نور على الدرب-165a
امرأة ارتكبت بعض المعاصي، فترجو من فضيلتكم توجيها ؟
السائل : رمزت لاسمها بالمعذبة نون خاء سين العراق أعرضها على فضيلة الشيخ محمد فليتفضل بالإجابة عليها مشكوراً ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ز
لقد قرأت هذه الرسلة وتبين لي ما فيها تماماً وجوابي عليها أن أقول لهذه المرأة إن التوبة تجب ما قبلها مهما عظم الذنب فإن الله عز وجل يقول في كتابه : (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )) ويقول تعالى : (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً )) فكل ما حصل على الإنسان من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه منه إذا تاب لله توبة نصوحاً ، والتوبة النصوح هي التي جمعت شروطاً خمسة :
أحدها : الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الباعث له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه لا مخافة المخلوقين ورجاء الجاه والرئاسة والمال .
الثاني : الندم على ما وقع منه من الذنب والمعصية بحيث يشعر في نفسه بالغم والهم والحسرة على ما مضى ، لا أن يكون الأمر عنده سواءً الفعل والترك .
الثالث : الإقلاع عن الذنب في الحال ، فإن كان معصية نزع منها وتركها ، وإن كان ترك واجباً قام به على الفور إذا كان مما يمكن تلافيه .
الرابع : العزم على أن لا يعود في المستقبل بحيث يعقد النية المصممة على أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل ، فإن عاد إليه فيما بعد بأن سولت له نفسه أن يعود فإن التوبة الأولى لا تنتقد ، ولكن يجب عليه أن يتوب مرة ثانية من فعله المرة الثانية .
والخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل ، أما إن كان بعد حضور الأجل أو بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل لقوله تعالى : (( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن )) ولقوله تعالى : (( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ) .
فهذه الشروط الخمسة إذا تمت صارت التوبة نصوحاً وقبلها الله عز وجل ، فإذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملاً صالحاً فإن الله يبدل سيئاته حسنات وإلتمسي زوجاً يكون مرضياً في خلقه ودينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) وسيبدل الله تعالى ذلك الهم الذي نزل فيك إذا تحققت التوبة سيبدله الله تعالى فرحاً وسروراً .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ز
لقد قرأت هذه الرسلة وتبين لي ما فيها تماماً وجوابي عليها أن أقول لهذه المرأة إن التوبة تجب ما قبلها مهما عظم الذنب فإن الله عز وجل يقول في كتابه : (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )) ويقول تعالى : (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً )) فكل ما حصل على الإنسان من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه منه إذا تاب لله توبة نصوحاً ، والتوبة النصوح هي التي جمعت شروطاً خمسة :
أحدها : الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الباعث له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه لا مخافة المخلوقين ورجاء الجاه والرئاسة والمال .
الثاني : الندم على ما وقع منه من الذنب والمعصية بحيث يشعر في نفسه بالغم والهم والحسرة على ما مضى ، لا أن يكون الأمر عنده سواءً الفعل والترك .
الثالث : الإقلاع عن الذنب في الحال ، فإن كان معصية نزع منها وتركها ، وإن كان ترك واجباً قام به على الفور إذا كان مما يمكن تلافيه .
الرابع : العزم على أن لا يعود في المستقبل بحيث يعقد النية المصممة على أن لا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل ، فإن عاد إليه فيما بعد بأن سولت له نفسه أن يعود فإن التوبة الأولى لا تنتقد ، ولكن يجب عليه أن يتوب مرة ثانية من فعله المرة الثانية .
والخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل ، أما إن كان بعد حضور الأجل أو بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل لقوله تعالى : (( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن )) ولقوله تعالى : (( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها ) .
فهذه الشروط الخمسة إذا تمت صارت التوبة نصوحاً وقبلها الله عز وجل ، فإذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملاً صالحاً فإن الله يبدل سيئاته حسنات وإلتمسي زوجاً يكون مرضياً في خلقه ودينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) وسيبدل الله تعالى ذلك الهم الذي نزل فيك إذا تحققت التوبة سيبدله الله تعالى فرحاً وسروراً .
رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلا منه، فما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ ؟
السائل : رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلا منه ، فما حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد ؟
الشيخ : هل هو محرم بحج ولا بعمرة ؟
السائل : محرم بالحج .
الشيخ : من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله تعالى : (( الحج أضهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) فالرفث الجماع ومقدماته ، والجماع أعظم محظورات الإحرام ، وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول ، فإن كان قبل اللتحلل الأول ترتب على جماعه أمور:
أولاً : فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة .
ثانياً : وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يستمر ويكمله ، ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه .
ثلاثاً : القضاء من العام القادم ، يجب عليه القضاء من العالم القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة ، أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر ، لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته ، وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعملة لله )) وقد سمى الله تعالى الحج نذراً فقال : (( ثم ليقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم )) بل قال الله تعالى : (( فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) فسمى الله تعالى التلبس بالحج فرضاً ، فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء فرضاً أو نفلاً .
الأمر الرابع مما يترتب عليه : أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء ، وإن ذبح بدلها سبعاً من الغنم فلا بأس هذا ، حكم الجماع قبل التحلل الأول .
أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط ، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام ، يخير بين هذه الثلاثة إما شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ، ويجدد الإحرم فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرماً .
فإن قلت متى التحلل الأول ؟ فالتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإن رمى الإنسان الجمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول ، وأحل من كل المحظورات إلا من النساء ، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقاً على الإحلال كما قررناه قبل قليل بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير .
فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها آنفاً ، والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك ووجوب فدية أو إطعام أو صيام .
لكن إذا كان هذا الإنسان جاهلاً بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام فإنه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده ، لأن الله عز وجل يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله عز وجل قد فعلت ، ويقول : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ولكن لو قال قائل : إنه إذا كان هذا الرجل عالماً بأن الجماع حرام في حال الإحرام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ، ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر ؟
الجواب : لا ليس هذا بعذر ، العذر أن يكون الإنسان جاهلاً بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام ، وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر ، ولذلك لو أن رجلاً محصناً يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجم ، لكن لو قال لنا : أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت ، قلنا له هذا ليس بعذر فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا ، ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه ؟ أزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أنه كان حين جماع جاهلاً بما يجب عليه ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية وانتهك حرامات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها .
السائل : بارك الله فيكم الصيام يا شيخ محمد هل هو في مكة أم عندما يرجع ؟
الشيخ : الصيام في كل مكان سواء في مكة أو في بلده ، وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً .
الشيخ : هل هو محرم بحج ولا بعمرة ؟
السائل : محرم بالحج .
الشيخ : من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله تعالى : (( الحج أضهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) فالرفث الجماع ومقدماته ، والجماع أعظم محظورات الإحرام ، وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول ، فإن كان قبل اللتحلل الأول ترتب على جماعه أمور:
أولاً : فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة .
ثانياً : وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يستمر ويكمله ، ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه .
ثلاثاً : القضاء من العام القادم ، يجب عليه القضاء من العالم القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة ، أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر ، لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته ، وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعملة لله )) وقد سمى الله تعالى الحج نذراً فقال : (( ثم ليقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم )) بل قال الله تعالى : (( فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) فسمى الله تعالى التلبس بالحج فرضاً ، فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء فرضاً أو نفلاً .
الأمر الرابع مما يترتب عليه : أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء ، وإن ذبح بدلها سبعاً من الغنم فلا بأس هذا ، حكم الجماع قبل التحلل الأول .
أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط ، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام ، يخير بين هذه الثلاثة إما شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ، ويجدد الإحرم فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرماً .
فإن قلت متى التحلل الأول ؟ فالتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإن رمى الإنسان الجمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول ، وأحل من كل المحظورات إلا من النساء ، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقاً على الإحلال كما قررناه قبل قليل بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير .
فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها آنفاً ، والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك ووجوب فدية أو إطعام أو صيام .
لكن إذا كان هذا الإنسان جاهلاً بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام فإنه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده ، لأن الله عز وجل يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله عز وجل قد فعلت ، ويقول : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ولكن لو قال قائل : إنه إذا كان هذا الرجل عالماً بأن الجماع حرام في حال الإحرام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ، ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر ؟
الجواب : لا ليس هذا بعذر ، العذر أن يكون الإنسان جاهلاً بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام ، وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر ، ولذلك لو أن رجلاً محصناً يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجم ، لكن لو قال لنا : أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت ، قلنا له هذا ليس بعذر فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا ، ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه ؟ أزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أنه كان حين جماع جاهلاً بما يجب عليه ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية وانتهك حرامات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها .
السائل : بارك الله فيكم الصيام يا شيخ محمد هل هو في مكة أم عندما يرجع ؟
الشيخ : الصيام في كل مكان سواء في مكة أو في بلده ، وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً .
تقول بأنها فتاة في السادسة عشر من عمرها، تقول لا أحب أحدا أن يفرض سيطرته علي وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص كان وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي حيث لا أطلب شيء إلا ويأتي إلي وحينما وجدت هذا خرجت من ذهني فكرة الزواج، تقول بأنها تقدم لخطبتها شاب وهي في الخامسة عشر من عمرها ولكن تقول رفضت بحجة أنها تريد إكمال دراستها، تقول وأنا مكرمة عند أهلي وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحة بل العكس وأنا لا أعرف من الطبخ مطلقا ولا أحب أن أدخل المطبخ لأنني لا أريده، سؤالي هل يحق لي أن أرفض الزواج نهائيا علما أنني أحب ديني وأحب الله كما أنني أحب نبيه عليه الصلاة والسلام، هل هذا الرفض فيه مخالفة لشرع أم ماذا، نرجو من فضيلتكم إفادة.؟
السائل : تقول بأنها فتاة في السادسة عشر من عمرها، تقول لا أحب أحدا أن يفرض سيطرته علي وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص كان ، وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي حيث لا أطلب شيء إلا ويأتي إلي ، وحينما وجدت هذا خرجت من ذهني فكرة الزواج ، تقول بأنها تقدم لخطبتها شاب وهي في الخامسة عشر من عمرها ولكنها تقول رفضته بحجة أنها تريد إكمال دراستها ، تقول وأنا مكرمة عند أهلي وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحة بل العكس ، وأنا لا أعرف من الطبخ مطلقا ولا أحب أن أدخل المطبخ لأنني لا أريده ، سؤالي هل يحق لي أن أرفض الزواج نهائيا علما أنني أحب ديني وأحب الله كما أنني أحب نبيه عليه الصلاة والسلام ، هل هذا الرفض فيه مخالفة للشرع أم ماذا ، أرجو من فضيلتكم إفادة .؟
الشيخ : لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج لمثل هذه الأعذار التي ذكرتها السائلة بل تتزوج ، وربما تكون حالها بعد الزواج خيرا من حالها قبل الزواج كما هو الشائع المعلوم ، والمرأة إذا تزوجت حصل في زواجها خير كثير من إحصان فرجها ونيل متعتها ، وربما ترزق أولاداً صالحين ينفعونها في حياتها وبعد مماتها ، ثم هي أيضاً تحصن فرج زوجها ويحصل بهذا النكاح الاجتماع والتآلف بين الأسرتين أسرة الزوج وأسرة الزوجة ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصهر قسيماً للنسب فقال : (( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجلعه نسباً وصهراً )) وما أكثر الناس الذين تقاربوا وحصل بينهم صلات كثيرة بسبب المصاهرة .
فالذي أشير به على هذه المرأة أن تتزوج وأن لا تجعل مثل هذه الأعذار عائقاً دون زواجها وستجد إن شاء الله تعالى خيراً كثيراً في تزوجها ، ثم إنكونها تعود نفسها أن لا تكون مأمورة ولا يحال بينها وبين مطلوبها هذا خطأ بل الناس بعضهم ببعض يأمر بعضهم بعضاً ويعين بعضهم بعضاً ويمنع بعضهم بعضاً فالإنسان ينبغي له أن يصبر وأن يتكيف مع الحياة كيفما كانت إلا في الأمور التي فيها معصية الله ورسوله فإن هذا لا يمكن لأحد أن يرضى به .
الشيخ : لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج لمثل هذه الأعذار التي ذكرتها السائلة بل تتزوج ، وربما تكون حالها بعد الزواج خيرا من حالها قبل الزواج كما هو الشائع المعلوم ، والمرأة إذا تزوجت حصل في زواجها خير كثير من إحصان فرجها ونيل متعتها ، وربما ترزق أولاداً صالحين ينفعونها في حياتها وبعد مماتها ، ثم هي أيضاً تحصن فرج زوجها ويحصل بهذا النكاح الاجتماع والتآلف بين الأسرتين أسرة الزوج وأسرة الزوجة ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصهر قسيماً للنسب فقال : (( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجلعه نسباً وصهراً )) وما أكثر الناس الذين تقاربوا وحصل بينهم صلات كثيرة بسبب المصاهرة .
فالذي أشير به على هذه المرأة أن تتزوج وأن لا تجعل مثل هذه الأعذار عائقاً دون زواجها وستجد إن شاء الله تعالى خيراً كثيراً في تزوجها ، ثم إنكونها تعود نفسها أن لا تكون مأمورة ولا يحال بينها وبين مطلوبها هذا خطأ بل الناس بعضهم ببعض يأمر بعضهم بعضاً ويعين بعضهم بعضاً ويمنع بعضهم بعضاً فالإنسان ينبغي له أن يصبر وأن يتكيف مع الحياة كيفما كانت إلا في الأمور التي فيها معصية الله ورسوله فإن هذا لا يمكن لأحد أن يرضى به .
3 - تقول بأنها فتاة في السادسة عشر من عمرها، تقول لا أحب أحدا أن يفرض سيطرته علي وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص كان وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي حيث لا أطلب شيء إلا ويأتي إلي وحينما وجدت هذا خرجت من ذهني فكرة الزواج، تقول بأنها تقدم لخطبتها شاب وهي في الخامسة عشر من عمرها ولكن تقول رفضت بحجة أنها تريد إكمال دراستها، تقول وأنا مكرمة عند أهلي وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحة بل العكس وأنا لا أعرف من الطبخ مطلقا ولا أحب أن أدخل المطبخ لأنني لا أريده، سؤالي هل يحق لي أن أرفض الزواج نهائيا علما أنني أحب ديني وأحب الله كما أنني أحب نبيه عليه الصلاة والسلام، هل هذا الرفض فيه مخالفة لشرع أم ماذا، نرجو من فضيلتكم إفادة.؟ أستمع حفظ
هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف، مثل أن يقول والمصحف لأعمل كذا ؟
السائل : بارك الله فيكم رسالة وصلت من أخوكم في الله رمز لاسمه بعين جيم يسأل يا شيخ محمد ويقول : هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف ، يقول مثلاً : والمصحف لأعمل كذا ، حكم الشرع في نظركم في هذا ؟
الشيخ : هذا السؤال أو ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيئ يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته ، مثل أن يقول : والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى ، والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله تعالى من صفاته ، وهو أعني كلام الله صفة ذاتية فعلية ، لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه النظرية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعال لما يريد ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله تعالى : (( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )) فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته ، والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته ، وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إن كلام الله أزلي ولا يمكن أن يكون تابعاً مشيئته ، وأنه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل ، فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل كلام الله ... وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا يعرف باسم التعسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً .
فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان : والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل ، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله ومع هذا فإن الأولى للإنسن أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول : والله أو ورب الكعبة أو والذي نفسه بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديها فيه تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى .
وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفاً فاليحلف بالله أو ليصمت ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فإذا سمع الإنسان شخصا يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك ، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا العمل المحرم ، لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ، وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه ، فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ، ولو أن الإنسن نزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ) ولا يخفى على كثير من المستمعين ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه ، فزجره الناس وصاحوا به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : ( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيئ من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوباً من ماء فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان ، وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة هذا الأعرابي الجاهل ، وهكذا ينغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله سبحانه وتعالى فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق .
الشيخ : هذا السؤال أو ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيئ يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته ، مثل أن يقول : والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى ، والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله تعالى من صفاته ، وهو أعني كلام الله صفة ذاتية فعلية ، لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه النظرية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعال لما يريد ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله تعالى : (( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )) فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته ، والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته ، وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إن كلام الله أزلي ولا يمكن أن يكون تابعاً مشيئته ، وأنه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل ، فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل كلام الله ... وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا يعرف باسم التعسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً .
فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان : والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل ، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله ومع هذا فإن الأولى للإنسن أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول : والله أو ورب الكعبة أو والذي نفسه بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديها فيه تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى .
وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفاً فاليحلف بالله أو ليصمت ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فإذا سمع الإنسان شخصا يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك ، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا العمل المحرم ، لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ، وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه ، فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ، ولو أن الإنسن نزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ) ولا يخفى على كثير من المستمعين ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه ، فزجره الناس وصاحوا به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : ( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيئ من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوباً من ماء فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان ، وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة هذا الأعرابي الجاهل ، وهكذا ينغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله سبحانه وتعالى فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق .
في بعض البلاد الإسلامية يدرس التاريخ الإسلامي بطريقة غير صحيحة مما يؤدي إلى بغض بعض الصحابة رضي الله عنهم، نرجو التوضيح خاصة عن موقف بعض المعارك، نرجو منكم إفادة ؟
السائل : في بعض البلاد الإسلامية يدرس التاريخ الإسلامي بطريقة غير صحيحة مما يؤدي إلى بغض بعض الصحابة رضي الله عنهم ، نرجو التوضيح خاصة عن موقف بعض المعارك ، نرجو منكم الإفادة ؟
الشيخ : ما قاله السائل صحيح فإن التاريخ في الحقيقة يزور ويشوه حسب ما تكون الدولة فهو خاضع مع الأسف للدولة بحيث توجهه حيث ما تريد وخاضع كذلك لبعض الأفكار التي تجترئ على الكذب وتستسيغه في جانب ما تدعو إليه وتهدف إليه ، ولذلك نرى في كثير من كتب التاريخ أشياء مشوهة إن كانت صدقاً ، وكثيراً مزورة مكذوبة لاسيما فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم مما هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور ، فيجب على المرئ أن يحذر من مثل هذه الكتب المزورة أو المشوهة بزيادة أو نقص ، ولاسيما إذا كان يشعر بأن هذا الكتاب مثلاً يسيئ إلى الصحابة رضي الله عنهم بتشويه حياتهم ومجتماعاتهم ، لأن القدح في الصحابة رضي الله عنهم ليس قدحاً في الصحابة أنفسهم فقط بل هو قدح فيهم وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدح في الشريعة وقدح في الله سبحانه وتعالى ، لأنه إذا صار القدح في الصحابة رضي الله عنهم كان ذلك قدحاً في الشريعة لأنهم هم وسيلة النقل هم الذين نقلوها إلينا فإذا كانوا محل قدح وعيب فكيف نثق بالشريعة التي بين أيدينا وهي جاءتنا من طريقهم ، وإذا كان القدح في الصحابة صار قدحاً في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وأحبابه وناصروه على أعدائه ، والقدح في الصاحب قدح في المصحوب ، وإذا كان القدح في الصحابة صار قدحاً في الله عز وجل ، فكيف يقال إن الله تعالى إختار لنبيه وهو أفضل خلقه مثل هؤلاء الأصحاب الذين هم محل القدح والسب والعيب إذاً فالقدح في الصحابة قدح في الله وفي رسوله وفي شريعته ، والأمر أمر عظيم ، وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولاً لهذا الأمر مما يكون دالاً على القدح في الصحابة إما تصريحاً وإما تلميحاً ، فليحذر المؤمن من مثل هذه التواريخ التي تضله عن ساء السبيل ، والله المستعان .
الشيخ : ما قاله السائل صحيح فإن التاريخ في الحقيقة يزور ويشوه حسب ما تكون الدولة فهو خاضع مع الأسف للدولة بحيث توجهه حيث ما تريد وخاضع كذلك لبعض الأفكار التي تجترئ على الكذب وتستسيغه في جانب ما تدعو إليه وتهدف إليه ، ولذلك نرى في كثير من كتب التاريخ أشياء مشوهة إن كانت صدقاً ، وكثيراً مزورة مكذوبة لاسيما فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم مما هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور ، فيجب على المرئ أن يحذر من مثل هذه الكتب المزورة أو المشوهة بزيادة أو نقص ، ولاسيما إذا كان يشعر بأن هذا الكتاب مثلاً يسيئ إلى الصحابة رضي الله عنهم بتشويه حياتهم ومجتماعاتهم ، لأن القدح في الصحابة رضي الله عنهم ليس قدحاً في الصحابة أنفسهم فقط بل هو قدح فيهم وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدح في الشريعة وقدح في الله سبحانه وتعالى ، لأنه إذا صار القدح في الصحابة رضي الله عنهم كان ذلك قدحاً في الشريعة لأنهم هم وسيلة النقل هم الذين نقلوها إلينا فإذا كانوا محل قدح وعيب فكيف نثق بالشريعة التي بين أيدينا وهي جاءتنا من طريقهم ، وإذا كان القدح في الصحابة صار قدحاً في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وأحبابه وناصروه على أعدائه ، والقدح في الصاحب قدح في المصحوب ، وإذا كان القدح في الصحابة صار قدحاً في الله عز وجل ، فكيف يقال إن الله تعالى إختار لنبيه وهو أفضل خلقه مثل هؤلاء الأصحاب الذين هم محل القدح والسب والعيب إذاً فالقدح في الصحابة قدح في الله وفي رسوله وفي شريعته ، والأمر أمر عظيم ، وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولاً لهذا الأمر مما يكون دالاً على القدح في الصحابة إما تصريحاً وإما تلميحاً ، فليحذر المؤمن من مثل هذه التواريخ التي تضله عن ساء السبيل ، والله المستعان .
اضيفت في - 2005-05-06