نور على الدرب-152a
قرأت حديثا فما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط..." فهل يفهم منه أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط الذي توجد به النافذة ؟
السائل : سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت ستراً على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها: نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار فهل يُفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة أي أن تكون الستائر على جانبي النافذة أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الحديث الذي أشار إليه السائل في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ثم هتكه ) أي قطعه ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه، وأخبر أن الله لم يأمرنا بذلك وأما الستائر التي توضع الأن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه ليس كسوة للحجارة والطين ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة فأما مجرّد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله. نعم.
السائل : بارك اله فيكم. هذا مستمع من السودان عوض الله مقيم بجدة يقول في رسالته.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الحديث الذي أشار إليه السائل في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ثم هتكه ) أي قطعه ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه، وأخبر أن الله لم يأمرنا بذلك وأما الستائر التي توضع الأن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه ليس كسوة للحجارة والطين ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة فأما مجرّد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله. نعم.
السائل : بارك اله فيكم. هذا مستمع من السودان عوض الله مقيم بجدة يقول في رسالته.
1 - قرأت حديثا فما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط..." فهل يفهم منه أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط الذي توجد به النافذة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة ؟
السائل : هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل؟
الشيخ : تارك الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال: إنه فاسق ويقتل حدا ومنهم من قال: إنه كافر كفرا مخرجا عن الملة يُستتاب فإن تاب وإلا قتل وهذا القول هو الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنّة والآثار الواردة عن الصحابة وقد بيّنا هذه الأدلة في حلقات سابقة وبيّنا أنه ليس هناك ما يُعارضها وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربع إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة وإما أن تكون واردة في حال يُعذر فيها الإنسان بترك الصلاة لكوْن العلم قد اندرس وإما أن تكون عامة ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة والمعلوم عند أهل العلم أن العام يُخصّص بالخاص فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى تارك الصلاة وإذا كان تارك الصلاة مرتدا كافرا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه بل يجب هجره إلا أن يُلاقيَه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلام فهذا شيء ومجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء ءاخر وقد قال الله تعالى في القرأن الكريم: (( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) فلا تجلس إلى تارك الصلاة ولا تسلّم عليه ولا تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام لعل الله تعالى يهديه على يدك فإن من هدى الله إنسانا على يديه فهو خير له من حمر النعم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. رسالة من الجزائر من المستمع البوعشري الصحبي يقول في رسالته.
الشيخ : تارك الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال: إنه فاسق ويقتل حدا ومنهم من قال: إنه كافر كفرا مخرجا عن الملة يُستتاب فإن تاب وإلا قتل وهذا القول هو الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنّة والآثار الواردة عن الصحابة وقد بيّنا هذه الأدلة في حلقات سابقة وبيّنا أنه ليس هناك ما يُعارضها وأن الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر لا تخلو من إحدى حالات أربع إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة وإما أن تكون واردة في حال يُعذر فيها الإنسان بترك الصلاة لكوْن العلم قد اندرس وإما أن تكون عامة ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة والمعلوم عند أهل العلم أن العام يُخصّص بالخاص فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن سوى تارك الصلاة وإذا كان تارك الصلاة مرتدا كافرا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه بل يجب هجره إلا أن يُلاقيَه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلام فهذا شيء ومجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء ءاخر وقد قال الله تعالى في القرأن الكريم: (( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) فلا تجلس إلى تارك الصلاة ولا تسلّم عليه ولا تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام لعل الله تعالى يهديه على يدك فإن من هدى الله إنسانا على يديه فهو خير له من حمر النعم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. رسالة من الجزائر من المستمع البوعشري الصحبي يقول في رسالته.
رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهما الخصام أخرجي أو اذهبي أو إني بريء منك وهو ينوي بهذا الطلاق ثم عدل عن هذا ويقول أن هذا كان عن جهلا ولا يعلم بأن فيه تحريم ولغو ودائما يقول هذا مرارا ما حكم الشرع في هذا ؟
السائل : رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهما الخصام اخرجي أو اذهبي أو إني بريء منك عند الغضب ينوي به الطلاق ثم عدل عن هذا ويقول بأن هذا عن جهل ولم يعلم بأن فيه تحريماً أو لغواً ودائماً يقول هذا مراراً ما حكم الشرع في هذا بارك الله فيكم؟
الشيخ : قبل أن أجيب على سؤال السائل أحب أن أنبّه على أنه ينبغي للسائل إذا وجّه سؤالا إلى عالم من العلماء أن يقيّد مثل هذه الكلمة أعني قوله "ما حكم الشرع" فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ) فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يُصيب وقد يخطئ فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قد قيل له في السؤال الموجّه إليه ما حكم الشرع فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع فأرجو الانتباه لمثل هذا.
وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغضب والخصوم مع زوجته يقول لها: اخرجي اذهبي وما أشبه ذلك من الكلمات يُريد بها الطلاق وهو إذا قال ذلك مريداً به الطلاق فإن الطلاق يقع وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبّدنا الشارع به بحيث لا نتجاوزه بل الطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان وعليه فنقول: إن الطلاق يقع عليه بهذه الكلمات إذا كان نوى بها الطلاق لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته لأن اللفظ يحتمله وقد قسّم العلماء رحمهم الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل سوى الطلاق مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه لأنه لما كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا نوى أحد المحتمليْن فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى للحديث الذي أشرنا إليه ءانفا.
بالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب لأن الغضب له ءاثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم وقد ثبت في "صحيح البخاري" أن رجلا قال: يا رسول الله! أوصني قال: ( لا تغضب ) فردد مرارا قال: ( لا تغضب ) فإذا أحس الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع فإن اشتد به الغضب فليتوضأ فإن ذلك مما يزيله وكم من إنسان غضب فطلّق زوجته أو غضب فضرب أولاده ضربا مبرحا أو غضب فأتلف شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم فعلى الإنسان أن يكون مالكا لأعصابه قويا في إرادته وعزيمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس الشديد بالصُرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة وصلت من العراق محافظة نينوى من المستمع محمد نذير أحمد يقول في رسالته.
الشيخ : قبل أن أجيب على سؤال السائل أحب أن أنبّه على أنه ينبغي للسائل إذا وجّه سؤالا إلى عالم من العلماء أن يقيّد مثل هذه الكلمة أعني قوله "ما حكم الشرع" فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ) فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يُصيب وقد يخطئ فإذا أخطأ وهو قد قال في جوابه أو قد قيل له في السؤال الموجّه إليه ما حكم الشرع فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع فأرجو الانتباه لمثل هذا.
وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغضب والخصوم مع زوجته يقول لها: اخرجي اذهبي وما أشبه ذلك من الكلمات يُريد بها الطلاق وهو إذا قال ذلك مريداً به الطلاق فإن الطلاق يقع وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبّدنا الشارع به بحيث لا نتجاوزه بل الطلاق هو فراق الزوجة وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان وعليه فنقول: إن الطلاق يقع عليه بهذه الكلمات إذا كان نوى بها الطلاق لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته لأن اللفظ يحتمله وقد قسّم العلماء رحمهم الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل سوى الطلاق مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه لأنه لما كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا نلزمه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا نوى أحد المحتمليْن فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى للحديث الذي أشرنا إليه ءانفا.
بالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب لأن الغضب له ءاثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم وقد ثبت في "صحيح البخاري" أن رجلا قال: يا رسول الله! أوصني قال: ( لا تغضب ) فردد مرارا قال: ( لا تغضب ) فإذا أحس الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع فإن اشتد به الغضب فليتوضأ فإن ذلك مما يزيله وكم من إنسان غضب فطلّق زوجته أو غضب فضرب أولاده ضربا مبرحا أو غضب فأتلف شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم فعلى الإنسان أن يكون مالكا لأعصابه قويا في إرادته وعزيمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس الشديد بالصُرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة وصلت من العراق محافظة نينوى من المستمع محمد نذير أحمد يقول في رسالته.
