إنني متزوج وقد حلفت ونطقت كلمات علي الحرام على أحد الأصدقاء بأن يقوم بعمل ما والعمل هذا ليس فيه شيء من الحرمة أو الحرام ولكن بشيء من العناد رفض هذا الصديق القيام بالعمل الذي حلفت عليه ماذا يلزمني يا فضيلة الشيخ في هذه الحالة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل أن أجيب على سؤال الأخ أحب أن أوجّه نصيحة لإخواني المسلمين بأن يحترزوا من إطلاق مثل هذه العبارات "علي الحرام" أو ما أشبهها وذلك لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) ولقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )) فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه العبارات في أيْمانه وإذا استعملها فإننا نقول له إذا كنت تريد اليمين فحكم ذلك القول حكم اليمين فإن تم ما قلت فلا شيء عليك وإن لم يتم فعليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي واحد من أمور أربعة ثلاثة منها على التخيير وواحد على الترتيب، أما الثلاثة التي على التخيير فهي مذكورة في قوله تعالى: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) فيخيّر بين هذه الأمور الثلاثة إن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم وإن شاء أعتق رقبة فأما إطعامهم فمخيّر فيه بين أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعوهم إلى أكله أو أن يدفع إليهم طعاما من الرز مثلا لأنه من أوْسط ما نُطعمه الأن من الرز ومقداره ست كيلو ويحسن أن يجعل معه شيئا من اللحم يؤدّمه به وأما الكسوة فيكسو هؤلاء العشرة المساكين بما يعَدّ كسوة عرفا والأعراف تختلف أي أن اللباس يختلف ما بين مكان وءاخر.
وأما عتق الرقبة فمعروف بأن يشتري عبدا أو يكون عنده عبد مملوك من قبل فيُعتقه عن هذه الكفارة فإن لم يكن عنده ما يحصّل به هذه الأمور الثلاثة أو كان عنده ولكن لم يحصلها أي لم يجد فقراء أو لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة لقول الله تعالى: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعة " هذه هي كفارة اليمين فمن حرّم شيئًا فإن كفارته هذه لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )) فجعل الله تعالى التحريم يمينا. نعم.
السائل : ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع مقبل جراد اليمن الشمالي صعدة، يقول في رسالته فضيلة الشيخ.
1 - إنني متزوج وقد حلفت ونطقت كلمات علي الحرام على أحد الأصدقاء بأن يقوم بعمل ما والعمل هذا ليس فيه شيء من الحرمة أو الحرام ولكن بشيء من العناد رفض هذا الصديق القيام بالعمل الذي حلفت عليه ماذا يلزمني يا فضيلة الشيخ في هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
فضيلة الشيخ إذا صلى الإمام بالناس وذكر بعد تكبيرة الإحرام أن إزاره نجس فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة ؟
الشيخ : إذا صلى الإمام بالناس، ثم ذكر أن إزاره نجس فإن كان عليه ثوب فوقه يستره خلع إزاره واستمر في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وعليه نعلاه فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذى أو قذرا فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في صلاته.
وهكذا نقول في كل شيء على المصلي نجس فيذكر في أثناء صلاته ذلك فإنه إذا تمكّن أن يخلعه خلعه واستمر في صلاته أما إذا كان ليس عليه سوى الإزار فإنه حينئذ لا يُمكنه خلعه فينصرف من صلاته ويأمر بعض المأمومين أن يتقدّم فيتم بهم الصلاة وسواء ذكر ذلك في أول ركعة أو فيما بعدها ومثل ذلك لو تقدّم الإمام يصلي بالناس ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه ينصرف من صلاته ويأمر أحد الجماعة أن يتقدّم فيُتم بهم الصلاة وينبغي للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يُبادر بغسلها تنزّها منها ولئلا ينسى فيصلي وهو متلبّس بها ودليل ذلك من السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتِيَ بغلام صغير لم يأكل الطعام فوضعه في حجْره فبال على حجْر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه في الحال ولما جاء الأعرابي وبال في طائفة من المسجد أي في جانب منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه فالذي ينبغي للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يُبادر بالتطهر منها لا يقول: أدعها حتى أتوضأ لأنه قد ينسى ولأن هذه النجاسة قد تصيب طرفا منه رطبا فيتنجّس بها. نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا صلاح عبد الله من السودان أرسل بهذه الرسالة يقول فيها.
2 - فضيلة الشيخ إذا صلى الإمام بالناس وذكر بعد تكبيرة الإحرام أن إزاره نجس فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
كيف أدعو بالأسماء الحسنى هل أدعو بالتسعة والتسعين أرجو من فضيلة الشيخ إجابة ؟
الشيخ : يقول الله عز وجل: (( وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا )) وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بأسمائه من غير أن يجمعها كلها وكيفية الدعاء بالأسماء أن تقدّمها بين يدي دعائك متوسلا بها إلى الله أو أن تختم بها دعاءك مثال الأول أن تقول: اللهم يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني وما أشبه ذلك.
ومثال الثاني أن تقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقد طلب أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) وكما يجوز التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند الدعاء فإنه يجوز أن يتوسل الإنسان بصفات الله عند الدعاء كما في الحديث الصحيح: ( اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ) فهذا توسل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته.
وكذلك قول القائل في دعاء الاستخارة: ( اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب ) فالتوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه أو بصفاته سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص هو من الأمور المطلوبة وقد عرفت الأمثلة في ذلك ومن التوسل بأسماء الله على سبيل العموم ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: ( اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرأن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي ) فإنه ما دعا به داع مهموم أو مغموم إلا فرج الله به عنه ففيه التوسل بأسماء الله عامة ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ) لكنه لم يعددها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع فاروق فرحات أحمد الرياض يعمل في المملكة العربية السعودية يبدؤ رسالته بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول تحية من عند الله مباركة طيبة وشكرا للبرنامج وكل من يُسهم في تنفيذه من أصحاب الفضيلة العلماء وأدعو الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء لما يقومون به من هداية للمسلمين وتعريفهم بأمور دينهم وتوضيح الحلال والحرام لكل حائر وملهوف، جعلكم الله عونا لكافة المسلمين في أنحاء الأرض.
سؤالي هو أنني قد رضعت من زوجة خالي وكانت التي أرضع معها فتاة وليس ولد وكان الأهل يحسبون أن هذه البنت هي التي يحرم علي زواجها فهل هذا صحيح أم أن كل أولادها البنات يحرمون علي لأن والدتهم تعتبر أمي من الرضاع ؟
الشيخ : وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذا البرنامج الذي أثنى عليه خيرا ونفعا للمسلمين وأما الجواب على سؤاله فإنه إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات في الحولين قبل الفطام فإن المرضعة تكون أما له ويكون زوجها أبا له وعلى هذا فكل أولاد هذه المرأة من بنين أو بنات إخوة له سواء البنت التي كان الرضاع من لبنها أم التي قبلها أم التي بعدها فكل من كان ولدا للمرأة التي أرضعته من ذكر أو أنثى فهو أخ للمرتضع وكذلك أولاد زوجها يكونون إخوة له فإن كانوا منها فهم إخوة له من الأب والأم وإن كانوا من زوجة أخرى فهم إخوة له من الأب وبهذا نعرف أن هذه المرأة التي أرضعته لو كان لها أولاد من زوج سابق كانوا إخوة له من الأم وإذا كان لزوجها التي هي الأن في حباله أولاد من غيرها كانوا إخوة له من الأب وإذا كان لزوجها التي هي في حباله أولاد منها فهم إخوة له من الأم والأب.
السائل : طيب في سؤاله الثاني يقول وهو الأهم.
4 - سؤالي هو أنني قد رضعت من زوجة خالي وكانت التي أرضع معها فتاة وليس ولد وكان الأهل يحسبون أن هذه البنت هي التي يحرم علي زواجها فهل هذا صحيح أم أن كل أولادها البنات يحرمون علي لأن والدتهم تعتبر أمي من الرضاع ؟ أستمع حفظ
وهو الأهم هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة وقد أنجبت منها بنات وأولاد فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته أن يتزوج من إحدى بناتي أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ ويعتبر هو أخي من أمي في الرضاع وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع .؟
الشيخ : نعم هذا الرجل الذي ارتضعت من أمه رضاعا محرّما تمت فيه الشروط لا يصح أن أو لا يحل أن يتزوج بأحد من بناتك وذلك لأنه عمهنّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمحرّمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) فهؤلاء السبع نظيرهن من الرضاع حرام على الرجل فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع للحديث الذي أشرنا إليه ءانفا وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت من أمه رضاعا محرما تمت فيه الشروط لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات بناتك أو بنات أبنائك. نعم.
السائل : المستمع صلاح سليمان من السودان.
5 - وهو الأهم هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة وقد أنجبت منها بنات وأولاد فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته أن يتزوج من إحدى بناتي أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ ويعتبر هو أخي من أمي في الرضاع وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع .؟ أستمع حفظ
يسأل عن معنى الحديث الذي فيما معناه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) إلى آخر الحديث ؟
الشيخ : معنى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذّر من الظلم وهو العدوان على أحد سواء كان ذلك على حق الله عز وجل أو على حق عباده فالعدوان على حق الله كالشرك قال الله تعالى: (( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )) وكذلك ما عداه من المعاصي الكبائر فما دونها هو ظلم بحسبه وأما العدوان على حق الخلق فكثير كالعدوان على المسلم في عرضه أو ماله أو دمه فالظلم ظلمات يوم القيامة فيوم القيامة ليس فيه نور إلا للمؤمنين (( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ )) وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح والشح هو البخل مع الطمع فيكون الإنسان بخيلا في بذل ما يجب عليه طامعا فيما ليس له وهذا سبب للهلاك إذ أن الإنسان إذا كان بخيلا منع ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وإذا كان ذا طمع وحرص على اكتساب المال تعدّى على غيره فأخذ أموالهم بغير حق.
السائل : هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز لاسمه بـ ي و س م سوريا درعا الحائرة، يقول في رسالته فضيلة الشيخ.
6 - يسأل عن معنى الحديث الذي فيما معناه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) إلى آخر الحديث ؟ أستمع حفظ
فضيلة الشيخ هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم وإن كان كذلك فكيف تتم هذه المداواة وما هي الطريقة وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع الأمراض أم لمرض معين وإن كان كذلك فما هو أرشدونا بارك الله فيكم ؟
الشيخ : نعم يجوز التداوي بالقرأن العظيم لأن الله عز وجل يقول: (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤ المعوذتين يتعوذ بهما وقال: ( ما تعوّذ متعوذ بمثلهما ) فيقرؤ على المريض الأيات المناسبة لمرضه مثل أن يقرأ لتسكين المرض والألم: (( وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )) ويقرأ: (( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ )) أو نحو ذلك من الأيات المناسبة وكذلك يقرؤ الفاتحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها رقية يُرقى بها المريض واللديغ وينتفع بها بإذن الله لكن يجب أن نعلم أن القرأن نفسه شفاء ودواء ولكنه بحسب القارئ وبحسب المقروء عليه لأنه لا بد من أهلية الفاعل وقابلية المحل وإلا لم تتم المسألة فالفاعل لا بد أن يكون أهلا للفعل والمحل لا بد أن يكون قابلا له فلو أن أحدا من الناس قرأ بالقرأن وهو غافل أو شاك في منفعته فإن المريض لا ينتفع بذلك وكذلك لو قرأ القرأن على المريض والمريض شاك في منفعته فإنه لا ينتفع به فلا بد من الإيمان من القارئ والمقروء عليه بأن ذلك نافع فإذا فعل هذا مع الإيمان من كل من القارئ والمقروء عليه انتفع به.
السائل : بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني.
7 - فضيلة الشيخ هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم وإن كان كذلك فكيف تتم هذه المداواة وما هي الطريقة وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع الأمراض أم لمرض معين وإن كان كذلك فما هو أرشدونا بارك الله فيكم ؟ أستمع حفظ
من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهن بارك الله فيكم ؟
الشيخ : خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أمر لا ينبغي لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) فالمشروع في حق المرأة وهي ربة البيت أن تبقى في بيتها لإصلاح شؤونها والقيام بمصالح أولادها إن كانت ذات أولاد هذا هو المشروع ولا تخرج من البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة فأما أن تخرج إلى الأسواق للتفرّج والتنزّه والتمشي فذلك أمر غير محمود ويُخشى أن تقع به فتنة منها أو فيها فنصيحتي لهؤلاء النساء أن يلزمن بيوتهنّ وألا أن يخرجن إلى الأسواق إلا لحاجة أو لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها وإذا خرجن فليخرجن محتشمات مستترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين ولا حرج عليها أن تنتقب لترى طريقها بشرط أن يكون النقاب بقدر الضرورة لا تخرج منه إلا العين فقط وبشرط ألا تكون مكتحلة ولا يجوز أن تخرج إلى الأسواق متطيّبة لما في ذلك من الفتنة فإذا خرجت المرأة محتشمة لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها أو لحاجة فلا بأس بذلك بالشروط التي أشرت إليها.
كما أنه يجب أن يُراعي ولاة الأمور مسألة الاختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الاختلاط من أكبر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يسأل ويقول في سؤاله الذي يلي هذه الأسئلة.
8 - من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهن بارك الله فيكم ؟ أستمع حفظ
عند قراءة التشهد نرفع الإصبع السبابة عند قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فهل ننزل الإصبع بعد الانتهاء من ذلك أم يبقى مرفوعا حتى نهاية التشهد أو نهاية التسليم ؟
الشيخ : نعم. المشروع في حق المصلي إذا كان جالسا للتشهد أو بين السجدتين أن يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر أو ملقما ركبته إياها وأما اليمنى فهي على الفخذ الأيمن ويقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام عليها وإن شاء حلّقها مع الوسطى فوضع رأس الإبهام على رأس الوسطى حتى تكون كالحلقة وأما السبابة وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى فإنها تبقى مرفوعة لا مضمومة وكلما دعا حركها يرفعها إلى أعلى إشارة إلى علو المدعو وهو الله عز وجل فإذا قال: السلام عليك أيها النبي رفعها إشارة إلى علو الله، السلام علينا كذلك يرفعها إشارة إلى علو الله عز وجل لأن قولك " السلام عليك أيها النبي السلام علينا " دعاء فإنك تدعو الله تعالى بحصول السلامة وكذلك إذا قال " اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد " يشير بها إلى أعلى وكذلك إذا قال: ( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) يُشير بها إلى أعلى يحركها يدعو بها.
هذا هو المشروع في حال اليدين في التشهد وبين السجدتين. نعم.