نور على الدرب-153b
من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان مالحكم الشرعي في ذلك ؟
السائل : من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: (( فَالأنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )) فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبيّن الفجر وهذا يستلزم ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لأنه إذا كان الفعل مباحا له حتى يتبيّن الفجر فإنه سيبقى إلى ءاخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر.
وأما من السنّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُصبح جنبا ويصوم ولكن الأفضل لمن حصلت له جنابة أن يُبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ لأن الوضوء يُخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأ فليرقد ) وهذا دليل على أن الوضوء يُخفف من الجنابة ودليل على أنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا على طهارة إما طهارة تامة وهي الاغتسال وإما طهارة مخففة وهي الوضوء. نعم.
السائل : شيخ محمد هذا المستمع.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: (( فَالأنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )) فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبيّن الفجر وهذا يستلزم ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لأنه إذا كان الفعل مباحا له حتى يتبيّن الفجر فإنه سيبقى إلى ءاخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر.
وأما من السنّة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُصبح جنبا ويصوم ولكن الأفضل لمن حصلت له جنابة أن يُبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ لأن الوضوء يُخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأ فليرقد ) وهذا دليل على أن الوضوء يُخفف من الجنابة ودليل على أنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا على طهارة إما طهارة تامة وهي الاغتسال وإما طهارة مخففة وهي الوضوء. نعم.
السائل : شيخ محمد هذا المستمع.
كيف نوفق بين الحديث الذي في الموطأ " من أصبح جنبا فلا صوم له " وما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام " ؟
السائل : يريد التوفيق بين الحديث الذي ورد عن الإمام أحمد أنه قال بعدم صحة صيامه لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في "الموطأ" أنه قال: ( من أصبح جنباً فلا صوم له ) وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام " يريد إفادة؟
الشيخ : الحديث الذي أشار إليه أنه في "الموطأ" لا يحضرني الأن حاله ولكن كما أسلفت ءانفا الكتاب والسنّة يدلان على أنه يجوز للصائم أن يُصبح جنبا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع عبد السلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول.
الشيخ : الحديث الذي أشار إليه أنه في "الموطأ" لا يحضرني الأن حاله ولكن كما أسلفت ءانفا الكتاب والسنّة يدلان على أنه يجوز للصائم أن يُصبح جنبا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع عبد السلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول.
2 - كيف نوفق بين الحديث الذي في الموطأ " من أصبح جنبا فلا صوم له " وما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام " ؟ أستمع حفظ
هل عذاب القبر يختص بالروح أم البدن ؟
السائل : هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟
الشيخ : عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: (( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ )) وبقوله تعالى في ءال فرعون: (( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ )) .
وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي ( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) وعذاب القبر في الأصل على الروح وربما تتصل بالبدن أحيانا ولاسيما حين السؤال سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فإن روحه تُعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلّقها به في الدنيا ويُسأل الميت عن ربه ونبيه ودينه فإذا كان كافرا أو منافقا قال: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيُضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعِق. نعم.
السائل : هذا المستمع جمال عبدو مدرس يمني يقول.
الشيخ : عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: (( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ )) وبقوله تعالى في ءال فرعون: (( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ )) .
وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي ( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) وعذاب القبر في الأصل على الروح وربما تتصل بالبدن أحيانا ولاسيما حين السؤال سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فإن روحه تُعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلّقها به في الدنيا ويُسأل الميت عن ربه ونبيه ودينه فإذا كان كافرا أو منافقا قال: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيُضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعِق. نعم.
السائل : هذا المستمع جمال عبدو مدرس يمني يقول.
إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك ؟
السائل : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبْقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يُعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبّروا ) فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا كبّر فكبّروا ) فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع، فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال: إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرّما في صلاته فبطلت كسائر المحرّمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرّمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال: إن صلاته لا تصح فيقول إنه ءاثم ولا تلزمه الإعادة أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يُعيد الركعة بعد إمامه، هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبْقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.
السائل : مستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول.
