نور على الدرب-145b
هذا الشريط تكرار للشريط رقم 144ب فلينظر !!!
السائل : إنني كنت ألعب القمار منذ فترة طويلة وكنت تاركاً للصلاة ولكنني في شهر رمضان أصوم وأصلي وبعدها أترك وإنني متزوج ولدي أطفال وزوجتي تصلي أيضاً ولكنني ذات يوم خسرت كثيراً من هذا القمار وتألمت وحلفت يميناً على أن لا ألعب القمار بعد ولكنني لعبت مرة ثانية واليمين الذي حلفته هو أنني قلت بالحرام بالطلاق بالثلاث أنني سوف لا ألعب القمار بعد الأن، فهل تكون زوجتي في هذه الحالة طالقة وأنها لا تدري بهذا اليمين كما قلت وأيضا، وكما قلت لك إني كنت تاركاً للصلاة وهي تصلي وأنني الأن تائب حائر فما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا وأنا أريد التوبة وإنني الأن بدأت بالصلاة وتركت القمار أرجو الإجابة على سؤالي مع التقدير؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال هو أن القمار هو الميسر الذي حرّمه الله عز وجل وقرنه بالخمر وعبادة الأوثان حيث قال جل وعلا: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ )) والكسب الذي اكتسبته من وراء ذلك كسب محرّم يجب عليك التخلّص منه بالصدقة به تخلّصاً من إثمه لا تقرّبا به إلى الله عز وجل لأن التقرب بالمكاسب المحرّمة لا يُجدي شيئا فالذمة لا تبرؤ بتلك الصدقة والتقرّب إلى الله تعالى لا يحصل بها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) إذًا فالواجب عليك نحو هذه المكاسب أن تُخرجها من ملكك تخلّصا منها وتوبة إلى الله عز وجل.
وأما ما يتعلق بحلفك بالطلاق والحرام أن لا تعود إليه أي إلى لعب القمار ثم عدت فإنه يجب عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، يجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكيفية الإطعام أن تصنع طعاما غداء أو عشاء ثم تدعو هؤلاء العشرة حتى يأكلوا أو تُفرّق عليهم أرزا أو نحوه مما هو من أوسط ما تُطعم أهلك، لكل واحد من المساكين نحو كيلو ويحسُن أن تجعل معه شيئا يؤدّمه من لحم أو نحوه ومادمت الأن قد تبت إلى ربك وندمت على ما جرى من ذنبك فاسأل الله تعالى الثبات على ذلك، واحمده على هذه النعمة العظيمة فإن التوبة من أجَلّ نعمة الله على العبد ولهذا امتن الله على عباده بالإسلام، حيث قال عز وجل: (( بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ )) وقال تعالى: (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا )) .
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من فخري عبد الله عبد السلام مصري ومقيم بالعراق الأنبار، يقول في سؤاله الأول.
السائل : نحن جماعة نعمل في البحر ووقت عملنا ينتهي قبل ظهور الشمس بساعة هل من الأفضل أن نترك العمل ونصلي الفجر أم نكمل العمل ونصلي بعده مادام وقت ظهور الشمس لم يأتي أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : الجواب على ذلك أنه مادمتم تنتهون من العمل قبل طلوع الشمس بساعة فإنه يمكنكم أن تؤدوا الصلاة في وقتها ولا حرج عليكم إذا أخّرتم الصلاة حتى ينتهي العمل بشرط أن تخلصوا من الصلاة قبل أن تطلع الشمس وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وترككم العمل للصلاة ربما يُربك العمل وربما يكون هناك شيء تتضرّرون به فإن لم يُربك العمل ولم تتضرّروا به فالأفضل لكم أن تقدّموا الصلاة في أول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدّم الفجر في أول وقتها. نعم.
السائل : في رسالته الثانية يقول.
السائل : جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة نرجو إفادة بذلك؟
الشيخ : الجواب صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو القرى ولا تصح من جماعة يشتغلون في بر أو بحر لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُقيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى فقد كان عليه الصلاة والسلام يُسافر الأيام العديدة ولم يكن يُقيم صلاة الجمعة وأنتم الأن في البحر غير مستقرين ولكنكم عمال تنتقلون يمينا وشمالا وترجعون إلى الأوْطان وإلى البلدان فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من عثمان عبد العاطي جابر من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق.
السائل : يسأل عن شخص حلف على المصحف كذباً في أيام الطفولة أي كان يبلغ خمس عشرة سنة ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن الرشد أي عرف أن هذا حرام شرعاً فهل عليه إثم أو كفارة أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟
الشيخ : هذا السؤال يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغة لا أعلم لها أصلا من السنّة فليست بمشروعة.
