أهملت الصلاة في فترات متباينة من عمري وخاصة مرحلة الشباب وعمري الآن أربعون عاما ولكي أعوض وأقضي ما أهملته فإنني أصلي مع كل صلاة مكتوبة صلاة أخرى بعدها مباشرة كقضاء فمثلا أصلي الصبح ركعتي الفريضة وأتبعها بركعتين أخريين الظهر أصلي أربع ركعات وبعده أصلي أربع ركعات بالإضافة إلى صلاة النافلة فهل هذا يتفق مع السنة وهل ذالك مندوب ومطلوب وهل صلاة القضاء بعد الفجر والعصر جائزة خاصة وهناك حديث نبوي ما معناه أنه " لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر " ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سؤال هذا الأخ يقول إنه ترك الصلاة في أول عمره وأنه الآن يريد أن يقضيها وأنه يقضي كل صلاة مع مثيلتها ويسأل هل هذا أمر مندوب أو مشروع ؟ وهل يجوز قضاء الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ؟.
والجواب على ذلك : أن العلماء رحمه الله اختلفوا في الرجل يترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها بدون عذر هل يلزمه قضاؤها أم لا يلزمه ؟
فجمهور العلماء على أنه يلزمه القضاء وأنه يقضيها تباعاً لا يقضي كل صلاة مع مثيلتها ، قالوا لأن الصلاة التي تركها بقيت ديناً في ذمته والدين يجب قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى : (( وأقم الصلاة لذكري )) . قالوا فإذا وجب القضاء على المعذور بنوم أو نسيان فوجوب القضاء على من ليس له عذر من باب أولى .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القضاء لا يفيد إذا ترك الإنسان الصلاة عمداً حتى خرج وقتها ، وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح ولا يشرع له القضاء ، لأن العبادة الموقتة بوقت لا تفعل قبله ولا بعده ، فإنه إذا فعلها قبل وقتها أو بعده بدون عذر فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله و، كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه باطل مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود عليه .
وعلى هذا فإنه لا يشرع لك أيها السائل أن تقضي ما مضى من صلاتك ، لأن العمل الذي لا يفيد وليس مطلوباً شرعاً ، تركه هو الفائدة ، فريح نفسك وأكثر من العمل الصالح وإن الحسنات يذهبن السيئات .
أما قوله : هل أقضيها بعد الفجر والعصر ؟ فنقول : نعم صلاة الفريضة تقضى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فإذا نام الإنسان عن الفريضة أو نسيها أو صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيها لعموم الحديث الآنف الذكر . أما إذا تركها متعمداً حتى خرج وقتها فإن القول الراجح أنها لا تقضى لأن ذلك لا يفيد .
وليعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا وجد سبب صلاة في وقت النهي هل يجوز فعلها أم لا ؟
والصحيح أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصلي ركعتين ، وإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فصلي ركعتين ، وإذا دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين ، وهكذا كل نفل وجد سببه في أوقات النهي فإنه يفعل ولا نهي عنه ، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ، ويكون النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوصاً بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب ، ووجه ذلك أي وجه ترجيح هذا القول أن صلاة ذوات الأسباب جاءت عامة مقيدة بأسبابها فمتى وجد السبب جاز فعل الصلاة في أي وقت كان ، وتكون ذوات الأسباب مخصصة لعموم النهي كما أن في بعض أحاديث النهي ما يدل على أن ذوات الأسباب لا تدخل فيه حيث جاء في بعض ألفاظه : ( لا تتحروا الصلاة ) وهذا يدل على أن ما فعل لسبب فلا بأس به لأن ذلك ليس تحرياً للصلاة في هذه الأوقات .
1 - أهملت الصلاة في فترات متباينة من عمري وخاصة مرحلة الشباب وعمري الآن أربعون عاما ولكي أعوض وأقضي ما أهملته فإنني أصلي مع كل صلاة مكتوبة صلاة أخرى بعدها مباشرة كقضاء فمثلا أصلي الصبح ركعتي الفريضة وأتبعها بركعتين أخريين الظهر أصلي أربع ركعات وبعده أصلي أربع ركعات بالإضافة إلى صلاة النافلة فهل هذا يتفق مع السنة وهل ذالك مندوب ومطلوب وهل صلاة القضاء بعد الفجر والعصر جائزة خاصة وهناك حديث نبوي ما معناه أنه " لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر " ؟ أستمع حفظ
لقد رزقت ولله الحمد بمولود في يده اليمنى أصبع زيادة هل هناك حرج لو أزلت هذا الإصبع رغم أنه كان لي أخي قبل ابني له إصبع زيادة في يده ولقد ذهبت إلى الدكتور وأزال هذا الإصبع الزيادة هل هناك حرج في نظركم في الشرع ؟
الشيخ : الجواب ليس هناك حرج في إزالة هذا الأصبع الزائد لأنه من باب إزالة العيوب ، وما كان من باب إزالة العيوب فإنه لا بأس به ، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من ورق أي من فضة فلما أنتن جعله من ذهب ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
وهنا يجب أن تعرف الفرق بين العملية التي قصد بها إزالة العيب وبين العملية التي يقصد بها زيادة الجمال ، ولهذا نقول إن العملية التي يقصد بها إزالة العيب لا بأس بها لأن المقصود بها التخلي مما يشوه كما دل على ذلك الأثر السابق .
وأما العملية التي يقصد بها زيادة التجميل فإنها محرمة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص بل لعن فاعله وعن الوشم وعن الوشر وهو برد الأسنان للتحسين ، ونهى أيضاً عن الوصل وصل الشعر لأن فيه زيادة جمال للأنثى ، فكل عملية يقصد بها التجميل فهي محرمة قياساً على النمص والوشم والوشر ، وكل عملية يقصد بها زوال العيب فإنها جائزة ولا بأس بها قياساً على اتخاذ الصحابي أنفاً من ذهب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له .
وعلى هذا فقطع الأصبع الزائدة وقطع الثالول وما أشبهها مما يكون عيباً مشوهاً لا بأس به ، ولكن بشرط أن يستشار في ذلك الأطباء المختصون حتى لا يعرض الإنسان نفسه للخطر .
2 - لقد رزقت ولله الحمد بمولود في يده اليمنى أصبع زيادة هل هناك حرج لو أزلت هذا الإصبع رغم أنه كان لي أخي قبل ابني له إصبع زيادة في يده ولقد ذهبت إلى الدكتور وأزال هذا الإصبع الزيادة هل هناك حرج في نظركم في الشرع ؟ أستمع حفظ
قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) السؤال فضيلة الشيخ كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سوف يفسدون في الأرض ويسفك بعضهم دم بعض وهل يدل ذالك على أن هناك بشر خلقوا قبل آدم علما أن الملائكة عندما عرض الله تعالى عليهم الأسماء قالوا لا نعلم وهذا ما جاء في قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) ؟
الشيخ : الجواب عن الآية الكريمة في قوله تعالى : (( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )) اختلف فيها المفسرون فمنهم من قال : إن معنى قوله خليفة أي خالفاً لمن سبقه وكان في الأرض عمار قبل آدم ، وكان هؤلاء العمار يحصل منهم سفك الدماء والإفساد في الأرض ، واستدل هؤلاء بقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام : (( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك )) وبأن الجن قد خلقوا قبل الإنس كما قال تعالى : (( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم )) .
ومنهم من قال : بل إن المراد بقوله خليفة أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً ، فيذهب أناس ويأتي آخرون ، وعندي أن الأول أقرب لموافقته لظاهر الآية ، وهو أن آدم وذريته سيكونون خلفاء لمن سبقهم ممن هو على الأرض ، وأن الملائكة قالوا : (( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء )) بناء على ما حصل من هؤلاء القوم الذين خلفهم آدم وذريته في الأرض .
