نور على الدرب-151b
ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنا على طفل فأرضعته خمسة رضات فأكثر في الحولين فهل اللبن هذا ينشر الحرمة و من يكون أباه من الرضاعة وقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج ؟
السائل : ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبناً على طفل فأرضعته خمس رضعات فأكثر في الحولين فهل هذا اللبن ينشر الحرمة؟ ومن يكون أباه من الرضاعة وقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج أرجو إفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال أن الرضاع المحرّم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمحرمات من النسب سبع ذكرهنّ الله تعالى في قوله: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) فنظيرهنّ من الرضاع يحرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه ءانفا وقد ذكر الله تعالى طرفا منه في قوله: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) ذكر هاتين في جملة المحرمات في النكاح فيثبت بالرضاع من أحكام النسب المحرمية وتحريم النكاح ويتفرّع على المحرمية جواز النظر إلى المرأة والخلوة والسفر ولكن لا يثبت بالرضاع شيء من أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث والعقل أي الدية والنفقات ونحو ذلك ولا يكون الرضاع مؤثرا حتى يكون خمس رضعات في الحولين قبل الفطام والسؤال الذي سألت عنه هذه السائلة يتبيّن جوابه بما ذكرنا فإن الرضاع الذي أشارت إليه كان خمس رضعات في الحولين وعلى هذا فتكون المرضعة أما لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قول الله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن الإياس ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها بل فإن الولد الرضيع يكون ولدا لها وولدا لمن نسِب لبنها إليه وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم درّت فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعته ولا يكون له أب من الرضاع ولا تستغرب أن يكون للطفل أم من الرضاع وليس له أب ولا تستغرب أيضا أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوّجت بعد انتهاء العدة بزوج ءاخر وحملت منه وأتت بولد فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أما له من الرضاع لأنه رضع منها خمس رضعات ولا يكون له أب لأنها لم تُرضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر.
وأما المسألة الثانية: وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع وليس له أم فمثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضعات ففي هذه الحال يكون ولدا للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا يكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من امرأة إلا رضعتين ومن الأخرى إلا ثلاث رضعات. نعم.
السائل : أيضا تسأل وتقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال أن الرضاع المحرّم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمحرمات من النسب سبع ذكرهنّ الله تعالى في قوله: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) فنظيرهنّ من الرضاع يحرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه ءانفا وقد ذكر الله تعالى طرفا منه في قوله: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) ذكر هاتين في جملة المحرمات في النكاح فيثبت بالرضاع من أحكام النسب المحرمية وتحريم النكاح ويتفرّع على المحرمية جواز النظر إلى المرأة والخلوة والسفر ولكن لا يثبت بالرضاع شيء من أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث والعقل أي الدية والنفقات ونحو ذلك ولا يكون الرضاع مؤثرا حتى يكون خمس رضعات في الحولين قبل الفطام والسؤال الذي سألت عنه هذه السائلة يتبيّن جوابه بما ذكرنا فإن الرضاع الذي أشارت إليه كان خمس رضعات في الحولين وعلى هذا فتكون المرضعة أما لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قول الله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن الإياس ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها بل فإن الولد الرضيع يكون ولدا لها وولدا لمن نسِب لبنها إليه وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم درّت فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعته ولا يكون له أب من الرضاع ولا تستغرب أن يكون للطفل أم من الرضاع وليس له أب ولا تستغرب أيضا أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوّجت بعد انتهاء العدة بزوج ءاخر وحملت منه وأتت بولد فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أما له من الرضاع لأنه رضع منها خمس رضعات ولا يكون له أب لأنها لم تُرضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر.
وأما المسألة الثانية: وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع وليس له أم فمثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضعات ففي هذه الحال يكون ولدا للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا يكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من امرأة إلا رضعتين ومن الأخرى إلا ثلاث رضعات. نعم.
السائل : أيضا تسأل وتقول.
1 - ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنا على طفل فأرضعته خمسة رضات فأكثر في الحولين فهل اللبن هذا ينشر الحرمة و من يكون أباه من الرضاعة وقد تكون المرأة المرضعة بلا زوج ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز والحكيم والعادل ؟
السائل : هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز والحكيم والعادل؟
الشيخ : نعم يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط أن لا يلاحَظ فيها المعنى الذي اشتقت منه، بأن تكون مجرد علم فقط ومن أسماء الصحابة الحكم و حكيم بن حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم أبي الحكم الذي تكنى به لكوْن قومه يتحاكمون إليه وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله هو الحكم وإليه الحُكم ) ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له ( أنت أبو شريح ) وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرّد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه وأما أسماء غيره فإنها مجرّد أعلام إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف وكذلك أسماء كتب الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف أيضا. نعم.
