ما تفسير قوله تعالى : ( واتلوا عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) ؟
السائل : ما تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءاتَيْنَاهُ ءايَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ )) ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تفسير هذه الأية الكريمة إن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس قصة هذا الرجل الذي ءاتاه الله ءاياته أي علّمه أحكام شريعته وبيّنها له ولكنه والعياذ بالله انسلخ منها وتركها فتبعه الشيطان فأغواه قال الله عز وجل (( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا )) أي لو شئنا لرفعناه بأياتنا فجعلناه يعمل بها ويقوم بواجبها فإذا فعل ذلك رفعه الله تعالى بها (( ولكنه )) أي هذا الذي ءاتاه الله الأيات ليس أهلا لأن يرفعه الله بها لأنه أخلد إلى الأرض ومال إليها وصار أكبر همه أن ينال حظوظه من الدنيا سواء كان يريد الجاه أو المال أو المرتبة أو غير ذلك واتبع هواه فيما أخلد إليه فمَثله كمثل الكلب يلهث دائما سواء حملت عليه أم لم تحمل فمن هذا الرجل الذي له هذا المثل؟ قال الله تعالى: (( ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) فهذا هو الكافر الذي ءاتاه الله تعالى العلم وبيّن له الشرع على أيدي رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام ولكنه أبى إلا أن يتبع هواه ويُخلد إلى الأرض فصار هذا مأله نسأل الله العافية. نعم. السائل : المستمع المواطن المصري محمد مصطفى درويش مقيم بجمهورية العراق بمحافظة القادسية يقول.
أملك قطيعا من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية، هل يجوز لي وأنا هنا في جمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضه على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى أرجع إلى بلدي مصر ؟
السائل : أملك قطعاً من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية هل يجوز لي وأنا هنا في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر؟ الشيخ : بل يجب عليك أن تُخرج زكاتها كلما تم الحوْل فتوكّل من يُخرجها هناك في مصر والتوكيل في إخراج الزكاة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والعمال على الزكاة فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكّل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع فوكّل أحدا ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يُخرج زكاة هذه المواشي ولا يحِل لك أن تؤخرها حتى ترجع لأن في ذلك تأخيرا للزكاة متضمنا لحرمان أهلها منها في وقتها ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد، لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك ولا تدري فلعل الورثة بعدك لا يؤدّون ما أوجب الله عليك من هذه الزكاة فبادر يا أخي بادر بارك الله فيك بإخراج الزكاة ولا تتأخر. نعم. السائل : بارك الله فيكم شيخ. أيضا المستمع يقول.
هل يجوز إخراج زكاة المال أو خلاف ذلك في أي شهر من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك ؟
السائل : هل يجوز إخراج الزكاة زكاة المال أو خلاف ذلك في أي شهرٍ من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟ الشيخ : لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان بل يُخرج الإنسان زكاته إذا تم حوْله أي حول ماله أخرج الزكاة، ولا يجوز أن يؤخّرها اللهم إلا شيئا يسيرا يؤخّرها لينظر من هو أحْوج أو لزمان فاضلٍ غير بعيد وأما أن يؤخّرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور لأنها من الواجبات والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فورا إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه. نعم. السائل : هذه مستمعة يا فضيلة الشيخ من العراق محافظة إربل تقول أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإليكم سؤالي. الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم.
إن زوج ابنتي يشتغل في أعمال متنوعة وإني أعرف ومتأكدة أنه يحصل على فلوس عن طريق الحرام، وأنا أذهب إلى بيتهم ولا أذهب إلا في المناسبات عندما يكونوا مرضى أو غير ذالك ، وأتناول معهم بعض الأطعمة خوفا من ابنتي من الزعل هل في ذالك إثم علي فضيلة الشيخ ؟
السائل : إن زوج ابنتي يشتغل في أعمالٍ متنوعة وإني أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام وإني لأذهب إلى بيتهم وأنا لا أذهب إلى بيتهم إلا في المناسبات عندما يكونون مرضى أو غير ذلك وأتناول معهم بعض الأطعمة خوفاً من ابنتي من الزعل هل في ذلك إثم علي يا فضيلة الشيخ؟ الشيخ : لا إثم عليك في هذه الحال لأن زوج ابنتك له مورد حلال ومورد حرام وإذا كان للإنسان مورد حلال ومورد حرام فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله وهذا يدل على أن من كان ماله فيه حلال وفيه حرام فإنه لا يحرم على الإنسان أن يتناول شيئا منه. نعم. السائل : هذا مستمع إلى البرنامج أرسل بسؤالين السؤال الأول يقول.
إن جيراني لا يصلون وهمهم الكبير التحدث عن فلان وفلان غيبا ودائما في شجار فيما بينهم ويشتمون بعضهم البعض بأسوأ الألفاظ ، سؤالي: ماذا علي أن أفعله اتجاههم هل أقاطعهم ولا أسلم عليهم، وعلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديث كثيرة، أفيدونا في ذالك جزاكم الله خيرا ؟
السائل : إن جيراني لا يصلون، وهمهم الكبير التحدّث عن فلان وفلان غيبا ودائماً في شجارٍ فيما بينهم ويشتمون بعضهم البعض بأسوإ الألفاظ، سؤالي: ماذا علي أن أفعله تجاههم هل أقاطعهم ولا أسلّم عليهم حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثّنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديث كثيرة أفيدونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الشيخ : لا شك أن للجار حقا على جاره أوجبه الله عز وجل في قوله تعالى: (( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليُكرم جاره ) وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ) قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ( من لم يأمن جاره بوائقه ) أي من لا يأمن جاره غُشمه وظلمه فالجار له حق فإن كان جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق، حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار وإن كان جارا مسلما فقط فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار وإن كان جارا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار وإذا كان جيرانك بهذه المثابة التي قلت فلا حرج عليك أن تذهب إليهم بل قد يكون من الأوْلى بك أن تذهب إليهم وأن تنصحهم وأن تُعينهم على ترك هذه الأمور والمشاكل حتى يستقيموا على ما ينبغي أن يكونوا عليه من الصفاء والمودة. نعم. السائل : بارك الله فيكم. رسالة وقع عليها المستمع ... مسلم يقول.
أنا شاب مسلم سافرت من بلدي على دولة العراق بحثا عن الرزق ولم أكن في ذلك الوقت مسلما كما ينبغي بمعنى لم أكن أخشى الله حق خشيته فعملت في شركة تصنع البيرة وهذا طبعا فيه معصية الله عز وجل ولكن بعد فترة من عملي فيها تقدر بشهر تعرفت على شاب مسلم بمعنى مسلم حقا فصادقني وعرفني أمور ديني جيدا وكان لزاما علي أن أترك هذه الشركة فورا لأن وجود فيها فيه معصية لله سبحانه وتعالى فقدمت استقالة منها ولكن المسئول في هذه الشركة رفض قبول الإستقالة فحاولت أكثر من مرة دون جدوى علما بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر إلا بموافقة الشركة على الإستقالة ، ويعلم الله كم أنا أحاول بكل إخلاص أن أخرج من هذا المكان الذي يعصى الله فيه ، ولكن يرفضون ويعلم الله كم أنا كاره لهذا العمل ولهذا أريد ان أعرف هل عملي فيها الآن يعتبر مضطرا وهل أنا على وزر علما بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق ، فأريد أن أعرف هل أنا في ذالك مازلت عاصي أم ينطبق علي " فمن اضطر غير باغ " ؟
السائل : أنا شاب مسلم سافرت من بلدي إلى دولة العراق بحثاً عن الرزق لم أكن في ذلك الوقت مسلماً كما ينبغي بمعنى لم أكن أخشى الله حق خشيته فعملت في شركةٍ تصنع البيرة وهذا طبعاً فيه معصية لله عز وجل ولكن بعد فترة من عملي فيها تقدّر بشهر تعرّفت على شاب مسلم، بمعنى مسلمٍ حقاً فصادقني وعرّفني أمور ديني جيداً وكان لزاماً علي أن أترك هذه الشركة فوراً. الشيخ : فصدّقني وإلا فصادَقني يقول؟ السائل : فصادقني. الشيخ : صادقني. السائل : فصادقني وعرفني أمور ديني جيدا وكان لزاما علي أن أترك هذه الشركة فورا لأن وجودي فيها فيه معصية لله سبحانه وتعالى فقدّمت استقالتي منها ولكن المسؤول في هذه الشركة رفض قَبول الاستقالة فحاولت أكثر من مرة دون جدوى علماً بأني لا أستطيع العمل في مكان ءاخر إلا بعد موافقة الشركة على الاستقالة ويعلم الله كم أنا أحاول بكل إخلاص أن أخرج من هذا المكان الذي يعصي الله ولكنهم يرفضون ويعلم الله كم أنا كاره لهذا العمل ولذا أريد أن أعرف هل عملي فيها الأن يُعتبر مضطراً وهل أنا على وزرٍ علماً بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق فأريد أن أعرف هل أنا في هذا ما زلت عاصياً أم أنا ينطبق علي: (( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ )) ؟ الشيخ : الذي أشير به عليك أن تبقى في هذه الشركة إذا كان في بقائك خير بحيث تؤثّر على من فيها فيُقلعون عما هم عليه من بيع هذه الأمور المحرّمة فإن لم يمكن ذلك، فإن الواجب عليك تركهم والخروج منهم وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل وقد قال الله تعالى: (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ )) فلا يحل لك أن تبقى عند قوم يعصون الله عز وجل أمامك لا تستطيع أن تعدّلهم، ولا تستطيع أن تنصحهم وإذا تركت هذا العمل لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) . وأما قولك: إن هذا من باب الضرورة وقد قال الله تعالى: (( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ )) فإن هذا ليس من الضرورة لأن الضرورة معناه أن الإنسان إذا لم يتناول المحرّم هلك ومات وما أنت عليه لا يقتضي ذلك ولكن لا شك أنك محتاج إلى البقاء والحاجة لا تبيح البقاء على المحرّم. نعم. السائل : بارك الله فيكم. المستمع أحمد محمد حسن مصري أرسل برسالة يقول فيها.
ما حكم الذين يعطون الناس العهود مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية ويقيمون الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين كالسيد الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي والكثير من أولياء الله الصالحين ، ما حكم الشرع ونظركم في ذالك ؟
السائل : يسأل عن الناس الذين يُعطون الناس العهود مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية ويُقيمون الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي والكثير من أولياء الله الصالحين نرجو منكم ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ الشيخ : الذي نرى في هذه الطرق وغيرها من الطرق والنِحل والمذاهب أنه يجب أن تُعرض على كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منها حقا قبِل وما كان منها باطلا وجب ردّه وطرحه وعدم الاعتماد عليه والتمسك به. وهذه الطرق التي عدّدها السائل تنبني على ما أشرنا إليه من وجوب عرضها على كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اشتملت هذه الطرق على دعاء الأولياء وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله والتعلّق بهم ودعاءهم كان ذلك داخلا في الشرك وقد يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة فلا ينتفعون بهذه الطرق وإن نصيحتي لهم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشؤون دينهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن ذلك هو الخير وهو الذي ينفعهم عند الله وأما هذه الأمور التي يتعلّقون بها فإنها لا أصل لها.
قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت وقراءة القرآن للميت في البيوت ونسميها رحيمة للأموات ونعطي القراء الفلوس، ما حكم الشرع في عملنا هذا ؟
السائل : المستمع يسأل أيضا يا فضيلة الشيخ ويقول عن قراءة القرأن على القبر بعد دفن الميت وعن قراءة القرأن للميت في البيوت ونسميها: رحيمة للأموات ونعطي القرّاء فلوس، ما حكم الشرع أيضاً في عملنا هذا؟ الشيخ : الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد دفنه بدعة لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو نفسه يفعلها بل غاية ما ورد في ذلك أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الأن يسأل ) ولو كانت القراءة عند القبر خيرا وشرعا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى تعلم الأمة ذلك. وكذلك إذا اجتمع الناس في البيوت على القراءة على روح الميت فإن هذا أيضا لا أصل له وما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون هذا والواجب على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله ويقول ما قاله الصابرون " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرأن وصنع الطعام وما أشبه ذلك فكله من البدع التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الواجب الحذر منها والبعد عنها. السائل : بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المستمعة رمزت لاسمها بـ ص ض م المملكة العربية السعودية الحفائر قرية سعد تقول.
أنا امرأة أبلغ من العمر ما يقارب من الخامسة والستين وقبل عشرين عاما قدر الله أن وضعت وعاء كبيرا على ثلاثة من أولاد الغنم الصغار وكان ذالك ليلا في برد شديد، وفي الصباح وجدنا هذه الأغنام الصغيرة قد ماتت ويظهر أنهم قد انقطع عنهم الهواء، مع العلم أنني عندما وضعت عليهم ذالك الوعاء الكبير أريد أن أحفظهم وأحميهم من البرد، سؤالي هل يلزمني كفارة أو نحو ذالك وهل علي إثم في هذا ؟
السائل : أنا امرأة أبلغ من العمر ما يقارب من الخامسة والستين وقبل عشرين عاماً قدّر الله ثم وضعت وعاءً كبيراً على ثلاثة من أولاد الغنم الصغار وكان ذلك ليلاً في بردٍ شديد وفي الصباح وجدنا هذه الأغنام الصغيرة قد ماتت يظهر أنهم قد انقطع عنهم الهواء مع العلم أنني عندما وضعت عليهم تلك الوعاء الكبير أريد أن أحفظهم وأحميهم من البرد، سؤالي: هل يلزمني دفع كفارة أو نحو ذلك وهل علي إثم في هذا؟ الشيخ : لا يلزمك دفع كفارة لهذه الغنيمات التي ماتت وليس عليك إثم فيه أيضا، في فعلك هذا لأنك إنما فعلتيه تريدين الإحسان وقد قال الله تعالى: (( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )) . ولو علمت أن ذلك يخنقهن حتى يمتن، لو علمت بذلك لعملت سببا ءاخر ولكن هذا هو أعلى ما تقدّرينه في ذلك الوقت فلا إثم عليك وأنت محسنة والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. نعم. السائل : بارك الله فيكم. المستمع يقول في رسالته.
إنني شاب في السابعة والعشرين من العمر عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكر من سنة وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم فقمت بكتابة طلاقها في ورقة وكنت في حالة عصبية نوعا ما وأنا الآن نادم على ما فعلت ولم ألفظ بكلمة الطلاق شفويا حتى الآن بل كتبت أنك طالق يا فلانة وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا علما أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو الطلاق الغير المد خول بها وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط إعادة الإقتران أم أنها تتزوج بآخر ثم تطلق أم أن حكمها يختلف عن المد خول بها ؟
السائل : إنني شاب في السابعة والعشرين من العمر عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكثر من سنة، وأخّرت موعد الزواج لظروفٍ لا مجال لذكرها ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم فقمت بكتابة طلاقها في ورقة وكنت في حالة عصبية نوعاً ما وأنا الأن نادم على ما فعلت ولم ألفظ كلمة الطلاق شفوياً حتى الأن بل كتبت بالنص أنت طالق يا فلانة وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم وعلماً أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو طلاق الغير مدخول بها وإذا كان الطلاق يقع هل يُشترط لإعادة الاقتران أنها تتزوّج بأخر ثم تطلّق أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟ الشيخ : هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك بورقة على وجه يُقرأ يكون طلاقا شرعيا وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدّة لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )) ولكنه يُعتبر طلقة واحدة فلك الأن أن تُراجعها وإن لم تتزوج بغيرك ولكنك لا تُراجعها إلا بعقد جديد بشروط تامة وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم. السائل : المستمع من العراق يقول.
ما رأي الشرع في نظركم في زواج الشغار وهل الحديث الذي يقول : ( لا شغار في الإسلام ) صحيح ؟
السائل : ما رأي الشرع في نظركم يا شيخ محمد بزواج الشغار وهل الحديث الذي يقول: ( لا شغار في الإسلام ) صحيح؟ الشيخ : نظري في نكاح الشغار أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث ابن عمر وكما في الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال " لا شِغار في الإسلام " والشغار أن يُزوّج الرجل موليته على أن يزوّجه الأخر موليته بدون مهر أو يُسمى لهما مهر قليل على سبيل الحيلة وإنما كان الشغار محرّما باطلا لأن الله تعالى قال: (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ )) فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطا بدفع المال وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار. نعم. السائل : هذا المستمع من اليمن الجنوبي رمز لاسمه بـ أ ح ش يقول فضيلة الشيخ.
كم المدة الشرعية الذي يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر علما بأنه ينفق عليها وعلى أولادها، وحسب علمكم أن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريبا وقد لا يوفق لعمل فيتأخر عن العودة سنتين أو ثلاث، فما هو جواكم في هذا ؟
السائل : كم المدة الشرعية الذي يجوز بها للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر علماً بأنه يُنفق عليها وعلى أولادها وفي بيته وحسب علمكم بأن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريباً وقد لا يوفّق بعمل فيتأخّر عن العودة قد تطول سنتين أو ثلاثاً فما هو ردكم بهذا بارك الله فيكم؟ الشيخ : إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضى نصف سنة إلا أن يكون معذورا بمرض ونحوه فأما إن أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى المدة التي أذنت فيها ولو طالت لكنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم بواجب النفقة وغيره وأن يكون ءامنا أن ينالها أحد بسوء. نعم. السائل : المستمع أيضا يقول.
النساء في قريتنا عند خروجهن للمزارع أو خارج البيوت فإنهن يلبسن أحسن الملابس ويتعطرن، وفي بيوتهن مع أزواجهن نجدهن لا يبدين الإهتمام بهذا وإذا حاولن أن ننصحهن فلا يستمعن القول، نرجوا منكم نصيحة لهن ؟
السائل : النساء في القرية عند خروجهن للمزارع أو خارج البيوت فإنهن يلبسن أحسن الملابس ويتعطرن وفي بيوتهن مع أزواجهن نجدهن لا يُبدين الاهتمام بهذا وإذا حاولنا أن ننصحهن فلا يستمعن القول نرجو منكم إفادة حول هذا؟ الشيخ : خروج المرأة إلى السوق متطيّبة أو متبرّجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرّم لا يحل لما في ذلك من الفتنة بها ومنها وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها لأن هذا تبرّج وقد قال الله تعالى: (( وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى )) . ونصيحتي لهن أي لهؤلاء النساء اللاتي يخرجن إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله تعالى في أنفسهن وفي أمتهن فإنهن إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهن وصرن كلام الناس فالواجب عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى وألا يخرجن متطيبات ولا متجملات.