الشيخ : إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبْقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يُعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبّروا ) فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا كبّر فكبّروا ) فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع، فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبْق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال: إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرّما في صلاته فبطلت كسائر المحرّمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرّمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال: إن صلاته لا تصح فيقول إنه ءاثم ولا تلزمه الإعادة أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه فإن كان متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يُعيد الركعة بعد إمامه، هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبْقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.
السائل : مستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول.
عندنا في اليمن مسجد اسمه " معاذ ابن جبل " ويسمى مسجد الجند ويأتي الناس لزيارته يوم الجمعة في شهر رجب كل سنة رجالا ونساء، هل هذا مسنون وما نصيحتكم لهؤلاء ؟
السائل : عندنا في اليمن مسجد بُني ويُسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجنْد يأتون الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالاً ونساء هل هذا مسنون؟ وما نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : هذا غير مسنون أولا لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجدا له هناك وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بيّنة وكل دعوى بغير بيّنة فإنها غير مقبولة.
ثانيا لو ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فإنه لا يُشرع إتيانه وشد الرحل إليه بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) .
ثالثا أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضا فإن شهر رجب لم يُخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحُرُم الأخرى والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه هي الأشهر الحرُم التي قال الله تعالى عنها في كتابه: (( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ )) ولم يثبت أن شهر رجب خُصّ من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فإذا خَصّ الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) .
فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يُزعم أنه مسجد معاذ في اليمن ألا يُتعبوا أنفسهم ويُتلفوا أموالهم ويُضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدا ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبت أو إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كاف للمؤمن. نعم.
السائل : أثابكم الله شيخ محمد. المستمع رمز لاسمه س م أ من الرياض له مجموعة من الأسئلة عن رمضان يقول.
الشيخ : هذا غير مسنون أولا لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجدا له هناك وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بيّنة وكل دعوى بغير بيّنة فإنها غير مقبولة.
ثانيا لو ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فإنه لا يُشرع إتيانه وشد الرحل إليه بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) .
ثالثا أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضا فإن شهر رجب لم يُخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحُرُم الأخرى والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه هي الأشهر الحرُم التي قال الله تعالى عنها في كتابه: (( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ )) ولم يثبت أن شهر رجب خُصّ من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فإذا خَصّ الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) .
فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يُزعم أنه مسجد معاذ في اليمن ألا يُتعبوا أنفسهم ويُتلفوا أموالهم ويُضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدا ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبت أو إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كاف للمؤمن. نعم.
السائل : أثابكم الله شيخ محمد. المستمع رمز لاسمه س م أ من الرياض له مجموعة من الأسئلة عن رمضان يقول.
5 - عندنا في اليمن مسجد اسمه " معاذ ابن جبل " ويسمى مسجد الجند ويأتي الناس لزيارته يوم الجمعة في شهر رجب كل سنة رجالا ونساء، هل هذا مسنون وما نصيحتكم لهؤلاء ؟ أستمع حفظ
هل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار والسحور ؟
السائل : هل هناك أدعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟
الشيخ : نعم. أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: ( اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ) والدعاء عند الفطر حري بالإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فينبغي أن يستغل الإنسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد إن علمه أو بغيره إن لم يعلم.
وأما الدعاء عند السحور فلا أعلم فيه سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإنسان يدعو عند أكله وشربه في كل وقت بما جاءت به السنّة فيسم الله تعالى في أوله ويحمد الله تعالى في ءاخره ( فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ) .
السائل : المستمعة حصة أ من الرياض تقول.
الشيخ : نعم. أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: ( اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ) والدعاء عند الفطر حري بالإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فينبغي أن يستغل الإنسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد إن علمه أو بغيره إن لم يعلم.
وأما الدعاء عند السحور فلا أعلم فيه سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإنسان يدعو عند أكله وشربه في كل وقت بما جاءت به السنّة فيسم الله تعالى في أوله ويحمد الله تعالى في ءاخره ( فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ) .
السائل : المستمعة حصة أ من الرياض تقول.
هل وردت أحاديث فيها أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور ؟
السائل : هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟
الشيخ : نعم ثبت في "صحيح مسلم" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحج بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه فهذه سورة (( قل هو الله أحد )) تعدل ثلث القرأن ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحدا في صلاته كرّر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمعة تقول في رسالتها الأخيرة.
الشيخ : نعم ثبت في "صحيح مسلم" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحج بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه فهذه سورة (( قل هو الله أحد )) تعدل ثلث القرأن ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحدا في صلاته كرّر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمعة تقول في رسالتها الأخيرة.
إذا خرجت المرأة إلى صلاة التراويح وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا ؟
السائل : إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راضٍ عنها يقول لها: صلي في البيت ءاجر لك ما صحة هذا بارك الله فيكم؟
الشيخ : نقول أولا للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وبيوتهنّ خير لهنّ ) . نعم.
السائل : المستمع رضوان حسن من العراق محافظة نينوى يقول فيه.
الشيخ : نقول أولا للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وبيوتهنّ خير لهنّ ) . نعم.
السائل : المستمع رضوان حسن من العراق محافظة نينوى يقول فيه.
8 - إذا خرجت المرأة إلى صلاة التراويح وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا ؟ أستمع حفظ
هناك رجل يعطي زكاته لأبنائه ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب، هل هذا صحيح ؟
السائل : سؤالي الأول يتعلق بالزكاة حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للغريب ويقول: إن أبنائي أوْلى بالزكاة من الغريب، هل هذا الفعل صحيح يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : هذا الفعل غير صحيح أي أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحدا ممن يجب عليه النفقة عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصا تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصَد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يجوز.
أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم فإن هذا لا بأس به لأنهم من الغارمين والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته.
وخلاصة الجواب أن نقول: إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته. نعم.
السائل : المستمع عبد الله عبد الرحمان عبد الحق من مصر يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول.
الشيخ : هذا الفعل غير صحيح أي أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحدا ممن يجب عليه النفقة عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصا تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصَد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يجوز.
أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم فإن هذا لا بأس به لأنهم من الغارمين والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته.
وخلاصة الجواب أن نقول: إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته. نعم.
السائل : المستمع عبد الله عبد الرحمان عبد الحق من مصر يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول.
تزوجت بامرأة مسلمة تصوم ولكنها لم تتعلم الصلاة وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي وبعد مضي 23 سنة من الزواج فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية و عقد الزواج ؟
السائل : تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي ومضى على الزواج ثلاث وعشرون سنة فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضُر بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج أفيدونا مأجورين؟
الشيخ : أن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان عن جهل وليس عن تهاون وتكاسل ومثل هذه لا يُحكم بكفرها فيكون عقد النكاح صحيحا لا شُبهة فيه ويدل لكون المرأة لم تدع الصلاة تكاسلا وتهاونا أنها لما علّمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علّمها زوجها وعليه فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة. نعم.
السائل : المستمع عبد الله يا شيخ محمد يقول.
الشيخ : أن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان عن جهل وليس عن تهاون وتكاسل ومثل هذه لا يُحكم بكفرها فيكون عقد النكاح صحيحا لا شُبهة فيه ويدل لكون المرأة لم تدع الصلاة تكاسلا وتهاونا أنها لما علّمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علّمها زوجها وعليه فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة. نعم.
السائل : المستمع عبد الله يا شيخ محمد يقول.
10 - تزوجت بامرأة مسلمة تصوم ولكنها لم تتعلم الصلاة وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي وبعد مضي 23 سنة من الزواج فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية و عقد الزواج ؟ أستمع حفظ
من هم محارم المرأة ؟
السائل : من هم المحارم للمرأة؟
الشيخ : نعم. المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هؤلاء هم المحارم فأما من تحرُم عليه تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل مادامت الزوجة في عصمته فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته لأنهنّ من غير المحارم.
