أنا فتاة أدرس وعند دخولنا إلى فصل الدراسة يكون أذان الظهر قد حان ونخرج من الفصل بعد ساعتين وفي وقت الدرس لا أفهم ماذا يقول المدرس لأنني لا أفكر إلا في الصلاة وألوم نفسي على ذلك سؤالي هل أكون آثمة بهذا التأخير ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :
فقبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أنبه على اسم السائلة حيث قالت إن اسمها : إيمان ، واسم إيمان يحمل نوعاً من التزكية و فلهذا لا يتنبغي التسمية به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برّ لكونه دال على التزكية ، والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه الأسامي التي تحمل التزكية لمن تسمى بها ، أما ما كان علما مجرداً لا يفهم منه التزكية فهذا لا بأس به ، ولهذا نسمى بصالح وعلي وما أشبههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنىً للتزكية .
ثم نعود إلى جواب سؤالها ، تقول : إنها تدخل الفصل حين أذان الظهر وأن الحصة أو الدراسة تبقى لمدة ساعتين وأنها تبقى مشغولة في حال الدراسة بالتفكير في صلاتها ، فنشكرها على هذه اليقظة وعلى حياة قلبها ، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها الثبات .
ونقول : إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعيتن ، فبإمكانها أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة ، لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط ، وإذا قدر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ، ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، تؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، فقيل له في ذلك ، فقال رضي الله عنه : أراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته ) .
فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين الذين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحدهما ، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينها .
وأساس هذا قوله تعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وقوله تعالى : (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج )) وقوله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ) إلى غير ذلك من الصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة .
ولكن هذه القاعدة العظيم ليست تبعاً لهوى الإنسان ومزاجه ولكنها تبع لما جاء به الشرع ، فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاً ويسراً يكون من الشريعة ، لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيراً ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة ولكن هذا فهم خاطئ ، فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس يسراً باعتبار أهواء الناس : (( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض )) .
1 - أنا فتاة أدرس وعند دخولنا إلى فصل الدراسة يكون أذان الظهر قد حان ونخرج من الفصل بعد ساعتين وفي وقت الدرس لا أفهم ماذا يقول المدرس لأنني لا أفكر إلا في الصلاة وألوم نفسي على ذلك سؤالي هل أكون آثمة بهذا التأخير ؟ أستمع حفظ
ما معنى هذا الحديث ( عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري قال : أو أدعك ، قال : يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري ، قال : فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي ، وتذكر حاجتك اللهم فشفعه في ) صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ ؟
الشيخ : هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته فمنهم من قال أنه ضعيف ، ومنهم من قال إنه حسن ، ولكن له وجهة ليست كما يتبادر من اللفظ ، فإن هذا الحديث يراد به بل إن هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الأعمى أن يتوضأ ويصلي ركعتين ليكون صادقاً في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له ، وليكون وضوءه وصلاته عنواناً على رغبته في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى ، فإذا صدقت النية وصحت وقويت العزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له إلى الله عز وجل ، وذلك بأن يدعوَ النبي صلى الله عليه وسلم له ، فإن الدعاء نوع من الشفاعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ) .
فيكون معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ، لأن هذا الطلب نوع شفاعة ، أما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسم فإن مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون ، لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع بالموت ، بل الدعاء عبادة كم قال تعالى : (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )) .
ولهذا لم يلجأ الصحابة رضي الله عنهم عند الشدائد وعند الحاجات إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ الله لهم ، بل قال عمر رضي الله عنه حين قحط المطر بل حين قحط المطر قال : " اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا " ، وطلب من العباس رضي الله عنه أن يدعوَ الله تعالى بالسقيا فدعا فسقوا .
وهذا يدل على أنه لا يمكن أن طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يدعوَ لأحد لأن ذلك غير ممكن ، لأن ذلك متعذر لانقطاع عمله بموته صلى الله عليه وسلم ، إذا كان لا يمكن لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ الله به بعد موته أي موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن ، ومن باب أولى أن يدعو أحد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بشيء من حاجاته أو مصالحه ، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله والذي حرم الله على من اتصف به الجنة قال الله تعالى : (( ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين )) وقال تعالى : (( فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين )) وقال الله عز وجل : (( ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون )) وقال تعالى : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) .
فالمهم أن من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو غيره لدفع ضرر أو جلب منفعة فهو مشرك شركا أكبر مخرجاً عن الملة ، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوجه الدعاء إلى العلي القدير الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء .
وإني لأعجب من قوم يذهبون إلى قبر فلان وفلان يدعونه أن يفرج عنهم الكربات ويجلب لهم الخيرات وهم يعلمون أن هذا الرجل كان في حال حياته لا يملك ذلك فكيف بعد موته بعد أن كان جثة ، وربما يكون رميماً قد أكلته الأرض ، فيذهبون يدعونه ويدعون دعاء الله عز وجل الذي هو كاشف الضر وجالب النفع والخير ، مع أن الله تعالى أمرهم بذلك وحثهم عليه فقال : (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم )) وقال : (( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان )) وقال تعالى منكراً على من دعا غيره : (( أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله )) أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم .
2 - ما معنى هذا الحديث ( عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري قال : أو أدعك ، قال : يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري ، قال : فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي ، وتذكر حاجتك اللهم فشفعه في ) صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ ؟ أستمع حفظ
رجل صام يوم الخميس ونوى بعد ذلك صوم يوم وإفطار يوم لصيام داود عليه السلام ثم جاء صيام السبت منفرداً هل يجوز ذلك ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً يجوز أن يصوم الجمعة مفرداً أو السبت أو الأحد أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومها ، فإن صادف أياماً يحرم صومها وجب عليه ترك الصيام ، فإذا قدر أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصار يوم فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوما الجمعة حينئذٍ ، لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة ولكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه ، أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوماً يحرم صومه فإنه يجب عليه الإمساك ، كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق ، وكما لو كنت امرأة تصوم يوماً وتفطر يوماً فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذٍ .
3 - رجل صام يوم الخميس ونوى بعد ذلك صوم يوم وإفطار يوم لصيام داود عليه السلام ثم جاء صيام السبت منفرداً هل يجوز ذلك ؟ أستمع حفظ
يسأل عن الأشهر الحرم يقول : هل ما زالت حرم عند الله تعالى أم تم نسخها وما الدليل على ذلك ؟
الشيخ : الأشهر الحرم أربعة كما قال الله تعال : (( إن عدة الشهور اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم )) وهي ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد منفرد وهو رجب .
هذه الأشهر الحرم لها مزيد عناية في تجنب الظلم سواء كان ظلماً فيما بين الإنسان وربه أو ظلماً فيما بينه وبين الخلق ، ولهذا قال الله تعالى : (( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير )) .
واختلف العلماء رحمهم الله في القتال في هذه الأربعة الحرم هل هو باقٍ تحريمه أم منسوخ ؟.
فجمهور أهل العلم على أنه منسوخ لأن الله تعالى أمر بقتال المشركين كافة على سبيل العموم ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التحريم أي تحريم القتال في هذه الأشهر باق وأنه لا يجوز لنا أن نبتدأ الكفار بالقتال فيها ، لكن يجوز لنا الاستمرار في القتال وإن دخلت الأشهر الحرم ، وكذلك يجوز لنا قتالهم إذا بدؤونا هم بالقتال في هذه الأشهر .
فالمسألة إذاً خلافية : هل يجوز ابتداء القتال فيها أي في هذه الأشهر الأربعة الحرم أو لا يجوز ؟
والأمر في هذا موكول إلى ولاة الأمور الذين يدبرون أمور الحرب والجهاد .
4 - يسأل عن الأشهر الحرم يقول : هل ما زالت حرم عند الله تعالى أم تم نسخها وما الدليل على ذلك ؟ أستمع حفظ
عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع ودخلت المسجد وكبرت وعند بدئي في الركوع كان الإمام يهم في القيام من الركوع هل أستمر حتى أكمل الركوع وبعدها السير مع الإمام أم أعود واقفاً بدون تكملة الركوع وهل تحتسب الركعة في هذه الحالة أم لا ؟
الشيخ : إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حينئذٍ سنة وليس بواجب ، فإن كبر للركوع فهو أفضل وإن تركه فلا حرج عليه ، ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات :
إما أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل ينهض الإمام منه فيكون حينئذٍ مدركاً للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال .
وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذٍ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها ، فهتان حالان .
الحالة الثالثة : أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع ، وفي هذه الحال يبني على غالب ظنه ، فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة ، وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة ، وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه لارتباط صلاته بصلاة الإمام ، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيء من الصلاة .
وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح ففي هذه الحال يبني على المتيقن وهو عدم الإدراك لأنه الأصل ، ويأتي بركعة أو ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك ، وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام .
وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع ، وربما يتكلم : إن الله مع الصابرين ، وربما يخبط بقدميه ، وكل هذا خلاف السنة ، وفيه إحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين ، ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فاشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
5 - عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع ودخلت المسجد وكبرت وعند بدئي في الركوع كان الإمام يهم في القيام من الركوع هل أستمر حتى أكمل الركوع وبعدها السير مع الإمام أم أعود واقفاً بدون تكملة الركوع وهل تحتسب الركعة في هذه الحالة أم لا ؟ أستمع حفظ
أعمل في التدريس في قرية تبعد عن مدينتي حوالي خمسة عشر كيلو تقول ليس عندي من يوصلني إلى المدرسة فأذهب أنا وبعض المدرسات مع أخي إحداهن هل يعتبر هذا فضيلة الشيخ من السفر الحرام ؟
الشيخ : الذي يظهر لي أن هذا ليس من السفر لأنه ليس سفراً فيما يعتاده الناس ، إذ أن هذه المرأة ستذهب إلى مكان عملها وترجع في يومها ، ومثل هذا في عصرنا لا يتأهب له أهبة السفر ولا يعدونه الناس سفراً فلا يشيعون المسافر ولا يودعونه ولا يستقبلونه ويحيونه تحية القادم ، وعلى هذا فيجوز لها أن تذهب مع زميلاتها إلى المدرسة فتدرس وترجع في يومها في مثل هذه المسافة القصيرة .
أما أن تذهب وحدها مع السائق وهو ليس من محارمها فهذا حرام ولا يحل لها ذلك سواء كان هذا داخل البلد أو خارجه لأن ذلك من الخلوة ولأنه سبب للفتنة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ) .
وحذر من أسباب الفتن والوقوع فيها في عدة أحاديث ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع بالدجال فلينأى عنه ) أي فليبعد خوفاً من فتنة الدجال ، فكل أسباب الفتن يجب على المرئ الحذر منها والبعد عنها .
ولقد مرّ بنا فيما يتساءل الناس عنه من الفتن والشر في ركوب المرأة وحدها مع رجل ليس من محارمها ، مر علينا شيئ ليس هذا موضع ذكره ، ولكني أحذ إخواني السامعين من التهاون بهذا الأمر لأنه خطير للغاية ، الله الموفق .
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