السائل : سؤال أخير في رسالة المستمعة تقول.
الشيخ : نعم يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط أن لا يلاحَظ فيها المعنى الذي اشتقت منه، بأن تكون مجرد علم فقط ومن أسماء الصحابة الحكم و حكيم بن حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم أبي الحكم الذي تكنى به لكوْن قومه يتحاكمون إليه وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله هو الحكم وإليه الحُكم ) ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له ( أنت أبو شريح ) وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرّد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه وأما أسماء غيره فإنها مجرّد أعلام إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف وكذلك أسماء كتب الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف أيضا. نعم.
السائل : سؤال أخير في رسالة المستمعة تقول.
ما حكم صلاة أربع ركعات قبل العصر وأربع ركعات قبل العشاء وأربع بعدها ؟
السائل : ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ وأيضاً ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع ركعات بعدها؟
الشيخ : إذا كانت هذه الأربع الركعات تصلى مثنى مثنى فلا حرج فيها وأما إذا كانت تصلى سرداً بتسليم واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) فالمشروع للمتنفل أن يصلي النفل ركعتين ركعتين سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار إلا الوتر فإن الوتر يختص بجواز الزيادة على ركعتين فإذا أوْتر الإنسان بثلاث جاز له أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها وجاز له أن يوتر بثلاث جميعا بتشهد واحد وإذا أوتر بخمس سردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد وإذا أوتر بتسع سردها إلا أنه يجلس في الثامنة فيتشهد ولا يسلّم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم فيكون الإيتار بتسع فيه تشهدان وسلام واحد وإذا أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. نعم.
السائل : الأن ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمعة عاشور عوض لكمان من حضرموت اليمن الديموقراطية يقول في رسالته.
الشيخ : إذا كانت هذه الأربع الركعات تصلى مثنى مثنى فلا حرج فيها وأما إذا كانت تصلى سرداً بتسليم واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) فالمشروع للمتنفل أن يصلي النفل ركعتين ركعتين سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار إلا الوتر فإن الوتر يختص بجواز الزيادة على ركعتين فإذا أوْتر الإنسان بثلاث جاز له أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها وجاز له أن يوتر بثلاث جميعا بتشهد واحد وإذا أوتر بخمس سردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد وإذا أوتر بتسع سردها إلا أنه يجلس في الثامنة فيتشهد ولا يسلّم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم فيكون الإيتار بتسع فيه تشهدان وسلام واحد وإذا أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. نعم.
السائل : الأن ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمعة عاشور عوض لكمان من حضرموت اليمن الديموقراطية يقول في رسالته.
يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضي معين فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يمينا بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بينهم، فهل عليهم ذنب في هذا ؟
السائل : يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضي معيّن لكي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يميناً أي يحلفون بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الأخر وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بين صاحبهم والرجل الأخر فهل عليهم ذنب في هذا يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : نعم هذه الصفة في استشهاد الشهود مخالفة للشرع من وجهين، الوجه الأول من حيث العدد فإن عدد الشهود في الشريعة يختلف عن هذا الذي ذكره السائل وليس في الشريعة ما يكون فيه الشهود خمسة وأعلى عدد يكون في الشهادة أربعة رجال وذلك في الشهادة على الزنا.
ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضروا والشهادة بدون علم الشاهد شهادة زور محرّمة بل هي من كبائر الذنوب وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وكان متكئا فلما بلغ الشهادة جلس فقال: ( ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ) وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، وهذا دليل على عِظم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر والواجب على المرء أن يكون قائما بشهادته لله عز وجل قائما بالقسط لا يشهد لأحد إلا بما علِمه ولا يشهد على أحد إلا بما علِمه فلا يحمله قرابة القريب أو غنى الغنى أو صداقة الصديق على الشهادة له ولا يحمله عداوة العدو وبُعد البعيد وفقْر الفقير على الشهادة عليه بل تكون شهادته لله عز وجل: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )) وعلى القضاة في جميع بلاد المسلمين أن يتحرّوا العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى بأوصاف ثلاثة بالكفر والظلم والفسق على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم فعلى جميع قضاة المسلمين وحكامهم وذوي السلطة العليا منهم أن لا يحتكموا إلا إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتم السعادة لهم ولشعوبهم وتحصل العزة والكرامة لهذه الأمة الإسلامية.
السائل : أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. أيضا سؤال ثان في رسالة المستمع يقول.
الشيخ : نعم هذه الصفة في استشهاد الشهود مخالفة للشرع من وجهين، الوجه الأول من حيث العدد فإن عدد الشهود في الشريعة يختلف عن هذا الذي ذكره السائل وليس في الشريعة ما يكون فيه الشهود خمسة وأعلى عدد يكون في الشهادة أربعة رجال وذلك في الشهادة على الزنا.
ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضروا والشهادة بدون علم الشاهد شهادة زور محرّمة بل هي من كبائر الذنوب وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وكان متكئا فلما بلغ الشهادة جلس فقال: ( ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ) وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، وهذا دليل على عِظم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر والواجب على المرء أن يكون قائما بشهادته لله عز وجل قائما بالقسط لا يشهد لأحد إلا بما علِمه ولا يشهد على أحد إلا بما علِمه فلا يحمله قرابة القريب أو غنى الغنى أو صداقة الصديق على الشهادة له ولا يحمله عداوة العدو وبُعد البعيد وفقْر الفقير على الشهادة عليه بل تكون شهادته لله عز وجل: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )) وعلى القضاة في جميع بلاد المسلمين أن يتحرّوا العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى بأوصاف ثلاثة بالكفر والظلم والفسق على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم فعلى جميع قضاة المسلمين وحكامهم وذوي السلطة العليا منهم أن لا يحتكموا إلا إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتم السعادة لهم ولشعوبهم وتحصل العزة والكرامة لهذه الأمة الإسلامية.
السائل : أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. أيضا سؤال ثان في رسالة المستمع يقول.
4 - يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضي معين فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يمينا بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بينهم، فهل عليهم ذنب في هذا ؟ أستمع حفظ
إذا تزوجت بنت ووالدها مغترب فهل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد رغم وجود إخوانها ؟
السائل : إذا تزوجت بنتاً ووالدها مغترب هل يصح للعاقد أن يحل محل والدها، ويتكلم بدلاً عنه في العقد رغم وجود إخوانها؟
الشيخ : من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي لدلالة الكتاب والسنّة والاعتبار على ذلك، أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )) وقوله: (( وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وقوله: (( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ )) فإن هذه الأيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة غيرها وهو وليها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا نكاح إلا بولي ) فهذه دلالة الكتاب والسنّة.
أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل قوية العاطفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ ) فإذا كانت ناقصة العقل قوية العاطفة قريبة النظر فإنها قد تُخدع فيخطبها من ليس أهلا لها وحينئذ تحل الندامة والشقاء محل السعادة والفرح والسرور فكان من حكمة الشرع أن منع من تزوّج المرأة بلا ولي.
وأوْلى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب ثم الولاء إذا كانت عتيقة أو عليها ولاء لأحد ثم السلطان وهو ذو السلطة العليا في الدولة أو من يُنيبه.
ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم فلا ولاية لأب الأم ولا ولاية للأخ من الأم ولا ولاية للخال ونحوهم وبناء على ذلك يتبيّن الجواب على سؤال السائل فإن هذا السائل يذكر أن هذه المرأة لها أب لكنه ليس حاضرا ولها إخوة وأن العاقد وهو المأذون هو الذي زوّجها فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح لأنه مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والواجب أن ينتظر الزوج الأن ويمتنع حتى يُعاد عقد النكاح على وجه صحيح فيزوّجها أبوها إن أمكن فإن لم يمكن فإنه يزوّجها أوْلى الناس بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا والله المستعان.
السائل : أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. أيضا يسأل ويقول.
الشيخ : من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي لدلالة الكتاب والسنّة والاعتبار على ذلك، أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى: (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ )) وقوله: (( وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وقوله: (( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ )) فإن هذه الأيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة غيرها وهو وليها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا نكاح إلا بولي ) فهذه دلالة الكتاب والسنّة.
أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل قوية العاطفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ ) فإذا كانت ناقصة العقل قوية العاطفة قريبة النظر فإنها قد تُخدع فيخطبها من ليس أهلا لها وحينئذ تحل الندامة والشقاء محل السعادة والفرح والسرور فكان من حكمة الشرع أن منع من تزوّج المرأة بلا ولي.
وأوْلى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب ثم الولاء إذا كانت عتيقة أو عليها ولاء لأحد ثم السلطان وهو ذو السلطة العليا في الدولة أو من يُنيبه.
ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم فلا ولاية لأب الأم ولا ولاية للأخ من الأم ولا ولاية للخال ونحوهم وبناء على ذلك يتبيّن الجواب على سؤال السائل فإن هذا السائل يذكر أن هذه المرأة لها أب لكنه ليس حاضرا ولها إخوة وأن العاقد وهو المأذون هو الذي زوّجها فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح لأنه مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والواجب أن ينتظر الزوج الأن ويمتنع حتى يُعاد عقد النكاح على وجه صحيح فيزوّجها أبوها إن أمكن فإن لم يمكن فإنه يزوّجها أوْلى الناس بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا والله المستعان.
السائل : أثابكم الله يا فضيلة الشيخ. أيضا يسأل ويقول.
5 - إذا تزوجت بنت ووالدها مغترب فهل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد رغم وجود إخوانها ؟ أستمع حفظ
قرأت في كتاب قصص الأنبياء عن الكسوف والخسوف أن الشمس تدور على عجلة وفي العجلة 360 عروة وعلى كل عروة ملك من ملائكة الله وعندما يريد الله أن يخوف عباده يزيل الشمس من على العجلة ويحصل الكسوف، ولكن العلم يقول وقوع القمر بين الشمس والأرض هو سبب الكسوف، أرجو توضيح هذه القدرة الإلهية ؟
السائل : قرأت في كتاب عنوانه "قصص الأنبياء" عن الخسوف والكسوف ويقول في الكتاب: إن الشمس تدور على عجلة وفي العجلة ثلاثمائة وستين عروة وعلى كل عروة ملك من ملائكة الله وعندما يريد الله أن يخوّف عباده يزيل الشمس من على العجلة ويحصل الكسوف ولكن العلم يقول: وقوع القمر بين الشمس والأرض هو سبب الكسوف، أرجو توضيح هذه القدرة الإلهية بارك الله فيكم؟
الشيخ : القدرة الإلهية أعظم مما ذكره السائل عن هذا الكتاب الذي هو "قصص الأنبياء" ويدلك على عظمة قدرة الخالق عز وجل قوله تعالى: (( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )) وقوله عز وجل: (( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )) وقوله تعالى عن البعث: (( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ )) وقال عز وجل: (( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ )) فهذه القدرة العظيمة أن يُصاح بالخلق وهم أموات في القبور ثم يخرجون بهذه الصيحة خروج رجل واحد حتى يُحضرون عند الله عز وجل وقال تعالى: (( مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ )) فالقدرة الإلهية لا يبلغ العقل مداها أبدا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط أحد بذاته أو بصفاته، أعني من حيث الكنه والحقيقة قال الله عز وجل: (( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا )) وقال عز وجل: (( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) .
وهذا القول الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الأمور الموضوعة الكاذبة هذه تسيء إلى الإسلام إساءة عظيمة لأن غير المسلمين إذا سمعوا مثل هذه الأقوال التافهة المنسوبة إلى الإسلام انقدح في أذهانهم أن الإسلام ليس بشيء وأنه خرافي وأنه لا يستقيم له أمر مادام هذا وضعه وحينئذ يكون هؤلاء الوضاعون قد طعنوا في الإسلام من حيث لا يشعرون.
والكسوف حقيقته ما ذكره السائل من أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض حتى يحصل الكسوف في الجزء المحاذي للقمر من الأرض ولهذا لا يحصل كسوف الشمس إلا في ءاخر الشهر حيث يكون القمر قريبا منها يمكن أن يحول بينها وبين الأرض كما أنه لا يحصل خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابلة فيُمكن أن تحول الأرض بين الشمس والقمر على جزء من القمر أو على كل القمر فيحصل الخسوف فسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض وسبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس وكل هذا إنما يكون بأمر الله عز وجل وبقضاء الله وقدره والله عز وجل يقضي ذلك من أجل أن يخوّف العباد وهذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الشمس والقمر ءايتان من ءايات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ) وأمر صلى الله عليه وسلم عند حدوث ذلك أمر بالصلاة والصدقة والاستغفار والتكبير والدعاء والعتق، كل هذا تفاديا لغضب الله عز وجل الذي انعقدت أسبابه وجعل الله عز وجل هذا الكسوف إنذارا به والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ( يخوّف الله بهما عباده ) فالكسوف والخسوف إنذار وليس عقوبة حتى ينقدح في أذهان بعض الناس الشك في هذا الأمر يقول: إن الكسوف والخسوف يحدث دائما ولا نجد بأسا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إنها عقوبة وغضب لا بد من وقوع العقوبة والغضب ولكنه قال: ( إن الله يُخوّف بهما عباده ) لعلهم يُحدثون له توبة فإذا قاموا وصلوا وفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد يرفع عنهم العقوبة بسبب هذه الأمور التي قاموا بها بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم.
يقول بعض الناس إن أسباب الكسوف والخسوف معلومة تُعلم من قبل حدوثه فيشك فيما جاءت به السنّة من كون الكسوف والخسوف تخويفا من الله عز وجل للعباد؟ والجواب على ذلك أن لا شك في الأمر فإن الذي قدّر هذه الأسباب هو الله عز وجل.
الشيخ : القدرة الإلهية أعظم مما ذكره السائل عن هذا الكتاب الذي هو "قصص الأنبياء" ويدلك على عظمة قدرة الخالق عز وجل قوله تعالى: (( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )) وقوله عز وجل: (( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )) وقوله تعالى عن البعث: (( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ )) وقال عز وجل: (( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ )) فهذه القدرة العظيمة أن يُصاح بالخلق وهم أموات في القبور ثم يخرجون بهذه الصيحة خروج رجل واحد حتى يُحضرون عند الله عز وجل وقال تعالى: (( مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ )) فالقدرة الإلهية لا يبلغ العقل مداها أبدا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط أحد بذاته أو بصفاته، أعني من حيث الكنه والحقيقة قال الله عز وجل: (( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا )) وقال عز وجل: (( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) .
وهذا القول الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الأمور الموضوعة الكاذبة هذه تسيء إلى الإسلام إساءة عظيمة لأن غير المسلمين إذا سمعوا مثل هذه الأقوال التافهة المنسوبة إلى الإسلام انقدح في أذهانهم أن الإسلام ليس بشيء وأنه خرافي وأنه لا يستقيم له أمر مادام هذا وضعه وحينئذ يكون هؤلاء الوضاعون قد طعنوا في الإسلام من حيث لا يشعرون.
والكسوف حقيقته ما ذكره السائل من أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض حتى يحصل الكسوف في الجزء المحاذي للقمر من الأرض ولهذا لا يحصل كسوف الشمس إلا في ءاخر الشهر حيث يكون القمر قريبا منها يمكن أن يحول بينها وبين الأرض كما أنه لا يحصل خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابلة فيُمكن أن تحول الأرض بين الشمس والقمر على جزء من القمر أو على كل القمر فيحصل الخسوف فسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض وسبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس وكل هذا إنما يكون بأمر الله عز وجل وبقضاء الله وقدره والله عز وجل يقضي ذلك من أجل أن يخوّف العباد وهذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الشمس والقمر ءايتان من ءايات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ) وأمر صلى الله عليه وسلم عند حدوث ذلك أمر بالصلاة والصدقة والاستغفار والتكبير والدعاء والعتق، كل هذا تفاديا لغضب الله عز وجل الذي انعقدت أسبابه وجعل الله عز وجل هذا الكسوف إنذارا به والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ( يخوّف الله بهما عباده ) فالكسوف والخسوف إنذار وليس عقوبة حتى ينقدح في أذهان بعض الناس الشك في هذا الأمر يقول: إن الكسوف والخسوف يحدث دائما ولا نجد بأسا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إنها عقوبة وغضب لا بد من وقوع العقوبة والغضب ولكنه قال: ( إن الله يُخوّف بهما عباده ) لعلهم يُحدثون له توبة فإذا قاموا وصلوا وفعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد يرفع عنهم العقوبة بسبب هذه الأمور التي قاموا بها بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم.
يقول بعض الناس إن أسباب الكسوف والخسوف معلومة تُعلم من قبل حدوثه فيشك فيما جاءت به السنّة من كون الكسوف والخسوف تخويفا من الله عز وجل للعباد؟ والجواب على ذلك أن لا شك في الأمر فإن الذي قدّر هذه الأسباب هو الله عز وجل.
اضيفت في - 2005-05-06