نور على الدرب-179b
هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان، فكيف يكون التصرف جزاكم الله خيرا ؟
السائل : هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ، ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان ، فكيف يكون التصرف جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم :
فمنهم من يرى أنه إذا ثبت بل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان ، والفطر إن كان هلال شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) ، قالوا : والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض .
ومن العلماء من يقول : إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك ، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا ، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . واستدل لهذا القول بقوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين لكن الاستدلال يختلف .
وجه الاستدلال عند شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث : أن الحكم علق بالشاهد والرائي ، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال ، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شوهد فيه الهلال ولا رؤي ، وحينذٍ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم .
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول ، ويؤيده النظر والقياس ، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس فقال تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً وبالليل إفطاراً ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) وقال : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفظر الصائم )) ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاماً لجميع البلدان بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر ، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس ، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه .
وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثراً ونظراً .
هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال و، كان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال ، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر ، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ) وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر .
وعلى هذا فنقول للسائل : الأولى أن لا تخالف الناس ، بل بعبارة أصح الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس ، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك ، وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخريين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد ، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان وأن تفطر سراً في هلال شوال ، أما المخالفة هذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم :
فمنهم من يرى أنه إذا ثبت بل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان ، والفطر إن كان هلال شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) ، قالوا : والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض .
ومن العلماء من يقول : إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك ، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلا ، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . واستدل لهذا القول بقوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين لكن الاستدلال يختلف .
وجه الاستدلال عند شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث : أن الحكم علق بالشاهد والرائي ، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال ، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شوهد فيه الهلال ولا رؤي ، وحينذٍ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم .
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول ، ويؤيده النظر والقياس ، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس فقال تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً وبالليل إفطاراً ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) وقال : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفظر الصائم )) ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاماً لجميع البلدان بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر ، ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس ، فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه .
وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثراً ونظراً .
هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال و، كان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوماً في رمضان وإفطاراً في شوال ، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر ، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ) وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر .
وعلى هذا فنقول للسائل : الأولى أن لا تخالف الناس ، بل بعبارة أصح الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس ، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك ، وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخريين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد ، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان وأن تفطر سراً في هلال شوال ، أما المخالفة هذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام .
1 - هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان، فكيف يكون التصرف جزاكم الله خيرا ؟ أستمع حفظ
إنني أعمل بالصحراء ويأتي يوم الجمعة علينا ونجد أن عددنا ثلاثة أو أربعة أفراد وأقرب مسجد يبعد عنا عشر كيلوا متر، وأسأل هل يجوز لثلاثتنا أو الأربعة إقامة الجمعة ؟
السائل : يقول : إنني أعمل بالصحراء ويأتي يوم الجمعة علينا ونجد أن عددنا ثلاثة أو أربعة أفراد وأقرب مسجد يبعد عنا مسافة عشر كيلوا متر ، وأسأل هل يجوز لثلاثتنا أو الأربعة بإقامة صلاة الجمعة أفيدونا بذلك ؟
الشيخ : صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البراري سواء كان الإنسان مسافراً أم مقيماً ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة في أسفاره ، وذكر أهل العلم أن البوادي التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقام فيها الجمعة ، وإنما تقام الجمعة في القرى والأمصار ، وعليه فإنكم معشر القوم سواء كنتم ثلاثة أم أربعة أم أكثر لا تلزمكم الجمعة بل ولا تصح منكم صلاة الجمعة ، لأن مكانكم لا يصح أن تقام فيه الجمعة ، ولو كان مثل هذا المكان تقام فيه الجمعة لأقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كان هذا المكان مكاناً للجمعة صارت إقامة الجمعة فيه من شريعة الله ، وإذا كانت من شريعة الله فلا بد أن تكون قائمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنقل إلى الأمة ، لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه ، ولما لم تكن قائمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست من دين الله ، ولا من شريعة الله ، وإذا لم تكن من دين الله ولا شريعته فقام بها أحد من الناس فإنها مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وعليكم أن تقيموا صلاة الظهر قصراً إن كنتم في حكم المسافرين وإتماماً إن كنتم مقيمين .
الشيخ : صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البراري سواء كان الإنسان مسافراً أم مقيماً ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة في أسفاره ، وذكر أهل العلم أن البوادي التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقام فيها الجمعة ، وإنما تقام الجمعة في القرى والأمصار ، وعليه فإنكم معشر القوم سواء كنتم ثلاثة أم أربعة أم أكثر لا تلزمكم الجمعة بل ولا تصح منكم صلاة الجمعة ، لأن مكانكم لا يصح أن تقام فيه الجمعة ، ولو كان مثل هذا المكان تقام فيه الجمعة لأقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا كان هذا المكان مكاناً للجمعة صارت إقامة الجمعة فيه من شريعة الله ، وإذا كانت من شريعة الله فلا بد أن تكون قائمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنقل إلى الأمة ، لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه ، ولما لم تكن قائمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست من دين الله ، ولا من شريعة الله ، وإذا لم تكن من دين الله ولا شريعته فقام بها أحد من الناس فإنها مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وعليكم أن تقيموا صلاة الظهر قصراً إن كنتم في حكم المسافرين وإتماماً إن كنتم مقيمين .
2 - إنني أعمل بالصحراء ويأتي يوم الجمعة علينا ونجد أن عددنا ثلاثة أو أربعة أفراد وأقرب مسجد يبعد عنا عشر كيلوا متر، وأسأل هل يجوز لثلاثتنا أو الأربعة إقامة الجمعة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر دقائق ؟
السائل : هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر دقائق ؟
الشيخ : أقول إذا كان السائل يريد الأذان فالأولى أن يعبر به بالأذان لأنه التعبير الشرعي به ولأنه أوضح للناس ، وأما الجواب على سؤاله فإنه إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن أول الوقت لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين ، والاشتباه على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أم المتأخر ، أما إذا كان في غير بلد وكانوا جماعة في سفر مثلاً فالأمر إليهم ، لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما شرع تأخره ، فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ، ولهذا ثبت في صحيح البخاري : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذي ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبرد ثم أراد أن يقوم فقال أبرد ثم أراد أن يقوم فقال أبرد حتى ساوى التل ظله ثم أذن ) وهذا يدل على أن الآذان مشروع حيث تشرع الصلاة ، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه قدم في أول الوقت ، وإن كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء فإنه يؤخر إذا لم يشق ، هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس .
الشيخ : أقول إذا كان السائل يريد الأذان فالأولى أن يعبر به بالأذان لأنه التعبير الشرعي به ولأنه أوضح للناس ، وأما الجواب على سؤاله فإنه إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن أول الوقت لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين ، والاشتباه على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أم المتأخر ، أما إذا كان في غير بلد وكانوا جماعة في سفر مثلاً فالأمر إليهم ، لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما شرع تأخره ، فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ، ولهذا ثبت في صحيح البخاري : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذي ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبرد ثم أراد أن يقوم فقال أبرد ثم أراد أن يقوم فقال أبرد حتى ساوى التل ظله ثم أذن ) وهذا يدل على أن الآذان مشروع حيث تشرع الصلاة ، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه قدم في أول الوقت ، وإن كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء فإنه يؤخر إذا لم يشق ، هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس .
نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ووالدنا على قيد الحياة ما عدى الأخ الأصغر لنا كان في المرحلة الثانوية وقت وفاة الوالد عليه رحمة الله فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعي أم لا ؟
السائل : نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ووالدنا على قيد الحياة ما عدى الأخ الأصغر لنا الذي كان في المرحلة الثانوية وقت وفاة الوالد عليه رحمة الله ، فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعي أم لا ؟
الشيخ : مصاريف دراسة هذا الشاب كمصاريف أكله وشربه ولباسه ونكاحه تكون على ماله سواء كان من مال عنده سابق أو كان من حصته في ميراث والده .
أما لو فرض أنه ليس عنده شيء وأن والده لم يخلف شيئاً فإن مصاريفه تكون على من تلزمه نفقته من أقاربه .
الشيخ : مصاريف دراسة هذا الشاب كمصاريف أكله وشربه ولباسه ونكاحه تكون على ماله سواء كان من مال عنده سابق أو كان من حصته في ميراث والده .
أما لو فرض أنه ليس عنده شيء وأن والده لم يخلف شيئاً فإن مصاريفه تكون على من تلزمه نفقته من أقاربه .
4 - نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ووالدنا على قيد الحياة ما عدى الأخ الأصغر لنا كان في المرحلة الثانوية وقت وفاة الوالد عليه رحمة الله فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعي أم لا ؟ أستمع حفظ
دعاء ختم القرآن في آخر ليلة من رمضان هل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ؟
السائل : السؤال عن دعاء الختمة القرآن في آخر ليلة من رمضان هل هو وارد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ؟
الشيخ : الختمة التي يدعى بها في آخر رمضان ليس لها أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من الصحابة ، فلا أعلم إلى ساعتي هذه أنه ورد عنهم أنهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء في الصلاة .
نعم ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا ، وهذا في غير الصلاة ، وليس كل شيء مشروع خارج الصلاة يكون مشروعاً فيها ، لأن الصلاة محددة في أفعالها ومحددة في أذكارها .
ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذا يقاس على ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه دعاء وخير ، والصلاة محل دعاء وخير ، وإن كانت أمكنة الدعاء فيها معلومة مثل السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والقيام بعد الركوع ، فرأى أنه يستحب الدعاء عند انتهاء القرآن ولو كان في الصلاة .
ولكن الذي أراه أنا أن ذلك لا يستحب ، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها .
ولكن إذا كنت خلف إمام يرى استحباب ذلك ودعا بعد انتهاء القرآن فلا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة أو أن تدع الصلاة معه من أول الأمر من أجل هذه الختمة .
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعاءه مع أن الإمام أحمد لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر ، لكن كل هذا من أجل الائتلاف وعدم التفرق ، وهي نظرة جيدة من الإمام أحمد رحمه الله ، فالذي أرى أن الإنسان لا يفعلها ولكنه إذا ائتم بأحد يفعلها فليتابعه وليؤمّن على دعائه وهو بهذه النية أعني نية الائتلاف وعدم التفرق مثاب إن شاء الله تعالى.
الشيخ : الختمة التي يدعى بها في آخر رمضان ليس لها أصل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من الصحابة ، فلا أعلم إلى ساعتي هذه أنه ورد عنهم أنهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء في الصلاة .
نعم ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا ، وهذا في غير الصلاة ، وليس كل شيء مشروع خارج الصلاة يكون مشروعاً فيها ، لأن الصلاة محددة في أفعالها ومحددة في أذكارها .
ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذا يقاس على ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه دعاء وخير ، والصلاة محل دعاء وخير ، وإن كانت أمكنة الدعاء فيها معلومة مثل السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والقيام بعد الركوع ، فرأى أنه يستحب الدعاء عند انتهاء القرآن ولو كان في الصلاة .
ولكن الذي أراه أنا أن ذلك لا يستحب ، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها .
ولكن إذا كنت خلف إمام يرى استحباب ذلك ودعا بعد انتهاء القرآن فلا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة أو أن تدع الصلاة معه من أول الأمر من أجل هذه الختمة .
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعاءه مع أن الإمام أحمد لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر ، لكن كل هذا من أجل الائتلاف وعدم التفرق ، وهي نظرة جيدة من الإمام أحمد رحمه الله ، فالذي أرى أن الإنسان لا يفعلها ولكنه إذا ائتم بأحد يفعلها فليتابعه وليؤمّن على دعائه وهو بهذه النية أعني نية الائتلاف وعدم التفرق مثاب إن شاء الله تعالى.
5 - دعاء ختم القرآن في آخر ليلة من رمضان هل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ؟ أستمع حفظ
يسأل عن الآيات الكريمات في أوائل سورة الفجر: ( والفجر (1) وليال عشر (2 ) والشفع والوتر (3 ) والليل إذا يسر (4) هل في ذالك قسم لذي حجر ( 5) ؟
السائل : يسأل عن الآيات الكريمات في أوائل سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ( والفجر (1) وليال عشر (2 ) والشفع والوتر (3 ) والليل إذا يسر (4) هل في ذلك قسم لذي حجر ( 5) ؟
الشيخ : هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وعظمته .
فالفجر الساطع المنفلق بعد الظلمة الدامسة من آيات الله عز وجل ، لأنه لا يقدر ألحد أن يأتي بالشمس التي هذا مقدم ضوءها إلا الله عز وجل ، وفي الفجر من آيات الله تغير الأفق وانفتاح النور على الناس ، وفتح باب معايشهم ، وغير ذلك من الأمور التي يخفى علينا كثير منها لكنه من آيات الله العظيمة .
أما الليالي فإنها إما ليالي عشر رمضان التي فيها ليلة القدر ، وليلة القدر خير من ألف شهر ، وفي كل ليلة من ليالي العشر وغيرها أيضاً ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا على وجه لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى فيقول : ( من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) .
وإما أن تكون الليالي العشر عشر ذي الحجة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في أيام العشر من رمضان لهذا الحديث .
وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين إلى اغتنام الفرصة في هذه الأيام العشر ، فإن أكثر المسلمين في غفلة عن فضلها وفضل العمل فيها ، ولهذا تمر عليهم وكأنها أيام عادية لا تختص بفضل ، فينبغي في عشر ذي الحجة كثرة الطاعة والعمل الصالح بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى .
وأما الشفع والوتر فقيل إنه إقسام بالمخلوق والخالق ، فالشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وتر يحب الوتر ) وأما الشفع فهو المخلوق لقوله تعالى : (( ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون )) .
وأما قوله : (( والليل إذا يسر )) فهو إقسام بالليل عند سريانه وشيوع ظلمته ، وهو أيضاً من آيات الله وهو مقابل للإقسام بالفجر ، فإن الليل ظلمة يسكن فيه الناس ، ويستجدون نشاطهم بالنوم الذي جعله الله تعالى سباتاً يقطع التعب السابق ويجدد القوة للعمل اللاحق ، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء .
وقال بعدها : ((هل في ذلك قسم لذي حجر )) وهذا الاستفهام للتقرير ، أي أن هذا قسم عظيم يعرفه كل ذي حجر ، والحجر هنا بمعنى العقل ، فكل عاقل يتدبر ما في هذه الأشياء التي أقسم الله بها يتبين له عظمة هذا القسم ، وأما المقسم عليه فقد اختلف فيه النحويون ، وليس هذا موضع بسطه .
لكن إحب أن أنبه على فائدة مهمة لطالب العلم وهي أن الله عز وجل أحياناً يقسم بأشياء دالة على عظمته وقدرته ليبين بهذا القسم عظمة هذه الأشياء وأنها من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة وإن لم يكن هناك شيء مقسم عليه ، ومن ذلك مثلاً قوله تعالى : (( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه )) فإن بعض النحويين يقول : إن في المقسم به دليل على المقسم عليه فلا يحتاج إلى قسم ، ومن أراد التوسع في هذا فعليه أن يقرأ التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين ابن القيم الجوزية أحد تلاميذ شيخ الإسلام اين تيمية رحمهم الله .
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام ، أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكراً لكم أنتم على حسن المتابعة وإلى الملتقى وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته .
الشيخ : هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وعظمته .
فالفجر الساطع المنفلق بعد الظلمة الدامسة من آيات الله عز وجل ، لأنه لا يقدر ألحد أن يأتي بالشمس التي هذا مقدم ضوءها إلا الله عز وجل ، وفي الفجر من آيات الله تغير الأفق وانفتاح النور على الناس ، وفتح باب معايشهم ، وغير ذلك من الأمور التي يخفى علينا كثير منها لكنه من آيات الله العظيمة .
أما الليالي فإنها إما ليالي عشر رمضان التي فيها ليلة القدر ، وليلة القدر خير من ألف شهر ، وفي كل ليلة من ليالي العشر وغيرها أيضاً ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا على وجه لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى فيقول : ( من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ) .
وإما أن تكون الليالي العشر عشر ذي الحجة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في أيام العشر من رمضان لهذا الحديث .
وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين إلى اغتنام الفرصة في هذه الأيام العشر ، فإن أكثر المسلمين في غفلة عن فضلها وفضل العمل فيها ، ولهذا تمر عليهم وكأنها أيام عادية لا تختص بفضل ، فينبغي في عشر ذي الحجة كثرة الطاعة والعمل الصالح بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى .
وأما الشفع والوتر فقيل إنه إقسام بالمخلوق والخالق ، فالشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وتر يحب الوتر ) وأما الشفع فهو المخلوق لقوله تعالى : (( ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون )) .
وأما قوله : (( والليل إذا يسر )) فهو إقسام بالليل عند سريانه وشيوع ظلمته ، وهو أيضاً من آيات الله وهو مقابل للإقسام بالفجر ، فإن الليل ظلمة يسكن فيه الناس ، ويستجدون نشاطهم بالنوم الذي جعله الله تعالى سباتاً يقطع التعب السابق ويجدد القوة للعمل اللاحق ، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء .
وقال بعدها : ((هل في ذلك قسم لذي حجر )) وهذا الاستفهام للتقرير ، أي أن هذا قسم عظيم يعرفه كل ذي حجر ، والحجر هنا بمعنى العقل ، فكل عاقل يتدبر ما في هذه الأشياء التي أقسم الله بها يتبين له عظمة هذا القسم ، وأما المقسم عليه فقد اختلف فيه النحويون ، وليس هذا موضع بسطه .
لكن إحب أن أنبه على فائدة مهمة لطالب العلم وهي أن الله عز وجل أحياناً يقسم بأشياء دالة على عظمته وقدرته ليبين بهذا القسم عظمة هذه الأشياء وأنها من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة وإن لم يكن هناك شيء مقسم عليه ، ومن ذلك مثلاً قوله تعالى : (( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه )) فإن بعض النحويين يقول : إن في المقسم به دليل على المقسم عليه فلا يحتاج إلى قسم ، ومن أراد التوسع في هذا فعليه أن يقرأ التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين ابن القيم الجوزية أحد تلاميذ شيخ الإسلام اين تيمية رحمهم الله .
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام ، أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكراً لكم أنتم على حسن المتابعة وإلى الملتقى وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته .
اضيفت في - 2005-05-06