اشتريت قطعة أرض من والدي بسعر رمزي هل يجوز ذلك خاصة أن لي عشرة إخوة من الأب ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما أراد بشير بن سعد أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية نحلها ولده النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوْر ) وهذا يدل على أنه لا يحل لأحد أن يفضّل بعض أولاده على بعض في العطية وأن ذلك من الجور الذي أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه وقال في تحقيق التبرئ منه ( أشهد على هذا غيري ) .
وعلى هذا فإذا كان أبوك قد منحك أرضا أو باع عليك أرضا بثمن رمزي فإن هذا البيع ليس بصحيح ولا يحل له أن يبيعك أرضا إلا كما يبيعها على غيرك بالثمن ثمن المثل المعتاد في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وتصحيح هذا التصرّف الأن أن تُقدّر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقت وأن تُجرى عليك بتلك القيمة إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثلما أعطاك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بشير بن سعد ليُشهده على عطيّته لابنه النعمان قال ( ألك بنون ) قال نعم فسأله هل أعطى جميعهم مثل ما أعطى النعمان فقال لا فردّ بشير بن سعد رضي الله عنه هذه العطية.
إذًا فتصحيح هذا الأمر إما بأن تُرد الأرض إلى الوالد أو تُقوّم بقيمتها في ذلك الوقت أو يُعطي إخوانك مثل ما أعطاك والعطية عطية الأولاد تكون كما قسمه الله عز وجل في كتابه (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
هاهنا أمر يجب التفطن له وهي أن العدل في الإنفاق يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه فإذا كانت الأنثى تحتاج إلى حلي يلبسه مثلها فاشترى لها أبوها حليا لتلبسه فإنه لا يلزمه أن يُعطي مثل قيمته للأبناء لأنه إنما أعطاها لدفع حاجتها وكذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين مثل ما أنفق على علاج هذا الولد الذي احتاج إليه وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوّجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين مثل المهر والنفقات التي زوّج بها الولد ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ الثاني مبلغ الزواج فإنه يزوّجه وقد كان بعض الناس إذا كان له أولاد كبار فزوّجهم وأوْلادٌ صغار لم يبلغوا الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته وهذا خطؤ ولا يجوز لأن الوصية للوارث محرّمة لأن الله عز وجل لما قسَم المواريث قال (( ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) فأخبر عز وجل أن هذا القسم الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه فريضة صادر عن علم وحكمة وغاية محمودة وقال تعالى في الأية الثانية لما ذكر المواريث قال (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) فهؤلاء الأولاد الصغار الذين زوّج الوالد إخوتهم الكبار الذين بلغوا الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بمثل المهر ولكن إذا بلغوا الزواج في حياته فليزوّجهم.
وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يُعدّل أو أن يعدل بين أولاده في العطية وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة والعدل في النفقة أن يُعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة قَلّ ذلك أو كثُر.
والنقطة الأخيرة التي نبّهنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوّج أولاده الكبار في حياته أوصى بمثل ما زوّجهم به للصغار من بعد موته وهذا لا يحل ولا يجوز لأنه وصية لوارث والوصية للوارث محرّمة باطلة لا يجوز تنفيذها وقد علِم السامع ما استدللنا به من القرأن والسنّة في هذا الباب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
كلفت من يحج عن والدتي المتوفاة وسمعت أن الشخص الذي أعطيته مبلغاً من المال ليحج عنها قد أخذ مبالغ أخرى ليحج عن أناس آخرين ما حكم ذلك .؟ وهل تعد هذه الحجة كاملة أم علي أن أحج بدلاً عنها ؟
الشيخ : الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما في تصرّفه وألا يكِل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكِل إليه فإذا أردت أن تعطي شخصا ليحج عن أبيك المتوفي أو عن أمك فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه ودينه وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج فلا يؤدون الحج على ما ينبغي وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم وهم يخطئون كثيرا ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوْا إنابة في الحج لقصور علمهم ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده أمانة فتجده لا يهتم بما يقوله ويفعله في مناسك الحج لضعف أمانته ودينه ومثل هذا أيضا لا ينبغي أن يُعطى أو أن يوكل إليه أداء الحج فعلى من أراد أن يُنيب شخصا في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علما وأمانة حتى يؤدّي ما طلِب منه على الوجه الأكمل.
وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته وسمع فيما بعد أنه أخذ حجّات أخرى لغيره يُنظر فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناسا يؤدّونها وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل أي هل يجوز للإنسان أن يتوكّل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة ثم لا يُباشر هو بنفسه ذلك بل يكلها إلى أناس ءاخرين؟ نقول إن ذلك لا يجوز ولا يحل وهو من أكل المال بالباطل فإن كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : تجدهم يأخذون عدّة من الحجج والعُمَر على أنهم هم الذين سيقومون بها ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هو فيكسب أموالا بالباطل ويُعطي أشخاصا قد لا يرضوْنهم من أعطوه هذه الحجج أو العمَر فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه وفي نفسه لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق ولأنه إذا اؤتمن من قِبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج فإنه لا يجوز له أن يكِل ذلك إلى غيره لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمَر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - كلفت من يحج عن والدتي المتوفاة وسمعت أن الشخص الذي أعطيته مبلغاً من المال ليحج عنها قد أخذ مبالغ أخرى ليحج عن أناس آخرين ما حكم ذلك .؟ وهل تعد هذه الحجة كاملة أم علي أن أحج بدلاً عنها ؟ أستمع حفظ
أقسمت بالله أن لا أتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفاتها بسبع سنوات تزوجت أختها والآن لدي ثلاث أبناء من الزوجة الثانية ، هل علي كفارة في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن إقسامه ألا يتزوّج امرأة بعد زوجته خطؤ عظيم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الزواج من سُنن المرسلين ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) ثم إن إقسام الإنسان ألا يتزوّج بعد موت امرأته قد يكون سببه التسخّط من قضاء الله وقدره بمنزلة الإضراب عن هذا الشيء احتجاجا على القدر وقد لا يكون هذا هو السبب المهم أن هذا غلط عظيم أن يُقسم الإنسان ألا يتزوّج بعد امرأته بل الذي ينبغي له أن يُبادر بالزواج حتى يحصّن فرجه ويحصل على المكاسب العظيمة التي تكون في الزواج أي من المكاسب العظيمة تكثير النسل أي نسل الأمة الإسلامية فإنه ينبغي للمسلمين أن يُكثروا من النسل ما استطاعوا تحقيقا لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ( تزوّجوا الودود الولود ) ولأجل أن تستغني الأمة الإسلامية عن غيرها ومن أجل أن تكون مهيبة أمام العالم وكلما كثُرت الأمة كان أشد هيبة عند أعداءها وكانت أشد اكتفاء بنفسها عن غيرها.
ثم بعد ذلك نقول في الجواب عن السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : إن هذا الرجل الذي أقسم ألا يتزوّج بعد امرأته ثم تزوّج أختها بعد سبع سنوات عليه أن يقوم بالكفارة كفارة اليمين وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لقول الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم ءاياته لعلكم تشكرون )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
3 - أقسمت بالله أن لا أتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفاتها بسبع سنوات تزوجت أختها والآن لدي ثلاث أبناء من الزوجة الثانية ، هل علي كفارة في مثل هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
يعلل بعض الشباب عزووفهم عن الزواج بالإنقطاع إلى الله والتبتل إليه ما تعليقكم على هذا ؟
الشيخ : تعلقينا على هذا أن هذه العلة عليلة بل هي ميتة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على من أراده من أصحابه وقال ( أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوّج النساء فمن رغِب عن سنتي فليس مني ) .
وليعلم هذا أن النكاح من العبادة بل هو من أفضل العبادات حتى صرّح أهل العلم رحمهم الله بأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وصرّح كثير من أهل العلم بوجوبه أي النكاح ولا شك أن ثواب الواجب أكثر من ثواب المستحب والواجب أحب إلى الله عز وجل من النافلة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ) ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الله تعالى يحب الفرض أكثر مما يُحب النفل والنظر شاهد بذلك فإنه لمحبة الله له جعله واجبا على العباد لابد لهم من فعله وهذا يدل على تأكّده عند الله سبحانه وتعالى.
فننصح هذا الرجل أو هؤلاء الشباب الذين يعللون بهذه العلة العليلة بل الميتة ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتزوّجوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنّته صلى الله عليه وسلم ولسنّة إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن أجل أن يُكثروا الأمة الإسلامية وينفع الله بهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - يعلل بعض الشباب عزووفهم عن الزواج بالإنقطاع إلى الله والتبتل إليه ما تعليقكم على هذا ؟ أستمع حفظ
رجل يسأل عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا ، ما صحة هذا الحديث ؟
الشيخ : هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وقام فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأفطر أيضا بقية الشهر لأنه فتحها في ءاخر الشهر ذكروا أنه فتحها يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ولم يصم بقية الشهر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا.
يقول ابن عباس " فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا " وهذا رأيه رضي الله عنه في المدة التي ينقطع بها حكم السفر بالنسبة للمسافر والعلماء مختلفون في هذه المسألة أي فيما إذا أقام المسافر متى ينقطع حكم السفر في حقه على أكثر من عشرة أقوال ذكرها النووي رحمه الله في شرح "المهذب".
وهذا يدل على أنه ليس هناك سنّة صحيحة صريحة في تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر والمسألة مسألة اجتهادية وليس هذا موضع ذكر ءاراء العلماء في ذلك لكن كأن السائل والله أعلم أشكل عليه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما مع المشهور بين الناس في أن المدة التي ينقطع بها حكم السفر خلاف ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ولكن ليعلم السائل أن هذه من المسائل الخلافية. نعم.
5 - رجل يسأل عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أتممنا ، ما صحة هذا الحديث ؟ أستمع حفظ
أيضاً حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين حتى يرجع ؟
الشيخ : نعم هذا أيضا صحيح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع سواء كان ذلك في الغزو أو في الحج أو في العمرة لأن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع إليها إلا إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه إقامة مطلقة غير محددة أو نوى الاستيطان والانتقال من بلده إلى هذا البلد الأخر الجديد فإنه يكون له حكم أهل البلد الذي سافر إليه ثم لو عاد إلى بلده بغير نية الاستيطان فهو مسافر في بلده ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنها كانت بلده الأول وهذا كثيرا ما يحدث ويقع فيه التساؤل أن الإنسان يستوطن بلدا جديدا غير بلده الأول فهل إذا رجع إلى بلده الأول يكون في حكم المسافر أو يكون في حكم المستوطن المقيم؟ نقول إنه يكون في حكم المسافر ودليله ما أشرنا إليه ولا فرق بين أن يكون قد تزوّج في بلده الأول الذي تركه واستوطن غيره أم لم يتزوّج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مكة مع أنه قد تزوّج فيها وأتاه أكثر أولاده وهو في مكة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أيضا ولعلكم أجبتم على هذا.
6 - أيضاً حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين حتى يرجع ؟ أستمع حفظ
صلاة المسافر كم المدة التي يقوم بها المسافر وهو يقصر ويجمع وإذا صلى مع الجماعة فهل يتم أو يقصر ؟
الشيخ : نعم. المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلف فيها كما أشرنا إليه ءانفا على أكثر من عشرة أقوال والقول الراجح أنها لا تتحدّد بمدة فمتى كان الإنسان مسافرا عازما على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجة أو تجارة أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن إذا كان في بلد تُقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر فإنه سيُتم لأن المسافر إذا اءتم بالمقيم وجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أوّلها أم أدرك الصلاة من أثنائها.
وعلى هذا فلو ائتم مسافر بمقيم في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ولا يحل له أن يسلّم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وهذا الحديث عام يشمل المسافر الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم أيضا وهو واضح.
وأما إذا فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد لا يسمع النداء فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - صلاة المسافر كم المدة التي يقوم بها المسافر وهو يقصر ويجمع وإذا صلى مع الجماعة فهل يتم أو يقصر ؟ أستمع حفظ
رجل يستشيركم في بعض الكتب : بدائع الزهور - الروض الفائق - وتنبيه الغافلين ؟
الشيخ : نعم. هذا الكتاب رأيت فيه أشياء كثيرة غير صحيحة ولا أرى أن يقتنيه الإنسان ولا أن يجعله بين أيدي أهله لما فيه من الأشياء المنكرة. نعم.
السائل : "الروض الفائق" و"تنبيه الغافلين"؟
الشيخ : "الروض الفائق" لا أعرفه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما "تنبيه الغافلين" فهو كتاب وعظ وغالب كتاب المواعظ يكون فيها الضعيف وربما الموضوع ويكون فيها حكايات غير صحيحة يُريد المؤلفون بها أن يُرقّقوا القلوب وأن يُبكوا العيون ولكن هذا ليس بطريق سديد لأن فيما جاء في كتاب الله وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه من المواعظ كفاية ولا ينبغي أن يوعظ الناس بأشياء غير صحيحة سواء نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو نسبت إلى قوم صالحين قد يكونوا أخطؤوا فيما ذهبوا إليه من الأقوال أو الأعمال والكتاب فيه أشياء لا بأس بها ومع ذلك فإني لا أنصح أن يقرأه إلا شخص عنده علم وفهم وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأفاضل انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وأجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.