وإلا قتل فأنصحك أيها الأخ أنصحك ثم أنصحك أن تدع شرب الخمر وأن تستغني بما أحل الله لك من المشروبات الطيبة عما حرّم الله عليك والخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وما أيسر تركه لمن هداه الله ووفّقه وصدق النية والعزيمة واستعان بربه تبارك وتعالى. وأما بالنسبة إليك فإن معاشرتك لهذا الرجل ليست بمحرّمة ولا ممنوعة لأن شرب الخمر لا يقتضي أن يكون كافرا ولكن عليك أن تُكثري عليه من النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأما هجرك إياه في المضجع فإن كان في ذلك مصلحة ليرتدع ويدع شرب الخمر فإنه جائز وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يحِل لك أن تهجريه في المضجع لأنه لم يفعل سببا يحرم أو يحرّمه عليك ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. السائل : اللهم ءامين. هذه رسالة من بشير يوسف يقول في رسالته.
رجل متزوج له أبناء وزوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم ؟
السائل : رجل متزوج وله أبناء وزوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يُعارض ذلك فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ الشيخ : الجواب أننا ننصحه بأن يتقي الله عز وجل في أهله وأن يحمد الله عز وجل حيث يسّر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفّذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمّل الرجل المسئولية في أهله وقال: ( الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) فكيف يليق بهذا الرجل أن يُحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرّم يكون سببا للفتنة بها ومنها؟ فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في أهله وليحمد الله تعالى على نعمته أن يسّر له مثل هذه المرأة الصالحة. وأما بالنسبة إليك فإنه لا يحل لك أن تطيعيه في معصية الله أبدا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السائل : هذه رسالة من المستمع أبو شاكر العراق البصرة ضمّن رسالته مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول.
إنني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من أربعة وعشرين ساعة حدث خلافات حادة بيني وبين أهل العروس بسبب تدخل الوشاة والحاقدين لي مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي إلى حدوث خطئ مني في حق تلك الزوجة قبل عقد القران كما سبق وأن قلت حيث قلت بالحرف الواحد ما يلي قاصد الخطيبة إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالي حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة أنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشي نفسه فهل يقع الطلاق أم لا وما هو الواجب علي أن أعمله مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شي حتى الآن عن هذا الموضوع وأن ما قلته في حقها قبل زواجنا بل ما زلت أخشى أن يعرفها خوفا من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا ؟
السائل : إنني شاب متزوّج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من أربع وعشرين ساعة حدثت خلافات حادة بيني وبين أهل العروس بسبب تدخّل الوشاة والحاقدين مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي إلى حدوث خطأ مني في حق تلك الزوجة قبل عقد القران كما سبق أن قلت حيث قلت بالحرف الواحد ما يلي قاصداً الخطيبة إنها لم تتزوّج حتى الأن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلّقة وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالي حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة أنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق أم لا؟ وما هو الواجب عليّ أن أعمله؟ مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الأن عن هذا الموضوع وعما قلته بحقها قبل زواجنا بل ما زالت، بل ما زلت أخشى أن أعرفها خوفاً من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا. الشيخ : الجواب على ذلك أن ما ذكرته من تعليق الطلاق طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )) فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقدة النكاح وحل العقدة لا يكون إلا بعد انعقادها وعليه فإن زوجتك لا تطلق بهذا لو فعلت ما علّقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة فإذا فعلت ما علّقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفّر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء تدعو هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه وإما أن تعطيهم من الرز أو نحوه ستة كيلو ومعه لحم يؤدّمه وأما الكسوة فظاهرة تكسو كل واحد ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها لأن الله تعالى أطلق الكسوة فيُرجع في ذلك إلى العرف وأما تحرير الرقبة فهو عتق الرقبة أي عتق عبد مملوك ذكر كان أو أنثى فإن لم تجد بأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة أو عندك مال لكنك لم تجِد مساكين تطعمهم أو تكسوهم أو لم تجد رقبا تشتريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة وأخيرا أنصحك أيها الأخ وغيرك من المستمعين عن التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى إن أكثر أهل العلم يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت فإنها تطلق فالذي يليق بالعاقل أن لا يتعجل في هذه الأمور وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها ذلك بدون أن يقول: أنت طالق إن فعلت كذا والله المستعان. السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول.
هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر بأنهم محتاجين إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم ؟
السائل : هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجين إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة أفيدوني أفادكم الله وسدّد خطاكم؟ الشيخ : الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدِّر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيَهم من زكاتك وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون للناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أو وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزئا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيَه من زكاتك أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لئلا يُتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي الزكاة أو ثم يقضي ديونهم من زكاته. السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.