نور على الدرب-181a
ما هي الضرورات الخمس التي أمرنا الشارع الحكيم بالحفاظ عليها ؟
السائل : على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع سعد من محافظة قنا مركز نقاوة جمهورية مصر العربية يقول ما هي الضرورات الخمس التي أمرنا الشارع الحكيم بالحفاظ عليها؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، من المعلوم إن هذه الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح أو تكميلها ودفع المضار أو تقليلها وهذا عام يشمل كل ما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه ولا ينحصر الأمر في الضرورات الخمس التي أشار إليها السائل بل هو عام لكل مصلحة سواء كانت تتعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدين بل كل شيء تحصل به المصلحة أو يحصل به تكميل المصلحة فهو أمر مطلوب، إن كان أمرا لا بد منه فإنه يكون على سبيل الوجوب وإن كان أمرا دون ذلك فإنه يكون على سبيل الاستحباب وكل شيء يتضمن ضررا في أي شيء كان فإنه منهي عنه إما على سبيل وجوب الترك وإما على سبيل الأفضل والأكمل.
وهذه القاعدة العظيمة لا يمكن أن تنحصر جزئياتها وهي مفيدة لطالب العلم لأنها ميزان صادق مستقيم ويدل عليه ءايات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله تعالى (( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) فهنا أشار الله عز وجل إلى أن في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع متعدّدة للناس ولكن الإثم أكبر من النفع ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منعا باتاً في قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) ومن هنا نعلم أن من جملة الحكم التي حرّم الله من أجلها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس وهذه مفسدة اجتماعية مع ما فيها من المفاسد الأخرى كالإخلال بالعقل والإخلال بالدين لأن الأنصاب والأزلام، الأزلام تؤدي إلى المغامرة في الإقدام والإحجام والأنصاب شرك، أنصاب تعبد من دون الله عز وجل.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) وهذا أمر بحفظ النفس ووقايتها من كل ضرر.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) فأمر بالتيمم في هذه الحال خوفا من الضرر أو استمرار الضرر بالمرض الذي يُخشى من استعمال الماء فيه ومن ذلك قوله تعالى في ءاية الصيام (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) .
والسنّة في ذلك أيضا كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ( إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ) .
ومن ذلك أيضا تأنيبه الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم ( أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .
والخلاصة أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح أو تكميلها وبدرء المفاسد أو تقليلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، من المعلوم إن هذه الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح أو تكميلها ودفع المضار أو تقليلها وهذا عام يشمل كل ما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه ولا ينحصر الأمر في الضرورات الخمس التي أشار إليها السائل بل هو عام لكل مصلحة سواء كانت تتعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدين بل كل شيء تحصل به المصلحة أو يحصل به تكميل المصلحة فهو أمر مطلوب، إن كان أمرا لا بد منه فإنه يكون على سبيل الوجوب وإن كان أمرا دون ذلك فإنه يكون على سبيل الاستحباب وكل شيء يتضمن ضررا في أي شيء كان فإنه منهي عنه إما على سبيل وجوب الترك وإما على سبيل الأفضل والأكمل.
وهذه القاعدة العظيمة لا يمكن أن تنحصر جزئياتها وهي مفيدة لطالب العلم لأنها ميزان صادق مستقيم ويدل عليه ءايات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله تعالى (( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) فهنا أشار الله عز وجل إلى أن في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع متعدّدة للناس ولكن الإثم أكبر من النفع ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منعا باتاً في قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) ومن هنا نعلم أن من جملة الحكم التي حرّم الله من أجلها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس وهذه مفسدة اجتماعية مع ما فيها من المفاسد الأخرى كالإخلال بالعقل والإخلال بالدين لأن الأنصاب والأزلام، الأزلام تؤدي إلى المغامرة في الإقدام والإحجام والأنصاب شرك، أنصاب تعبد من دون الله عز وجل.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) وهذا أمر بحفظ النفس ووقايتها من كل ضرر.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) فأمر بالتيمم في هذه الحال خوفا من الضرر أو استمرار الضرر بالمرض الذي يُخشى من استعمال الماء فيه ومن ذلك قوله تعالى في ءاية الصيام (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) .
والسنّة في ذلك أيضا كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ( إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ) .
ومن ذلك أيضا تأنيبه الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم ( أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .
والخلاصة أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح أو تكميلها وبدرء المفاسد أو تقليلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرآن الكريم هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته ، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك .؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت بالأجر ؟
السائل : المستمع من جمهورية مصر العربية يقول نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرأن الكريم هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك وهل قراءة القرأن على الميت حرام إذا كانت بالأجر نرجو بهذا إفادة مأجورين؟
الشيخ : استئجار القارئ ليقرأ القرأن محرّم ولا يجوز وذلك لأن قراءة القرأن من العبادات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربه وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العِوض الدنيوي عليه ولا يجوز لأحد أن يُعطي القارئ أجرا فيعينه على إثمه لاسيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قرّاء ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في تركة الميت وصية وقد يكون له أيتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة من أجل أن يقرأ القارئ يزعمون لميّتهم وإني أقول لهؤلاء إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر لأنه ما أريد بها وجه الله والشيء الذي لا يُراد به وجه الله ليس فيه أجر وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به فالقارئ ءاثم والذي يُعطيه الأجرة على قراءته ءاثم أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
وأما أخذ الأجرة على إقراء القرأن أي على تعليم القرأن فهذا مختلف فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرأن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) أي يُعلّمها ما معه من القرأن فتبيّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرأن محرّم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأجرة على تعليم القرأن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها.
بقي أن يقال لو أن أحدا من الناس قرأ للميت بدون أجرة فهل ينتفع الميت بذلك فنقول إن في هذا خلافا بين العلماء ومنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السنّة فقط كالصدقة مثلا والصوم عنه إذا مات وعليه صوم والحج عنه إذا مات وعليه حج، نذر أو فريضة أو فريضة الإسلام وما لم ترد به السنّة فإنه لا ينتفع به الميت لقوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وهذا العموم يُخصّص بما جاءت به السنّة وما عداه فيبقى حكم العموم شاملا له ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف فيها على ما جاءت به الشريعة.
ومن أهل العلم من قال إن الميت ينتفع بذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا أعيان فهي تدل على أن جنس هذا العمل أي العبادة نافع لمن عمٍل له وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمشهور من مذهبه وهو أرجح وقد ذكر الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من عشرين وجها كلها تدل على انتفاع الميت بعمل الغير له لكن مع هذا نقول إنه ليس من الأفضل أن تقرأ قرأنا أو تصلي أو تتصدّق وتُهدي إلى الميت بل هو من الباب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب فالدعاء أفضل منه، الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب له لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فهنا قال ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل يعمل له مع أن الحديث في سياق العمل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : استئجار القارئ ليقرأ القرأن محرّم ولا يجوز وذلك لأن قراءة القرأن من العبادات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربه وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العِوض الدنيوي عليه ولا يجوز لأحد أن يُعطي القارئ أجرا فيعينه على إثمه لاسيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قرّاء ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في تركة الميت وصية وقد يكون له أيتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة من أجل أن يقرأ القارئ يزعمون لميّتهم وإني أقول لهؤلاء إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر لأنه ما أريد بها وجه الله والشيء الذي لا يُراد به وجه الله ليس فيه أجر وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به فالقارئ ءاثم والذي يُعطيه الأجرة على قراءته ءاثم أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
وأما أخذ الأجرة على إقراء القرأن أي على تعليم القرأن فهذا مختلف فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرأن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) أي يُعلّمها ما معه من القرأن فتبيّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرأن محرّم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأجرة على تعليم القرأن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها.
بقي أن يقال لو أن أحدا من الناس قرأ للميت بدون أجرة فهل ينتفع الميت بذلك فنقول إن في هذا خلافا بين العلماء ومنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السنّة فقط كالصدقة مثلا والصوم عنه إذا مات وعليه صوم والحج عنه إذا مات وعليه حج، نذر أو فريضة أو فريضة الإسلام وما لم ترد به السنّة فإنه لا ينتفع به الميت لقوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وهذا العموم يُخصّص بما جاءت به السنّة وما عداه فيبقى حكم العموم شاملا له ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف فيها على ما جاءت به الشريعة.
ومن أهل العلم من قال إن الميت ينتفع بذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا أعيان فهي تدل على أن جنس هذا العمل أي العبادة نافع لمن عمٍل له وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمشهور من مذهبه وهو أرجح وقد ذكر الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من عشرين وجها كلها تدل على انتفاع الميت بعمل الغير له لكن مع هذا نقول إنه ليس من الأفضل أن تقرأ قرأنا أو تصلي أو تتصدّق وتُهدي إلى الميت بل هو من الباب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب فالدعاء أفضل منه، الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب له لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فهنا قال ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل يعمل له مع أن الحديث في سياق العمل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرآن الكريم هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته ، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك .؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت بالأجر ؟ أستمع حفظ
ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج ؟
السائل : المستمع من جمهورية مصر العربية له هذا السؤال يقول ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟
الشيخ : أما الشطر الأول من السؤال فلا أدري هل يُريد بذلك بالأعياد أعياد الميلاد أعياد الميلاد النصرانية أو أنه يريد بأعياد الميلاد أعياد الميلاد النبوية التي يفعلها من يفعلها بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يريد الأول فالتهادي في هذه الأعياد والاحتفال بها واعتقاد أنها أيام فرح وسرور مشاركة للمشركين في أعيادهم وهو محرّم بالاتفاق كما نقله ابن القيم وغيره ولا يجوز بذل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى في أعياد ميلادهم لأن بذل ذلك رضا بما كانوا عليه من الملة الشركية الكفرية والإنسان فيها على خطر عظيم.
وأما إذا كان المراد بالأعياد أعيادَ الميلاد أعيادُ ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام التي ابتدعها من ابتدعها فالتهادي فيها حكمه حكم اتخاذها عيدا واتخاذ أيام ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام عيدا الصحيح من الأقوال أنه غير مشروع لأنه لم يحدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة بعدهم ولا عهد التابعين ولا عهد تابعي التابعين وأول ما حدث عام ثلاثمائة وواحد وستين من الهجرة فصار الناس فيه ثلاثة أقسام، قسم مؤيد وقسم مفند وقسم مفصّل.
أما المؤيد فيقول إن هذا من باب إظهار فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا له حتى لا يقول النصارى إن المسلمين لا يحتفون بنبيهم ولا يهتمون به كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الأمة الإسلامية ومنهم من عللّ بأن هذا الاحتفال ليس إلا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليه وإحياء لذكره وهذا أمر مطلوب على وجه العموم وما كان مطلوبا على وجه العموم فلا مانع من أن نقوم به عند مناسبته.
وأما المفنّدون له فقالوا إنه ما من شك في أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة وأنه يجب علينا أن نقدّم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين وأنه يجب علينا أن نعظّمه ما يستحق من التعظيم ولكن المحبة تستلزم ألا نتجاوز طريق المحبوب والتعظيم يستلزم ألا نتقدم بين يديه وألا نسيء الأدب معه فنلتزم بما شرع لنا من الشرائع ولا نُحدث في دينه ما ليس منه ولا ريب أن الاحتفاء أو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ريب أن فاعله إنما يقصد بذلك التقرّب إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى عبادة والعبادة لا بد فيها من أن تثبت بدليل شرعي لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل عليه.
وادعاء أن هذا من باب إحياء ذكره وتعظيمه ودفع اللوم عن المسلمين منقوض ومدفوع بأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب كل مؤمن في كل عبادة يفعلها فإن العبادة لابد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فكل عابد يُريد أن يحقق العبادة فسيكون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه عند فعل كل عبادة من أجل أنه يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأيضا فإن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه ليست بحميدة وفي ذكراه بما شرعه ما يُغني عن ذلك وأكثر فالمسلمون يُعلنون في كل يوم خمس مرات ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأماكن العالية وفي كل صلاة وعند كل صلاة فلم يغب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد عن المسلمين في كل وقت لا في الليل ولا في النهار وهم في غنى عن هذا الأمر الذي أحدِث ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم.
وأما المفصلون فقالوا إن اقتُصر في الاحتفال بالمولد على مجرّد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وصفاته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به لأنه عبادة شرِع جنسها ولا مانع من أن تخصّص بوقت مناسب أما إذا كان في هذا الاحتفال ما يُناقض ذلك من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد التي قد تُخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبر أو الخرافات التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد من الصعق والصراخ والزعيق واعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ثم يقومون له زعموا تبجيلا وتعظيما وما أشبه ذلك فهذا حرام.
ولكن القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلقا سواء اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات أم لم يشتمل وكفى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كفى به غنية عما سواه ونحن نقول إذا دار الأمر بين أن يكون فعلك هذا قُربة أو بدعة فالسلامة أسلم ومادام الله عز وجل لم يكلّفك به ولم يأمرك به فاحمد الله على العافية وجانب ما قد يكون ضررا عليك فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، عظم الله مثوبتكم.
الشيخ : أما الشطر الأول من السؤال فلا أدري هل يُريد بذلك بالأعياد أعياد الميلاد أعياد الميلاد النصرانية أو أنه يريد بأعياد الميلاد أعياد الميلاد النبوية التي يفعلها من يفعلها بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يريد الأول فالتهادي في هذه الأعياد والاحتفال بها واعتقاد أنها أيام فرح وسرور مشاركة للمشركين في أعيادهم وهو محرّم بالاتفاق كما نقله ابن القيم وغيره ولا يجوز بذل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى في أعياد ميلادهم لأن بذل ذلك رضا بما كانوا عليه من الملة الشركية الكفرية والإنسان فيها على خطر عظيم.
وأما إذا كان المراد بالأعياد أعيادَ الميلاد أعيادُ ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام التي ابتدعها من ابتدعها فالتهادي فيها حكمه حكم اتخاذها عيدا واتخاذ أيام ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام عيدا الصحيح من الأقوال أنه غير مشروع لأنه لم يحدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة بعدهم ولا عهد التابعين ولا عهد تابعي التابعين وأول ما حدث عام ثلاثمائة وواحد وستين من الهجرة فصار الناس فيه ثلاثة أقسام، قسم مؤيد وقسم مفند وقسم مفصّل.
أما المؤيد فيقول إن هذا من باب إظهار فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا له حتى لا يقول النصارى إن المسلمين لا يحتفون بنبيهم ولا يهتمون به كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الأمة الإسلامية ومنهم من عللّ بأن هذا الاحتفال ليس إلا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليه وإحياء لذكره وهذا أمر مطلوب على وجه العموم وما كان مطلوبا على وجه العموم فلا مانع من أن نقوم به عند مناسبته.
وأما المفنّدون له فقالوا إنه ما من شك في أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة وأنه يجب علينا أن نقدّم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين وأنه يجب علينا أن نعظّمه ما يستحق من التعظيم ولكن المحبة تستلزم ألا نتجاوز طريق المحبوب والتعظيم يستلزم ألا نتقدم بين يديه وألا نسيء الأدب معه فنلتزم بما شرع لنا من الشرائع ولا نُحدث في دينه ما ليس منه ولا ريب أن الاحتفاء أو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ريب أن فاعله إنما يقصد بذلك التقرّب إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى عبادة والعبادة لا بد فيها من أن تثبت بدليل شرعي لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل عليه.
وادعاء أن هذا من باب إحياء ذكره وتعظيمه ودفع اللوم عن المسلمين منقوض ومدفوع بأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب كل مؤمن في كل عبادة يفعلها فإن العبادة لابد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فكل عابد يُريد أن يحقق العبادة فسيكون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه عند فعل كل عبادة من أجل أنه يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأيضا فإن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه ليست بحميدة وفي ذكراه بما شرعه ما يُغني عن ذلك وأكثر فالمسلمون يُعلنون في كل يوم خمس مرات ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأماكن العالية وفي كل صلاة وعند كل صلاة فلم يغب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد عن المسلمين في كل وقت لا في الليل ولا في النهار وهم في غنى عن هذا الأمر الذي أحدِث ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم.
وأما المفصلون فقالوا إن اقتُصر في الاحتفال بالمولد على مجرّد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وصفاته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به لأنه عبادة شرِع جنسها ولا مانع من أن تخصّص بوقت مناسب أما إذا كان في هذا الاحتفال ما يُناقض ذلك من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد التي قد تُخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبر أو الخرافات التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد من الصعق والصراخ والزعيق واعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ثم يقومون له زعموا تبجيلا وتعظيما وما أشبه ذلك فهذا حرام.
ولكن القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلقا سواء اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات أم لم يشتمل وكفى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كفى به غنية عما سواه ونحن نقول إذا دار الأمر بين أن يكون فعلك هذا قُربة أو بدعة فالسلامة أسلم ومادام الله عز وجل لم يكلّفك به ولم يأمرك به فاحمد الله على العافية وجانب ما قد يكون ضررا عليك فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، عظم الله مثوبتكم.
هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم أو العكس ؟
السائل : المستمع من جمهورية مصر يقول هل يجوز للمسلم أن يشيّع جنازة غير المسلم أو العكس أرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يشيّع جنازة غير المسلم لأن اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم وليس من حقوق الكافر على المسلم وكما أن الكافر لا يُبدأ بالسلام ولا يُفسح له الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) فإنه لا يجوز إكرامه باتباع جنازته أيا كان هذا الكافر حتى ولو كان أقرب الناس إليك وأما تشييع الكافر للمسلم فهو محل نظر عندي ولا أجزم بالجواب عليه الأن.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يشيّع جنازة غير المسلم لأن اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم وليس من حقوق الكافر على المسلم وكما أن الكافر لا يُبدأ بالسلام ولا يُفسح له الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) فإنه لا يجوز إكرامه باتباع جنازته أيا كان هذا الكافر حتى ولو كان أقرب الناس إليك وأما تشييع الكافر للمسلم فهو محل نظر عندي ولا أجزم بالجواب عليه الأن.
السائل : بارك الله فيكم.
إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه يصلي جالساً ؟
السائل : المستمع خالد خليل من محافظة مطروح جمهورية مصر العربية يقول إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه يصلي جالسا؟
الشيخ : نعم، إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى قاعدا من أول الصلاة فإن من خلفه يصلون قعودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعِل الإمام ليؤتم به ) حتى قال ( وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ) والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه قاعدا وهم قيام فأشار إليهم أن اجلسوا وهذا يدُل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه حتى في هذه الحال أسقطنا عنه القيام وهو الركن من أجل تحقيق متابعة الإمام كما يسقط عنه الواجب فيما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا يُشرع للمأموم أن يجلس للاستراحة لأن في جلسته للاستراحة نوع تخلّف عن الإمام والمشروع للمأموم أن يُتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه ولا يتخلّف وبهذا تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالسا ويسقط الواجب إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيا ويسقط المستحب إذا تركه الإمام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة فإن المشروع في حق المأموم أن يُتابعه ولا يجلس وإن كان يرى استحباب الجلوس فإن قلت وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول والمأموم يرى استحباب ذلك، هل نقول للمأموم لا ترفع يديك كالإمام؟ فالجواب أن نقول لا، ارفع يديك.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفتنا الإمام فإنك ستركع معه وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة ولهذا لو كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير أو كان يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم والمأموم يرى أنه يتورك في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية فإننا نقول للمأموم افعل ما ترى أنه السنّة وإن خالفت إمامك في صفة الجلوس لأن هذا لا يُعد اختلافا على الإمام.
المهم أن نقول في الجواب جواب السؤال أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأنه طبّق هذا فعلا حين صلى الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا أما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علّة فجلس فهنا يُتمّ المأمومون صلاتهم قياما وعلى هذا يُحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس قائما فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى يسار أبي بكر وأتم الصلاة بهم وقد بقوا على قيامهم ووجه ذلك أنهم ابتدؤوا الصلاة قياما مع إمامهم وحصلت له العلّة في أثناء الصلاة فيجلس هو أما هم فيصلون بقية صلاتهم قياما بناء على أول الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا في هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشيخ : نعم، إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى قاعدا من أول الصلاة فإن من خلفه يصلون قعودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جعِل الإمام ليؤتم به ) حتى قال ( وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ) والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه قاعدا وهم قيام فأشار إليهم أن اجلسوا وهذا يدُل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه حتى في هذه الحال أسقطنا عنه القيام وهو الركن من أجل تحقيق متابعة الإمام كما يسقط عنه الواجب فيما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا يُشرع للمأموم أن يجلس للاستراحة لأن في جلسته للاستراحة نوع تخلّف عن الإمام والمشروع للمأموم أن يُتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه ولا يتخلّف وبهذا تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالسا ويسقط الواجب إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيا ويسقط المستحب إذا تركه الإمام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة فإن المشروع في حق المأموم أن يُتابعه ولا يجلس وإن كان يرى استحباب الجلوس فإن قلت وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول والمأموم يرى استحباب ذلك، هل نقول للمأموم لا ترفع يديك كالإمام؟ فالجواب أن نقول لا، ارفع يديك.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفتنا الإمام فإنك ستركع معه وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة ولهذا لو كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير أو كان يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم والمأموم يرى أنه يتورك في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية فإننا نقول للمأموم افعل ما ترى أنه السنّة وإن خالفت إمامك في صفة الجلوس لأن هذا لا يُعد اختلافا على الإمام.
المهم أن نقول في الجواب جواب السؤال أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأنه طبّق هذا فعلا حين صلى الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا أما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علّة فجلس فهنا يُتمّ المأمومون صلاتهم قياما وعلى هذا يُحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس قائما فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى يسار أبي بكر وأتم الصلاة بهم وقد بقوا على قيامهم ووجه ذلك أنهم ابتدؤوا الصلاة قياما مع إمامهم وحصلت له العلّة في أثناء الصلاة فيجلس هو أما هم فيصلون بقية صلاتهم قياما بناء على أول الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا في هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اضيفت في - 2005-05-06