رجل اقترض مالا من رجل ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال كاملا كما أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، فما حكم الشرع في نظركم في هذا القرض المشروط ؟
السائل : رجل اقترض مالا من رجل ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض ، رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال كاملا كما أخذه ، فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده ، ما حكم الشرع في نظركم في مثل هذا القرض المشروط ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أقول في الجواب على هذا السؤال إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه ، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل ، لأنه إحسان إلى عباد الله ، وقد قال الله تعالى : (( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب ، وبالنسبة للمقترض جائز مباح ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً ورد خيراً منه ، وإذا كان هذا العقد أعني القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحول إلى عقد معاوضة وربح ، أعني الربح المادي الدنيوي ، لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات ، ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل القبض ، فإنه في الصورتين يكون البيع حراماً ورباً ، لكن لو أقرضه ديناراً قرضاً وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزاً مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظرا لتغليب جانب الإرفاق ، وبناءً على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعاً مادياً فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق فيكون حراماً ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم : " أن كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهماً من الزرع ، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض يخرج القرض عن موضعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان .
قول بعض المصلين في التحيات اللهم صل على سيد محمد وعلى آل سيد محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما رأيكم بقولنا سيدنا ؟
السائل : قول بعض المصلين في التحيات : " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم "، ما رأيكم بقولنا سيدنا ؟ الشيخ : لا يرتاب عاقل أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه ، ومن مقتضى اعتقاد أنه السيد المطاع عليه الصلاة والسلام من مقتضى ذلك أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ، ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صل الله عليه وسلم ، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهو : " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد " وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل أن لا نصلي على النبي صلى الله علي وسلم بها ، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها . وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه ، وأن لا ينقص عنه ، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص عن دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ، وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكارٍ أو صلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه ، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع .
تقول السائلة أنها لما كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذالك، تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذالك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ، نرجو بهذا إفادة ؟
السائل : تقول السائلة أنها لما كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذالك ، تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذالك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ ، نرجو بهذا إفادة بارك الله فيكم ؟ الشيخ : هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابع عشر من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ، لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر التي أتاها بعد أن حاضت ، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم . وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة : إما أن يتم لها خمسة عشر سنة ، وإما أن تنبت عانتها ، وإما أن تنزل ، وإما أن تحيض ، فإذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تحب على الكبير . فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تكون قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض . أقول : إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم .
كنت أشتغل سائق ولكني أفطرت بعض الأيام من شهر رمضان وذالك بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث أنني في بعض الأيام كنت أسافر بالسيارة حوالي ثلاث مئة كلوا متر، هل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام وإذا كان كذالك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا ؟
السائل : يقول بأنه كان يشتغل سائق ويقول : ولكني أفطرت بعض الأيام من شهر رمضان وذالك بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث أنني في بعض الأيام كنت أسافر بالسيارة حوالي ثلاث مئة كلو متر ، هل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام ، وإذا كان كذالك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا ؟ الشيخ : الذي أرى في هذه المسألة أن إفطارك من أجل العمل محرم ولا يجوز ، وإذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فخذ إجازة في شهر رمضان حتى يتسنى لك أن تصوم شهر رمضان ، لأن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به ، لكنك ما دمت قد أفطرت معتقداً أن الفطر يجوز لك في هذه الحال فإن عليك الآن قضاؤه لقول الله تعالى : (( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وعليك أن لا تعود لمثل هذا العمل ، وأسأل الله تعالى أن يوفقا جميعاً للتوبة النصوح ، وأن يرزقنا البصيرة في دينه حتى نعبده على بصيرة وندعوَ إليه على بصيرة . السائل : اللهم آمين .
ما حكم الشرع فيمن يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم أي أهل البيت، وما تفسير قوله تعالى ( ياأيها الذين ءامنوا أطيع الله وأطيع الرسول وألي الأمر منكم ).؟
السائل : ما حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد في من يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم أي أهل البيت ، وما تفسير قوله تعالى : (( ياأيها الذين ءامنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ))؟ الشيخ : الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والخير الكثير ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد قال الله عز وجل : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، ولا يحل لهم أن يمنعوهم من صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجب شرعي ، والواجب الشرعي مستثنىً من زمن العمل عند المسلمين ، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر ، ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له مندوحة عن هذا العمل فإنه يعذر في هذه الحال لأنه ممنوع منها بغير اختياره ، وليس له مندوحة عن هذا العمل لأنه مصدر رزقه ولو تركه لتضرر بذلك .
ما معنى قوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) ؟
السائل : مستمع يسأل عن قوله سبحانه وتعالى : (( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها )) ؟ الشيخ : هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة حين كان يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك فلحقه بهذا أذىً من قريش فأنزل الله عليه هذه الآية : (( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلاً )) فأرشده الله عز وجل إلى ما فيه الخير والسلامة من أذى هؤلاء المشركين ، قال : لا تجهر بصلاتك الجهر يحصل به أذية عليك ، ولا تخافت بها المخافتة التي تفوت بها المصلحة ، بل اجعل هذا وسطاً بين ما تحصل به الأذية وبين ما تحصل به المصلحة ، فلا تجهر الجهر الذي يؤذي ولا تخافت المخافتة التي تفوت بها المصلحة .
قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأريد شرحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء " ؟
السائل : قرأت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأريد شرحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج ، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ) ؟ الشيخ : في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستوصي بالنساء خيراً وذلك بالرفق بهن ومراعات أحوالهن ، ويبين صلى الله عليه وسلم أنهن خلقن من ضلع ، وذلك بخلق حواء فإنها خلقت من ضلع آدم وحواء هي أم النساء وأم الرجال أيضاً ، فهي أم بني آدم ، فالمرأة خلقت من هذا الضلع ، ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعوج شيئ في الضلع أعلاه ، وأنك إذا ذهبت تقويمه يعني تعدله حتى يستقيم كسرته ، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج ، والمرأة كذلك إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج وعلى نقص وتقصير ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ، وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يراعي حال المرأة وأن يعاملها بما تقتضيه طبيعتها ، فإن الرجل أعقل من المرأة وأرشد تصرفاً ، فإن عاملها بالشدة لم يعش معها ، وإن عاملها باللين والحكمة عاش معها وإن كان ذلك لا يتم به الاستمتاع لهذا الرجل .
في بلدنا دارج وضع الحجاب إما لغرض الحفظ من العين أو للحماية من إطلاق الرصاص أي لا يصيب الشخص أذًا من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب، أو يوضع في غرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرا ولكن رأي والله أعلم أنه خرافة أو بدعة و أستند إلى قوله تعالى(( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو )) ولكن في بعض الأحيان بعض الناس يقولون الحجاب أن الذي يحتوي على آيات من القرآن أو الأدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن رقية مكتوبة لأن الرقية هي تؤدي إلى شفائها، فما رأي الشرع في نظركم ؟
السائل : في بلدنا دارج وضع الحجاب إما لغرض الحفظ من العين أو للحماية من إطلاق الرصاص أي لا يصيب الشخص أي أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب ، أو بوضع لغرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرا ولكن رأيي والله أعلم أنه خرافة أو بدعة وأستند إلى قوله تعالى : (( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو )) ولكن في بعض الأحيان بعض الناس يقولون الحجاب الذي يحتوي على آيات من القرآن أو الأدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن رقية مكتوبة ، لأن الرقية هي تؤدي إلى شفائها ، فما رأي الشرع في نظركم في هذه المسألة ؟ الشيخ : يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق على الإنسان في عنقه أو يجعلها في جيبه أو يجعلها تحت وسادته إذا نام ، وهذه التمائم تكون على وجهين: الوجه الأول : أن يكتب فيها ما لا يعلم ولا يدرى معناه ، فهذه لا تحل ولا تجوز ، لأنه لا يدرى ما الذي تشتمل عليه أهو شرك أم أسماء للشياطين أو لمردة الجن وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة فهذه لا تجوز قطعاً . وأما الوجه الثاني : فهو التمائم التي يكتب فيها شيء من القرآن على وجه واضح بين يقرأ أوشيء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه فيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها . والصواب مع من منعها ، وأنها لا تجوز ، لأن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك بقراءته على المريض مباشرة ، وبعض السلف يجوز أن يكتب القرآن في إناء بزعفران أو نحوه ، ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون المكتوب به القرآن ثم يشرب . وعلى هذا فنقول : إن تعليق التمائم واصطحابها في الجيب ووضعها تحت الوسادة لا يجوز مطلقاً سواء كانت من القرآن أو من غيره ، ولكن يقرأ على المريض بالآيات التي يرقى بها على المرضى . وأما قول السائل : إن رأيي أن هذا لا يفيد لأن الله يقول : (( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو )) فإن الآية لا تدل على منع هذا الحجاب أو هذه التميمة إذا صح أنها سبب شرعي ، لأن قوله تعالى : (( فلا كاشف له إلا هو )) يشمل ما كشفه الله سبحانه وتعالى بسبب غير معلوم لنا وما كشفه بسبب معلوم ، لكن لا بد أن يكون هذا السبب معلوماً عن طريق الشرع أو عن طريق الحس والتجربة .
أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا والحمام والضفادع فهل هذا صحيح ؟
السائل : أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا ، والحمام والضفادع ، فهل هذا صحيح ؟ الشيخ : أولاً يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، وإذا شككنا في شيئ ما هل هو حلال أو حرام ؟ فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم ، دليل ذلك قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) فإن قوله : (( خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) يشمل كل شيئ في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك . وقال تعالى : (( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشيائ رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم ، فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه يوم خيبر أن ينادي : ( إن الله ورسوله ينهيانك عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل ونحوه . ومن ذلك أيضاً كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ) ومن ذلك أيضاً ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله . أما ما أمر الشرع بقتله فلا يأكل ، لأن ما أمر الشارع بقتله مؤذ بطبيعته فإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه من فيه من الأذى فيكون ميالاً إلى أذية الناس ، وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل إحترامه حيث نهى الشارع عن قتله . فمما نهى عن قتله : الغراب والحدأة ، ومما نهى عن قتله : النملة والنحلة والهدهد والصرد . ومن ذلك أيضاً ما تولد من مأكول وغيره كالبغل ، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا باجتناب المأمور فوجب العدول عنه . ومن ذلك أيضاً ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك . هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلاف بين أهل العلم ، فترد الأشياء إلى أصولها ، ويقال الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم .
هل يبطل الجرح الصوم مثلا إذا صمت وجرحت وخرج الدم هل يبطل صومي وكذالك الاحتلام هل يبطل الصوم نرجو بهذا إفادة.؟
السائل : هل يبطل الجرح الصوم ، فإذا صمت وجرحت وخرج الدم هل يبطل صومي ، وكذلك الاحتلام هل يبطل الصوم نرجو بهذا إفادة .؟ الشيخ : لا يبطل الصوم بخروج الدم من الجرح ونحوه ولو كثر لأنه بغير اختيار الصائم ، وكذلك لا يبطل الصوم بنزول المني بالاحتلام لأنه بغير اختيار الصائم ، والصوم لا يفسد إلا إذا تناول الصائم المفطرات عالماً ذاكراً قاصداً ، فأما إن كان جاهلاً فصومه لا يفسد ، وكذلك لو كان ناسياً ، وكذلك لو كان غير قاصد للفعل . مثال الجهل : أن يأكل ويشرب يظن أن الفجل لم يطلع ثم يتبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح . ومثال النسيان أن يأكل ويشرب في أثناء النهار ناسياً أنه صائم فصومه صحيح أيضاً . ومثال غير القاصد أن يحتلم فينزل منه المني أو يكره على الإفطار بأكل أو شرب فلا يفطر بذلك . السائل : في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي أجاب على أسئلتكم لحلقة هذا اليوم شكراً لكم أنتم أخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة ، ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذنه تعالى ، نترككم الآن في رعاية الله وعنايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .