لقد سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسابيح وأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أوصى بها عمه العباس على أن يصليها بقدر ما يستطيع ولو في العمر مرة واحدة ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذه الصلاة التي تسمى صلاة التسبيح والتي رواها أبو دوود وغيره ، اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيها ، فإنهم اختلفوا في هذا الحديث فمنهم من صححه ، ومنهم من حسنه ، ومنهم من ضعفه ، ومنهم من قال : إنه موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وممن قال بهذا ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال : إن حديثها كذب وأنه لم يستحبها إمام من الأئمة .
والذي يترجح عندي أنها ضعيفة وأنها غير مشروعة ولا ينبغي للإنسان أن يقوم بها ، وذلك من وجوه :
الوجه الأول : أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل صحيح على مشروعيتها ، وهذه الصلاة ليس فيها دليل صحيح خال من المعارضة تطمئن إليه النفس ويكون للإنسان جواب إذا سئل عن عمله هذا يوم القيامة .
ثانياً : أن حديثها فيه اضطراب واختلاف كثير منتشر ، وهذا يؤدي إلى قلق النفس منه والشك في صحته .
ثالثاً : أن فيها شذوذا وخروجاً عن كيفية الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والشاذ الخارج عن الصفات المعروفة لا يمكن أن يقبل إلا بدليل قوي يثبت وجوده حتى يثبت به شذوذه عن القاعدة المعروفة والصفة المألوفة في هذه العبادة ، أعني الصلاة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه والتي هي من أفضل تطوعات البدن .
رابعاً : أن نقول لو كانت هذه الصلاة صحيحة أو لو كان الحديث صحيحاً لانتشر بين الأمة ، لأن فيه فضلاً عظيماً تدعو النفس إليه ، لأن فيه فضلاً عظيماً يدعو الإنسان إلى القيام به رجاء ذلك الفضل ، ومن المعلوم عادة أن الشيء إذا كان فيه فضل عظيم وكان خارجاً عن المألوف المعروف أن ينتشر ويظهر للناس ظهوراً كبيراً ولا يكون كهذا الذي حصل في هذه الصلاة بل يكون نقله نقلاً واضحاً ظاهراً لتوافر الدواعي والهمم على نقله ، وعلى هذا فإن الأسلم للإنسان ألا يقوم بهذه الصلاة وأن لا يتعبد لله بها ، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع بالنوافل من الصلوات فيه كفاية تغني عن هذا العمل الذي اختلف الناس فيه واختلفوا في صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1 - لقد سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسابيح وأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أوصى بها عمه العباس على أن يصليها بقدر ما يستطيع ولو في العمر مرة واحدة ؟ أستمع حفظ
يقول السائل بأنه صومالي الجنسية متزوج من صومالية في عام 1983 وقد اتفقنا على صداق قدره خمسة عشر من الإبل، ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي علما بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي ابن فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقدا ؟
الشيخ : الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها ، وإذا كان حق لها فالمرجع في ذلك إليها ، فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة ، ولو أسقطت عنك بعضه سقط ، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلاً عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق ، فالحق بينكما فأي شيء اتفقتما عليه جاز .
2 - يقول السائل بأنه صومالي الجنسية متزوج من صومالية في عام 1983 وقد اتفقنا على صداق قدره خمسة عشر من الإبل، ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي علما بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي ابن فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقدا ؟ أستمع حفظ
أنا شاب في العشرين من العمر أعبد الله حقا ولم أفعل شيئا يغضب الله عز وجل قلبي مطمئن بالإيمان والحمد لله ولكن تراودني دائما فكرة عدم الزواج أي لا أريد أن أتزوج خشية أن تلهيني الدنيا ومتاعها الزائل عن ذكر الله وعبادته العبادة الصالحة، فهل هناك حرج إذا أفنيت عمري بدون زواج ؟
الشيخ : أولاً نقول : إن تحدث الإنسان عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله عز وجل إن كان لغرض صحيح بأن يقصد بذلك التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أو يقصد بهذا أن يقتدي الناس به فهذا لا حرج فيه ، وإن كان تحدثه عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله يقصد به تزكية نفسه وإظهار عبادته للناس فليس على خير ، لأن الله تعالى يقول : (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )) والذي أرجوه أن يكون هذا السائل إنما تحدث عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله على سبيل الإخبار والتحدث بنعمة الله لا مراءات للناس ولا قصداً لمدحهم .
وسؤاله عن ترك الزواج خوفاً من أن يفتتن بالدنيا فجوابه أن نقول : إن الزواج من عبادة الله عز وجل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) وهو على الأقل مستحب ، وقد يكون واجباً ، يكون واجباً إذا قصد الإنسان بتركه التبتل والانقطاع ، ولهذا لما اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عباداته في السر كأنهم تقالوها وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر و وطمعوا أن يقوموا ما هو أشق من العبادة فقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ، وقال الثاني : أقوم ولا أنام ، وقال الثالث : لا أزوج النساء ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : ( أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن الزواج ، فأشير على هذا السائل إذا كان لديه قدرة واستطاعة أن يتزوج ، وأبشره أن الزواج من عبادة الله حتى صرح أهل العلم بأن الزواج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ، وعلى هذا فإني أحثه على أن يتزوج ليحصن فرجه وفرج امرأته ، ولعل الله أن يجعل بينهما ولداً صالحاً ينفع الله به الناس وينفع به والديه .
3 - أنا شاب في العشرين من العمر أعبد الله حقا ولم أفعل شيئا يغضب الله عز وجل قلبي مطمئن بالإيمان والحمد لله ولكن تراودني دائما فكرة عدم الزواج أي لا أريد أن أتزوج خشية أن تلهيني الدنيا ومتاعها الزائل عن ذكر الله وعبادته العبادة الصالحة، فهل هناك حرج إذا أفنيت عمري بدون زواج ؟ أستمع حفظ
جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء مع أن الجو كان ممطرا والغدير على جانب الطريق إلا أنهم شكوا في هذا الماء بأنه غير طاهر لا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين وخوفا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال هذا الماء وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء، ما حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة ؟
الشيخ : هذه القضية اشتملة على أمور :
أولاً : أنهم تركوا استعمال الماء خوفاً من أن يكون نجساً مع أنه ماء نزل من الساء وقد قال الله تعالى : (( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً )) فالماء النازل من السماء من أطهر المياه فهو طهور مطهر ، والشك الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين شك لا يمنع من استعماله ، لأن الأصل بقاء طهارته ، وكان الواجب عليهم أن يتوضؤوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التيمم ، لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل على اليقين ، فإذا كان أصل الماء طاهراً لم يؤثر الشك في نجاسته ، وإن كان أصله نجساً فالأصل بقاؤه على نجاسته ، وهذا الماء الذي في الغدير الأصل فيه الطهارة فهو طاهر بل هو طهور مطهر .
ثانياً : يقول السائل إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها وليس فيها غبار ، فجوابه أن نقول : إن التيمم على الأرض رطبة كانت أم يابسة ترابية كانت أم رملية أم صخرية جائز لعموم قوله تعالى : (( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) والصعيد كل ما تصاعد على الأرض ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) فالتيمم على الأرض جائز على أي صفة كانت .
ثالثاً : قال هذا الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجدوا الماء ، الإنسان لو تيمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجد الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن ذمته قد برئت حيث فعل ما أوجل الله عليه من التيمم عند فقد الماء والصلاة ، لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم التيمم ، لأن الواجب عليهم أن يتطهروا بهذا الماء الذي في الغدير .
فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت ، وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت الصلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم ، لأن القول الراجح أن من أعاد صلاة مقصورة قصرها ومن أعاد صلاة تامة أتمها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها يشمل أداءها على صفتها .
4 - جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء مع أن الجو كان ممطرا والغدير على جانب الطريق إلا أنهم شكوا في هذا الماء بأنه غير طاهر لا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين وخوفا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال هذا الماء وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء، ما حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
قبل عشر سنوات تقريبا أدركني الغرق ونذرت في هذه الحالة إن أنقذني الله سبحانه وتعالى من هذا الموت فسوف أصوم يومي الإثنين والخميس طيلة حياتي فصمت منها بضعت أيام ثم تركت الصوم لقراءة الحديث الذي في صحيح مسلم ( كفارة النذر كفارة اليمين ) فكفرت عن يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية فهل عملي هذا صحيح فضيلة الشيخ وإن لم يكن كذالك فهل علي صوم الأيام التي أفطرتها في السنين الماضية أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط ؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنبه إلى ما نبهت عليه كثيراً من هذا البرنامج ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه طاعة غير واجبة عليه ، هو في عافية منها فيذهب يلزم نفسه بها ، ولاسيما إذا كان النذر مشروطاً بنعمة من الله عليه أو بدفع ضرر عنه ، إذ مقتضى الحال أن هذا الناذر ينذر لله عز وجل هذه العبادة كجزاء لله تعالى على نعمته بحصول مقصوده أو دفع ضرره كأن الله تعالى لا ينعم عليه إلا بهذا الجزاء ، وما أكثر الذين نذروا ثم ندموا ولم يوفوا بنذورهم ، وهذا خطر عظيم بين الله تعالى عقوبته في قوله : (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) فأحذر إخواني المسلمين من النذر على أي حال كان .
وأما الجواب على سؤال هذا الرجل : فإن هذا الرجل نذر لله تعالى طاعة معلقة بشرط وقد حصل الشرط ، وإذا حصل الشرط وجب المشروط ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطع ) وهذا الرجل الذي نذر صيام يوم الاثنين والخميس نذر طاعة ، فيجب عليه أن يصوم كل دهره يوم الاثنين والخميس .
وتركه للصيام حين قرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ( كفارة النذر كفارة اليمين ) يكون تركاً بتأويل ، وإن كان هذا التأويل فاسداً ، لأن المراد بالحديث كفارة النذر الذي لم يسمى مثل أن يقول : لله علي نذر فقط ، فهنا يكفر كفارة يمين ، أما نذر الطاعة فقد سماه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، وإذا كان قد ترك الصوم مستنداً إلى دليل متأولاً فيه وإن كان مخطئاً فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى بناء على تأويله لا سيما إذا كان ممن يمارس العلم وعنده شيء من الطلب أي من طلب العلم ، فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يوفي بنذره في المستقبل .
5 - قبل عشر سنوات تقريبا أدركني الغرق ونذرت في هذه الحالة إن أنقذني الله سبحانه وتعالى من هذا الموت فسوف أصوم يومي الإثنين والخميس طيلة حياتي فصمت منها بضعت أيام ثم تركت الصوم لقراءة الحديث الذي في صحيح مسلم ( كفارة النذر كفارة اليمين ) فكفرت عن يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية فهل عملي هذا صحيح فضيلة الشيخ وإن لم يكن كذالك فهل علي صوم الأيام التي أفطرتها في السنين الماضية أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط ؟ أستمع حفظ
إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد أرضعت واحدا من إخوتي الذكور، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بناتي خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي وكذالك أولاد خالتي الذين لم يرضعوا من أمي أم نحن وإخوتي وبنات بنات خالتي نكون إخوة من الرضاع ولا يحق لنا الزواج من البعض ؟
الشيخ : الرضاع يثبت به التحريم كما يثبت بالنسب قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والتحريم ينتشر إلى المرتضع وذريته ولا ينتشر إلى من هم في درجته كالإخوة والأخوات ، وعلى هذه القاعدة نقول : أما بنت خالتك التي رضعت من أمك فإنه لا يحل لأحد منكم أن يتزوجها ، لأنها صارت أختاً لكم من الرضاع ، وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة من بنات خالته ، لأنه صار أخاً لهن من الرضاع ، وما عدا ذلك فليس فيه تحريم ، فيجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم اللاتي لم يرضعن من أمكم ، ويجوز كذلك لأولاد خالتك أن يتزوجوا من أخواتكم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وليس بينكم رابطة في مثل هذه الحال التي ذكرنا .
أعود فأقول : إن بنت خالتك التي رضعت من أمك صارت أختاً لكم فلا يحل لكم أن تتزوجوها ، وأن أخاك الذي رضع من خالتك صار أخاً لأولادها فلا يحل له أن يتزوج أحداً من بناتها ، وما سوى ذلك فيجوز التناكح بينكم ، فيجوز لكم أنتم أن تأخذوا من بنات خالتكم ويجوز لأبناء خالتكم أن يأخذوا من أخواتكم .
ولكن يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر وكان قبل الفطام في الحولين ، فإن كان دون خمس رضعات فإنه لا تأثير له ، فلو رضع الطفل من أمرأة أربع مرات فإنه لم يكن ابناً لها ، ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطام بعد الحولين فإنه لا أثر لرضاعه ، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم : ( أنه كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات يحرم فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) فالأول يدل على عدد الرضعات ، والثاني يدل على زمن الرضعات ، وأنه لا يكون الرضاع مؤثراً إلا في المجاعة ، أي في الحال التي يكون الطفل فيها محتاجاً إلى اللبن يجوع بفقده ويشبع بوجوده ، ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع فلو رضع الطفل خمس مرات ولو بدون شبع في كل مرة صار ابناً للتي أرضعته ، ولو رضع مرة واحدة وشبع لم تكن إلا مرة واحدة ولو شبع ، فالعبرة بعدد الرضعات التي ينفصل بعضها عن بعض ، ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع .
وفي هذه المناسبة أحب أن أنبه إلى أمر هام وهو أن تحرص المرضعة على إحصاء من أرضعته وتقييدهم حتى لا ينسى الأمر منها أو من غيرها ، وما أكثر ما يرد من المسائل التي يحصل فيها الشك في عدد الرضاع أو في الرضيع أو في المرضعة أيضاً بسبب عدم التقييد والضبط .
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة والمستمعين الكرام .
أخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى .
الآن نترككم في رعاية الله وعنايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .