إذا كان الإنسان جنب وتعذر عليه استعمال الماء لشدة البرد وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض فبالتالي لا يوجد غبار في هذا التراب ومن شروط التيمم أن يكون في التراب المستعمل غبار فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ أرجو إفادة ؟
السائل : إذا كان الإنسان جنباً وتعذر عليه استعمال الماء لشدة البرد وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض فبالتالي لا يوجد غبار في هذا التراب ومن شروط التيمم أن يكون في التراب المستعمل غبار فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ أرجو إفادة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل لقول الله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد فإنه يجب عليه أن يسخّنه إذا كان يمكنه ذلك فإن كان لا يمكنه أن يسخّنه لعدم وجود ما يسخّن به الماء فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي لقول الله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) وإذا تيمم عن الجنابة فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال: ( ما منعك؟ ) قال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال ( أفرغه على نفسك ) فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر والمتيمم إذا تيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى أو يجد الماء وعلى هذا فلا يُعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت وإنما يتيمم بعد تيممه عن الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يُجنب. وقول السائل إنه قد نزل المطر فلم يجد ترابا فيه غبار وأن من شرط التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار فنقول: إن القول الراجح إنه لا يُشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فاضرب يديك على الأرض وامسح وجهك وكفيك وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال لقول الله تعالى: (( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يُسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن. السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بالرياض يسأل مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول.
هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن أكمل الصلاة بسورة الكوثر بمعنى أن أقرأ آية من هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات هل يصح ذلك أم يجب إتمام السورة في كل ركعة ؟
السائل : هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن أكمل الصلاة بسورة الكوثر بمعنى أن أقرأ ءاية من هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى وأكمل في الركعة الثانية بقية الأيات هل يصح ذلك أم يجب إكمال السورة في كل ركعة؟ الشيخ : يقول الله تعالى في القرأن الكريم: (( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءانِ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أعلمه كيف يصلي: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرءان ) ولا يجب على المصلي أن يقرأ شيئا معيّنا من القرأن إلا سورة الفاتحة فإنه ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فإذا قرأت الفاتحة وقرأت معها ما تيسر من القرءان فلا إثم عليك ولا حرج عليك سواء قرأت ءاية أو ءايتين أو أكثر وسواء قرأت سورة كاملة في كل ركعة أو قسمت السورة بين الركعتين أو قرأت أكثر من سورة في ركعة كل هذا جائز ولا حرج عليك فيه. نعم. السائل : بارك الله فيكم. أيضا يقول.
أيضاً يقول هل يشترط ستر العورة في الوضوء بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة أي قبل لبس الملابس ؟
السائل : هل يُشترط ستر العورة في الوضوء بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة أي قبل لبس الملابس؟ الشيخ : الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة. السائل : نعم. الشيخ : ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك ووضوءه صحيح ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال أما بعد الغسل فلا وضوء ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب إلا الطهارة بجميع البدن حيث قال عز وجل: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) ولم يوجب الله تعالى وضوءا وعلى هذا فلو أن أحدا نوى رفع الحدث من الجنابة وانغمس في ماء في بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء. نعم. السائل : السؤال الأخير في رسالة المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بالرياض يقول فيه.
لي صديق كثير النسيان ويشك دائماً في أداء صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا وهل قرأ التشهد أم لا وهل صلى صلاته سراً أم جهراً نصحته كثيراً وقد نصحته أن يبني على اليقين ويكمل صلاته هل يجوز له ذلك يا فضيلة الشيخ نرجو نصحه بما فيه الكفاية ؟
السائل : لي صديق كثير النسيان ويشك دائما في أداء صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا؟ وهل قرأ التشهد أم لا؟ وهل صلى صلاته سراً أم جهراً؟ نصحته كثيراً وقد نصحته أن يبني على اليقين ويُكمل صلاته هل يجوز له ذلك يا فضيلة الشيخ نرجو نصحه بما فيه الكفاية؟ الشيخ : هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي ترد على الإنسان في صلاته وفي وضوئه أيضاً بل قد تنسحب على جميع تصرفاته حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده قد تنسحب هذه الأوهام والوساوس والشكوك عليها فيكون مذبذبا في جميع تصرّفاته والطريق الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يُكثر الإنسان من قراءة الأوراد الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحس بهذه الوساوس تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في صلاته ولا يلتفت إليها وينتهي عنها ولا تكون له على بال وهو سوف يشق عليه الأمر في بادئ الأمر ولكن إذا استعان بالله عز وجل وصمّم وعزم على ألا يلتفت إلى ذلك فإنه يزول عنه ونصيحتي لهذا الأخ ولغيره ممن أصيبوا بهذه المصيبة أن يفعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوّذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس حتى تزول عنهم بإذن الله. السائل : أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. هذا السائل من العراق حمادة عيسى محافظة نينوى.
يسأل عن كتاب عنوانه ( بدائع الزهور ) يقول هل ما جاء في هذا الكتاب صحيح أم فيه شيء من المبالغة ؟
السائل : يسأل عن كتاب عنوانه "بدائع الزهور" يقول: هل ما جاء في هذا الكتاب صحيح أم فيه شيء من المبالغة؟ الشيخ : هذا الكتاب فيه شيء وهو "بدائع الزهور في وقائع الدهور" . السائل : نعم. الشيخ : هذا الكتاب فيه شيء من المبالغات الكثيرة والكذب وعلى الإنسان أن يتجنبه وأن يُبعده عن بيته حتى لا يغتر أولاده بما يقرءونه فيه وإني أنصح هذا السائل وغيره من إخواني المسلمين أن يتحرّوا فيما يُراجعونه من الكتب الإخبارية بل أن يتحرّوا فيما يقرءونه من الكتب الأخبارية والأحكامية وأن لا يأخذوا بما كل ما يروْنه وليشاوروا أهل العلم في هذه الكتب حتى لا ينخدعوا بما فيها من باطل وضعيف لأن الأمر خطير جدا لو أن كل إنسان وجد كتابا أخباريا أو حكميا أخذ بما فيه من غير أن يُميّز بين الضعيف والقوي والحق والباطل لضل في ذلك ضلالا بعيدا ومادام العلماء والحمد لله موجودين فإنه من المتيسر أن يتصل بهم ويسألهم عن الكتاب قبل أن يقرأه. نعم. السائل : أيضا يسأل المستمع ويقول فضيلة الشيخ.
فضيلة الشيخ هل صبغ شعر الرأس باللون الأسود محرم أرجو إفادة بذلك ؟
السائل : هل صبغ شعر الرأس باللون الأسود محرّم أرجو إفادة بذلك؟ الشيخ : نعم، صبغ الرأس بالأسود محرّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيْب: ( غيّروه، وجنّبوه السواد ) وقد ورد حديث إسناده حسن يتضمن الوعيد الشديد على من صبغ شعره بالأسود ولكن هناك بديل عنه وهو الأشقر الذي يكون بين السواد والحمرة فيصبغ شعر رأسه ولحيته بذلك ويستغني به عما حرّمه الله عليه وربما يكون الشعر أطيب لونا إذا كان بين الحمرة والسواد. نعم. السائل : أيضا يسأل يقول.
أيضاً يسأل يقول بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرآن مجوداً هل في ذلك شيء ؟
السائل : بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرأن مجوّداً هل في ذلك شيء؟ الشيخ : ليس في قراءة المرأة القرأن مجوّدا شيء من الإثم أو الحرج، والمرأة كالرجل في الأذكار والقراءة وإن كانت تختلف عنه في الأمور التي قد تحصل بها فتنة كرفع الصوت عند الرجال ونحو ذلك فإذا قرأت المرأة القرءان مجودا فلا حرج عليها في ذلك اللهم إلا أن يكون حولها رجال وتقرؤ بصوت مرتفع يُخشى فيه من الفتنة فإنها لا تفعل. السائل : رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عجب الحربي يقول في رسالته.
يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة ثم تزوجت مرة أخرى من رجل آخر وكان أبو الطفلة أي الزوج السابق يدفع مصروفاً على طفلته وقدره خمسمائة ريال كل شهر فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرف في نفقة الطفلة وأخذ منه ما يرون سواء لهم أم للطفلة وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف هل هو أمها وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية أرجو من فضيلة الشيخ إفادة ؟
السائل : يوجد امرأة سبق وأن تزوّجت وأنجبت طفلة ثم تزوّجت مرة أخرى من رجل ءاخر وكان أبو الطفلة أي الزوج السابق يدفع مصروفاً على طفلته وقدره خمسمائة ريال كل شهر فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرّف في نفقة الطفلة وأخذ منه ما يرون سواء لهم أم للطفلة؟ وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف هل هو أمها؟ وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية أرجو من فضيلة الشيخ إفادة؟ الشيخ : هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها الأول نفقة على ابنتها منه لا يجوز لها أن تتصرّف فيها إلا في نفقة هذه البنت لأن أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقط فإذا زاد المصروف أو فإذا زادت هذه الدراهم على المصروفات فإنه يجب عليها أحد أمرين، إما أن تُخبر والدها بذلك وهو يأمر بما شاء وإما أن تدخره للبنت ولكن إخبارها والدها بذلك أوْلى لأنه هو الولي عليها فإذا أعطاهم خمسمائة ريال مثلا في الشهر وزادت هذه الخمسمائة على مصروفاتها فإنه يجب أن تُخبر والدها بذلك وهو يفعل ما يراه في هذا. السائل : نعم. الشيخ : ولا يحل لها أن تتصرف فيه أو أن تعطيه زوجها الثاني أو أولاده أو أولادها منه أيضا. نعم. السائل : رسالة، سؤاله الأخير، سؤال المستمع الأخير يقول فيه.
في السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلباً للمغفرة وأداء ركن من أركان الإسلام وعند طواف الوداع أحدثت أثناء الطواف وكنت أجهل الحكم أي نقضت الوضوء ووصلت حتى نهاية الطواف وصليت بعدها ركعتين في المقام وجهلت الحكم أيضاً أو تجاهلت لكثرة الزحام ما هو الحكم في ذلك وماذا يجب أن أفعل وهل حجي مقبول أفيدونا أفادكم الله ؟
السائل : في السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلباً للمغفرة وأداء ركن من أركان الإسلام وعند طواف الوداع أحدثت أثناء الطواف وكنت أجهل في الحكم أي نقضت الوضوء ووصلت حتى نهاية الطواف وصليت بعدها ركعتين في المقام وجهلت الحكم أيضاً أو تجاهلت لكثرة الزحام، ما هو الحكم في ذلك وماذا يجب أن أفعل؟ وهل حجي مقبول أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : أما حجك فإنه صحيح لأن طواف الوداع منفصل منه. السائل : نعم. الشيخ : فهو واجب مستقل وعلى هذا فلا يكون في حجك نقص ولكن إحداثك في أثناء الطواف مبطل له على قول من يرى أنه تُشترط الطهارة من الحدث للطواف وإذا كان مبطلا له فإنك تُعتبر غير طائف طواف الوداع وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال: ( لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفّف عن الحائض ) فقوله: ( خفّف عن الحائض ) يدل على أنه على غيرها واجب ولو كان غير واجب لكان مخفّفا عنها وعن غيرها وقاعدة أهل العلم أو عامتهم على أن من ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ويوزّعه على الفقراء والذي فهمت من كلام السائل حيث قال: جهلت أو تجاهلت أن في مضيّه في طوافه وصلاته الركعتين بعده وقد أحدث فيه تهاون في هذا الأمر نرجو الله تعالى له العفو والمغفرة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنع وألا يعود بل إذا حصل له حدث في أثناء الطواف فليخرج وإن كان في ذلك مشقة عليه فليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. السائل : هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة الذي رمزت لاسمها بـ ص ع م العوشن السويدي تقول في رسالتها.
ما حكم قص شعر رأس المرأة هل يباح قص شيء منه وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر وإذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به ؟
السائل : ما حكم قص شعر رأس المرأة هل يُباح قص شيء منه؟ وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر وإذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به؟ الشيخ : هذا السؤال سبقت الإجابة على مثله في حلقة ماضية ولا مانع من إعادة القول فيه فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها هل هو جائز أو مكروه أو محرم؟ على ثلاثة أقوال فمنهم من قال: إنه مباح وقال: إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع ما لم يكن قصه على وجه يصِل به إلى مشابهة رأس الرجل فإنه في هذه الحال لا شك في تحريمه بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ) ومنهم من قال: إنه مكروه لأن المرأة جمالها في رأسها ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا عمرة وإنما المشروع في حقها أن تقصّر من كل ظفيرة قدر أنملة فقط. ومنهم من قال: إنه محرّم وعلّل ذلك بأنه مُثلة والمرأة جمالها في رأسها فإذا قصّته صار ذلك مُثلة في حقها والتحريم يحتاج إلى دليل بل والكراهة تحتاج إلى دليل أيضا وإلا فالأصل في غير العبادات الحل كما قال بعضهم " والأصل في الأشياء حل وامنع *** عبادة إلا بإذن الشارع " لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يرد علينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوّغ لنا مخالفة عاداتنا وإبقاء الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تُخالف الشرع ولا تفوّت مصلحة أوْلى من كونه تبعا لغيره إمّعة يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من غير رويّة فالذي أراه من نسائنا أن يلتزمن بالعادات التي كن عليها ما لم تكن مخالفة للشرع أو يحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يُخل بالمروءة ولا بالدين فلا حرج من اتباعها حينئذ لأني لا أحارب كل جديد ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي أن تخرج نساؤنا عن عاداتهم بدون موجب لا أحب أن نتبعه. نعم. السائل : أثابكم الله. أيضا السؤال الثاني في رسالة المستمعة تقول فيه.
إذا جاء المصلي إلى صلاة الإستسقاء ووجد الإمام يخطب بعد الصلاة فهل يصلي ركعتي الإستسقاء أم يجلس وهل تسقط عنه إذا فاتته أو يقضيها ومتى يقضيها وكذلك في صلاة العيد ؟
السائل : إذا جاء المصلي إلى صلاة الاستسقاء ووجد الإمام يخطب بعد الصلاة فهل يصلي ركعتي الاستسقاء أم يجلس؟ وهل تسقط عنه إذا فاتته أو يقضيها؟ ومتى يقضيها وكذلك في صلاة العيد؟ الشيخ : إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الاستسقاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن مصلى العيد مسجد كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله وكما هو ظاهر السنّة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى وهذا يدل على أن مصلى العيد له أحكام المساجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين ) . فإذا دخلت المسجد مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد أو في يوم الاستسقاء فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وإذا نويت بها قضاء صلاة العيد فإنك تكبّر تكبيرات العيد وكذلك إذا نويت بها قضاء صلاة الاستسقاء فإنك تكبّر لأن سنّة صلاة الاستسقاء كسنّة صلاة العيد.