يقول أنا طالب بالكلية وهناك البعض من يدرسون معنا من غير المسلمين ، هل يجوز البدء بالسلام عليهم ؟
الشيخ : الحمدلله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، البدء بالسلام على غير المسلمين محرّم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) ولكنهم إذا سلّموا وجب علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) وكان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون " السام عليك يا محمد " والسام بمعنى الموت يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن اليهود يقولون السام عليكم فإذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم ) فإذا سلّم غير المسلم على المسلم وقال السام عليكم فإننا نقول وعليكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( قولوا وعليكم ) دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا السلام عليكم فإن عليهم السلام كما قالوا نقول لهم.
ولهذا قال بعض أهل العلم إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح السلام عليكم جاز أن نقول عليكم السلام.
ولا يجوز كذلك أن يُبدؤوا بالتحية كأهلا وسهلا وما أشبهها لأن في ذلك إكراما لهم وتعظيما لهم ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم كما يقولون لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانا ومرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يُذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدؤوهم بالسلام.
إذًا فنقول في خلاصة الجواب لا يجوز أن يُبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يُذل نفسه في هذا.
أما إذا سلّموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلّموا وكذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
1 - يقول أنا طالب بالكلية وهناك البعض من يدرسون معنا من غير المسلمين ، هل يجوز البدء بالسلام عليهم ؟ أستمع حفظ
أود الإستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمداً فإذا أفطر الصائم عمداً ولم يجد رقبة كي يعتقها وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين وكان شاباً في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه ستين مسكيناً فماذا يفعل ، هل الإستغفار جائز في مثل هذا الموقف ، وهل يستطيع المرء أن يعاهد الله بإطعامه ستين مسكيناً عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا توفي قبل أن يتوظف وقبل أن يطعم ستين مسكيناً ، وهل يستطيع المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرف في مثل هذا الموقف ؟
الشيخ : هذا السائل لم يُبيّن في سؤاله هل أفطر بما يوجب كفارة أو بغيره وذلك أن الإفطار عمدا في رمضان محرّم ومعصية لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك أي من أفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي اليوم الذي أفطره.
وأما الكفارة فإن كان الفطر بجِماع فعليه الكفارة وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطِّرات فإنه ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوْم ويجب أن نتفطن لهذه القيود إنما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافرا ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم وإنما عليه القضاء فقط لأن المسافر يجوز له أن يُفطر ولو في أثناء النهار.
على كل حال نقول لهذا السائل إن كان إفطاره برمضان في غير الجماع فليس عليه إلا القضاء والتوبة وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فلا شيء عليه ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال لا فقال هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكينا فقال لا ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدّق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك ) فهذا يدل على وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وأنها على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبيّن له أنها بقيت في ذمته ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات فإذا كان عاجزا عنها حين الوجوب فإنها تسقط عنها.
وعلى هذا فنقول لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه حين وجوبه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - أود الإستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمداً فإذا أفطر الصائم عمداً ولم يجد رقبة كي يعتقها وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين وكان شاباً في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه ستين مسكيناً فماذا يفعل ، هل الإستغفار جائز في مثل هذا الموقف ، وهل يستطيع المرء أن يعاهد الله بإطعامه ستين مسكيناً عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا توفي قبل أن يتوظف وقبل أن يطعم ستين مسكيناً ، وهل يستطيع المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرف في مثل هذا الموقف ؟ أستمع حفظ
لدينا مكان يمتلئ بماء الأمطار وهذا الماء عرضة للتلوث ويتبول فيه الأطفال والبهائم وليس لدينا مصدر للماء غير هذا هل لنا أن نتوضأ منه ؟
الشيخ : نعم هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن يُنظر في أمره وأن يُحرص على منع الناس منه مادام متلوّثا بما يُسبب المرض ومادام يبال فيه ويتلوّث بالنجاسة وإبقاؤه هكذا مفتوحا للعامة فيه خطر عليهم في صحتهم وفي طهارتهم.
أما من حيث صحة الوضوء به فإنه إذا لم يتغيّر بالنجاسة لا طعمه ولا لوْنه ولا ريحه فلا حرج أن يتوضأ الإنسان منه لأن الماء طهور لا ... شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإذا لم يتغيّر شيء من أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بالنجاسة فإنه يجوز الوضوء به ولكن كما أسلفت ينبغي بل قد يجب منع الناس منه لأنه مضر مادام عرضة للتلوّث بما يُسبب الأمراض. نعم.
3 - لدينا مكان يمتلئ بماء الأمطار وهذا الماء عرضة للتلوث ويتبول فيه الأطفال والبهائم وليس لدينا مصدر للماء غير هذا هل لنا أن نتوضأ منه ؟ أستمع حفظ
مرضت لمدة أحد عشر يوماً ولم أصل هل علي كفارة وهل عندما أقضي هذه الأوقات تكون بإقامة واحدة لكل فرض أو بإقامة واحدة لكل الفروض ؟
الشيخ : أعد أعد السؤال؟
السائل : يقول مُرضت لمدة أحد عشر يوما ولم أصلِّي هل عليّ كفارة في هذا وهل عندما أقضي هذه الأوقات تكون بإقامة واحدة لكل فرض أم بإقامة واحدة لكل الفروض؟
الشيخ : لكل إيش؟
السائل : لكل الفروض.
الشيخ : أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمريض أن يؤخّر الصلاة عن وقتها إلا إذا أراد الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لمشقة الصلاة في كل وقت بل يجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها سواء كانت مجموعة إلى غيرها مما تُجمع إليه شرعا أم لا، المهم ألا يخرج الوقت حتى يصلي على أي حال كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ( صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) فيؤمر المريض بالصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه وإذا صلى قاعدا فإنه يكون متربّعا في حال القيام والركوع وفي حال السجود والجلوس يكون على الهيئة المعتادة، هذا إن تيسر عليه وإلا جلس كيفما يتيسر له ولا فرق بين أن يجلس مستندا أو متكئا أو لا مستندا ولا متكئا فإن لم يستطع صلى على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة ويومئ برأسه في الركوع وفي السجود ويكون إيماؤه في السجود أكثر فإن لم يستطع الإيماء بالرأس فإن كثيرا من أهل العلم يقول إنه يومئ بطرْفه أي بعينه.
وأما الإيماء بالإصبع كما هو مشهور بين العامة فلم أعلم له أصلا لا في السنّة ولا في كلام أهل العلم وحينئذ فليس من المشروع أن تومئ بالأصبع، أن تحرّك الأصبع عند الركوع تحنيه قليلا ثم عند السجود تحنيه أكثر لأن ذلك لم يرد فإن لم يستطع الإيماء المشروع فإنه ينوي بقلبه فيقرأ يكبّر أولا ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يكبّر وينوي الركوع ثم إذا رفع ينوي الرفع إذا قال سمع الله لمن حمده ينوي الرفع وإذا سجد ينوي السجود وكذلك عند الرفع من السجود ينويه وهكذا، المهم أنه إذا عجز عن الحركة ببدنه فإنه يتحرّك بقلبه وينوي الأفعال بقلبه فإن لم يكن عنده شعور وضاع فكره فليس عليه صلاة ولا يلزمه قضاؤها هذا هو الواجب على المريض.
أما بالنسبة للسؤال الذي سأل عنه السائل وأنه ترك أياما لم يصلها فنقول إن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يقضي الصلوات التي فاتته سردا جميعا ليس كما يظنه بعض العامة يصلي كل صلاة مع مثلها نقول ليس كما يظنه بعض العامة يصلي كل صلاة مع مثلها بل يصليها سردا جميعا ويقيم لكل فريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - مرضت لمدة أحد عشر يوماً ولم أصل هل علي كفارة وهل عندما أقضي هذه الأوقات تكون بإقامة واحدة لكل فرض أو بإقامة واحدة لكل الفروض ؟ أستمع حفظ
ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة ؟
الشيخ : إن كان يريد السائل ما حكم قراءتها جهرا.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصحيح أنه لا يُشرع قراءتها جهرا وأن الإسرار بها أفضل لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن جهر بها أحيانا فلا حرج وإن كان يريد قراءتها سرا فإن قراءتها سرا سنّة على القول الراجح لأن القول الراجح أنها ليست من الفاتحة بل هي أي البسملة ءاية مستقلة تكون في أوائل السور ما عدا سورة براءة وليست من الفاتحة بدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال (( الحمد لله رب العالمين )) قال حمدني عبدي وإذا قال (( الرحمان الرحيم )) قال أثنى عليّ عبدي وإذا قال (( مالك يوم الدين )) قال مجّدني عبدي وإذا قال (( إياك نعبد وإياك نستعين )) قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال (( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) وهذا الحديث يدل على أن أول الفاتحة هو (( الحمد لله رب العالمين )) ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يجهر بالبسملة وهذا يدل أو وهذا دليل ءاخر على أن البسملة ليست من الفاتحة ولكن قراءتها سرا سنّة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
مشكلتي التي أعاني منها هي كثرة الوسوسة في كل شيء حتى أصبحت أكره الحياة وأكره نفسي وأتضايق من كل شيء ولكني لا زلت أعاني من هذا الوسواس منذ زمن بعيد أرجو إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري ؟
الشيخ : الذي أرى أن الدواء الناجع لهذا الوسواس ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء والإعراض عن هذه الوساوس فيشتغل الإنسان بعمله ويُعرض عن هذه الوساوس فمثلا لو قدّر أن الوساوس تعتريه في حال طهارته فليتطهر وليمضِي في طهارته وإذا فرغ فلا يُفكّر مرة أخرى حتى لو قالت له نفسه إنه لم يُتم الطهارة فليمضي ولا يهتم بذلك، كذلك في الصلاة لو صار يشك في صلاته هل كبّر للإحرام هل قرأ الفاتحة هل صلى ركعة أو ركعتين أو نحو ذلك من الشكوك الكثيرة التي تعتريه عند كل صلاة فلا يلتفت إلى هذا ولا يهتم به لأنه إذا التفت إلى هذا واهتم به ازداد عليه وتنكّدت حياته.
وكذلك من ابتلي بالوسواس في أهله وصار يظن أنه طلّق وارتبك في حياته الزوجية فإنه لا يلتفت إلى هذا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويُعرض عن هذا حتى يزول بإذن الله عز وجل حتى إن بعض الناس من شدّة الأمر عليهم إذا قال له الشيطان إنك قد طلّقت زوجتك يقول إذًا أطلقها وأرتاح فيمضي الطلاق وهذا خطأ، هذا خطأ عظيم وليس من الأمور المشروعة بل إنه لو فرض أنه حصل له هذا الأمر وطلّق من أجل الضغط النفس الداخلي فإن امرأته لا تطلق في هذه الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا طلاق في إغلاق ) وهذا الرجل الذي عنده هذا الوسواس والضغط النفسي هو في الواقع قد طلّق في إغلاق، المهم أن هذه الوساوس التي تحصل للإنسان في طهارته وفي عبادته عموما وفي معاملته مع الناس وفي أهله دواؤها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن
يُعرض عنها ولا يلتفت إليها.
السائل : بارك الله فيكم.
6 - مشكلتي التي أعاني منها هي كثرة الوسوسة في كل شيء حتى أصبحت أكره الحياة وأكره نفسي وأتضايق من كل شيء ولكني لا زلت أعاني من هذا الوسواس منذ زمن بعيد أرجو إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري ؟ أستمع حفظ
البعض من المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه في القراءة وفي التسبيح وفي التشهد مما يجعل من بجانبه يتابعه ويشوش عليه ما الحكم في ذلك مأجورين ؟
الشيخ : الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان المأموم أن يرفع صوته بحيث يشوّش على من معه من المصلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم وقد سمعهم يجهرون بالقراءة وهم يصلي كل واحد لنفسه ولكنه يجهر بالقراءة قال لهم صلى الله عليه وسلم ( كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة ) وفي حديث ءاخر قال ( لا يؤذين بعضكم بعضا ) ومعلوم أن إيذاء المسلم محرّم فلا يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة أو التسبيح أو التكبير أو الدعاء على وجه يشوّش به على إخوانه، نعم الإمام ينبغي له أحيانا في الصلاة السرية أن يُسمع المأمومين الأية كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسمعهم الأية أحيانا وأما غير الإمام فلا.
فنصيحتي لإخواني المسلمين الذين يشوّشون على غيرهم بالقراءة أو التسبيح أو الدعاء أو التشهد أن يدعوا هذا الأمر لأنهم يناجون الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعلم السر وما يخفى.
7 - البعض من المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه في القراءة وفي التسبيح وفي التشهد مما يجعل من بجانبه يتابعه ويشوش عليه ما الحكم في ذلك مأجورين ؟ أستمع حفظ
ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض في حالة الصلاة ؟
الشيخ : نعم. مما لا شك فيه أن القرأن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى ونزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ولهذا لا يجوز للمسلم أن يمس القرأن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر ولا يجوز أن يوضع القرأن في مكان يكون فيه إهانة له.
وأما وضع القرأن على الأرض أثناء السجود للمصلي فلا بأس بذلك لأنه ليس فيه إهانة لكنه يجب أن يُبعد عن ما يقرب من القدمين بمعنى أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يضعه الإنسان عند قدمه وهو قائم مثلا وإنما يجعله بين يديه أو قدّامه قدّام موضع سجوده
كذلك أيضا لا يجوز أن يوضع بين النعال كما لو كان الناس يضعون نعالهم في مكان فيأتي هذا الإنسان ويضعه بين النعال فإن هذا لا يجوز لأنه إهانة للقرأن الكريم. نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وأجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.