هل ورد في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه أو قراءة القرآن في الزيت ثم الادهان به أو قراءة القرآن في طاسة مكتوب بها آية الكرسي ووضع بها ماء ثم شرب الماء لأن كثيراً من الناس يفعلون ذلك هل هذا جائز أم لا نرجو إفادة مأجورين؟
السائل : تقول هل ورد في سنّة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرأن للمريض في الماء ثم شربه أو قراءة القرأن في الزيت ثم الادهان به أو قراءة القرأن في طاسة مكتوب بها ءاية الكرسي ووضع بها ماء ثم شرب الماء لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا نرجو إفادة مأجورين؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال الله عز وجل (( وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )) وهذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في هذا القرأن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها وشفاء الأبدان من أمراضها أيضا ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافوا قوما من العرب فلم يُضيفوهم ثم إن سيّد هؤلاء القوم لدِغ فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم عليه. الشيخ : فجاؤوا إليهم فقالوا هل منكم من راق يعني من قارئ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقى لكم إلا بجُعل فجعلوا لهم شيئا من الغنم ثم ذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللديغ فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نُشِط من عقال يعني قام بسرعة طيبا بريئا ثم أعطوْهم الجعل ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال ( خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) وقال للقارئ ( وما يدريك يعني ما يُعلمك أنها ) أي الفاتحة ( رقية ) وهكذا بعض الأيات الأخرى التي يسترقي بها الناس بل التي يقرأ بها الناس على المرضى تفيد فائدة مجرّبة معروفة فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الأيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج وهو من الأمور المشروعة. وأما كتابة القرأن بالأوراق ثم توضع بالماء ويُشرب الماء أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويُرج فيه ثم يشرب أو النفث في الماء بالقرأن ثم يُشرب فهذا لا أعلم فيه سنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من عمل السلف وهو أمر مجرّب وحينئذ نقول لا بأس به أي لا بأس أن يُصنع هذا بالمرضى لينتفعوا به ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له ألا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن فيه مرضا يُخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له؟ نعم. السائل : بارك الله فيكم.
امرأة تقول إنها ضعيفة الجسم وقد ولدت ابن بصعوبة لدرجة أنني كنت أصرخ لأنهم أعطوها مادة سائلة يقولون بأنها طلق اصطناعي لأن طلقها ضعيف ومع هذا الطلق الإصطناعي أشعر كأني أفقد عقلي وتعبت كثيراً بعد الولادة وظل التعب لمدة سنة تقريباً ، تقول بأنها حملت بعد ذلك بابنها الثاني فنصحها البعض بالذهاب إلى المستشفى خاص وأعطوها إبرة تخدير لأنها لم تتحمل الطلق الاصطناعي أيضاً ، وأيضاً تقول : بعدما أعطوني إبرة التخدير لم أشعر بألم الولادة ونمت قليلاً فهل هذا جائز لأنني الآن حامل في الشهر الثالث أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً لأن البعض أخبرني بأن هذا يجوز .؟
السائل : مستمعة أم أسامة أيضا من أسئلتها هذا السؤال الطويل تقول بأنها امرأة ضعيفة الجسم وقد ولدت ابن بصعوبة لدرجة أنني كنت أصرخ لأنهم أعطوها تقول مادة تقول سائلة يقولون بأنها طلق صناعي لأن طلقها تقول ضعيف ومع هذا الطلق الصناعي تقول أشعر كأنني أفقد عقلي وتعبت كثيرا بعد الولادة وظل التعب لمدة سنة تقريبا، تقول بأنها حملت بعد ذلك بابنها الثاني فنصحها البعض بالذهاب إلى مستشفى خاص وأعطوها إبرة تخدير لأنها لم تتحمّل الطلق الصناعي أيضا وأيضا تقول بعد أن أعطوني إبرة التخدير لم أشعر بألم الولادة ونمت قليلا، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ لأنني الأن تقول بأنها حامل في الشهر الثالث أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا لأن البعض أخبرني بأن هذا لا يجوز؟ الشيخ : إذا كانت المرأة يشق عليها الطلق والولادة وأخذت من الأودية المباحة ما يُعينها على ذلك فإن هذا لا بأس به. السائل : الحمد لله. الشيخ : وهو من باب التنعّم بنعم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لكرمه وجوده وفضله يحب من عباده أن يتنعموا بنعمه التي منّ بها عليهم ويُحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه فاستعمال هذه المسكنات أو المقويات الطلق أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة لا بأس به ولا حرج لأن الله سبحانه وتعالى يُحب اليسر لعباده. السائل : الحمد لله. الشيخ : كما قال تعالى (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) . نعم.
تقول مشكلتي أنني حينما أشاهد ما يغضب الله أصرخ وأثور وأغضب غضباً شديداً وأبين أن هذا حرام ولكني بصراخ خاصة إذا كان الذي أمامي لم يقتنع ولا يريد أن يقتنع ، وحين أقدم الأدلة يفسرونها على غير تفسيرها فأغضب أكثر وقرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر شخصاً سأله قال : لا تغضب ثلاث مرات ، وقرأت حديثاً آخر بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله أرجو توضيح كيف كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله .؟ وما دورنا نحن وكيف يجب أن يكون غضبنا .؟ وما هو الغضب المنهي عنه في الحديث الأول .؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
السائل : أيضا من أسئلتها هذا السؤال تقول مشكلتي أنني حينما أشاهد ما يغضب الله أصرخ وأثور وأغضب غضبا شديدا وأبيّن أن هذا حرام ولكن بصراخ خاصة إذا كان الذي أمامي لم يقتنع ولا يريد أن يقتنع وحين أقدم الأدلة يفسرونها على غير تفسيرها فأغضب أكثر وقرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الشيخ : اللهم صلي وسلم. السائل : أخبر شخصا سأله قال ( لا تغضب ) ثلاث مرات وقرأت حديثا ءاخر بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ : اللهم صلي وسلم. السائل : كان لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله، أرجو توضيح كيف كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله وما دورنا نحن وكيف يجب أن يكون غضبنا وما هو الغضب المنهي عنه في الحديث الأول نرجو إفادة جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : لا شك أن الإنسان إذا كان عنده غيرة على محارم الله لا شك أنه سيغضب ويثور ولكن ينبغي للإنسان أن يُطمئن نفسه وأن يعلم أن الهدى بيد الله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )) وعليه أن يُعالج الأشياء بحكمة كما قال تعالى (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) . والغضب الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه هو الغضب الذي يتمكّن الإنسان من التحكم فيه وأما ما جاء غيرة لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يتمكن الإنسان من كظْمه فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب أحيانا في خُطبه إذا وعظ الناس لانتهاكهم شيئا من محارم الله عز وجل كما قام غضبان حين ذُكِر له أن رجلا طلّق زوجته ثلاثا وكما ذكر جابر رضي الله عنه في صفة خُطبه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبّحكم ومساكم " . ولكن يجب على الإنسان إذا غضب أن يحرص غاية الحرص على الاتزان وألا تخرج منه الكلمات النابية المنفّرة كما يكون من بعض الوعاظ تجده يتكلم بكلام ناب بعيد وربما يكون منفّرا للناس عن قبول موعظته فعلى الإنسان أن يكون حاكما لنفسه متمكّنا منها حتى يتصرّف باتزان. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
حينما أذهب إلى خالاتي لزيارتهن ليس عندهن إلا الكلام عن فلانة و فلانة وأنا شخصيتي ضعيفة لا أقول لهم هذا حرام أسكتي وأشعر بأني آثمة حينما أستمع إلى غيبتهن وكلامهن عن الآخرين ، فانقطعت عن الذهاب إليهن ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ أرشدونا مأجورين ؟
السائل : ءاخر سؤال في رسالة المستمعة أم أسامة من دولة الكويت تقول حينما أذهب إلى خالاتي لزيارتهن ليس عندهن غير الكلام عن فلانة وعلانة وأنا شخصيتي ضعيفة لا أقول لهم هذا حرام اسكتي وأشعر بأنني ءاثمة حين أستمع إلى غيبتهن وكلامهن عن الأخرين فانقطعت عن الذهاب إليهن ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ أرشدونا مأجورين؟ الشيخ : الواجب عليك أن تَصِلِي رحمك وأن تذهبي إليهم على الوجه المعروف ومن صلتك لهم أن تنصحيهم إذا وقعوا في الغيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ) قلنا لمن يا رسول الله قال ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) ولا يحل لكِ أن تتركِي صلتهم فإن ترك صلتهم في هذه الحال تتضمّن محذورين، المحذور الأول قطيعة الرحم ولا يخفى ما فيه من العقوبة فإن الله سبحانه وتعالى تكفّل بالرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها قال الله تعالى (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم )) . المحذور الثاني أنك لا تسعي أو لا تسعين، أنك لا تسعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواجب على المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطْرا ) وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب مؤكّد الوجوب فعليكِ أن تصلِي رحمك وعليك أن تنصحيهن بترك هذا المحذور الذي هو الغيبة فإن الغيبة من كبائر الذنوب وقد قال الله تعالى مقبّحا لها ومكرّها لها (( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه )) ثم إن الغيبة ظلم لأخيك المسلم والظلم ظلمات يوم القيامة وهذا المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من تعدّون المفلس فيكم ) قالوا من لا درهم عنده ولا متاع أو ولا دينار فقال ( بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخِذ من سيئاتهم فطرِح عليه ثم طرح في النار ) وإذا وقعت الغيبة من شخص لأخيه فالواجب عليه الكف والإعراض عن هذا ثم إن كان أخوه قد علِم بأنه اغتابه فليذهب وليتحلّل منه في الدنيا قبل أن يموت وإن كان أخوه لم يعلم بأنه اغتابه فليُثني عليه بما يستحقه من الثناء في المجالس التي يغتابه فيها وليدْع الله له. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام فهل يقوم يصلي أم يكمل أكله للطعام ؟
السائل : من العراق محافظة التأميم مستمع رمز لاسمه بـ ذ م س يقول إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام فهل يقوم يصلي أم يُكمل أكله للطعام؟ الشيخ : إذا أقيمت الصلاة والإنسان على طعامه فإن له أن يُكمله ولا يأثم لو فاتته الصلاة في هذه الحال لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا قدِّم العشاء فابدؤوا به قبل الصلاة ) وكذلك لو حضر العَشاء أو الغداء ثم أذّن أو أقيمت الصلاة فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته وإن فاتته الصلاة في هذه الحال فلا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان ) ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك عادة له بحيث يكون وقت غدائه ووقت عشائه في وقت الصلاة لأن ذلك يؤدي إلى أن تفوته الصلاة فوْتا اختياريا منه لكن لو صدف أن قدِّم الطعام عند إقامة الصلاة فإن الطعام يُقدّم في هذه الحال. السائل : طيب.
لدي مبلغ من النقود قدره ألفين وخمسمائة دينار وقد مضى عليه أكثر من سنة فهل يجب فيه الزكاة وما مقدار ذلك علماً بأن العملة المستعملة في العراق هي الدينار أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول لدي مبلغ من النقود قدره ألفين وخمسمائة دينار وقد مضى عليه أكثر من سنة فهل يجب فيه زكاة وما مقدار ذلك علما بأن العملة المستعملة في العراق هو الدينار أفتونا جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : نعم. إذا كان عند الإنسان عُملة ورقية فإنها بمنزلة النقدين أي بمنزلة الذهب والفضة فعليه زكاتها كل عام ومقدار الزكاة ربع العشر وكيفية استخراجها أن تقْسم ما عندك من المال على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا مثلا فزكاتها ألف وإذا كان عندك أربعمائة فزكاتها عشرة ءالاف وهكذا تقسِم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة ولكن يجب أن نعلم بأن وجوب الزكاة مشروط بتمام النصاب فمن كان عنده مال لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وخمس الأواق مائتا درهم لأن الأوقية أربعون درهما إسلاميا فتكون خمس الأواق مائتي درهم وقد جاء ذلك مصرّحا به في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات وهذه أو وهذا الكتاب كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم عليه.
ما معنى قوله تعالى : (( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق )) ؟
السائل : رسالة بها مجموعة من الأسئلة للمستمع أحمد حسن جمهورية مصر العربية يستفتح بهذه الأية ويقول ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق )) ؟ الشيخ : هذه الأية معناها إن الله سبحانه وتعالى شبّه المشرك بالله بمن خرّ من السماء من فوق من عالي ولكنه لم يستقر على الأرض فلم يكن له قرار، هَوت به الريح أو خطفته الطير ولم يكن له قرار على الأرض التي قصدها وهكذا المشرك بالله عز وجل لا يستفيد ممن أشرك به شيئا ولا يصل به إلى مقصوده لأن هذا الوثن الذي عبده من دون الله سبحانه وتعالى لا يُغني عنه من الله شيئا فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر عابديهم ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا وقد شبّه الله سبحانه وتعالى هؤلاء المعبودين مع عابديهم بباسطٍ يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كالرجل يمد يده إلى الماء وهو باسط لها ليصل الماء إلى فمه وهذا لا يمكن وكذلك شبّه عبادة الأصنام مع معبوديها بالعنكبوت اتخذت بيتا قال تعالى (( وإن أوْهن البيوت لبيت العنكبوت )) فكل من تعلّق بغير الله فعبده وتقرّب إليه بالعبادة أو استغاث به أو استعانه في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك من الشرك بالله فإنه مشرك بالله عز وجل شركا أكبر مخرجا عن الملة فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يُخلص العبادة له قبل أن يفجأه الموت فلا تنفعه التوبة. السائل : بارك الله فيكم.
كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة أرجو توضيح ذلك ليعم النفع إن شاء الله ؟
السائل : يقول أيضا كيف نُخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة أرجو توضيح ذلك ليعم النفع إن شاء الله؟ الشيخ : الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة فإنه يُخرج منه نصف العشر إن كان يُسقى بمؤونة كالمكائن وشبهها ويُخرَج منه العشر كاملا إذا كان يسقى بالأنهار والعيون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) فيُخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاة من عين المال أو من غيره من جنسه فإن كان قد باع ثمره أو الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس لأن هذا أسهل له وأنفع للفقراء، وما كان أسهل وأنفع فإنه مصلحة والشريعة جاءت بتحقيق المصالح. أي نعم.
رجل سافر إلى بلد تبعد عن بلده مسافة قصر الصلاة وسيمكث بها ما يقارب أسبوعين مثلاً ووصل في وقت الظهر فهل له أن يؤخر صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويجمعها جمع تقديم في هذا اليوم وهل تستحب صلاة الراتبة أي راتبة السفر نرجو شرح شروط قصر الصلاة لأن الكثير من العامة لا يعلمها ؟
السائل : من أسئلة المستمع من جمهورية مصر العربية سؤال يقول فيه رجل سافر إلى بلد تبعد عن بلده مسافة قصر الصلاة وسيمكث بها ما يُقارب من أسبوعين مثلا. الشيخ : نعم. السائل : نعم. ووصل في وقت الظهر فهل له أن يؤخر صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويجمعها جمع تقديم في هذا اليوم وهل تستحب صلاة الراتبة أي راتبة السفر نرجو شرح شروط قصر الصلاة لأن الكثير من العامة لا يعلمها. الشيخ : إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلد ءاخر يقيم فيها أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر ومن نيته أن يرجع إلى بلده متى انتهى شغله. السائل : طيب. الشيخ : فإنه مسافر يجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون ولكنه إذا كان في بلد يؤذّن فيها للصلاة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع المسلمين لأن النصوص الواردة في وجوب صلاة الجماعة ليس فيها استثناء بل قد قال الله تعالى لرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم (( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك )) وهذا في القتال والجهاد في سبيل الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجاهد وهو خارج المدينة مسافر فأوْجب الله صلاة الجماعة عليهم وهم مسافرون لكن لو فرض أن هذا الإنسان الذي أتى إلى هذه البلدة بعيد عن المسجد أو فاتته الصلاة فلا بأس أن يصلي ركعتين فيقصر الرباعية إلى ركعتين مادام في هذا البلد حتى يرجع إلى بلده. وكذلك تسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر وبقية السنن كصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وغير ذلك فهي باقية في حقه لأن المسافر لا يسقط عنه إلا هذه الرواتب الثلاث فقط وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر فمسنونة حتى في السفر وأما العصر فليس له سنّة راتبة ويجوز له في هذه الحال أن يمسح على الجوارب أو الخفين ثلاثة أيام بلياليها لأنه مسافر. نعم. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية.