نرجو بيان فضل العشر الأواخر من رمضان ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصّها بالاعتكاف طلبا لليلة القدر وكان فيها ليلة القدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل التي قال الله عنها : (( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ )) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخُص هذه الليالي بقيام الليل كله فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل ويُطيل فيها القراءة والركوع والسجود وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتِب له قيام ليلة ) وفي ءاخر هذه الأيام بل عند انتهائها يكون تكبير الله عز وجل ويكون دفع زكاة الفطر لقوله تعالى: (( ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ) وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة أي يوم العيد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أيضا المستمع عبد الله يقول يا شيخ محمد.
ما رأيكم فيمن فضل ليلة الإسراء على ليلة القدر ؟
الشيخ : الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها فلا نفضّل ليلة القدر مطلقا ولا نفضّل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أنه أي المعراج كان في ربيع الأول ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرِج به في ليلة السابع والعشرين من رجب فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية وإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يُحتفل بتلك الليلة.
السائل : هذا المستمع ط ك من العراق بغداد يقول في رسالته.
أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة أمي مطلقة من أبي ولم أراها منذ ولدت وأود زيارتها ولكني لم أخبر أبي خوفا من غضبه علي فما حكم الشرع في نظركم في حالة هذه ؟
الشيخ : الذي نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك وأن تصحبها بالمعروف وأن تبرّها بما يجب عليك برّها به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابتي؟ قال ( أمك ) أو قال من أحق الناس بحسن صحابتي أي مصاحبتي قال: ( أمك ) قيل: ثم أي؟ قال: ( أمك ) قيل: ثم أي؟ قال: ( أمك ) قيل: ثم أي؟ قال: ( ثم أبوك ) فلا يحل لك أن تقاطع أمك هذه المقاطعة بل صلها وزرها ولك في هذه الحال أن تُداري والدك بحيث لا يعلم بزيارتك لأمك ومواصلتك إياها وبرك بها فتكون بذلك قائما بحق الأم متلافيا غضب والدك.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ م س ل مصري الجنسية يعمل بالرياض يقول.
3 - أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة أمي مطلقة من أبي ولم أراها منذ ولدت وأود زيارتها ولكني لم أخبر أبي خوفا من غضبه علي فما حكم الشرع في نظركم في حالة هذه ؟ أستمع حفظ
عندي ولد يحفظ القرآن ومتفقه في الدين ويعمل إمام جامع يخطب ويصلي لكنه يأخذ على ذلك أجر من صاحب المسجد فهل هذا الأجر هو كل ماله عند الله...؟
الشيخ : العوض الذي يُعطاه من قام بطاعة من الطاعات المتعدي نفعها للغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: أن يكون ذلك بعقد أجرة مثل أن يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزِمة يكون فيها كل من العوضين مقصودا فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان بأجرة ذلك لأن عمل الأخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا فإن عمل الأخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى، قال الله تعالى: (( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى )) .
القسم الثاني: أن يأخذ عِوضاً على هذا العمل على سبيل الجِعالة مثل أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزما.
وأما القسم الثالث: فهو أن يكون العِوض مبذولا من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه لأنه من المصارف التي يُصرف إليها بيت المال وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج عليك ولكن ينبغي أن يُعلم أن هذه الأعواض التي تُباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد فإنه إذا كانت مقصودة حرِم من أجر الأخرة أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضرّه وليُعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض لا بأس به لأنها ليست من هذا الباب وقد ورد في السنّة ما يدل على جوازها. نعم.
السائل : المستمعة المواطنة من العراق م محافظة إربل تقول أحييكم بتحية الإسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أرجو الإجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ.
4 - عندي ولد يحفظ القرآن ومتفقه في الدين ويعمل إمام جامع يخطب ويصلي لكنه يأخذ على ذلك أجر من صاحب المسجد فهل هذا الأجر هو كل ماله عند الله...؟ أستمع حفظ
امرأة تقول لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق إلى بلد أجنبي في منتصف شهر رمضان.....وعندما سافرت تركت الصلاة والصيام لمدة 15 يوما في ذلك البلد وكنت أقول أن هؤلاء القوم أنجاس ولا يجوز استعمال حاجياتهم ولم أكن أعلم اتجاه القبلة، فهل تركي للصلاة والصيام يؤثر على فريضة الحج التي كنت قد أديتها من قبل وماذا أفعل ليغفر الله ذنوبي.؟
الشيخ : تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على فريضة الحج التي أديتيها من قبل لأن الذي يُبطل العمل الصالح السابق هو الردّة إذا مات الإنسان عليها لقول الله تعالى: (( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) أما المعاصي فإنها لا تُبطل الأعمال الصالحة السابقة ولكن ربما تُحيط بها من جهة أخرى إذا كانت هذه المعاصي كثيرة وووزن بينها وبين الحسنات ورجحت كفة السيئات فإن الإنسان يُعذب عليها وبناء على ذلك فإن الواجب عليك الأن أن تتوبي إلى الله عز وجل من ترك الصلاة وأن تُكثري من العمل الصالح ولا يجب عليك قضاؤها على القول الراجح وأما الصوم فتركك إياه جائز لأنك مسافرة والمسافر لا يلزمه أداء الصوم لقول الله تعالى: (( ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) وقولك في تعليل تركك الصلاة إنك لا تعرفين القبلة ولا تأكلين من طعامهم وشرابهم قولك هذا ليس بصواب أي أن امتناعك من أداء الصلاة لهذا السبب ليس بصواب فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر المستطاع وأن تأتي بما يجب عليك في صلاتك بما استطعت منه لقول الله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) وقوله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالإنسان إذا كان في مكان لا يعرف القبلة ولم يكن عنده من يُخبره بها خبرا يوثق به فإنه يصلي بعد أن يتحرى إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة ولا يلزمه الإعادة بعد ذلك.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد. مستمع للبرنامج من الأردن إربد يقول في رسالته، المستمع رمز لاسمه بـ أ أ أ يقول.
5 - امرأة تقول لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق إلى بلد أجنبي في منتصف شهر رمضان.....وعندما سافرت تركت الصلاة والصيام لمدة 15 يوما في ذلك البلد وكنت أقول أن هؤلاء القوم أنجاس ولا يجوز استعمال حاجياتهم ولم أكن أعلم اتجاه القبلة، فهل تركي للصلاة والصيام يؤثر على فريضة الحج التي كنت قد أديتها من قبل وماذا أفعل ليغفر الله ذنوبي.؟ أستمع حفظ
هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على بعض ؟
الشيخ : يجوز للإنسان أن يفضّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطيه الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه مائة درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الأبناء الأخرين على مائة درهم ويُعطي البنات على خمسين درهما أو يرد مائة الدرهم التي أعطاها الابن الأول أي يأخذها منه، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدِّر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوّجه ودفع المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مثلما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع ... المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا، يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوّجهم ويكون عنده أولاد ءاخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوّج به البالغين النكاح وهذا حرام ولا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرّمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) فإن قال: أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوّجت إخوتهم بمثله فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار، إن بلغوا النكاح قبل أن تموت فزوّجهم كما زوّجت إخوتهم وإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوّجهم فأرجو أن ينتبه الإنسان لهذا. نعم.
السائل : المستمع أيضا الذي رمز لاسمه بـ ن أ أ يقول.
ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف بها ؟
الشيخ : الحلف بهذه الصيغة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) فإذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل والله وما أشبه ذلك وأما أن تحلِف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين فله ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعا إلى نيته فإذا قال: أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق صار ذلك طلاقا وإن قال: أردت أني إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهارا لاسيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي وإن قال: أردت اليمين أي: أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضا عن قولي والله كان ذلك يمينا فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقا وقلنا إنه طلاق فإن زوجته تطلق إذا فعله وأما كونه ظهارا فإن زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي.
صلى بنا إمام المغرب وعندما صلى ركعتين قام للثالثة ولم يجلس للتشهد فسبح المصلون فرجع وتشهد ثم قام إلى الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض كيف رجعت من الفرض على السنة قال لم أبدأ بقراءة الفاتحة فما حكم عمله هذا ؟
الشيخ : عمله هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبّر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلّم وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإن استتم قائماً فلا يجلس ) فالقاعدة إذًا أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام.
وأما قول الجماعة له كيف رجعت من الفرض إلى السنّة؟ فهذا فيه نظر لأن جعلهم التشهد الأول من السنّة ليس بصحيح فإن التشهد الأول واجب لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد ) فإن قوله: ( قبل أن يُفرض علينا التشهد ) يعم التشهد الأول والثاني لكن لما جبَر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجود السهو علِم أنه ليس بركن وأنه واجب يُجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو. نعم.
السائل : مستمع من الجمهورية العراقية ل ش ع يقول.
8 - صلى بنا إمام المغرب وعندما صلى ركعتين قام للثالثة ولم يجلس للتشهد فسبح المصلون فرجع وتشهد ثم قام إلى الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض كيف رجعت من الفرض على السنة قال لم أبدأ بقراءة الفاتحة فما حكم عمله هذا ؟ أستمع حفظ
هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة وما يقال فيها ؟
الشيخ : سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان ءاية السجدة والسجدات في القرأن معروفة فإذا أراد أن يسجد كبّر وسجد وقال ( سبحان ربي الأعلى ) ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) ( اللهم لك سجدت، وبك ءامنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبّلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ) ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القاري وهو يصلي سجدة فإنه يجب عليه أن يكبّر إذا سجد ويجب عليه أن يكبّر إذا قام لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه إذا، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبّر كلما خفض ورفع وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبّر إذا سجد ولا يكبّر إذا قام والسجود في نفس الصلاة فلا أعلم له وجها من السنّة ولا من أقوال أهل العلم أيضا.
وأما قول السائل هل تُشترط الطهارة في سجود التلاوة فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا بد أن يكون على طهارة ومنهم من قال إنه لا يُشترط وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة ولكن الذي أراه أن الأحْوط ألا يسجد إلا وهو طاهر.
السائل : المستمع أيضا يسأل يا شيخ محمد يقول.
ما حكم من لأكل في رمضان ظانا منه أنه في الليل ثم تبين له أنه في النهار ؟
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا شيء عليه لأنه كان جاهلا وقد أشرنا في إحدى الحلقات أن الصائم إذا تناول شيئا من المفطّرات جاهلا فلا قضاء عليه لقوله تعالى (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله: ( قد فعلت ) ولحديث عدي بن حاتم أنه جعل تحت وسادته عقالين أسود وأبيض وجعل يأكل وينظر إليهما فلما تبيّن له الأبيض من الأسود أمسك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بالقضاء ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فدل هذا على أن من أكل جاهلا بالوقت يظن أنه في ليل ثم تبيّن أنه في نهار فلا قضاء عليه وكذلك لو كان جاهلا بالحكم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ محمد وأثابكم الله على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.