هل هناك حد شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره فإنني قد سمعت من الناس من يحددها بالثلث ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختاروا الثلث ليرضي الجميع نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدّدا شرعا لا في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع أهل العلم وما علمنا أن أحدا حدّده غاية ما في ذلك أن بعض أهل العلم لما ذكروا خيار الغَبن قالوا إن مثله أن يُغبن بعشرين في المائة أي بالخمُس ولكن مع هذا ففي النفس منه شيء فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليل أيضا.
وعلى كل حال فإننا نقول إنه لا حد للربح لعموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) وعموم قوله تعالى (( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) فمتى رضي المشتري بالثمن فاشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيرا اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار فهو غرير بالقيم والأثمان فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالم يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير.
إذًا نقول في الجواب إن الربح غير محدّد شرعا فيجوز للبائع أن يربح ما شاء لعموم الأيتين الكريمين (( وأحل الله البيع )) و (( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب فقد يكون الطلب شديدا على هذه السلعة فترتفع أقيامها وقد يكون ضعيفا فتنخفض ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدة قليلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر، نعم من احتكر شيئا معيّنا من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يُجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس سواء كان هذا المحتكر واحدا من الناس أو جماعة لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يُجبرهم على البيع بربح لا يضرهم ولا يضر غيرهم.
أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجود في كل مكان لا يحتكره أحد فلا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف فهذا حرام عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.
1 - هل هناك حد شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره فإنني قد سمعت من الناس من يحددها بالثلث ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي واختاروا الثلث ليرضي الجميع نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا وهل يلحقني إثم في شراء ذلك ؟
الشيخ : نعم. هذا لا بأس به أي لا بأس أن يقول لك البائع أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا رضيت بذلك فلا حرج لعموم قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فالأصل في الشروط كالأصل في العقود وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع فإذا شرط عليك البائع إلا أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا حرج عليك أن تشتري منه إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن الذي اشتريت به مثل أن تشتري طعاما بطعام كبر ببر مثلا فيشترط عليك أن تشتري منه برا ءاخر فإن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) .
ذكرنا أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعة أخرى مع ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا وذكرنا مثالا في مسألة الربا.
كذلك مثال ءاخر لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا فقال لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري من سلعة أخرى سلعة لهو كألة موسيقية مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا فيكون باطلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
السائل : طيب طيب.
الشيخ : نعم.
2 - ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا وهل يلحقني إثم في شراء ذلك ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في رجل يبيع بضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه لو قدمت له أي مبلغ مال قليل يرض به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعدة ولكن يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليها إثم في ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟
الشيخ : نعم. ليس في هذا شيء في الشرع لأن للإنسان أن يبيع سلعه بثمنها أو بقيمتها المعتادة وله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر إذا رضي المشتري بذلك إلا إذا كان هذا البائع سفيها لا يُحسن التصرف فإنه لا يجوز الشراء منه لأن تصرّف السفيه غير صحيح.
السائل : طيب.
الشيخ : حتى يأذن بذلك وليّه الذي جعِل عليه من قبل الشرع أو من قبل الحاكم الشرعي.
3 - ما حكم الشرع في رجل يبيع بضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه لو قدمت له أي مبلغ مال قليل يرض به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعدة ولكن يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليها إثم في ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ أستمع حفظ
هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد بمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علماً بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام أفيدونا مأجورين ؟
الشيخ : الزكاة لا تُدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) فهؤلاء أصناف ثمانية حصر الله تعالى صرف الزكاة إليهم فقال (( إنما الصدقات للفقراء )) فلا يجوز أن تُدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوّزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة والله عز وجل قد ذكرها بصيغة الحصر وقال (( فريضة من الله والله عليم حكيم )) فبيّن أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية وإذا لم يكن منها فإنه لا يُجزئ أن تُصرف الزكاة في بناء المساجد حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي أشار إليها السائل ولكن من الممكن أن يتصل هذا السائل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد بمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علماً بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام أفيدونا مأجورين ؟ أستمع حفظ
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي عثمان بن حنيف ( أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك اللهم فشفعه في ) ما صحة هذا مأجورين ؟
الشيخ : هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمنهم من أنكره وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه صحيح وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من باب التوسل بدعائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين تمهيدا وتوطئة لاستجابة الله سبحانه وتعالى لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه كلما تحقق الإيمان في الشخص كان أقرب إلى نيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا في هذا الحديث يقول يا رسول الله يقول " اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي " فإن قوله يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يُخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأن هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه إلى الله عز وجل ثم سأل الله تعالى أن يقبل هذه الشفاعة وقال ( اللهم شفّعه فيّ ) فلا يكون دليلا على التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء على نوعين، نوع جائز ونوع ممنوع، والجائز على عدة وجوه، الوجه الأول أن يتوجه إلى الله تعالى بأسمائه.
والثاني أن يتوجه إلى الله تعالى بصفاته.
والثالث أن يتوجه إلى الله تعالى بالإيمان به ورسوله.
والرابع أن يتوجه إلى الله تعالى بالعمل الصالح.
والخامس أن يتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه.
والسادس أن يتوجه إلى الله عز وجل بدعاء من تُرجى إجابته.
أما الأول وهو التوجه إلى الله تعالى بأسمائه فقد يكون باسم خاص وقد يكون بالأسماء عموما ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث المشهور ( أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) هذا من التوسّل بالأسماء على سبيل العموم.
السائل : طيب.
الشيخ : وقول السائل " اللهم إني أسألك أن تغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم " هذا من التوسّل بالاسم الخاص المناسب لما تدعو الله به وهو داخل في قوله تعالى (( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها )) .
