نور على الدرب-180a
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ) هل يختص هذا الظل بالرجال دون النساء علما بأن كل بداية جملة تبدأ بكلمة رجل، نرجو التوضيح ؟
السائل : في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ) هل يختص هذا الظل بالرجال دون النساء علما بأن كل بداية جملة تبدأ بكلمة رجل ، نرجو التوضيح ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذا الحديث الذي أشارت إليه السائلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) وهذه الجمل السبع كما ذكرت السائلة مصدرة بكلمة رجل .
ولكن ليعلم أن ما جاء من النصوص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا ًبالرجال فإنه يشمل النساء ، وما جاء معلقاً بالنساء فإنه يشمل الرجال أيضاً ، لأن ذلك هو الأصل أي أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على الاختصاص .
فمثلاً قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) هذه الآية كما هو مسموع علق الحكم فيها بالنساء ، ومن المعلوم أن الحكم يعم الرجال ، فمن قذف المحصنين ولم يأت بأربعة شهداء فإنه يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً ويكون من الفاسقين .
وكذلك قوله تعالى : (( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )) إلى آخره ، يشمل النساء ، وكذلك قوله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) يشمل النساء .
فالأصل إذاً أن ما علق بالنساء من أحكام أو أخبار يشمل الرجال وما علق بالرجال يشمل النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه فيعمل بمقتضى الدليل .
وبناءً على هذه القاعدة العامة المتفق عليها يكون الحديث المشار إليه : ( سبعة يظلهم الله في ظله ) يكون شاملاً للنساء بلا شك ، ( شاب نشأ في طاعة الله ) يمكن أن يكون للرجال والنساء ، ( رجل قلبه معلق بالمساجد ) يكون للرجال فقط ، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها ، اللهم إلا إن يتوسع في المعنى ويراد بالمساجد أماكن السجود فيعم أماكن الصلاة كلها سواء في البيت أو في المسجد فحينئذٍ تدخل المرأة في ذلك ، ( رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ) يمكن أن يوجد ذلك في النساء بأن يدعوها شاب ذا جمال وسب فتقول إني أخاف الله ، فيكون المرأة كالرجل في ذلك . المهم أن كل جملة في هذا الحديث تصح للنساء وتقوم بها النساء فإن الحكم يشمل النساء بلا شك .
وهذا كثيراً ما يحصل فيه تساؤل ويسأل بعض النساء عما ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الحور والأزواج المطهرة فيقلن كيف يكون للرجال حور عين وأزواج مطهرة ، فماذا يكون شأن النساء من أهل الدنيا ؟
والجواب على ذلك : أن النساء من أهل الدنيا يتزوجن برجال من أهل الدنيا ، والرجال من أهل الدنيا خير من الولدان الذين في الجنة ، لأن الولدان الذين في الجنة خدم لهؤلاء الرجال ، فالرجل من أهل الدنيا يكون خيراً من الولدان في الجنة ، وحينئذٍ تنال المرأة في الجنة بغيتها ويكفي دليلاً لذلك قوله تعالى في وصف الجنة : (( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أنتم فيها خالدون )) .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذا الحديث الذي أشارت إليه السائلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) وهذه الجمل السبع كما ذكرت السائلة مصدرة بكلمة رجل .
ولكن ليعلم أن ما جاء من النصوص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا ًبالرجال فإنه يشمل النساء ، وما جاء معلقاً بالنساء فإنه يشمل الرجال أيضاً ، لأن ذلك هو الأصل أي أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما قام الدليل على الاختصاص .
فمثلاً قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) هذه الآية كما هو مسموع علق الحكم فيها بالنساء ، ومن المعلوم أن الحكم يعم الرجال ، فمن قذف المحصنين ولم يأت بأربعة شهداء فإنه يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً ويكون من الفاسقين .
وكذلك قوله تعالى : (( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )) إلى آخره ، يشمل النساء ، وكذلك قوله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) يشمل النساء .
فالأصل إذاً أن ما علق بالنساء من أحكام أو أخبار يشمل الرجال وما علق بالرجال يشمل النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه فيعمل بمقتضى الدليل .
وبناءً على هذه القاعدة العامة المتفق عليها يكون الحديث المشار إليه : ( سبعة يظلهم الله في ظله ) يكون شاملاً للنساء بلا شك ، ( شاب نشأ في طاعة الله ) يمكن أن يكون للرجال والنساء ، ( رجل قلبه معلق بالمساجد ) يكون للرجال فقط ، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها ، اللهم إلا إن يتوسع في المعنى ويراد بالمساجد أماكن السجود فيعم أماكن الصلاة كلها سواء في البيت أو في المسجد فحينئذٍ تدخل المرأة في ذلك ، ( رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ) يمكن أن يوجد ذلك في النساء بأن يدعوها شاب ذا جمال وسب فتقول إني أخاف الله ، فيكون المرأة كالرجل في ذلك . المهم أن كل جملة في هذا الحديث تصح للنساء وتقوم بها النساء فإن الحكم يشمل النساء بلا شك .
وهذا كثيراً ما يحصل فيه تساؤل ويسأل بعض النساء عما ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من الحور والأزواج المطهرة فيقلن كيف يكون للرجال حور عين وأزواج مطهرة ، فماذا يكون شأن النساء من أهل الدنيا ؟
والجواب على ذلك : أن النساء من أهل الدنيا يتزوجن برجال من أهل الدنيا ، والرجال من أهل الدنيا خير من الولدان الذين في الجنة ، لأن الولدان الذين في الجنة خدم لهؤلاء الرجال ، فالرجل من أهل الدنيا يكون خيراً من الولدان في الجنة ، وحينئذٍ تنال المرأة في الجنة بغيتها ويكفي دليلاً لذلك قوله تعالى في وصف الجنة : (( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أنتم فيها خالدون )) .
1 - في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ) هل يختص هذا الظل بالرجال دون النساء علما بأن كل بداية جملة تبدأ بكلمة رجل، نرجو التوضيح ؟ أستمع حفظ
يتفشى في المجتمع القروي لدينا صفتان ذميمتان وهما عدم صلة الرحم والغيبة، كيف نستطيع أن نقاوم ذالك وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا ؟
السائل : يتفشى في المجتمع القروي لدينا صفتان ذميمتان وهما : عدم صلة الرحم والغيبة ، كيف نستطيع أن نقاوم ذالك وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أما الأول وهو عدم صلة الرحم فيمكن مقاومته بأن يعلم الإنسان أن صلة الرحم من أوجب الواجبات التي تجب للإنسان على الإنسان ، وفيها من الخير والفضل من الثواب العظيم حتى إن الله سبحانه وتعالى تكفر للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها ، وفي قطيعة الرحم من العقوبة والآثام ما ينزجر به ذوي الألباب ، فإنه ( لا يدخل الجنة قاطع ) أي قاطع رحم ، قال الله تعالى : (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم )) .
فإذا رأى الإنسان في النصوص التي فيها وعد من وصل رحمه بالخير رغب في ذلك وأقدم عليه ، وإذا رأى النصوص التي فيها الوعيد على من قطع رحمه حذر منه أي من قطع الرحم وأبعد عنه .
وفي صلى الرحم من المصالح الدنيوية التآزر والتلاحم بين العائلات وشعور كل واحد منهم أنه كالجزء من الآخر ، وهذا وإن كان عاماً لجميع المؤمنين فإن : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان ) ( ومثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كالجسد الواحد ) لكن في القرابات أخص .
ويسأل كثير من الناس كيف تكون الصلة ؟
فنقول : الصلة جاءت في القرآن الكريم مطلقة وكذلك في السنة ، وما جاء مطلقاً في الكتاب والسنة هو ليس له مدلول شرعي يرجع إليه فالرجوع فيه إلى العرف ، كما قيل : " وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد " فالذي ليس له حد شرعي يرجع فيه إلى العرف ، فصلة الأرحام ليس لها حد شرعي فيرجع فيه إلى العرف ، فما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة وما جرى العرف بأنه قطيعة فهو قطيعة ، وعلى هذا فالصلة تختلف باختلاف الزمان واختلاف الأحوال واختلاف القرب ، فقد تكون القطيعة في زمن صلة في زمن آخر ، وقد تكون القطية في حال صلة في حال أخرى ، وقد تكون القطيعة من شخص صلة في حق شخص آخر .
فإذا كان الناس مثلاً في شدة وضيق وقلة ذات اليد فالصلة تكون بالقول الكريم الحسن وببذل ما يستطاع من المال لمواساة الأقارب من إطعام وكسوة وغير ذلك ، وإذا كان الناس في غنى وكل إنسان لا يحتاج إلى الآخر فالصلة تكون بالقول الكريم الحسن ، وبالهدايا عند المناسبات ، وليس بكثرة الإنفاق على القريب وما أشبه ذلك .
فالمهم أن الصلة جاءت في الكتاب والسنة مطلقة وليس لها حد شرعي يعينها ويبينها فيرجع في ذلك إلى العرف ، فما سماه الناس صلة فهو صلة وما سموه قطيعة فهو قطيعة .
والصلة في عهدنا الحاضر ولله الحمد متيسرة ، فإنه من الممكن أن ترفع سماعة الهاتف وتكلم قريبك سواء كان قريبا منك في المكان أم بعيداً وتسأله عن حاله وحال أولاده ، وهل يحتاج شيئاً وما أشبه ذلك ، وتحقيقاً لما أشرت إليه من أن الصلة تختلف باختلاف الأحوال : لو كان قريبك مريضاً أو عنده مريض لكانت الحال تتطلب أن تتصل به كل يوم ، وربما تتطلب أن تتصل به في الصباح والمساء ، وإذا كان الأمر عاديا ًوطبيعاً فإنه قد يكفي أن تتصل به كل أسبوع مثلا أو كل نصف شهر على حسب الحال من قربه منك وبعده منك ، لأن صلة القريب أيضاً أوكد وأكثر من صلة من هو أبعد منك .
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو : الغيبة ، فإن الغيبة مع الأسف كثيرة في المجتمع الإسلامي ، وهي : أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره ، فذكر الإنسان بما يكره هذه هي الغيبة ، هكذا حددها أعلم الخلق وأنصح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد سئل عن الغيبة ما هي فقال : ( ذكرك أخاك بما يكره ) .
سواء كان الذي يكرهه وصفاً خُلقياً كسرعة الغضب والحمق والكبرياء وما أشبه ذلك أو صفة خَلقية كالطول والقصر والسواد والبياض وما أشبه ذلك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة : ( ذكرك أخاك بما يكره ) قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) أي كذبت عليه ، فكنت جامعاً بين البهتان والغيبة ، إذا لم يكن الوصف الذي ذكرته فيه ، فإن كان فيه فهذه الغيبة .
وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب وليست من الصغائر بل هي من الكبائر كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
وقد ضرب الله مثلاً للغيبة بأبشع صورة فقال الله تعالى : (( ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )) فأنت لو قدم لك لحم ميتة غير إنسان فإنك لا يمكن أن تأكلها لخبثها ونتنها وضررها ، فكيف إذا قدمت لك جيفة إنسان ؟ فكيف إذا قدمت جيفة أخ لك ؟ (( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه )) إن هذه الصورة من أبشع الصور التي تنفر منها كل نفس سليمة .
وهنا شبهها بأكل لحم الميت لأن الإنسان الذي اغتبته ليس حاضراً يدافع عن نفسه فهو كالميت الذي يؤكل ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ، وتأمل قوله تعالى : (( لحم أخيه )) فإن الأخوة تقتضي أن يدافع الإنسان عن أخيه لا أن يجلس على جيفته كأنما جلس على ألذ لحم وأطيبه .
والحال التي عليها الناس اليوم مع الأسف هي أنهم يتفكهون في أكل لحوم الناس حتى كأن الواحد يأكل أطيب ما يكون من اللحم ، وإن الواجب على المسلم أن يكون درعاً حصيناً لعرض أخيه المسلم يدافع عنه ويذب عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فإذا كنت أنت لا تحب أن أحداً يغتابك فكيف ترضى أن تغتاب أخاك المسلم .
وليعلم أن كل من جنى على إخوانه في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم ليعلم أن هذا سوف يكون يوم القيامة على حساب حسناته ، لأنه يقتص لهؤلاء المظلومين من الظالم بالأخذ من حسناته فإن لم يبقى شيء من حسناته أخذ من سيآتهم فطرح عليه ثم طرح في النار .
الشيخ : أما الأول وهو عدم صلة الرحم فيمكن مقاومته بأن يعلم الإنسان أن صلة الرحم من أوجب الواجبات التي تجب للإنسان على الإنسان ، وفيها من الخير والفضل من الثواب العظيم حتى إن الله سبحانه وتعالى تكفر للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها ، وفي قطيعة الرحم من العقوبة والآثام ما ينزجر به ذوي الألباب ، فإنه ( لا يدخل الجنة قاطع ) أي قاطع رحم ، قال الله تعالى : (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم )) .
فإذا رأى الإنسان في النصوص التي فيها وعد من وصل رحمه بالخير رغب في ذلك وأقدم عليه ، وإذا رأى النصوص التي فيها الوعيد على من قطع رحمه حذر منه أي من قطع الرحم وأبعد عنه .
وفي صلى الرحم من المصالح الدنيوية التآزر والتلاحم بين العائلات وشعور كل واحد منهم أنه كالجزء من الآخر ، وهذا وإن كان عاماً لجميع المؤمنين فإن : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان ) ( ومثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كالجسد الواحد ) لكن في القرابات أخص .
ويسأل كثير من الناس كيف تكون الصلة ؟
فنقول : الصلة جاءت في القرآن الكريم مطلقة وكذلك في السنة ، وما جاء مطلقاً في الكتاب والسنة هو ليس له مدلول شرعي يرجع إليه فالرجوع فيه إلى العرف ، كما قيل : " وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد " فالذي ليس له حد شرعي يرجع فيه إلى العرف ، فصلة الأرحام ليس لها حد شرعي فيرجع فيه إلى العرف ، فما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة وما جرى العرف بأنه قطيعة فهو قطيعة ، وعلى هذا فالصلة تختلف باختلاف الزمان واختلاف الأحوال واختلاف القرب ، فقد تكون القطيعة في زمن صلة في زمن آخر ، وقد تكون القطية في حال صلة في حال أخرى ، وقد تكون القطيعة من شخص صلة في حق شخص آخر .
فإذا كان الناس مثلاً في شدة وضيق وقلة ذات اليد فالصلة تكون بالقول الكريم الحسن وببذل ما يستطاع من المال لمواساة الأقارب من إطعام وكسوة وغير ذلك ، وإذا كان الناس في غنى وكل إنسان لا يحتاج إلى الآخر فالصلة تكون بالقول الكريم الحسن ، وبالهدايا عند المناسبات ، وليس بكثرة الإنفاق على القريب وما أشبه ذلك .
فالمهم أن الصلة جاءت في الكتاب والسنة مطلقة وليس لها حد شرعي يعينها ويبينها فيرجع في ذلك إلى العرف ، فما سماه الناس صلة فهو صلة وما سموه قطيعة فهو قطيعة .
والصلة في عهدنا الحاضر ولله الحمد متيسرة ، فإنه من الممكن أن ترفع سماعة الهاتف وتكلم قريبك سواء كان قريبا منك في المكان أم بعيداً وتسأله عن حاله وحال أولاده ، وهل يحتاج شيئاً وما أشبه ذلك ، وتحقيقاً لما أشرت إليه من أن الصلة تختلف باختلاف الأحوال : لو كان قريبك مريضاً أو عنده مريض لكانت الحال تتطلب أن تتصل به كل يوم ، وربما تتطلب أن تتصل به في الصباح والمساء ، وإذا كان الأمر عاديا ًوطبيعاً فإنه قد يكفي أن تتصل به كل أسبوع مثلا أو كل نصف شهر على حسب الحال من قربه منك وبعده منك ، لأن صلة القريب أيضاً أوكد وأكثر من صلة من هو أبعد منك .
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو : الغيبة ، فإن الغيبة مع الأسف كثيرة في المجتمع الإسلامي ، وهي : أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره ، فذكر الإنسان بما يكره هذه هي الغيبة ، هكذا حددها أعلم الخلق وأنصح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد سئل عن الغيبة ما هي فقال : ( ذكرك أخاك بما يكره ) .
سواء كان الذي يكرهه وصفاً خُلقياً كسرعة الغضب والحمق والكبرياء وما أشبه ذلك أو صفة خَلقية كالطول والقصر والسواد والبياض وما أشبه ذلك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة : ( ذكرك أخاك بما يكره ) قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) أي كذبت عليه ، فكنت جامعاً بين البهتان والغيبة ، إذا لم يكن الوصف الذي ذكرته فيه ، فإن كان فيه فهذه الغيبة .
وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب وليست من الصغائر بل هي من الكبائر كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
وقد ضرب الله مثلاً للغيبة بأبشع صورة فقال الله تعالى : (( ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )) فأنت لو قدم لك لحم ميتة غير إنسان فإنك لا يمكن أن تأكلها لخبثها ونتنها وضررها ، فكيف إذا قدمت لك جيفة إنسان ؟ فكيف إذا قدمت جيفة أخ لك ؟ (( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه )) إن هذه الصورة من أبشع الصور التي تنفر منها كل نفس سليمة .
وهنا شبهها بأكل لحم الميت لأن الإنسان الذي اغتبته ليس حاضراً يدافع عن نفسه فهو كالميت الذي يؤكل ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ، وتأمل قوله تعالى : (( لحم أخيه )) فإن الأخوة تقتضي أن يدافع الإنسان عن أخيه لا أن يجلس على جيفته كأنما جلس على ألذ لحم وأطيبه .
والحال التي عليها الناس اليوم مع الأسف هي أنهم يتفكهون في أكل لحوم الناس حتى كأن الواحد يأكل أطيب ما يكون من اللحم ، وإن الواجب على المسلم أن يكون درعاً حصيناً لعرض أخيه المسلم يدافع عنه ويذب عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فإذا كنت أنت لا تحب أن أحداً يغتابك فكيف ترضى أن تغتاب أخاك المسلم .
وليعلم أن كل من جنى على إخوانه في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم ليعلم أن هذا سوف يكون يوم القيامة على حساب حسناته ، لأنه يقتص لهؤلاء المظلومين من الظالم بالأخذ من حسناته فإن لم يبقى شيء من حسناته أخذ من سيآتهم فطرح عليه ثم طرح في النار .
2 - يتفشى في المجتمع القروي لدينا صفتان ذميمتان وهما عدم صلة الرحم والغيبة، كيف نستطيع أن نقاوم ذالك وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا ؟ أستمع حفظ
طلبت الطلاق من زوجي لعدم الوفاق في حياتنا الزوجية فرفض فهل يجوز أن أنفصل بحياتي وأولادي دون الطلاق حيث أنني لا أستطيع أن أؤديه حقوقه الزوجية ؟
السائل : طلبت الطلاق من زوجي لعدم الوفاق في حياتنا الزوجية فرفض ، فهل يجوز أن أنفصل بحياتي وأولادي عنه دون الطلاق حيث أنني لا أستطيع أن أؤديه حقوقه الزوجية ؟
الشيخ : الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) ولقوله تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) .
وهنا نقول في جواب هذه السائلة : إذا كان الخطأ من الزوج هو الذي فرط فيما يجب عليه نحوك ولم يقم به أو اعتدى على ما لا يحل له منك فانتهكه فلك الحق في أن تطلبي ( الطلاق ) إذا لم تتمكني من الصبر عليه .
وإن كان الأمر بالعكس وكان الخطأ منك أنت التي فرطت في حق الزوج فلا يحل لك أن تفرطي في حقه أو تعتدي في حقه ، ولا يحل لك أن تطلبي الطلاق أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) .
وأما إذا كان الأمر لا منك ولا منه ولكن كان في قلبك كراهة له شديدة لا يمكن أن تبقي معه فلا حرج عليك في هذه الحال أن تطلبي الطلاق ، فإن امرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله : ثابت بن قيس لا أعيب عليه خلقاً ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، أي أكره أن أكفر حقه ولا أقوم به ، فتطلب رضي الله عنها الفراق ، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : ( أتردين عليه حديقته ) قالت : نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أي لثابت : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فهذا حكم طلب المرأة الطلاق .
أما بقاؤها مع زوجها ولكن لا تقوم بحقه فهذا حرام عليها إلا إذا كان ذلك في مقابلة الزوج الذي لا يقوم بالحق ، فإن للمرأة إذا منع زوجها حقها أن تمنعه من حقه بقدر ما منعها من حقها لقوله تعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) ولقوله تعالى : (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) .
لكن إذا صارت حال الزوجين على هذا الوصف فإن الواجب السعي في الإصلاح بينهما بحيث يسعى إلى رجال ذوي دين وخلق من أقارب الزوجين لينظروا في الأمر ويصلحوا بينهما لقوله تعالى : (( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما )) .
أسأل الله التوفيق أن يجمع بين كل زوجين بخير .
الشيخ : الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) ولقوله تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف )) .
وهنا نقول في جواب هذه السائلة : إذا كان الخطأ من الزوج هو الذي فرط فيما يجب عليه نحوك ولم يقم به أو اعتدى على ما لا يحل له منك فانتهكه فلك الحق في أن تطلبي ( الطلاق ) إذا لم تتمكني من الصبر عليه .
وإن كان الأمر بالعكس وكان الخطأ منك أنت التي فرطت في حق الزوج فلا يحل لك أن تفرطي في حقه أو تعتدي في حقه ، ولا يحل لك أن تطلبي الطلاق أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) .
وأما إذا كان الأمر لا منك ولا منه ولكن كان في قلبك كراهة له شديدة لا يمكن أن تبقي معه فلا حرج عليك في هذه الحال أن تطلبي الطلاق ، فإن امرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله : ثابت بن قيس لا أعيب عليه خلقاً ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، أي أكره أن أكفر حقه ولا أقوم به ، فتطلب رضي الله عنها الفراق ، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : ( أتردين عليه حديقته ) قالت : نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أي لثابت : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فهذا حكم طلب المرأة الطلاق .
أما بقاؤها مع زوجها ولكن لا تقوم بحقه فهذا حرام عليها إلا إذا كان ذلك في مقابلة الزوج الذي لا يقوم بالحق ، فإن للمرأة إذا منع زوجها حقها أن تمنعه من حقه بقدر ما منعها من حقها لقوله تعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) ولقوله تعالى : (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) .
لكن إذا صارت حال الزوجين على هذا الوصف فإن الواجب السعي في الإصلاح بينهما بحيث يسعى إلى رجال ذوي دين وخلق من أقارب الزوجين لينظروا في الأمر ويصلحوا بينهما لقوله تعالى : (( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما )) .
أسأل الله التوفيق أن يجمع بين كل زوجين بخير .
3 - طلبت الطلاق من زوجي لعدم الوفاق في حياتنا الزوجية فرفض فهل يجوز أن أنفصل بحياتي وأولادي دون الطلاق حيث أنني لا أستطيع أن أؤديه حقوقه الزوجية ؟ أستمع حفظ
أريد أن أعرف ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الوقوف للشخص الداخل احتراما له ولي شأنه ؟
السائل : أريد أن أعرف ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الوقوف للشخص الداخل احتراما له ولشأنه ؟
الشيخ : القيام للشخص الداخل احتراماً له ولشأنه جائز بشرط أن يكون هذا الداخل أهلاً للإكرام والاحترام ، أما إذا لم يكن أهلاً فلا يجوز أن يقام له ، ثم إننا إذا قلنا بالجواز ليس معنى ذلك أن القيام وعدمه سواء أو لا نريد بذلك أن القيام وعدمه سواء ، بل عدم القيام أولى .
وسير الناس على عدم القيام أفضل لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أعظم الخلق إحتراماً أي أعظم الخلق أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك : ( فإنه إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك ) ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف حين قدموا عليه ، وهذا يدل على أن القيام في موضعه لا بأس به ، وأما بدون سبب فالأولى تركه ، فلو اعتاد الناس عدم القيام فهو أفضل ، لكن لما ابتلي الناس الآن بالقيام وصار الداخل إذا لم يقوموا له وهو أهل لأن يقوموا له قد يكون في نفسه أن هؤلاء انتقصوا حقه فلا بأس بالقيام حينئذٍ .
وأما القيام على الشخص وهذا ليس القيام له ، القيام عليه بأن يكون جالساً ويقوم عليه أحد من الناس تعظيماً له فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على _ أظنه قال _ رغمائها ) إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة ، فمن المصلحة أن يكون في ذلك إغاظة للكفار كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم في حال المراسلة بينه وبين قريش في عمرة الحديبية ، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائماً على على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف ، أو كان القيام خوفاً من حدوث فتنة أو شر فهذا أيضاً لا بأس به .
وأما إذا كان الأمر آمناً ولم يكن هناك مصلحة لإغاظة الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على الرجل .
وأما القيام إلى الشخص بمعنى استقباله إذا دخل فهذا أمر قد يكون مأموراً به إذا كان الدخل أهلاً لذلك ، فإذا تقدم الإنسان خطوات استقبالاً للداخل فهذا قيام إليه وليس فيه بأس ، وقد وقع ذلك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره .
هذا بالنسبة للقائم أما من يقام له فلا ينبغي أبداً أن يحب المرء أن يقوم الناس له بل ينبغي أن يكون الإنسان متواضعاً يرى نفسه مثل إخوانه ليس له حق عليهم وكان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس فلا ينبغي الإنسان أن يسعر نفسه بأنه أهل لأن يقام له أو يكون في قلبه شيء إذا لم يقم الناس له .
أما من أحب أن يتمثل الناس له قياماً وأن يقوموا عليه فقد ورد فيه وعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار ) .
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام ، إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشرعية بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : القيام للشخص الداخل احتراماً له ولشأنه جائز بشرط أن يكون هذا الداخل أهلاً للإكرام والاحترام ، أما إذا لم يكن أهلاً فلا يجوز أن يقام له ، ثم إننا إذا قلنا بالجواز ليس معنى ذلك أن القيام وعدمه سواء أو لا نريد بذلك أن القيام وعدمه سواء ، بل عدم القيام أولى .
وسير الناس على عدم القيام أفضل لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أعظم الخلق إحتراماً أي أعظم الخلق أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك : ( فإنه إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك ) ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف حين قدموا عليه ، وهذا يدل على أن القيام في موضعه لا بأس به ، وأما بدون سبب فالأولى تركه ، فلو اعتاد الناس عدم القيام فهو أفضل ، لكن لما ابتلي الناس الآن بالقيام وصار الداخل إذا لم يقوموا له وهو أهل لأن يقوموا له قد يكون في نفسه أن هؤلاء انتقصوا حقه فلا بأس بالقيام حينئذٍ .
وأما القيام على الشخص وهذا ليس القيام له ، القيام عليه بأن يكون جالساً ويقوم عليه أحد من الناس تعظيماً له فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على _ أظنه قال _ رغمائها ) إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة ، فمن المصلحة أن يكون في ذلك إغاظة للكفار كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم في حال المراسلة بينه وبين قريش في عمرة الحديبية ، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائماً على على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف ، أو كان القيام خوفاً من حدوث فتنة أو شر فهذا أيضاً لا بأس به .
وأما إذا كان الأمر آمناً ولم يكن هناك مصلحة لإغاظة الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على الرجل .
وأما القيام إلى الشخص بمعنى استقباله إذا دخل فهذا أمر قد يكون مأموراً به إذا كان الدخل أهلاً لذلك ، فإذا تقدم الإنسان خطوات استقبالاً للداخل فهذا قيام إليه وليس فيه بأس ، وقد وقع ذلك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره .
هذا بالنسبة للقائم أما من يقام له فلا ينبغي أبداً أن يحب المرء أن يقوم الناس له بل ينبغي أن يكون الإنسان متواضعاً يرى نفسه مثل إخوانه ليس له حق عليهم وكان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس فلا ينبغي الإنسان أن يسعر نفسه بأنه أهل لأن يقام له أو يكون في قلبه شيء إذا لم يقم الناس له .
أما من أحب أن يتمثل الناس له قياماً وأن يقوموا عليه فقد ورد فيه وعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار ) .
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام ، إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشرعية بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اضيفت في - 2005-05-06