نور على الدرب-177a
بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذالك، هل هذا يجوز ؟
السائل : بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل : عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي ، إلى غير ذلك ، ما حكم الشرع في نظركم في مثل هذه الأقوال ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به ، فإن إكرام المرئ حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام ، والمبالغة في الإكرام إهانة ، وكم من إنسان حصل له هذه الحال ، أي أنه ألزم أو لزم عليه بالشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج ، وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه ، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور ، بل يعرض عليه الأمر عرضاً فإن وافق فذاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم .
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئاً حياءً وخجلاً لا مروءة وطوعاً فإنه يحرم عليه قبول هديته أو هبته ، فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون آثماً بإحراج أخيه .
وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول : وعلي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك ، وحينئذٍ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج ، وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط ، وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات فتبين بها المرأة ، والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحج بل يعرضوا الإكرام عرضاً فإن وفقوا فذلك وإلا فليدعوا اللإنسان في سعة .
أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ، ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك ، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقل : وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به ، فإن إكرام المرئ حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام ، والمبالغة في الإكرام إهانة ، وكم من إنسان حصل له هذه الحال ، أي أنه ألزم أو لزم عليه بالشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج ، وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه ، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور ، بل يعرض عليه الأمر عرضاً فإن وافق فذاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم .
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئاً حياءً وخجلاً لا مروءة وطوعاً فإنه يحرم عليه قبول هديته أو هبته ، فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون آثماً بإحراج أخيه .
وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس في طريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول : وعلي الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك ، وحينئذٍ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج ، وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط ، وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات فتبين بها المرأة ، والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحج بل يعرضوا الإكرام عرضاً فإن وفقوا فذلك وإلا فليدعوا اللإنسان في سعة .
أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ، ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك ، فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقل : وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك .
1 - بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذالك، هل هذا يجوز ؟ أستمع حفظ
بعض الأشخاص إذا قدم على الناس لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكنه يستبدلها بتحية أخرى ثابتة عند بعض الناس مثل يا الله حيهم إلى غير ذالك ؟
السائل : البعض إذا قدم على الناس لا يلقي تحية الإسلام فلا يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولكنه يستبدلها بتحية أخرى ثابتة عند بعض الناس مثل : يا الله حيهم ، إلى غير ذالك ؟
الشيخ : هذا أيضاً من الجهل أو التهاون فالذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشروع وإما تهاون وعدم مبالات ، وكلاهما مذموم لكن الجهل أهون من التهاون لأن الجاهل بالعمل يسير على الطريق الصحيح لكن البلاء بالتهاون .
ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا ننصحهم أن يدعوا هذا وأن يبدؤوا بالتحية والمشروعة أولاً ثم يحيوا ثانياً ، فيقول مثلاً إذا دخل على الناس أو أقبل عليهم : السلام عليكم ، ثم يحييهم بما يناسب من التحيات الغير الممنوعة .
وكذلك أيضاً إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع فإنه لا يكتفي بقوله : أهلاً ومرحباً أو حياك الله أو ما أشبه هذا ، فإن ذلك لا يجزؤه ، بل هو آثم به إذا اقتصر عليه ، يعني إذا قال لك قائل : السلام عليكم ، فالواجب أن ترد عليه بقولك : عليك السلام أو وعليك السلام أو عليكم بالجمع أو وعليكم ، فإن اقتصرت على قولك : مرحباً وأهلاً وما أشبه ذلك فإنك لم تيأت بما بالواجب عليك من رد السلام لقوله تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) .
والذي يجيب المسلم القائل : السلام عليكم بقوله : مرحباً ، أهلاً ، حياك الله ، لم يكن حيا بأحسن مما حييّ به ولا رد ، ووجه ذلك أن قول المسلم : السلام عليكم ، دعاء ، دعاء بأن يسلمك الله من جميع الآفات آفات الدنيا وآفات الآخرة ، وهو أيضاً سلام وأمن ، فهو دعاء وإخبار بالسلام والأمن ، وأنت إذا قلت : حياك الله أو أهلاً ومرحباً لم تأت بمثله من الدعاء ، وغاية ما هنالك أنك حييته بهذه التحية وهو قد حياك ودعا لك وأمنك ، ففي قوله : السلام عليكم ، تحية ودعاء وتأمين ، وفيه قولك : مرحباً وأهلاً مجرد تحية فقط ، لهذا يجب التنبه لهذه المسألة وأن يرد الإنسان السلام بمثلاً أولاً ثم بالتحية المباحة ثانياً .