وأما التوسل بالصفات بصفات الله فقد يكون بصفة معيّنة وقد يكون بالصفات عموما قد تقول " اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن تغفر لي " وقد يكون بصفة خاصة مثل قولك " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي " فتوسلت إلى الله بعلمه وقدرته وهما صفتان خاصتان.
والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ورسوله مثل قوله تعالى (( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ءامنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار )) .
ومثال التوسل بالعمل الصالح توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فلم يستطيعوا أن يزحزحوا الصخرة التي سدّت عليهم الباب فتوسل أحدهم إلى الله تعالى بكمال بره والثاني بكمال عفته والثالث بكمال وفائه بالعقد والقصة مشهورة.
ومثال التوسل بذكر حال الداعي أن تقول " اللهم إني فقير إليك ذليل بين يديك " وما أشبه ذلك ومنه قول موسى (( رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير )) .
ومثال التوسل إلى الله تعالى بدعاء من تُرجى إجابته توسل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يُغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال ( اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ) قال أنس رضي الله عنه " فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة يعني ما فيها، ما في السماء سحاب واسع ولا قطع من الغيم وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فخرجت من ورائه سحابة مثل التُرس فلما توسّطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته " .
السائل : الله أكبر.
الشيخ : صلوات الله وسلامه عليه.
السائل : اللهم صلي وسلم عليه.
الشيخ : ثم بقي المطر أسبوعا كاملا فدخل الرجل أو رجل ءاخر في الجمعة الأخرى والنبي صلى عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله تهدّم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال ( اللهم حوالينا ولا علينا ) وجعل يُشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب عنها وخرج الناس يمشون في الشمس فهذا من التوسل بدعاء من تُرجى إجابته وفي الصحيح أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه استسقى فقال " اللهم إننا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادع الله فيقوم فيدعو الله فيُسقون " هذه أصناف التوسل الجائز.
أما التوسل الممنوع فأن يتوسل بشيء ليس وسيلة وليس سببا في حصول المقصود مثل أن يتوسّل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل بذاته أو بجاهه ليس سببا في حصول المقصود لأنك إذا لم يكن لديك سبب يوصل إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه لأن جاهه إنما ينفعه هو عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينتفع أبو لهب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذاته لأنه ليس لديه وسيلة تمنعه من عذاب الله وكذلك توسّل أصحاب الأوثان بأوثانهم الذين قالوا (( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )) فإن هذا التوسل لا ينفعهم بشيء لأنهم مشركون.
وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار فيما يتوسلون به إلى الله وما أحسن الامتثال لقوله تعالى (( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها )) فهذا خير ما يتوسّل به المرء أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الدالة على صفاته العظيمة وعلى ذاته فهذا خير متوسل به.
السائل : جزاكم الله خيرا.
5 - ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي عثمان بن حنيف ( أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك اللهم فشفعه في ) ما صحة هذا مأجورين ؟ أستمع حفظ
هل يحق للإمام أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة لكن ينبغي إذا كان في قوْم من عادتهم أن يستروا رؤوسهم باللباس أن يكون مستور الرأس لقوله تعالى (( يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) والزينة هنا تشمل كل ما يتزين به المرء من لباس الرأس ولباس البدن وهكذا أيضا لو صلى مأموما حاسر الرأس أو منفردا فإنه لا بأس به إلا أن المرأة إذا كانت بالغة فإنه لا يجوز لها أن تكشف رأسها.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المشهور عند كثير من أهل العلم أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها فليس بعورة فلها أن تكشفه وهو أفضل من سَتره إلا أن يكون حولها رجال غير محارم لها فيجب عليها ستر الوجه لئلا ينظروا إليه. نعم.
بعض الناس يصلي الظهر بعد فريضة الجمعة ما رأيكم في ذلك وما حكم الشرع في هذا العمل ؟
الشيخ : نعم. صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة، بدعة منكرة ليست مشروعة لا بكتاب الله ولا بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنّة الخلفاء الراشدين من بعده وعلى هذا فيُنهى الإنسان عن صلاتها بعد الجمعة ويقال أين الدليل من كتاب الله أو سنّة رسوله على أن الإنسان يلزمه أن يصلي فريضتين في وقت واحد فهل فرض الله على عباده جمعة وظهرا؟ أبدا (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة )) فيوم الجمعة ليس فيه إلا صلاة الجمعة فقط وأما الظهر ففي بقية الأيام.
وعلى هذا فينبغي لمن رأى أحدا يفعل ذلك بل يجب عليه أن يُناصحه وأن يُبيّن له أن هذا بدعة.
السائل : طيب.
الشيخ : حتى لا يفعله مرة أخرى ويقول له أنت الأن إذا فعلت ذلك فإنه لا يزيدك قربة من الله لأنك قمت بما لم يشرعه الله لك ولا رسوله فاسلم ودع التعب والنصب ليسلم دينك.
ما حكم من لم يؤد الزكاة كاملة أي أنه ينقص من مقدارها نرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : الواجب على المرء أن يكون ناصحا لنفسه محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لأن نفسك أمانة عندك فالواجب على الإنسان الذي ءاتاه الله مالا أن يؤدي زكاته على الوجه الذي أمِر به فإذا نقص منها شيئا فإنه يكون مخلا بواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من ءاتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلزمتيه يعني شدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى (( ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير )) وقوله تعالى (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يُخرج زكاة ماله على وجه التمام وأن يعلم أن هذه الزكاة ليست غرما وإنما هي غنْم وأجر وثواب يجدها مدّخرة له عند الله ويُبارك الله له فيما بقي من ماله فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة من مال بل الصدقات تزيد المال نموا وطهارة وبركة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.