قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة ) زاد في رواية ( لا يقطعها ) نرجو شرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا ؟
السائل : يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة ) زاد في رواية : ( لا يقطعها ) الحقيقة هو لم يكمل الحديث ، يريد شرحاً لهذا الحديث ؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . هذا الحديث يشير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثال من أمثلة النعيم في جنة النعيم ، ذلك أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها ، وهذا دليل على طول هذه الشجرة ، وأن في الجنة أشجاراً عظيمة لا يدركها العقل ، وهذا من مضمون قوله تعالى : (( فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون )) وقوله تعالى في الحديث القدسي : ( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) ، وكل ما يذكر في الجنة من الفاكهة واللحم والماء والعسل واللبن والخمر والأزواج وغير ذلك كله لا يشابه أو لا يماثل ما في هذه الدنيا ، وإنما يوافقه في الأسماء فقط كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ليس في الدنيا شيئ مما في الجنة إلا الأسماء " وأما المسميات وحقائق هذه المسميات فإنه أمر لا يمكن أن يدرك في الدنيا ، وكل ما خطر على قلبك من نعيم فإن نعيم الجنة أعظم وأجل وأكمل ، ويكفي في ذلك قوله تعالى : (( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى )).
لقد أصبت بمرض وهو فشل كلوي ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولة حفظها الله وعملت غسيل كلى وتم العلاج لمدة سنتين وكان في أثناء الغسيل ظهور دم با استمرار ولم أصم شهر رمضان المبارك بسبب المرض ومنعني الدكتور أيضا من الصوم وكان أول مرض هو الضغط وقد سبب لي لتهاب في الكلية اليسرى وجاء شهر رمضان عام ألف وأربع مئة وأربع هجرية في أثناء المرض ومنعني الدكتور أيضا من الصوم وعارضت كلام الدكتور وقمت بالصيام في أيام شهر رمضان شهرا كاملا بعد ذالك جاء شهر شوال وذهبت إلى الدكتور لبض التحاليل فقال لي لقد فشلت الكلية عندك فقلت له كل شيء من الله تعالى، والآن أريد أن أعرف هل علي وهل عليه إثم عند الله تعالى أولا لأنني عارضت كلام الدكتور الذي حافظ على حياتي، وأما اليوم ولله الحمد ولقد زرعت الكلية في عام 1406 في شهر 11 يوم 27 ومن يوم زراعة الكلية وأنا أستعمل العلاج أربع وعشرين ساعة ولازالت نصيحة الدكتور بعدم الصيام لأن الكلية لم تشفى وتأخذ وضعها الطبيعي، علما بأنني من اليوم الذي زرعت الكلية مضى علي سنتين ولم أصم رمضان في هذه السنوات، فأرجو من الله تعالى أن تفيدوني بارك الله فيكم ؟
السائل : لقد أصبت بمرض وهو فشل كلوي ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولة حفظها الله وعملت غسيل كلى وتم العلاج لمدة سنتين ، وكان في أثناء الغسيل ظهور دم باستمرار ولم أصم شهر رمضان المبارك بسبب المرض ، ومنعني الدكتور أيضا من الصوم ، وكان أول مرض هو الضغط وقد سبب لي لتهاب في الكلية اليسرى ، وجاء شهر رمضان عام ألف وأربع مئة وأربع هجرية في أثناء المرض ومنعني الدكتور أيضا من الصوم وعارضت كلام الدكتور وقمت بالصيام في أيام شهر رمضان شهرا كاملا ، بعد ذالك جاء شهر شوال وذهبت إلى الدكتور لبض التحاليل فقال لي لقد فشلت الكلية عندك فقلت له كل شيء من الله تعالى ، والآن أريد أن أعرف هل علي وهل عليه إثم من عند الله تعالى ؟ أولا لأنني عارضت كلام الدكتور الذي حافظ على حياتي ، وأما اليوم ولله الحمد فلقد زرعت الكلية في عام 1406 في شهر 11 يوم 27 ومن يوم زراعة الكلية وأنا أستعمل العلاج أربع وعشرين ساعة ولا زالت نصيحة الدكتور بعدم الصيام لأن الكلية لم تشفى وتأخذ وضعها الطبيعي ، فأفدونا جزاكم الله خيراً ، علما بأنني من اليوم الذي زرعت الكلية مضى علي سنتين ولم أصم رمضان في هذه السنوات ، فأرجو من الله تعالى أن تفيدونا بارك الله فيكم ؟ الشيخ : الجواب على ذلك أن نقول لهذا الأخ إنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على صحته ، بل يجب عليه أن يحافظ على صحته ما استطاع ، ولا ينبغي للإنسان أبداً أن يدع رخصة الله سبحانه وتعالى التي منّ بها على عباده وقد قال الله تعالى : (( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فكان عليك حين أصبت بهذا المرض الذي يؤثر فيه الصيام ويؤخر برأه أو يزيده عليك أن تأخذ بنصيحة الطبيب ولا حرج عليك في هذا ، فلو أنك تركت الصيام حتى تشفى نهائياً لكان ذلك خير لك وأولى ، فنصيحتي لك ولإخواني المستمعين في مثل هذه الأمور أن يأخذوا برخصة الله سبحانه وتعالى ، وأن ينتقلوا عن الصيام إلى بلده وهو الإطعام إذا كان هذا المرض مرضاً لا يرجى برؤه . فإن أهل العلم قسموا المرض بالنسبة إلى الصيام إلى قسمين : قسم يرجى برؤه فصاحبه يفطر ويقضي بعد البرء . وقسم آخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام . ومادامت حالك لا تزال في طور النقاهة فإن الأولى بك أن تنتظر حتى تشفى نهائياً وتقدر على الصوم بدون ضرر ثم تقضي ما فات ، وأسأل الله لك الشفاء العاجل والإعانة على طاعته .
ما حكم الشرع في نظركم فيمن يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة وأيضا ما حكم المقرئين الذين يشترطون على عائلة المتوفى من أجرهم.....؟
السائل : ما حكم الشرع في نظركم فيمن يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد الشيوخ الذين يمدحون الرسول وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة ؟ وأيضا ما حكم المقرئين الذين يشترطون على عائلة المتوفى من أجرهم ، وهل هناك إيصال في كتاب الله ؟ الشيخ : الواقع أن هذا السؤال تضمن مسألتين : المسألة الأولى : أولئك الشيوخ الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحاً مقروناً بآلات اللهو ، فنقول في الجواب على هذا : أولا : هذه المدائح هل هي مدائح حق لا تخرج إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو هي مدائح تتضمن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن تنزل فوق منزلته التي أنزلها الله ، كالمدائح التي تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حظاً من التصرف في الكون ، بل ربما تجعل الكون كله عائداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كقول بعضهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم : فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ؟. فإن هذا المدائح وأمثالها كفر بالله عز وجل سواء اقترنت بآلة لهو أم لم تقترن ، ولا يحل للمؤمن أن يقولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتطهير الناس من مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى شرك المخلوق بالخالق فيما يستحقه سبحانه وتعالى . ثم نقول ثانياً : إذا كانت هذه المدائح مدائح حق لا غلو فيها ولكنهم جعلوها مصحوبة بهذه المزامير وآلة اللهو ، فإن هذا محرم ، لأنها اقترنت بما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن المعازف وآلات اللهو كلها حرام إلا ما استثني منها من الدفوف في الأوقات التي أبيحت فيها ، ويدل لتحريمها ما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) والمعازف هي آلات اللهو كما ذكر ذلك أهل العلم ، وفي قرنها بالزنا وشرب الخمر دليل على قبحها وتأكد تحريمها ، فهؤلاء الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدائح المقرونة بآلات اللهو كأنما يسخرون به صلى الله عليه وسلم حيث مدحوه وعظموه بما حرمه على أمته ومنعهم منه . أما المسألة الثانية مما تضمنه هذا السؤال فهو : قراءة القراء القرآن للأموات بعد موتهم وأخذهم الأجرة على ذلك فإن هذا أيضاً من الابتلاء في دين الله عز وجل ، وقراءة القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة ليس فيها ثواب ، لأن قراءة القرآن عمل صالح وإذا أريد بالعمل الصالح الدنيا حبط وبطل أجره كما قال تعالى : (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) وإذا بطل أجره أي أجر هذا القارئ بالأجرة لم يحصل للميت انتفاع من قراءته ، وحينئذٍ يكون هؤلاء الذين استأجروا القاءئ ليقرأ القرآن على ميتهم قد خسروا في الدنيا والآخرة . أما خسارتهم في الدنيا فهي بذل المال في أمر لا ينفع الميت ، وأما خسارتهم في الآخرة فلأنهم استأجروا هذا الرجل أن يقرأ كتاب الله بعوض من الدنيا فأعانوه على الإثم ، والمعين على الإثم آثم لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (( ولا تعانوا على الإثم والعدوان )) . وإن نصيحتي لهذين الصنفين من الناس الصنف الأول أولئك المداحون الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهاهم عنه من الغلو فيه ، أو الذين يمدحونه مدحاً مقتصدين فيه ولكنهم يقرنون بما ينهى عنه ، وكذلك الصنف الثاني الذين يقرأون القرآن للأموت بالأجرة أنصحهم جميعاً أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا في عباداتهم القولية والفعلية والاعتقادية متمشين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي التمسك بها خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، وهذا الأمر وإن كان قد يشق عليهم ، بل وإن كان الشيطان قد يريهم أن ذلك شاق عليهم وأنهم يفقدون به ما يفقدون من الجاه أو المال فليصبروا على ذلك وليحتسبوا ثواب الله عز وجل الذي لا حصر له ولا نهاية (( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )) وليصبروا على ترك هذه الأمور المحرمة حتى يكونوا أئمة يهدون بأمر الله إذا صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون .
الحديث الذي ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة " ولم يذكر القدم فهل يجوز أن يظهر القدم في الصلاة.؟
السائل : تقول في سؤالها الأول عن الحديث الذي ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة ، ولم يذكر القدم ، فهل يجوز أن يظهر القدم في الصلاة ؟ الشيخ : لا أعرف حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي ذكره السائل ، وإنما هذه عبارة لبعض الفقهاء أن المرأة في الصلاة عورة كلها إلا وجهها ، وبعضهم يقول إلا وجهها وكفيها وقدميها ، فالعلماء رحمهم الله مختلفون في كفي المرأة وقدميها هل هما عورة في الصلاة أم لا ؟ والاحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه ما لم يكن حولها رجال أجانب ، فإن كان حولها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها أيضاً عن هؤلاء الرجال ، وإذا سجدت في الأرض أزالت الغطاء عن الوجه حتى تباشر جبهتها الأرض ، لأن في هذه الحال لا يراها أحد ، وإذا قامت وحولها رجال أجانب سترت وجهها هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط لدينها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ).
تقول بأنها فتاة وعندها بعض الجو هرات التي يوجد عليها رسوم إنسان وحيوان، هل تجوز الصلاة في مثل هذا ؟
السائل : تقول بأنها فتاة وعندها بعض المجوهرات التي يوجد عليها رسوم إنسان وحيوان ، هل تجوز الصلاة في مثل هذا نرجوا منكم إفادة؟ الشيخ : المجوهرات التي عليها رسوم إنسان أو حيوان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها ، لأنها صور مجسمة ، والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها ، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، والواجب على من عندها مجوهرات على هذا الوجه ، الواجب عليها أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيونات وإذا قطع الرأس زال التحريم ، ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها حتى تقطع رؤوسها أو تحكها حتى لا يتبين أنه رأس .
عندما نذهب إلى مكة إلى أداء فريضة الحج ومن ضمنها نضع الحجاب فالبعض يقول إن عليك دم هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وهل يجوز أن نكشف الحجاب عن الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة ؟
السائل : عندما نذهب إلى مكة إلى أداء فريضة الحج لعمرة وغيرها ، نضع الحجاب ، فالبعض يقول إن عليك دم ، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا ؟ وهل يجوز أن نكشف الحجاب عن الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة أفيدونا بارك الله فيكم ؟ الشيخ : المرأة المحرمة إذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم على هذا ، وفي هذه الحال لا فدية عليها ، لأن هذا أمر مأمور به والمأمور لا ينقلب محظوراً ، ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها ، فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال ، وإذا دخلت في الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه ، لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها .
أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي ما حكم صلاة التسابيح كما وردت في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كانت صحيحة أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا بالتفصيل كيف تكون وجزاكم الله خيرا ؟
السائل : أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي ما حكم صلاة التسابيح كما وردت في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا كانت صحيحة أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا بالتفصيل كيف تكون وجزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : صلاة التسبيح وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنها بعض أهل العلم واعتبروها وعملوا بها ، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقال إن حديثها باطل أو كذب ، وأنه لم يستحبها أحد من الأئمة ، وما قاله رحمه الله هو الحق وأنها صلاة غير مستحبة لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأصل في العبادات الحظر إلا ما قام الدليل الصحيح على مشروعيته ، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل ما يكفي عن مثل هذه الصلاة المختلف فيها ، وإذا تأمل الإنسان متنها وما رتب عليها من الثواب تبين له أنه شاذ لمخالفته لصفات الصلاة المعهودة في الشرع ، ولأن الثواب مرتب على فعلها في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر ومثل هذا لا يرد على هذا الوجه و فالصواب في هذه المسألة أن صلاة التسابيح غير مشروعة والله أعلم .
أنا متزوج ولي ابنان من زوجتي، سافرت من وطني لكي أحسن وضعي وكانت فترة غيابي ما يقارب ثلاث سنوات مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار، فضيلة الشيخ هل لها في الشرع حق وهل علي إثم في هذا ؟
السائل : من العراق يقول بأنه متزوج وله أبناء من زوجته يقول : سافرت من وطني لكي أحسن من وضعي وكانت فترة غيابي ما يقارب ثلاث سنوات مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار ، فضيلة الشيخ هل لها في الشرع حق ؟ وهل علي إثم في هذا ؟ الشيخ : أقول إن المرأة لها حق على زوجها أن يستمتع بها وتستمتع به بما جرت به العادة ، وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئاً فإن ذلك لا بأس به ، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة عليها فلا حرج في تغيبه مدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر . أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة ، يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل .
هناك أمور لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنها ولم يؤكد عليها، فهل يجوز لنا العمل بها ؟
السائل : هناك بعض الأمور لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنها ولم يؤكد عليها ، فهل يجوز لنا العمل بها ؟ الشيخ : أما ما لم يسنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وقال عليه الصلاة والسلام : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) . وأما ما سنه ولم يؤكده ، فإنه إذا ثبت أنه من سنته عليه الصلاة والسلام كان من سنته وكان في المرتبة التي تليق به . فإن كان مؤكداً صار سنة مؤكدة وإن كان دون ذلك صار سنة غير مؤكدة . ومثال السنة الغير المؤكدة قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء ) كراهية أن ييتخذها الناس سنة أي أن يتخذوها سنة مؤكدة راتبة . فالخلاصة أن ما لم يسنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة ولا يجوز لأحد أن يتعبد الله به ، وما سنه ولم يؤكده كان سنة في المرتبة التي جعله الشارع فيها ، وما سنه وأكده فإنه قد يكون واجباً وقد يكون سنة مؤكدة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية .