أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق إلا بعد سؤالي المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة ولكنني لم أقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين،
نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحا ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلّق امرأته وهي حائض ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُراجعها، وأن يدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق ) وذلك لقول الله عز وجل: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )) فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبيّن حملها فإذا تبيّن حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق.
ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوْسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبا بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبيّن حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : ( مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً )
وإذا تبيّن أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يُخشى أن يقع في المحظور وهو وطء الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شابا فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج. نعم.
السائل : أيضا تسأل المستمعة وتقول فضيلة الشيخ.
1 - أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق إلا بعد سؤالي المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب المملك بأنها جائزة ولكنني لم أقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين ؟ أستمع حفظ
هل يجوز نقش الأسماء وكذلك الحروف سواء كانت بالعربي أم بالإنجليزي على الذهب هل في ذلك حرمة أم لا ؟
الشيخ : كتابة الأسماء على الذهب إذا كانت تعني أن يُكتب الاسم على الخاتم مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس به وقد ثبت أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان: ( محمد رسول الله ) فإذا نقش الاسم على الخاتم فلا بأس به اللهم إلا ما ذكر عن أهل الدبل الذين يكتبون أسماء زوجاتهم على خواتيمهم وتكتب زوجاتهم أسماءهم على خواتيمهم فإن هذا هو الذي يُنهى عنه لأنه لا يخلو غالبا من اعتقاد فاسد حيث يظنون أن الرجل إذا كتب اسم زوجته على خاتمه وأن المرأة إذا كتبت اسم زوجها على خاتمها كان ذلك أدعى للارتباط بينهما وهذه عقيدة فاسدة باطلة. نعم.
السائل : رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن باعثها المستمع يحيى بن علي يقول في رسالته.
2 - هل يجوز نقش الأسماء وكذلك الحروف سواء كانت بالعربي أم بالإنجليزي على الذهب هل في ذلك حرمة أم لا ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام و أيضاً مسبل إزاره خيلاء نرجو إفادة بذلك ؟
الشيخ : هذا السؤال تضمن سؤالين، السؤال الأول في مسابقة الإمام فمسابقة الإمام محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ) ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله صورته صورة حمار ) أو ( يجعل رأسه رأس حمار ) وهذا يدل على التحريم ثم إن السبق يختلف فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر ) وإن كان السبق بركن ءاخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم، والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالما بالنهي أما إذا كان جاهلا فإنه معذور ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده وبهذه المناسبة أود أن للمأموم مع إمامه أربع حالات،
متابعة وموافقة ومسابقة وتخلّف فأما المتابعة: فهي الحال المحمودة التي دلت السنّة على الحث عليها والأمر بها وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ) .
والحال الثانية: الموافقة بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدّم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك.
والثالث أو والحال الثالثة: المسابقة وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيه تفصيل عند أهل العلم بل ففيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالما ذاكرا.
والحال الرابعة التخلّف وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يتخلّف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا كبر فكبروا ) ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام وركوعك تلو ركوع الإمام وسجودك تلو سجود الإمام وهكذا فلا تتخلّف عنه لكن لو تخلّف الإنسان لعذر مثل أن لا يسمع صوت الإمام أو يكون ساهيا ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام يعني أتى بما تخلّف عن الإمام حتى يلحق إمامه إلا أن يصل الإمام إلى الركن الذي هو فيه فإنها تُلغى الركعة التي حصل فيها التخلّف وتقوم الركعة الثانية مقامها.
مثال ذلك: لو كنت واقفا مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام وأنت الأن قائم على أنها الركعة الأولى والإمام قام إليها على أنها الثانية فإنك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى فإذا سلّم أتيت بركعة بعده أما لو علمت به وهو ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع وترفع وتسجد وتُتابع الإمام.
أما السؤال الثاني فهو مسبل إزاره وإسبال الإزار حرام ويقع إسبال الإزار على وجهين، الوجه الأول أن يسبله بدون خيلاء فهذا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذه هي عقوبته.
والوجه الثاني: أن يكون خيلاء فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ) كرّرها ثلاث مرات فقال: أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: ( المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وأما من جر ثوبه لغير خيلاء فقد ثبت في الصحيح أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ولا يجوز أن يُحمل هذا على الأول لاختلاف العقوبتين وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يُمكن أن يُحمل أحدهما على الأخر للتناقض والتضاد لأن تلك العقوبة غير تلك وإذا كانت غيرها فإننا إذا حملنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يُحمل أحد النصين على الأخر ومثّلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ولم يقيّد الأيدي بالمرافق وفي ءاية الوضوء قال: (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )) فلا تُحمل ءاية التيمم على ءاية الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين فإن طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الوضوء في أربعة أعضاء وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الوضوء الماء يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر فهكذا هذان الحديثان: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) و ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) لا يحمل أحدهما على الأخر وقد دل على ذلك ما أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) ففرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء وبين ما نزل عن الكعبين. نعم.
السائل : أثابكم الله. مجموعة من معلمات في السودان أرسلن بهذه الأسئلة، السؤال الأول يقلن فيه.
3 - ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام و أيضاً مسبل إزاره خيلاء نرجو إفادة بذلك ؟ أستمع حفظ
صعوبة سكرات الموت يا فضيلة الشيخ هل تخفف من الذنوب وكذلك المرض الذي يسبق الموت هل يخفف من الذنوب نرجو إفادة بذلك ؟
الشيخ : نعم كل ما يصيب الإنسان من مرض أو شدة أو هم أو غم حتى الشوكة تصيبه فإنها كفارة لذنوبه ثم إن صبر واحتسب كان له مع التكفير أجر، أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به ولا فرق في ذلك بين ما يكون عند الموت وما يكون قبله فالمصائب كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن ويدل لهذا قوله تعالى: (( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ )) فإذا كان ذلك بما كسبت أيدينا دل هذا على أنها مكفرة لما عملناه منها وما كسبناه وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه: ( لا يُصيب المؤمن هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يُشاكها إلا كفّر الله بها عنه ) . نعم.
السائل : إحدى المستمعات في هذه الرسالة تسأل وتقول.
4 - صعوبة سكرات الموت يا فضيلة الشيخ هل تخفف من الذنوب وكذلك المرض الذي يسبق الموت هل يخفف من الذنوب نرجو إفادة بذلك ؟ أستمع حفظ
لي أخت لم تنتظم في صلاتها إلا أخيرا ولها الرغبة في أن تكفر عن صلاتها التي لم تصليها في السنوات الماضية هل التوبة يا فضيلة الشيخ تكفر لها ذلك أم يجب عليها القضاء ؟
الشيخ : إذا تابت هذه المرأة التي تركت الصلاة مدة ثم منّ الله عليها بالهداية فتابت إلى الله وعملت عملا صالحا فإنه لا يلزمها قضاء ما مضى من صلاتها وذلك لأن الصلاة موقوتة بأوقات معيّنة لا تصح فيما سواها إلا لعذر قال الله تبارك وتعالى: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) فإذا أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها بدون عذر لم تُقبل منه وإن صلى ألف مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وعلى هذا فليس أمام الإنسان الذي ترك الصلاة بدون عذر ليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويعمل عملا صالحا ويُكثر من صلاة النفل ومن الأعمال الصالحة الأخرى وبهذا يتوب الله عليه قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً ءاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا )) . نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. إحدى المستمعات أيضا من السودان تقول.
5 - لي أخت لم تنتظم في صلاتها إلا أخيرا ولها الرغبة في أن تكفر عن صلاتها التي لم تصليها في السنوات الماضية هل التوبة يا فضيلة الشيخ تكفر لها ذلك أم يجب عليها القضاء ؟ أستمع حفظ
يقولون بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة وهي مائة ركعة وقيل أربع ركعات تصلى في آخر جمعة من رمضان هل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ أم أنها بدعة ؟
الشيخ : هذا القول ليس بصحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة وجميع الصلوات فوائد وصلاة الفريضة أفيد الفوائد لأن جِنس العبادة إذا كان فريضة فهو أفضل من نافلتها لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ) ولأن الله أوجبها وهو دليل على محبته لها وعلى أنها أنفع للعبد من النافلة ولهذا ألزِم بها لمصلحته بما يكون فيها من الأجر فكل الصلوات فوائد وأما صلاة خاصة تسمى صلاة الفائدة فهي بدعة لا أصل لها وليحذر الإنسان من أذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس لها أصل من السنّة وليعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يجوز لأحد أن يتعبّد لله بشيء لم يشرعه الله إما في كتابه أو في سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال هل هو عبادة أو لا؟ فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على ذلك أي على أنه عبادة حتى يقوم دليل على أنه عبادة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. إحدى المستمعات أيضا من السودان تقول في رسالتها.
6 - يقولون بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة وهي مائة ركعة وقيل أربع ركعات تصلى في آخر جمعة من رمضان هل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ أم أنها بدعة ؟ أستمع حفظ
أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام و علمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معينا يمكنه إخراجها عن نفسه علما بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي وإن كان كذلك فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ؟
الشيخ : عن؟
السائل : يخرج عني زكاة الفطر.
الشيخ : نعم.
السائل : عن كل عام وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيّناً يُمكنه إخراجها عن نفسه علماً بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الشيخ : الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره ومن ذلك زكاة الفطر فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره لأننا لو أوْجبناها على غيره لحمّلناه وزرها إذا تركها فنكونوا محمّليه لوزر غيره وقد قال الله تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه وعلى هذا يُحمل ما ورد عن السلف في ذلك فمادمت قد رضيت بأن يُخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره. نعم.