3 - رجل قال لزوجته عندما اشتد بينهما الخصام أخرجي أو اذهبي أو إني بريء منك وهو ينوي بهذا الطلاق ثم عدل عن هذا ويقول أن هذا كان عن جهلا ولا يعلم بأن فيه تحريم ولغو ودائما يقول هذا مرارا ما حكم الشرع في هذا ؟ أستمع حفظ
أرجو توضيح كيفية صلاة المسافر حيث أن البعض يقول إن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع في السفر من البيت ؟
السائل : أرجو من فضيلة الشيخ توضيح كيفية صلاة المسافر حيث البعض يقول بأن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع بالسفر من البيت أرجو توضيح هذا بارك الله فيكم؟
الشيخ : صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين كما في "صحيح البخاري" وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرّت صلاة السفر ) فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث رباعية تُقصر في السفر إلى ركعتين ولا يحل القصر ولا الترخّص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده أما مادام في بلده فإنه ليس بمسافر لأن السفر لا يحصل إلا بتحقّقه دون العزم عليه حتى لو ارتحل وركِب فمادام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة وليُعلم أن المسافر إذ ائتم بمن يُتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يُتم، ولا يحل له قصر حينئذ لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) فهذا الذي دخل مع إمام يُصلي أربعا إن دخل معه في أول الصلاة سلّم معه وإن دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يُصلي ما أدرك ويقضي ما فاته أي يتم على ما أدركه مع إمامه.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة أن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام يعني في الحضر صلى أربعا فقال: " تلك هي السنّة " حتى لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يُسلم معه بل عليه أن يتم الصلاة للحديث الذي أشرنا إليه وهذا عكس ما إذا كان الإمام هو المسافر فإنه إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يُصلي ركعتين ويُتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعا فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة أربعا. نعم.
السائل : أيضا المستمع يسأل ويقول.
الشيخ : صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين كما في "صحيح البخاري" وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرّت صلاة السفر ) فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث رباعية تُقصر في السفر إلى ركعتين ولا يحل القصر ولا الترخّص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده أما مادام في بلده فإنه ليس بمسافر لأن السفر لا يحصل إلا بتحقّقه دون العزم عليه حتى لو ارتحل وركِب فمادام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة وليُعلم أن المسافر إذ ائتم بمن يُتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يُتم، ولا يحل له قصر حينئذ لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) فهذا الذي دخل مع إمام يُصلي أربعا إن دخل معه في أول الصلاة سلّم معه وإن دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يُصلي ما أدرك ويقضي ما فاته أي يتم على ما أدركه مع إمامه.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة أن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام يعني في الحضر صلى أربعا فقال: " تلك هي السنّة " حتى لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يُسلم معه بل عليه أن يتم الصلاة للحديث الذي أشرنا إليه وهذا عكس ما إذا كان الإمام هو المسافر فإنه إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يُصلي ركعتين ويُتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعا فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة أربعا. نعم.
السائل : أيضا المستمع يسأل ويقول.
4 - أرجو توضيح كيفية صلاة المسافر حيث أن البعض يقول إن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع في السفر من البيت ؟ أستمع حفظ
هل يجوز الصلاة بالحذاء دائما أم له أوقات مخصصة مع بيان الدليل ؟
السائل : هل يجوز الصلاة بالحذاء دائماً أم له أوقات مخصّصة مع بيان الدليل أرجو إفادة بذلك؟
الشيخ : الصلاة في النعال جائزة بل هي من السنّة، فقد ثبت في "الصحيحين" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم وفي السنن عنه، عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم بنعليه، فخلع نعاله، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من صلاته سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال ( إن جبريل أتاني، فقال: إن فيهما أذى أو قذراً فخلعتهما ) وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنّة للإمام والمأمومين ولكن هذا إذا كان لابسا نعليه أما إذا لم يكن لابسا نعليه فإنه يصلي حافيا كما كان حافيا فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع نعليه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك واعلم أن السنّة إذا ترتب عليها أذيّة فإن الأوْلى ترك هذه الأذية فإذا كانت النعال نعالا قاسية من ذوات الجلود القاسية وأنت مأموم وصار لصلاتك فيها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس فإن دفع الأذية أوْلى من فعل السنّة ويمكنك أن تأتي بالسنّة إذا كنت تصلي وحدك إما في البيت أو في المسجد كتحية المسجد مثلا وها هنا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، يدخلون من الشارع إلى المسجد في نعالهم بدون أن ينظروا فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه أولا فإذا رأى فيهما أذى أو قذرا أزاله وإلا دخل وصلى بهما. نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية رجائي محمد عبد السلام مقيم في العراق يقول في رسالته أنا أحد مستمعي البرنامج نور على الدرب وحريص على سماعه كل يوم لما أجد فيه من كل فوائد تنفعنا في الدين والدنيا وأتمنى لبرنامجكم مزيدا من النجاح وأرجو من أصحاب الفضيلة أن يردوا على أسئلتي، سؤاله الأول يقول.
الشيخ : الصلاة في النعال جائزة بل هي من السنّة، فقد ثبت في "الصحيحين" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: نعم وفي السنن عنه، عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم بنعليه، فخلع نعاله، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من صلاته سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال ( إن جبريل أتاني، فقال: إن فيهما أذى أو قذراً فخلعتهما ) وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنّة للإمام والمأمومين ولكن هذا إذا كان لابسا نعليه أما إذا لم يكن لابسا نعليه فإنه يصلي حافيا كما كان حافيا فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع نعليه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك واعلم أن السنّة إذا ترتب عليها أذيّة فإن الأوْلى ترك هذه الأذية فإذا كانت النعال نعالا قاسية من ذوات الجلود القاسية وأنت مأموم وصار لصلاتك فيها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس فإن دفع الأذية أوْلى من فعل السنّة ويمكنك أن تأتي بالسنّة إذا كنت تصلي وحدك إما في البيت أو في المسجد كتحية المسجد مثلا وها هنا أمر يخطئ فيه كثير من الناس، يدخلون من الشارع إلى المسجد في نعالهم بدون أن ينظروا فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه أولا فإذا رأى فيهما أذى أو قذرا أزاله وإلا دخل وصلى بهما. نعم.
السائل : أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية رجائي محمد عبد السلام مقيم في العراق يقول في رسالته أنا أحد مستمعي البرنامج نور على الدرب وحريص على سماعه كل يوم لما أجد فيه من كل فوائد تنفعنا في الدين والدنيا وأتمنى لبرنامجكم مزيدا من النجاح وأرجو من أصحاب الفضيلة أن يردوا على أسئلتي، سؤاله الأول يقول.
ما حكم الحلف على المصحف وما هو جزاء من حلف عليه ووقع يمينه وما هي الكفارة ؟
السائل : ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف ما هو جزاء من حلف على المصحف ووقع يمينه وما هي الكفارة؟
الشيخ : الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، إلا بالله أو صفة من صفاته ونعني بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ولقوله: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتُب إليه ولا يعد وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف فيحلف عليه فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. نعم.
السائل : أيضا من أسئلته يقول.
الشيخ : الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، إلا بالله أو صفة من صفاته ونعني بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ولقوله: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتُب إليه ولا يعد وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف فيحلف عليه فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. نعم.
السائل : أيضا من أسئلته يقول.
ما حكم لبس الذهب للرجل إن كان في صدد خطبته لامرأة ؟
السائل : ما حكم الإسلام في نظركم في لبس الرجل للذهب إن كان في حالة خطبة للمرأة؟
الشيخ : لبس الرجل للذهب محرّم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: ( إنهما حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها ) ورأى رجلاً عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به، وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا ءاخذ خاتماً رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه الرجل، ترك خاتمه فلا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الذهب ولا إزرارا من الذهب ولا قلادة من الذهب سواءٌ لبسه لبسا دائما أو لبسه لمناسبة خطبة امرأة أو لغير ذلك والرجل رجل برجولته لا بما يتحلى به وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة كما قال الله تعالى: (( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) بعد قوله: (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * أومَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) يعني لا يستوي هذا وهذا فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا لبس الذهب سواء كان ذلك بمناسبة أو غير مناسبة ومن كان عنده شيء من ذلك فليبعه لمن يلبسه من النساء أو يهديه إلى أهله من زوجة أو قريبة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : لبس الرجل للذهب محرّم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: ( إنهما حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها ) ورأى رجلاً عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به، وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا ءاخذ خاتماً رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه الرجل، ترك خاتمه فلا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الذهب ولا إزرارا من الذهب ولا قلادة من الذهب سواءٌ لبسه لبسا دائما أو لبسه لمناسبة خطبة امرأة أو لغير ذلك والرجل رجل برجولته لا بما يتحلى به وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة كما قال الله تعالى: (( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) بعد قوله: (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * أومَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) يعني لا يستوي هذا وهذا فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا لبس الذهب سواء كان ذلك بمناسبة أو غير مناسبة ومن كان عنده شيء من ذلك فليبعه لمن يلبسه من النساء أو يهديه إلى أهله من زوجة أو قريبة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
اضيفت في - 2005-05-06