الشيخ : هذا أيضاً من الجهل أو التهاون فالذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشروع وإما تهاون وعدم مبالات ، وكلاهما مذموم لكن الجهل أهون من التهاون لأن الجاهل بالعمل يسير على الطريق الصحيح لكن البلاء بالتهاون .
ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا ننصحهم أن يدعوا هذا وأن يبدؤوا بالتحية والمشروعة أولاً ثم يحيوا ثانياً ، فيقول مثلاً إذا دخل على الناس أو أقبل عليهم : السلام عليكم ، ثم يحييهم بما يناسب من التحيات الغير الممنوعة .
وكذلك أيضاً إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع فإنه لا يكتفي بقوله : أهلاً ومرحباً أو حياك الله أو ما أشبه هذا ، فإن ذلك لا يجزؤه ، بل هو آثم به إذا اقتصر عليه ، يعني إذا قال لك قائل : السلام عليكم ، فالواجب أن ترد عليه بقولك : عليك السلام أو وعليك السلام أو عليكم بالجمع أو وعليكم ، فإن اقتصرت على قولك : مرحباً وأهلاً وما أشبه ذلك فإنك لم تيأت بما بالواجب عليك من رد السلام لقوله تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) .
والذي يجيب المسلم القائل : السلام عليكم بقوله : مرحباً ، أهلاً ، حياك الله ، لم يكن حيا بأحسن مما حييّ به ولا رد ، ووجه ذلك أن قول المسلم : السلام عليكم ، دعاء ، دعاء بأن يسلمك الله من جميع الآفات آفات الدنيا وآفات الآخرة ، وهو أيضاً سلام وأمن ، فهو دعاء وإخبار بالسلام والأمن ، وأنت إذا قلت : حياك الله أو أهلاً ومرحباً لم تأت بمثله من الدعاء ، وغاية ما هنالك أنك حييته بهذه التحية وهو قد حياك ودعا لك وأمنك ، ففي قوله : السلام عليكم ، تحية ودعاء وتأمين ، وفيه قولك : مرحباً وأهلاً مجرد تحية فقط ، لهذا يجب التنبه لهذه المسألة وأن يرد الإنسان السلام بمثلاً أولاً ثم بالتحية المباحة ثانياً .
2 - بعض الأشخاص إذا قدم على الناس لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكنه يستبدلها بتحية أخرى ثابتة عند بعض الناس مثل يا الله حيهم إلى غير ذالك ؟ أستمع حفظ
ما صحت هذا الحديث وما معناه ( إذا سجد أحدكم فا ليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير ) ؟
السائل : ما صحت هذا الحديث وما معناه : ( إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير ) ؟
الشيخ : هذا الحديث معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في سجوده كما يبرك البعير ، لأن الله تعالى فضل بني آدم على الحيوانات ولاسيما في العبادة التي هي من أجل العبادات وهي الصلاة ، فتشبه الإنسان بها بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة ومخالف للحقيقة التي عليها بنو آدم من التفضيل على البهائم والحيوانات .
ولهذا لم يذكر الله تعالى مشابهة الإنسان بالحيوان إلا في مقابل الذم كما قال تعالى : (( مثل الذين حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً )) وكما في قوله تعالى : (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )) وكما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) .
فالتشبه بالحيوان في أداء العبادة يكون النهي عنه أشد وأعظم ، والبعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه ، فأول ما يثني يديه ويخر عليهما ثم يتمم بروكه ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد أن يبرك كما يبرك البعير ، وذلك بأن يقدم يديه قبل ركبتيه ، فإذا قدم يديه قبل ركبتيه في حال السجود فقد برك كما يبرك البعير ، وعلى هذا يكون الشروع أن يبدأ بركبتيه قبل يديه كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه ، وكما أن هذا هو الموافق للنزول باعتبار البدن ، فتنزل الأسافل أولاً بأول كما ترتفع الأعالي أولاً بأول ، ولهذا عند النهوض من السجود يبدأ بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين ، ففي النزول كذلك يبدأ بالأسفل بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف .
وأما قوله في الحديث : ( وليبدأ بركبتيه ثم يديه ) فهذا مما انقلب على الراوي كما حقق ذلك بن القيم في زاد المعاد ، وكما هو ظاهر من اللفظ لأنه لو قدر أن الحديث ليس فيه انقلاب لكان آخره مخالف لأوله ، لأنه إذا بدأ بيديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير والنهي لا يبرك كما يبرك البعير مقدم على المثال ، لأن النهي محكم والتمثيل قد يقع فيه الوهم من الراوي .
وحينئذٍ فنقول صواب الحديث : ( وليبدأ بركبتيه قبل يديه ) ليكون المثال مطابقاً للقاعدة وهي النهي عن البروك كما يبرك البعير .
فإن قال قائل : إن البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتيه في يديه ، فإذا وضع الإنسان ركبتيه قبل يديه فقد برك على ما يبرك عليه البعير . قلنا : نعم ركبتا البعير في يديه ولا إشكال في ذلك ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل : فلا يبرك على ما يبرك عليه بالعير حتى نقول : إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه البعير وهو الركبتان ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كما يبرك البعير ) فالنهي عن الكيفية والصفة وليس عن العضو المسجود عليه ، وبهذا يتبين جلياً أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن بروك كبروك البعير موافق لحديث وائل ابن حجر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه ، والله أعلم .
الشيخ : هذا الحديث معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في سجوده كما يبرك البعير ، لأن الله تعالى فضل بني آدم على الحيوانات ولاسيما في العبادة التي هي من أجل العبادات وهي الصلاة ، فتشبه الإنسان بها بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة ومخالف للحقيقة التي عليها بنو آدم من التفضيل على البهائم والحيوانات .
ولهذا لم يذكر الله تعالى مشابهة الإنسان بالحيوان إلا في مقابل الذم كما قال تعالى : (( مثل الذين حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً )) وكما في قوله تعالى : (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )) وكما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) .
فالتشبه بالحيوان في أداء العبادة يكون النهي عنه أشد وأعظم ، والبعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه ، فأول ما يثني يديه ويخر عليهما ثم يتمم بروكه ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد أن يبرك كما يبرك البعير ، وذلك بأن يقدم يديه قبل ركبتيه ، فإذا قدم يديه قبل ركبتيه في حال السجود فقد برك كما يبرك البعير ، وعلى هذا يكون الشروع أن يبدأ بركبتيه قبل يديه كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه ، وكما أن هذا هو الموافق للنزول باعتبار البدن ، فتنزل الأسافل أولاً بأول كما ترتفع الأعالي أولاً بأول ، ولهذا عند النهوض من السجود يبدأ بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين ، ففي النزول كذلك يبدأ بالأسفل بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف .
وأما قوله في الحديث : ( وليبدأ بركبتيه ثم يديه ) فهذا مما انقلب على الراوي كما حقق ذلك بن القيم في زاد المعاد ، وكما هو ظاهر من اللفظ لأنه لو قدر أن الحديث ليس فيه انقلاب لكان آخره مخالف لأوله ، لأنه إذا بدأ بيديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير والنهي لا يبرك كما يبرك البعير مقدم على المثال ، لأن النهي محكم والتمثيل قد يقع فيه الوهم من الراوي .
وحينئذٍ فنقول صواب الحديث : ( وليبدأ بركبتيه قبل يديه ) ليكون المثال مطابقاً للقاعدة وهي النهي عن البروك كما يبرك البعير .
فإن قال قائل : إن البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتيه في يديه ، فإذا وضع الإنسان ركبتيه قبل يديه فقد برك على ما يبرك عليه البعير . قلنا : نعم ركبتا البعير في يديه ولا إشكال في ذلك ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل : فلا يبرك على ما يبرك عليه بالعير حتى نقول : إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه البعير وهو الركبتان ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كما يبرك البعير ) فالنهي عن الكيفية والصفة وليس عن العضو المسجود عليه ، وبهذا يتبين جلياً أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن بروك كبروك البعير موافق لحديث وائل ابن حجر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه ، والله أعلم .
3 - ما صحت هذا الحديث وما معناه ( إذا سجد أحدكم فا ليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير ) ؟ أستمع حفظ
حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة ؟
السائل : المستمع يسأل عن الحديث عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة ؟
الشيخ : نقول نعم ، إن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع سنة كما دل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري في صحيحه قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فإذا تأملت هذا الحديث وهو أن الناس مأمورون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعل وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، لأن الحديث عام يخرج منه الركوع لأن اليدين على الركبتين ، ويخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض ، ويخرج منه الجلوس لأن اليدين على الفخذين أو الركبتين ، فيبقى ما عدا ذلك وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع تكون اليد اليمنى فيه موضوعة على الذراع اليسرى كما في الحديث .
واليد اليمنى توضع على اليد اليسرى إما على الذراع وإما على الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع ، والأفضل أن تكون على الصدر لأن الحديث حديث وائل بن حجر هو أحسن ما روي في ذلك أي في موضع اليدين في حال القيام ، وإن كان فيه مقال لأهل العلم لكنه أحسن ما روي في هذا الموضوع .
الشيخ : نقول نعم ، إن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع سنة كما دل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري في صحيحه قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فإذا تأملت هذا الحديث وهو أن الناس مأمورون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعل وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، لأن الحديث عام يخرج منه الركوع لأن اليدين على الركبتين ، ويخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض ، ويخرج منه الجلوس لأن اليدين على الفخذين أو الركبتين ، فيبقى ما عدا ذلك وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع تكون اليد اليمنى فيه موضوعة على الذراع اليسرى كما في الحديث .
واليد اليمنى توضع على اليد اليسرى إما على الذراع وإما على الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع ، والأفضل أن تكون على الصدر لأن الحديث حديث وائل بن حجر هو أحسن ما روي في ذلك أي في موضع اليدين في حال القيام ، وإن كان فيه مقال لأهل العلم لكنه أحسن ما روي في هذا الموضوع .
نحن مجموعة من الفتيات نصلي والحمد لله ، ونصلي ركعتين بعد صلاة المغرب وقد سمعنا أن هناك ركعتين قبل صلاة المغرب لا بد من صلاتها، فهل هذا صحيح ؟
السائل : نحن مجموعة من الفتيات نصلي والحمد لله ، ولكن نصلي ركعتين بعد صلاة المغرب وقد سمعنا أن هناك ركعتين قبل صلاة المغرب لا بد من صلاتها ، فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : الصلاة التي هي قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فقال : ( صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لكنه قال في الثالثة لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة ، فصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة لكنها ليست راتبة ، فلا تنبغي المحافظة عليها دائماً لأنه لو حافظ عليها لكانت راتبة بخلاف الركعتبين بعدها فإنه راتبة تسن المحافظة عليها إلا في السفر ، فإن المسافر لا يسن له أن يأتي براتبة الظهر أوالمغرب أو العشاء بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة ) أي بين كل أذان وإقامة صلاة أي صلاة النافلة لكنها في الفجر والظهر راتبة ، وفي العصر والمغرب والعشاء غير راتبة .
الشيخ : الصلاة التي هي قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فقال : ( صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لكنه قال في الثالثة لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة ، فصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة لكنها ليست راتبة ، فلا تنبغي المحافظة عليها دائماً لأنه لو حافظ عليها لكانت راتبة بخلاف الركعتبين بعدها فإنه راتبة تسن المحافظة عليها إلا في السفر ، فإن المسافر لا يسن له أن يأتي براتبة الظهر أوالمغرب أو العشاء بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة ) أي بين كل أذان وإقامة صلاة أي صلاة النافلة لكنها في الفجر والظهر راتبة ، وفي العصر والمغرب والعشاء غير راتبة .
5 - نحن مجموعة من الفتيات نصلي والحمد لله ، ونصلي ركعتين بعد صلاة المغرب وقد سمعنا أن هناك ركعتين قبل صلاة المغرب لا بد من صلاتها، فهل هذا صحيح ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها بالجنب ؟
السائل : هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها بالجنب ؟
الشيخ : السنة في فرق الرأس أن يكون بالوسط لأن الشعر له اتجاهات إلى الإمام وإلى الخلف وإلى يمين وإلى الشمال ، فالفرقة المشروعة أن تكون في وسط الرأس بحيث يكون اليمين على اليمين واليسار على اليسار ، وأما الفرقة من جانب واحد ففيها حيف وربما يكون فيها تشبه بغير المسلمين وربما يكون ذلك داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من النار لم أرهما بعد : قوم معهم ساط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لوجد من مسيرة كذا وكذا ) فالفرقة المائلة يخشى أن تكون داخلة في هذا الحديث في عموم قوله : ( مميلات ) كما قاله بعض أهل العلم ، فالذي أنصح به أخواتنا النساء المؤمنات أن يتجنبن هذا وأن يجعلن الفرقة في الوسط كما هو المشروع والسنة .
الشيخ : السنة في فرق الرأس أن يكون بالوسط لأن الشعر له اتجاهات إلى الإمام وإلى الخلف وإلى يمين وإلى الشمال ، فالفرقة المشروعة أن تكون في وسط الرأس بحيث يكون اليمين على اليمين واليسار على اليسار ، وأما الفرقة من جانب واحد ففيها حيف وربما يكون فيها تشبه بغير المسلمين وربما يكون ذلك داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من النار لم أرهما بعد : قوم معهم ساط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لوجد من مسيرة كذا وكذا ) فالفرقة المائلة يخشى أن تكون داخلة في هذا الحديث في عموم قوله : ( مميلات ) كما قاله بعض أهل العلم ، فالذي أنصح به أخواتنا النساء المؤمنات أن يتجنبن هذا وأن يجعلن الفرقة في الوسط كما هو المشروع والسنة .
ماذا عن التزين بالحنة والمرأة حائض ؟
السائل : ماذا عن التزين بالحنة والمرأة حائض ؟
الشيخ : التزين بالحنة لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها ، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس ، لأنه من الزينة ، وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟
والجواب على ذلك : أن هذا لا بأس به ، والحناء كما نعلم يعقبه أثر بل أثر تلوين بالنسبة لموضعه ، واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم ، فإذا غسلته المرأة أول مرة زالت أجرامه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به .
الشيخ : التزين بالحنة لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها ، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس ، لأنه من الزينة ، وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟
والجواب على ذلك : أن هذا لا بأس به ، والحناء كما نعلم يعقبه أثر بل أثر تلوين بالنسبة لموضعه ، واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم ، فإذا غسلته المرأة أول مرة زالت أجرامه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به .
كيف يكون سجود التلاوة ؟
السائل : يسألن عن كيفية سجود التلاوة ؟
الشيخ : سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان بآية سجدة ، والسجدات في القرآن الكريم معلومة معلم عليها في هامش المصاحف فإذا مر الإنسان بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله عز وجل ، بل قال بعض العلماء أن سجود التلاوة واجب ، لكن الصحيح أنه ليس بواجب لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : خطب ذات يوم الجمعة فقرأ آية السجدة في سورة النحل فسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه : " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " ، والاستثناء هنا منقطع أي أن معنى قوله : " إلا أن يشاء " لكن إن شئنا سجدنا ، وليس المعنى : إلا أن نشاء فرضه فيفرضه علينا ، لأن الفرائض لا تعلق بالمشيئة ، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ، مع حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار ما يكون منكراً ، فإقرار الصحابة في هذا المجمع العظيم من أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو في أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن ذلك أي سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح ، وسواء كان الإنسان في صلاة أو في غير صلاة .
أما كيفيته فأن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول : ( سبحان ربي الأعلى ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي )، ويدعو بالدعاء المشهور : ( اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، اللهم اكبتب لي بها أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ) ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم .
أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيره يذكرون أنه يكبر كلما رفع وكلما خفض ، ويدخل في هذا سجود التلاوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة : أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء : (( إذا السماء انشقت )) فسجد فيها .
والذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود صلب الصلاة أي أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ، ولا فرق بين أن تكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالي التكبيرتين لاختلاف سببيهما ، وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه فإنني لا أعلم له أصلاً ، والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة ، أما إذا كان السجود في أثناء الصلاة فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود .
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتك على ما قدمتم وبينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
الشيخ : سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان بآية سجدة ، والسجدات في القرآن الكريم معلومة معلم عليها في هامش المصاحف فإذا مر الإنسان بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله عز وجل ، بل قال بعض العلماء أن سجود التلاوة واجب ، لكن الصحيح أنه ليس بواجب لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : خطب ذات يوم الجمعة فقرأ آية السجدة في سورة النحل فسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه : " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " ، والاستثناء هنا منقطع أي أن معنى قوله : " إلا أن يشاء " لكن إن شئنا سجدنا ، وليس المعنى : إلا أن نشاء فرضه فيفرضه علينا ، لأن الفرائض لا تعلق بالمشيئة ، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ، مع حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار ما يكون منكراً ، فإقرار الصحابة في هذا المجمع العظيم من أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو في أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن ذلك أي سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح ، وسواء كان الإنسان في صلاة أو في غير صلاة .
أما كيفيته فأن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول : ( سبحان ربي الأعلى ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي )، ويدعو بالدعاء المشهور : ( اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، اللهم اكبتب لي بها أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ) ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم .
أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيره يذكرون أنه يكبر كلما رفع وكلما خفض ، ويدخل في هذا سجود التلاوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة : أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء : (( إذا السماء انشقت )) فسجد فيها .
والذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود صلب الصلاة أي أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ، ولا فرق بين أن تكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالي التكبيرتين لاختلاف سببيهما ، وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه فإنني لا أعلم له أصلاً ، والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة ، أما إذا كان السجود في أثناء الصلاة فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود .
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتك على ما قدمتم وبينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب ونلقاكم في الغد بإذن الله تعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
اضيفت في - 2005-05-06