وأما المسألة الثانية فهو حلفه أو فهي حلفه على الكذب وهو عالم بذلك وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منه حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه بذلك يكون ءاثما عليه أن يتوب إلى الله وليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة وأما الأشياء الماضية فليس فيها كفارة بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون ءاثما أم غير ءاثم فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو ءاثم وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس بآثم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بـ أ م ع من جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط، يقول في رسالته.
السائل : كنت ناذراً بذبيحة لله واحتاج الأمر ولم يكن في البيت غيرها وبعتها بمبلغ أربع وخمسين جنيه مصري، لمدة أربع سنوات والأن أريد أن أوفي النذر الذي نذرته هل أشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى؟ وهل علي إثم في عملي هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق؟
الشيخ : الجواب هذه الشاة التي نذرت لله عز وجل أن تذبحها إذا كان نذرك هذا نذر طاعة فإنه قد وجب عليك الوفاء به وتعيّنت هذه الشاة للنذر وبيعك إياها بعد ذلك غلط منك ومحرّم عليك وعليك أن تضمنها الأن بمثلها أو بما هو خير منها وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعت فاذبح بدلها تقرّبا إلى الله عز وجل ووزّعه على الفقراء مادمت قد نويت أنها صدقة لله تعالى وليكن ما تذبحه مثل التي نذرت أو أحسن منها. نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمعة أ ع ك من العراق محافظة القادسية لها مجموعة من الأسئلة، السؤال الأول تقول.
السائل : هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية؟ وهل يجوز غسل الشعر فقط تريد إفادة بذلك؟
الشيخ : أما الصلاة، نعم، الجواب على ذلك المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُم ) وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: ( كان يُصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها وأما غسْل الحائض رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيْض وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت ولها أيضا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها ولا حرج عليها في هذا. نعم.
السائل : تقول هل يجوز وضع الحناء بالشعر أثناء الصيام والصلاة؟ أيضا تقول لأني سمعت بأن الحناء تفطّر الصيام؟
الشيخ : هذا أيضا لا صحة له فإن وضع الحناء في أيام الصيام لا يُفطّر ولا يؤثر على الصائم شيئا كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطّره.
وأما الحناء في أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنّت المرأة والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لوْن فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذه رسالة من المستمع جمال علي جمهورية مصر العربية يقول في رسالته.
السائل : إني كنت أعمل عملاً شاقاً جداً ولم أستطع أن أستمر فيه فبدأت ..
الشيخ : ... .
السائل : فلم أستطع أن أستمر فيه.
الشيخ : نعم.
السائل : فبدأت أبحث عن عملٍ ءاخر أخف مشقة ولم أجد إلا عملاً في شركة لصنع الدخان أو السجائر وأنا الأن أعمل بها منذ بضعة شهور، مع العلم بأنني لا أشرب السجائر ولا أي نوع من أنواع الدخان والسؤال هو ما حكم الأجر الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل هل هو حلال أم حرام مع العلم بأنني مخلص في عملي والحمد لله؟
الشيخ : الجواب أنه لا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجائر وذلك لأن صنع السجائر والاتجار بها بيعا وشراء محرّم والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرّم وقد قال الله تعالى في كتابه (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) فبقاؤك في هذه الشركة محرّم والأجرة التي تكسبها بعملك محرّمة أيضا وعليك أن تتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة والأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام لأن الرجل إذا اكتسب مالا حراما لم يُبارك الله له فيه وإن تصدّق به لم يقبله الله منه وإن خلّفه بعده كان عليه غرْمه ولورثته من بعده غنمه واعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )) ) وذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فأنى يُستجاب لذلك ) فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء وذلك لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإذا كان هذا الداعي مع وجود أسباب إجابة الدعوة يبعد أن يستجيب الله له لكوْن هذه الأمور حراما في حقه فإنه يوجب للإنسان العاقل الحذر من أكل الحرام والبعْد عنه (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله عز وجل وأن تخرج من هذه الشركة وأن تطلب رزقا حلالا ليُبارك الله لك فيه.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمعة أمل عبد الكريم من العراق محافظة القادسية، تقول في رسالتها.
السائل : ما حكم الشرع في نظركم في غسل الوجه والأيدي بالصابون عند الوضوء؟
الشيخ : الجواب أن غسل الأيدي والوجه في الصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعمق والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) قالها ثلاثاً، نعم لو فرض أن في اليدين وسَخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهّرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون يُعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل. نعم.
السائل : تقول في رسالتها الثانية.
السائل : قرأت في بعض الكتب الشرعية، بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة وفي بعض الكتب تقول بأنه إذا شك المصلي يسجد ركعتين بعد انتهاء الصلاة فما هو الصحيح بذلك أفيدونا مأجورين؟
الشيخ : الجواب الصحيح في ذلك أن الصلاة لا تبطل لأن هذا الشك يرد على الإنسان كثيرا بغير اختياره وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته وأن الشك على قسمين، القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجّح عنده فيُتم الصلاة عليه ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام. وأما القسم الثاني فهو إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجّح عنده أحد الطرفين ففي هذه الحال أو ففي هذا القسم يبني على الأقل لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام ولا تبطل صلاته بذلك.
هذا حكم الشك في عدد الركعات وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد وهل ركع أم لم يركع؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحْوط وأنه لم يأتي بهذا الركوع أو هذا السجود الذي شك فيه فليأتي به وبما بعده ويُتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام إلا أنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال هو أن القمار هو الميسر الذي حرّمه الله عز وجل وقرنه بالخمر وعبادة الأوثان حيث قال جل وعلا: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ )) والكسب الذي اكتسبته من وراء ذلك كسب محرّم يجب عليك التخلّص منه بالصدقة به تخلّصاً من إثمه لا تقرّبا به إلى الله عز وجل لأن التقرب بالمكاسب المحرّمة لا يُجدي شيئا فالذمة لا تبرؤ بتلك الصدقة والتقرّب إلى الله تعالى لا يحصل بها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) إذًا فالواجب عليك نحو هذه المكاسب أن تُخرجها من ملكك تخلّصا منها وتوبة إلى الله عز وجل.
وأما ما يتعلق بحلفك بالطلاق والحرام أن لا تعود إليه أي إلى لعب القمار ثم عدت فإنه يجب عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، يجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكيفية الإطعام أن تصنع طعاما غداء أو عشاء ثم تدعو هؤلاء العشرة حتى يأكلوا أو تُفرّق عليهم أرزا أو نحوه مما هو من أوسط ما تُطعم أهلك، لكل واحد من المساكين نحو كيلو ويحسُن أن تجعل معه شيئا يؤدّمه من لحم أو نحوه ومادمت الأن قد تبت إلى ربك وندمت على ما جرى من ذنبك فاسأل الله تعالى الثبات على ذلك، واحمده على هذه النعمة العظيمة فإن التوبة من أجَلّ نعمة الله على العبد ولهذا امتن الله على عباده بالإسلام، حيث قال عز وجل: (( بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ )) وقال تعالى: (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا )) .
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من فخري عبد الله عبد السلام مصري ومقيم بالعراق الأنبار، يقول في سؤاله الأول.
السائل : نحن جماعة نعمل في البحر ووقت عملنا ينتهي قبل ظهور الشمس بساعة هل من الأفضل أن نترك العمل ونصلي الفجر أم نكمل العمل ونصلي بعده مادام وقت ظهور الشمس لم يأتي أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : الجواب على ذلك أنه مادمتم تنتهون من العمل قبل طلوع الشمس بساعة فإنه يمكنكم أن تؤدوا الصلاة في وقتها ولا حرج عليكم إذا أخّرتم الصلاة حتى ينتهي العمل بشرط أن تخلصوا من الصلاة قبل أن تطلع الشمس وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وترككم العمل للصلاة ربما يُربك العمل وربما يكون هناك شيء تتضرّرون به فإن لم يُربك العمل ولم تتضرّروا به فالأفضل لكم أن تقدّموا الصلاة في أول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدّم الفجر في أول وقتها. نعم.
السائل : في رسالته الثانية يقول.
السائل : جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة نرجو إفادة بذلك؟
الشيخ : الجواب صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو القرى ولا تصح من جماعة يشتغلون في بر أو بحر لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُقيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى فقد كان عليه الصلاة والسلام يُسافر الأيام العديدة ولم يكن يُقيم صلاة الجمعة وأنتم الأن في البحر غير مستقرين ولكنكم عمال تنتقلون يمينا وشمالا وترجعون إلى الأوْطان وإلى البلدان فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من عثمان عبد العاطي جابر من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق.
السائل : يسأل عن شخص حلف على المصحف كذباً في أيام الطفولة أي كان يبلغ خمس عشرة سنة ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن الرشد أي عرف أن هذا حرام شرعاً فهل عليه إثم أو كفارة أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟
الشيخ : هذا السؤال يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغة لا أعلم لها أصلا من السنّة فليست بمشروعة.
وأما المسألة الثانية فهو حلفه أو فهي حلفه على الكذب وهو عالم بذلك وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منه حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه بذلك يكون ءاثما عليه أن يتوب إلى الله وليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة وأما الأشياء الماضية فليس فيها كفارة بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون ءاثما أم غير ءاثم فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو ءاثم وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس بآثم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بـ أ م ع من جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط، يقول في رسالته.
السائل : كنت ناذراً بذبيحة لله واحتاج الأمر ولم يكن في البيت غيرها وبعتها بمبلغ أربع وخمسين جنيه مصري، لمدة أربع سنوات والأن أريد أن أوفي النذر الذي نذرته هل أشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى؟ وهل علي إثم في عملي هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق؟
الشيخ : الجواب هذه الشاة التي نذرت لله عز وجل أن تذبحها إذا كان نذرك هذا نذر طاعة فإنه قد وجب عليك الوفاء به وتعيّنت هذه الشاة للنذر وبيعك إياها بعد ذلك غلط منك ومحرّم عليك وعليك أن تضمنها الأن بمثلها أو بما هو خير منها وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعت فاذبح بدلها تقرّبا إلى الله عز وجل ووزّعه على الفقراء مادمت قد نويت أنها صدقة لله تعالى وليكن ما تذبحه مثل التي نذرت أو أحسن منها. نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمعة أ ع ك من العراق محافظة القادسية لها مجموعة من الأسئلة، السؤال الأول تقول.
السائل : هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية؟ وهل يجوز غسل الشعر فقط تريد إفادة بذلك؟
الشيخ : أما الصلاة، نعم، الجواب على ذلك المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُم ) وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: ( كان يُصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها وأما غسْل الحائض رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيْض وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت ولها أيضا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها ولا حرج عليها في هذا. نعم.
السائل : تقول هل يجوز وضع الحناء بالشعر أثناء الصيام والصلاة؟ أيضا تقول لأني سمعت بأن الحناء تفطّر الصيام؟
الشيخ : هذا أيضا لا صحة له فإن وضع الحناء في أيام الصيام لا يُفطّر ولا يؤثر على الصائم شيئا كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطّره.
وأما الحناء في أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنّت المرأة والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لوْن فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذه رسالة من المستمع جمال علي جمهورية مصر العربية يقول في رسالته.
السائل : إني كنت أعمل عملاً شاقاً جداً ولم أستطع أن أستمر فيه فبدأت ..
الشيخ : ... .
السائل : فلم أستطع أن أستمر فيه.
الشيخ : نعم.
السائل : فبدأت أبحث عن عملٍ ءاخر أخف مشقة ولم أجد إلا عملاً في شركة لصنع الدخان أو السجائر وأنا الأن أعمل بها منذ بضعة شهور، مع العلم بأنني لا أشرب السجائر ولا أي نوع من أنواع الدخان والسؤال هو ما حكم الأجر الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل هل هو حلال أم حرام مع العلم بأنني مخلص في عملي والحمد لله؟
الشيخ : الجواب أنه لا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجائر وذلك لأن صنع السجائر والاتجار بها بيعا وشراء محرّم والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرّم وقد قال الله تعالى في كتابه (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) فبقاؤك في هذه الشركة محرّم والأجرة التي تكسبها بعملك محرّمة أيضا وعليك أن تتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة والأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام لأن الرجل إذا اكتسب مالا حراما لم يُبارك الله له فيه وإن تصدّق به لم يقبله الله منه وإن خلّفه بعده كان عليه غرْمه ولورثته من بعده غنمه واعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )) ) وذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فأنى يُستجاب لذلك ) فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء وذلك لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإذا كان هذا الداعي مع وجود أسباب إجابة الدعوة يبعد أن يستجيب الله له لكوْن هذه الأمور حراما في حقه فإنه يوجب للإنسان العاقل الحذر من أكل الحرام والبعْد عنه (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله عز وجل وأن تخرج من هذه الشركة وأن تطلب رزقا حلالا ليُبارك الله لك فيه.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمعة أمل عبد الكريم من العراق محافظة القادسية، تقول في رسالتها.
السائل : ما حكم الشرع في نظركم في غسل الوجه والأيدي بالصابون عند الوضوء؟
الشيخ : الجواب أن غسل الأيدي والوجه في الصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعمق والتنطع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) قالها ثلاثاً، نعم لو فرض أن في اليدين وسَخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهّرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون يُعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل. نعم.
السائل : تقول في رسالتها الثانية.
السائل : قرأت في بعض الكتب الشرعية، بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة وفي بعض الكتب تقول بأنه إذا شك المصلي يسجد ركعتين بعد انتهاء الصلاة فما هو الصحيح بذلك أفيدونا مأجورين؟
الشيخ : الجواب الصحيح في ذلك أن الصلاة لا تبطل لأن هذا الشك يرد على الإنسان كثيرا بغير اختياره وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته وأن الشك على قسمين، القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجّح عنده فيُتم الصلاة عليه ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام. وأما القسم الثاني فهو إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجّح عنده أحد الطرفين ففي هذه الحال أو ففي هذا القسم يبني على الأقل لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام ولا تبطل صلاته بذلك.
هذا حكم الشك في عدد الركعات وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد وهل ركع أم لم يركع؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحْوط وأنه لم يأتي بهذا الركوع أو هذا السجود الذي شك فيه فليأتي به وبما بعده ويُتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام إلا أنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.
اضيفت في - 2005-05-06