وقولنا: " بنسب " أي بقرابة والمحرّمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) وقولنا: " أو سبب مباح " يدخل فيه المحرّمات بالرضاعة والمحرّمات بالمصاهرة فالمحرّمات بالرضاعة كالمحرّمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنّ أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرّد العقد وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئها وبناءً على ذلك فلو أن رجلا تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يُجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوّج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلّقها ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه لأن أم الزوجة لا يُشترط لكونها محرّمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة. نعم.
السائل : أثابكم الله يا شيخ محمد. المستمع له سؤال أخير يقول.
الشيخ : نعم. المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هؤلاء هم المحارم فأما من تحرُم عليه تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل مادامت الزوجة في عصمته فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته لأنهنّ من غير المحارم.
وقولنا: " بنسب " أي بقرابة والمحرّمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) وقولنا: " أو سبب مباح " يدخل فيه المحرّمات بالرضاعة والمحرّمات بالمصاهرة فالمحرّمات بالرضاعة كالمحرّمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنّ أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرّد العقد وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئها وبناءً على ذلك فلو أن رجلا تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن يُجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوّج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلّقها ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه لأن أم الزوجة لا يُشترط لكونها محرّمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة. نعم.
السائل : أثابكم الله يا شيخ محمد. المستمع له سؤال أخير يقول.
هل عقد النكاح على الكتابية صحيح أم باطل ؟
السائل : هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟
الشيخ : عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت شروطه لأن الله تعالى أباح لنا تزوّج الكتابيات، قال الله تعالى: (( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )) والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية. نعم.
السائل : مستمعة من بلاد الغربة تقول في رسالتها.
الشيخ : عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت شروطه لأن الله تعالى أباح لنا تزوّج الكتابيات، قال الله تعالى: (( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )) والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية. نعم.
السائل : مستمعة من بلاد الغربة تقول في رسالتها.
امرأة تقول أمي تعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم ودفع الصدقات للفقراء، فهل تكفيني موافقة زوجي فقط ؟
السائل : متزوجة من رجل مسلم تقول: أمي تُعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم ودفع الصدقات للفقراء فهل تكفيني موافقة زوجي فقط نرجو منكم إفادة؟
الشيخ : أولا أنصح أم هذه السائلة عن منعها من فعل الخير لأن هذا خلاف ما ينبغي لها أن تفعل فإن الذي ينبغي للإنسان إذا رأى من يفعل الخير أن يشجّعه ويعينه ويبيّن له فضل هذا الخير لا أن يحول بينه وبينه.
ثانيا أقول لهذه السائلة: لك أن تفعلي الخير ولو منعتك أمك منه ولكن في هذه الحال ينبغي أن تُداريها بأن تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك وحينئذ تتمكنين من رضا أمك ومن فعل الخير.
وأما بالنسبة للزوج فالزوج لا يُشترط إذنه في فعل الخير إلا إذا كان فعل ذلك الخير يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع وأما إذا كان لا يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع فليس له إليك سبيل في ذلك.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم على ما قدمتم.
الشيخ : أولا أنصح أم هذه السائلة عن منعها من فعل الخير لأن هذا خلاف ما ينبغي لها أن تفعل فإن الذي ينبغي للإنسان إذا رأى من يفعل الخير أن يشجّعه ويعينه ويبيّن له فضل هذا الخير لا أن يحول بينه وبينه.
ثانيا أقول لهذه السائلة: لك أن تفعلي الخير ولو منعتك أمك منه ولكن في هذه الحال ينبغي أن تُداريها بأن تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك وحينئذ تتمكنين من رضا أمك ومن فعل الخير.
وأما بالنسبة للزوج فالزوج لا يُشترط إذنه في فعل الخير إلا إذا كان فعل ذلك الخير يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع وأما إذا كان لا يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع فليس له إليك سبيل في ذلك.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم على ما قدمتم.
اضيفت في - 2005-05-06