نور على الدرب-173b
هل يجوز تحنيط الطيور ووضعها في المنزل لغرض الزينة ؟
السائل : هل يصح تحنيط الطيور ووضعها في المنزل لغرض الزينة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الأصل أن تحنط الطيور بعد أن تذبح ذبحاً شرعياً الأصل أنه جائز ، لكن إذا كان في ذلك إضاعة للمال فإنه قد يمنع منه من هذه الناحية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن إضاعة المال ) وإضاعة المال صرفه في غير فائدة .
أما إذا كان هناك فائدة مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله عز وجل التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته فإن هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة ، وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ مع أنه قد يقصر على أهله ومن تلزمه نفقتهم ، فيدع أمراً واجباً لأمر ليس بواجب بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الأصل أن تحنط الطيور بعد أن تذبح ذبحاً شرعياً الأصل أنه جائز ، لكن إذا كان في ذلك إضاعة للمال فإنه قد يمنع منه من هذه الناحية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن إضاعة المال ) وإضاعة المال صرفه في غير فائدة .
أما إذا كان هناك فائدة مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله عز وجل التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته فإن هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة ، وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ مع أنه قد يقصر على أهله ومن تلزمه نفقتهم ، فيدع أمراً واجباً لأمر ليس بواجب بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال .
من هو المدلس وما هي الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس ؟
السائل : من هو المدلس وما هي الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس ؟
الشيخ : المدلس هو الذي يظهر الشيء بمظهر مرغوب فيه وليس كذلك ، مثل : أن يلمع سيارته لتبدوا للمشتري وكأنها جديدة ، أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانهيار ليظهر للناس أنه جديد وما أشبه ذلك ، وهذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى عليه وسلم بل الذي تبرأ من فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غش فليس منا ) .
وإن كانت السائلة تريد بالمدلس المدلس في علم الحديث فهو لا يخرج عن المعنى الذي ذكرناه ، وهو إظهار الشيء بصفة تستلزم قبوله ، فإن المدلس في الحديث هو الذي يروي عن شخص لم يتلقى منه الحديث مباشرة بصيغة تحتمل اللقيى ، مثل أن يقول : عن فلان ، وفلان لم يحدثه به لكن رواه عنه بواسطة ، فيظهر للناس أن هذا الاسناد متصل لأن صيغته الظاهرة تقتضي هكذا وهو لم يتصل .
وقد ذكر أهل العلم أنا المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم الأحاديث المعنعنة إلا إذا صرحو بالتحديث ، أي إلا إذا قال هذا المدلس عن من روى عنه حدثني فلان أو سمعت فلاناً وما أشبه ذلك ففي هذه الحال يقبل إذا كان ثقة ، أي إذا كان ليس سبب الرد فيه شيئاً سوى التدليس .
الشيخ : المدلس هو الذي يظهر الشيء بمظهر مرغوب فيه وليس كذلك ، مثل : أن يلمع سيارته لتبدوا للمشتري وكأنها جديدة ، أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانهيار ليظهر للناس أنه جديد وما أشبه ذلك ، وهذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى عليه وسلم بل الذي تبرأ من فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غش فليس منا ) .
وإن كانت السائلة تريد بالمدلس المدلس في علم الحديث فهو لا يخرج عن المعنى الذي ذكرناه ، وهو إظهار الشيء بصفة تستلزم قبوله ، فإن المدلس في الحديث هو الذي يروي عن شخص لم يتلقى منه الحديث مباشرة بصيغة تحتمل اللقيى ، مثل أن يقول : عن فلان ، وفلان لم يحدثه به لكن رواه عنه بواسطة ، فيظهر للناس أن هذا الاسناد متصل لأن صيغته الظاهرة تقتضي هكذا وهو لم يتصل .
وقد ذكر أهل العلم أنا المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم الأحاديث المعنعنة إلا إذا صرحو بالتحديث ، أي إلا إذا قال هذا المدلس عن من روى عنه حدثني فلان أو سمعت فلاناً وما أشبه ذلك ففي هذه الحال يقبل إذا كان ثقة ، أي إذا كان ليس سبب الرد فيه شيئاً سوى التدليس .
قرأت في بعض الكتب أن التسمي بعبد الحارث من الشرك ما قولكم في ذالك فضيلة الشيخ مع بيان كيف يكون من الشرك ؟
السائل : قرأت في بعض الكتب أن التسمي بعبد الحارث من الشرك ما قولكم في ذالك فضيلة الشيخ مع بيان كيف يكون من الشرك ؟
الشيخ : التسمي بعبد الحارث من باب إضافة العبودية إلى المخلوق لأن الحارث من أوصاف المخلوق قال الله تعالى : (( أفرأيتم ما تحرثون )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أصدق الأسماء حارث وهمام ) .
والتعبيد لغير الله تعالى شرك لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده فلا يجوز للإنسان أن يسمي ولده معبداً لغير الله ، قال ابن حزم رحمه الله : " أجمعووا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب " ، يعني فإنهم مختلفون فيه ، والصحيح أنه لا يجوز التعبيد ولا لعبد المطلب ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب ) فهذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء التسمية ، ولهذا لو قدر أن أحداً له والد معبد لغير الله وكان هذا الوالد لا يمكن تغيير اسمه فإنه يصح أن يقال : هو فلان ابن عبد فلان أو ابن عبد الشيء الفلاني لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء التسمية ، والمعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء .
الشيخ : التسمي بعبد الحارث من باب إضافة العبودية إلى المخلوق لأن الحارث من أوصاف المخلوق قال الله تعالى : (( أفرأيتم ما تحرثون )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أصدق الأسماء حارث وهمام ) .
والتعبيد لغير الله تعالى شرك لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده فلا يجوز للإنسان أن يسمي ولده معبداً لغير الله ، قال ابن حزم رحمه الله : " أجمعووا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب " ، يعني فإنهم مختلفون فيه ، والصحيح أنه لا يجوز التعبيد ولا لعبد المطلب ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب ) فهذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء التسمية ، ولهذا لو قدر أن أحداً له والد معبد لغير الله وكان هذا الوالد لا يمكن تغيير اسمه فإنه يصح أن يقال : هو فلان ابن عبد فلان أو ابن عبد الشيء الفلاني لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء التسمية ، والمعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء .
3 - قرأت في بعض الكتب أن التسمي بعبد الحارث من الشرك ما قولكم في ذالك فضيلة الشيخ مع بيان كيف يكون من الشرك ؟ أستمع حفظ
هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية ؟
السائل : هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه ، سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية ؟
الشيخ : جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل :
أما الدليل فالحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) .
وأما النعليل فقالوا : " إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون سبباً في إعدامه " ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقينياً أنه تعمد قتله ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) ومثل قوله تعالى : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين )) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
قالوا فهذه العمومات تقتضي أو الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده .
وأما الحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) فهو ضعيف عندهم ، وأما التعليل فهو غير صحيح ، لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً حرمة ، قالوا : ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ إنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ، فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقطع ولده أن نرفع عنه القتل ؟ .
وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ، فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم ، وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء ، يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم ، وليقل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ،
وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب ، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى : (( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ))
الشيخ : جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل :
أما الدليل فالحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) .
وأما النعليل فقالوا : " إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون سبباً في إعدامه " ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقينياً أنه تعمد قتله ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) ومثل قوله تعالى : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين )) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
قالوا فهذه العمومات تقتضي أو الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده .
وأما الحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) فهو ضعيف عندهم ، وأما التعليل فهو غير صحيح ، لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً حرمة ، قالوا : ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ إنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ، فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقطع ولده أن نرفع عنه القتل ؟ .
وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ، فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم ، وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء ، يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم ، وليقل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ،
وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب ، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى : (( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ))
4 - هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أخذ أجر في قراءة القرآن وعلى الأذان وعلى الصلاة كإمام أم لا يجوز ذالك ؟
السائل : هل يجوز أخذ أجر في قراءة القرآن وعلى الأذان وعلى الصلاة كإمام أم لا يجوز ذالك ؟
الشيخ : الإمام يشغل منصباً دينيا ًعظيماً ، وإذا كان منصبه منصباً دينياً فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه ، لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها ، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم : لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا ، فقال رحمه الله : " نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ".
وأما أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به ، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم ، فإذا أعطي الإمام شيئاً من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله وليس هذا بأجرة ، وكذلك لو قدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفر بجعل شيءٍ من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ولكنه من باب المكافأة ، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال ، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء .
الشيخ : الإمام يشغل منصباً دينيا ًعظيماً ، وإذا كان منصبه منصباً دينياً فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه ، لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها ، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم : لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا ، فقال رحمه الله : " نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ".
وأما أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به ، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم ، فإذا أعطي الإمام شيئاً من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله وليس هذا بأجرة ، وكذلك لو قدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفر بجعل شيءٍ من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ولكنه من باب المكافأة ، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال ، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء .
ما معنى قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا... إلى قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) ؟
السائل : مستمع يسأل عن قوله تعالى من سورة النساء : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )) إلى قوله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما )) ؟
الشيخ : في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل المحرمات في النكاح ، وأسابب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء :
النسب والرضاع والمصاهرة ، فقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها ، فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا .
وفي قوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) بيان ما يحرم بالنسب وهن سبع :
الأمهات وإن علون من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم ، والبنات وإن نزلن من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن ، وأخواتكم سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم ، وعامتكم وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علون سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم ، فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه ، والعمات لأب أخواته من أبيه ، والعمات لأم أخواته من أمه ، والخالات هن : أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها ، والخالات لأب أخواتها من أبيها ، والخالات لأم أخواتها من أمها ، واعلم أن كل خالة لشخص أو كل عمة لشخص فهي عمة له ولمن تفرع منه ، وخالة له ولمن تفرع منه ، فعمة أبيك عمة لك وخالة أبيك خالت لك ، وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك ، وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم ، فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم حرام عليك ، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن ، وكذلك نقول في بنات الأخت ، فهؤلاء سبع من النسب (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) ، وإن شئت حصرها فقل : يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون ، والفروع وإن نزلن ، وفروع الأب والأم وإن نزلن ، وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة .
وفي قوله تعالى : (( وأمهاتكم التي أرضنكم وأخواتكم من الرضاعة )) إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع ، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، فنظير هؤلاء من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ) .
وقوله تعالى : (( وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم )) فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر .
فقوله : (( أمهات نسائكم )) يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم ، وتحرم عليه بمجرد العقد ، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت ، فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرماً له ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرماً له تكشف له ويسافر بها ويخلوا بها ولا حرج عليه ، لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن بمجرد العقد لعموم قوله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ،
وقوله : (( وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا ، فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه ، وكذلك بنات أولادها من ذكور وإناث أي بنات الأولاد سواء كان الأولاد ذكوراً أم إناثاً ، فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها ، ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين :
قال : (( وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان ، واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها .
أما الشرط الأول : فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبي لا مفهوم له ، ولهذا قالوا : إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره .
وأما الشرط الثاني : وهو قوله تعالى : (( اللاتي دخلتم بهن )) فهو شرط مقصود ، ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله : (( اللاتي في حجوركم )) فدل هذا على أن قوله : (( اللاتي في حجوركم )) لا يعتبر مفهومه ، أما (( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) فقد اعتبر الله مفهومه فقال : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) .
وأما قوله : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) فالمراد بذلك زوجة الابن حرام على أبيه بمرد العقد ، وزوجة ابن الإبن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرماً لأبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد .
فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم : النسب والرضاع والمصاهرة ، فالمحرمات بالنسب سبع ، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
والمحرمات بالصهر أربع : قوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء )) وقوله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ، (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) . والرابعة : قوله : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) .
وأما قوله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً ، لأن التحريم هو الجمع ، فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن المحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها ، ولهذا قال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ولم يقل : وأخوات نسائكم ، فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها ، لأن المحرم الجمع .
وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة : الأختان والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها .
وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما .
السائل : شكر الله لكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام .
الشيخ : في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل المحرمات في النكاح ، وأسابب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء :
النسب والرضاع والمصاهرة ، فقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها ، فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا .
وفي قوله تعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) بيان ما يحرم بالنسب وهن سبع :
الأمهات وإن علون من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم ، والبنات وإن نزلن من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن ، وأخواتكم سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم ، وعامتكم وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علون سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم ، فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه ، والعمات لأب أخواته من أبيه ، والعمات لأم أخواته من أمه ، والخالات هن : أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها ، والخالات لأب أخواتها من أبيها ، والخالات لأم أخواتها من أمها ، واعلم أن كل خالة لشخص أو كل عمة لشخص فهي عمة له ولمن تفرع منه ، وخالة له ولمن تفرع منه ، فعمة أبيك عمة لك وخالة أبيك خالت لك ، وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك ، وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم ، فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم حرام عليك ، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن ، وكذلك نقول في بنات الأخت ، فهؤلاء سبع من النسب (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) ، وإن شئت حصرها فقل : يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون ، والفروع وإن نزلن ، وفروع الأب والأم وإن نزلن ، وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة .
وفي قوله تعالى : (( وأمهاتكم التي أرضنكم وأخواتكم من الرضاعة )) إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فما يحرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع ، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، فنظير هؤلاء من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ) .
وقوله تعالى : (( وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم )) فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر .
فقوله : (( أمهات نسائكم )) يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم ، وتحرم عليه بمجرد العقد ، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت ، فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرماً له ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرماً له تكشف له ويسافر بها ويخلوا بها ولا حرج عليه ، لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن بمجرد العقد لعموم قوله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ،
وقوله : (( وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا ، فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه ، وكذلك بنات أولادها من ذكور وإناث أي بنات الأولاد سواء كان الأولاد ذكوراً أم إناثاً ، فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها ، ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين :
قال : (( وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان ، واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها .
أما الشرط الأول : فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبي لا مفهوم له ، ولهذا قالوا : إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره .
وأما الشرط الثاني : وهو قوله تعالى : (( اللاتي دخلتم بهن )) فهو شرط مقصود ، ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله : (( اللاتي في حجوركم )) فدل هذا على أن قوله : (( اللاتي في حجوركم )) لا يعتبر مفهومه ، أما (( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) فقد اعتبر الله مفهومه فقال : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) .
وأما قوله : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) فالمراد بذلك زوجة الابن حرام على أبيه بمرد العقد ، وزوجة ابن الإبن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرماً لأبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد .
فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم : النسب والرضاع والمصاهرة ، فالمحرمات بالنسب سبع ، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
والمحرمات بالصهر أربع : قوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء )) وقوله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) ، (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) . والرابعة : قوله : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) .
وأما قوله تعالى : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً ، لأن التحريم هو الجمع ، فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن المحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها ، ولهذا قال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ولم يقل : وأخوات نسائكم ، فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها ، لأن المحرم الجمع .
وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة : الأختان والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها .
وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما .
السائل : شكر الله لكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام .
اضيفت في - 2005-05-06