وفي الآية الثانية التي ساقها السائل وهو قول الملائكة لما قال الله لهم : (( أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم )) فيها دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول مثل هذا القول ، فيقول : الله أعلم أو لا علم لنا إلا ما علمنا الله أو ما أشبه ذلك من الكلام ، فإنه لا يجوز للإنسان إن يقدم على الفتوى أو على الحكم بين الناس بلا علم لأن ذلك من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) وقال تعالى : (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً )) .
ولقد كثر في الناس اليوم القول في دين الله تعالى بلا علم من عامة ومن طلبة علم لم يتحققوا مما يقولون ويفتون به ، وهذا أمر خطير جداً ليس على المفتي وحده ولا على المستفتي وحده بل على المفتي والمستفتي بل وعلى الإسلام ، لأن الفتوى بلا علم يكثر فيها الاختلاف إذ أنها مبينية على مجرد نظر قاصر وكل إنسان له نظره ومزاجه ، والمقياس والميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا تكلم الناس كل بما عنده اختلفت الآراء وكثر النزاع وتذبذب العامة وشكوا فيما هم عليه من الحق ، وقالوا ما لهذا الدين كل يقول كذا وكل يقول كذا ؟ والتبس الأمر وحصل بذلك مفسدة عظيمة .
فأنصح نفسي وإخواني بأن نقف على حدود الله عز وجل وأن لا نتكلم في دين الله بما لا نعلمه من دينه ، وبما لا نعلم أنه يجوز لنا الكلام فيه ، ولقد سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع ، يأتي الإنسان فيسمع حديثاً عاماً يأخذ بعمومه وقد دلت الأدلة الواضحة الصريحة على تخصيصه ، بل ربما يحكم بدليل قد نسخ ورفع حكمه من أصله ، وربما يأخذ بآثار وأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة المدونة في كتب الإسلام المشهورة في الحديث .
فلهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وفي إخوانه المسلمين ، وليس يضيره شيئاً إذا سئل عن شيء فقال لا أعلم إذا كان لا يعلمه ، بل هذا مما يزيده رفعة عند الله وعند الناس ،ويثق الناس بقوله إذا كان يقول عما لا يعلم إني لا أعلم ، لأن الناس يعرفون منه الورع وأنه لا يتكلم إلا بعلم .
أما إذا كان يتكلم عن كل ما سئل عنه ثم يتبين خطؤه مرة وأخرى فإن الناس لا يثقون به ، وأسأل الله أن يجعلنا هداةً مهتدين وصالحين مصلحين .
3 - قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) السؤال فضيلة الشيخ كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سوف يفسدون في الأرض ويسفك بعضهم دم بعض وهل يدل ذالك على أن هناك بشر خلقوا قبل آدم علما أن الملائكة عندما عرض الله تعالى عليهم الأسماء قالوا لا نعلم وهذا ما جاء في قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) ؟ أستمع حفظ
بعض الناس عندنا الذي يصلي والذي لا يصلي عندما يمر بالمقبرة يقرأ سورة الفاتحة، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا ؟
الشيخ : زيارة القبور مشروعة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها فقال عليه الصلاة والسلام : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ) وفي لفظ : ( تذكر الموت ) والأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الرجل إذا مر بالمقبرة ورأى هذه الأجداث وتصور ارتهان أصحابها فيها ، وأنهم الآن مرتهنون بأعمالهم ، وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يذهبون ويجيئون ويأكلون ويشربون ويتمتعون بزهرة الدنيا ، تذكر حاله هو أيضاً بأنه سيكون عن قريب مثل هؤلاء مرتهناً بعمله لا يستطيع زيادة في حسناته ولا نقصاً من سيئاته ، فيتذكر ويعتبر ويزداد استعداداً للموت .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لكن أمره هذا خاص بالرجال أما النساء فقد : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة ، لكن لو مرت المرأة بالمقبرة بدون قصد الزيارة ووقفت ودعت بما يسن الدعاء به فإن هذا لا بأس به كما يدل على ذلك حديث عاشة رضي الله عنها في صحيح مسلم . وأما خروجها من بيتها لقصد الزيارة فإن هذا داخل في لعنة الله .
وأما من زارها فإن المشروع له أن يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) .
وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور فإنه لا أصل لها ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لا ينبغي للإنسان قراءتها لأنها غير مشروعة بل ينبغي له أن يدعو بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكرناه آنفاً .
4 - بعض الناس عندنا الذي يصلي والذي لا يصلي عندما يمر بالمقبرة يقرأ سورة الفاتحة، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا ؟ أستمع حفظ
لقد سمعت في برنامجكم نور على الدرب أنه ينبغي مقاطعة تارك الصلاة لأنه كافر وبما أن ابن خالي لا يصلي وبما أنه جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين...) الآية فهل يجوز لي أن أصله وأسد حاجته متعللا بهذه الآية ؟
الشيخ : الجواب أن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً كافر كما دل علي ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة والنظر الصحيح ، فهذه أربعة أدلة كلها تدل على كفر تارك الصلاة :
فمن أدلة القرآن : قول الله تبارك وتعالى عن المشركين بل قول الله تعالى في المشركين : (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) فاشترط الله تعالى لثبوت أخوتهم في دين الله ثلاثة شروط :
الأول : التوبة من الشرك ، والثاني : إقام الصلاة ، والثالث : إيتاء الزكاة ، فإن لم يتوبوا من الشرك فهم مشركون وليسوا أخوة لنا وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا أيضاً وإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا أيضاً ، ولكن نقول : أما عدم إقامتهم للصلاة فإن أخوتهم لنا في دين الله تنتفي انتفاءً مطلقاً لأنهم كفار كما دل على ذلك نصوص السنة وآثار الصحابة ، وأما إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا الأخوة الكاملة المطلقة ، لأن مانع الزكاة قد دلت السنة على أنه لا يكفر ، فنحن نأخذ بالأدلة حيث ما كان مدلولا نفرق بين ما فرق الله ورسوله ونألف بين ما ألف الله ورسوله .
وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة ففي قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وكلاهما صحيح الأول في مسلم والثاني في السنن ، وهما صريحان في أن تارك الصلاة خارج من الإسلام لأن البينية حد فاصل ، والحد يفصل بين المحدودين بحيث لا يتداخلان ، وعليه فإنهها صريحان في كفر تارك الصلاة .
فإن قال قائل : أفلا يحمل الحديثان على أن المراد بذلك من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها ، قلنا : هذا لا يصح لوجهين :
الوجه الأول : أن جاحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى فيكفر بجحده لا بتركه .
والوجه الثاني : أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا دلالة النص وصرفناه عن ظاهره إلى معنىً يخالف الظاهر ، ولكان يلزم من ذلك أن الرجل إذا صلى وهو جاحد للوجوب فليس بكافر ، مع أن الجحد كفر على كل حال .
وأما الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم فقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود ، وبضعة عشر صحابياً ، بل قال عبد الله ابن شقيق : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) ، وقد نقل إسحاق ابن راهويه رحمه الله الإجماع على كفر تارك الصلاة من عهد الصحابة إلى زمنه رحمه الله .
وأما النظر فلأنه كيف يمكن أن نقول عن رجل يحافظ على ترك الصلاة ليلاً ونهاراً ولا يبالي بها ، كيف نقول إن هذا في قلبه إيمان ؟ وهو يعلم ما للصلاة من شأن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن الله تعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وفرضها عليه وهو فوق السماوات وفرضها عليه خمسين صلاة لولا أن الله خفف عن عباده إلى خمس كل هذا يدل على أهمية الصلاة وعلو شأنها . والله أعلم .
السائل : شكر الله لك يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم .