نور على الدرب-187b
هل تعتبر ركعتي تحية المسجد واجبة إذا لم يصليها الشخص وهل عليه إثم إذا تركها نرجو بهذا إفادة مأجورين ؟
السائل : له مجموعة من الأسئلة يبدؤها بهذا السؤال يقول هل تعتبر ركعتي تحية المسجد واجبة إذا لم يصليه الشخص وهل عليه إثم إذا تركها نرجو بهذا إفادة مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وهو على وضوء سنّة مؤكدة جدا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وصح عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( صليت؟ ) قال لا قال ( قم فصل ركعتين وتجوّز فيهما ) يعني خفّف والأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن ذلك ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو سنّة فأكثر أهل العلم على أنها سنّة وليست بواجبة وذهب بعضهم إلى أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها وعلى القول بأنها سنّة لا يأثم بتركها لأن السنن إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها.
والقول بالوجوب قول قوي يقويه أن الأصل في النهي التحريم وأن الأصل في الأمر الوجوب ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه قطع خطبته يوم الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصلاة ويقويه أيضا أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة واستماع الخطبة واجب ولا يُشتغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب مثله أو أوكد منه.
ولهذا نحن نحث إخواننا المسلمين على صلاة ركعتين إذا دخلوا المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاة ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإذا دخله في الضحى أو بعد الظهر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب فليصلّي قبل أن يجلس وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهذا العموم لا شك أنه معارض بعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكن هذا العموم محفوظ وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنها غير محفوظة أي أنها قد دخلها التخصيص والمعروف عند علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدّم على العام المخصوص لأن تخصيص العام يدل على أن عمومه غير مراد فتضعف به إرادة العموم لكل الصور بخلاف العام المحفوظ الذي لم يُخصّص فإنه يدل على أن عمومه مراد.
وهكذا على القول الراجح كل صلاة نافلة لها سبب فإنها تُفعل في أوقات النهي لأنها إذا فعِلت في أوقات النهي فإنها تُضاف إلى سببها المعلوم فيبعد فيها إرادة التشبّه بالكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت.
قد يقول قائل لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة الركعتين لمن دخل المسجد على طهارة؟ فنقول إننا لا نجزم بذلك لأن فيه شبهة تمنع من هذا الجزم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي ركعتين وهذا قد يقال إنه مخصّص وقد يقال إنه ليس بمخصص لأن تقدّمه إلى المنبر وصعوده إليه من أجل الخطبة التي هي مقدّم صلاة الجمعة فهي من التوابع لا المستقلات.
على كل حال الذي أرى أن القول بالوجوب قوي جدا جدا ولكنني لا أتجاسر على القول بتأثيم من لم يصلي ركعتين وليُعلم أن من دخل المسجد الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يُغني عن الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في عمرته وكذلك في حجه في طواف الإفاضة لم يُنقل عنه أنه صلى ركعتين وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف ولكن هذا ليس على إطلاقه وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف أما من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تكون تحيته صلاة ركعتين.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وهو على وضوء سنّة مؤكدة جدا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وصح عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( صليت؟ ) قال لا قال ( قم فصل ركعتين وتجوّز فيهما ) يعني خفّف والأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن ذلك ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو سنّة فأكثر أهل العلم على أنها سنّة وليست بواجبة وذهب بعضهم إلى أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها وعلى القول بأنها سنّة لا يأثم بتركها لأن السنن إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها.
والقول بالوجوب قول قوي يقويه أن الأصل في النهي التحريم وأن الأصل في الأمر الوجوب ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه قطع خطبته يوم الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصلاة ويقويه أيضا أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة واستماع الخطبة واجب ولا يُشتغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب مثله أو أوكد منه.
ولهذا نحن نحث إخواننا المسلمين على صلاة ركعتين إذا دخلوا المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاة ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإذا دخله في الضحى أو بعد الظهر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب فليصلّي قبل أن يجلس وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهذا العموم لا شك أنه معارض بعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكن هذا العموم محفوظ وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنها غير محفوظة أي أنها قد دخلها التخصيص والمعروف عند علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدّم على العام المخصوص لأن تخصيص العام يدل على أن عمومه غير مراد فتضعف به إرادة العموم لكل الصور بخلاف العام المحفوظ الذي لم يُخصّص فإنه يدل على أن عمومه مراد.
وهكذا على القول الراجح كل صلاة نافلة لها سبب فإنها تُفعل في أوقات النهي لأنها إذا فعِلت في أوقات النهي فإنها تُضاف إلى سببها المعلوم فيبعد فيها إرادة التشبّه بالكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت.
قد يقول قائل لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة الركعتين لمن دخل المسجد على طهارة؟ فنقول إننا لا نجزم بذلك لأن فيه شبهة تمنع من هذا الجزم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي ركعتين وهذا قد يقال إنه مخصّص وقد يقال إنه ليس بمخصص لأن تقدّمه إلى المنبر وصعوده إليه من أجل الخطبة التي هي مقدّم صلاة الجمعة فهي من التوابع لا المستقلات.
على كل حال الذي أرى أن القول بالوجوب قوي جدا جدا ولكنني لا أتجاسر على القول بتأثيم من لم يصلي ركعتين وليُعلم أن من دخل المسجد الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يُغني عن الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في عمرته وكذلك في حجه في طواف الإفاضة لم يُنقل عنه أنه صلى ركعتين وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف ولكن هذا ليس على إطلاقه وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف أما من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تكون تحيته صلاة ركعتين.
1 - هل تعتبر ركعتي تحية المسجد واجبة إذا لم يصليها الشخص وهل عليه إثم إذا تركها نرجو بهذا إفادة مأجورين ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في صلاة المسافر حيث أنني يومياً أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي خمس وثمانين كيلوا متر والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل صلاتي صحيحة بهذا أرجو إفادة ؟
السائل : المستمع محمد إبراهيم يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في صلاة المسافر حيث أنني يوميا أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي خمسة وثمانين كيلومتر والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل صلاتي صحيحة بهذا أرجو إفادة؟
الشيخ : يقول الله سبحانه وتعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) .
وأنت في عملك الذي تذهب إليه يوميا ويبعد عن محل إقامتك خمسة وثمانين كيلو ولكنك ترجع وتبيت عند أهلك يرى بعض العلماء أنك مسافر وهؤلاء هم الذين يحدّدون المسافة بل الذين يحدّدون السفر بالمسافة لأن مسافة القصر ثلاثة وثلاثون كيلو وثلاثمائة وبضعة عشر مترا وأنت قد تجاوزت هذه المسافة فلك أن تقصر الصلاة ولو رجعت إلى محل إقامتك وبت فيها.
وأما من يرى أن السفر ما يُسمى سفرا فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت إليه والذي ترجع منه ويؤويك الليل أو يؤويك المبيت عند أهلك فالذي يظهر أن هذا لا يسمى سفرا وحينئذ لا تقصُر ولا تجمع.
والذي أرى لك في هذه الحال أن تتم ولا تقصر وأن تُفرد كل صلاة في وقتها ولا تجمع وإن فعلت فقصرت وجمعت فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
الشيخ : يقول الله سبحانه وتعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) .
وأنت في عملك الذي تذهب إليه يوميا ويبعد عن محل إقامتك خمسة وثمانين كيلو ولكنك ترجع وتبيت عند أهلك يرى بعض العلماء أنك مسافر وهؤلاء هم الذين يحدّدون المسافة بل الذين يحدّدون السفر بالمسافة لأن مسافة القصر ثلاثة وثلاثون كيلو وثلاثمائة وبضعة عشر مترا وأنت قد تجاوزت هذه المسافة فلك أن تقصر الصلاة ولو رجعت إلى محل إقامتك وبت فيها.
وأما من يرى أن السفر ما يُسمى سفرا فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت إليه والذي ترجع منه ويؤويك الليل أو يؤويك المبيت عند أهلك فالذي يظهر أن هذا لا يسمى سفرا وحينئذ لا تقصُر ولا تجمع.
والذي أرى لك في هذه الحال أن تتم ولا تقصر وأن تُفرد كل صلاة في وقتها ولا تجمع وإن فعلت فقصرت وجمعت فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
2 - ما حكم الشرع في صلاة المسافر حيث أنني يومياً أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي خمس وثمانين كيلوا متر والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل صلاتي صحيحة بهذا أرجو إفادة ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علماً بأن النية ليست لتشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير ؟
السائل : ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علما بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير؟
الشيخ : قص المرأة شعر رأسها إن كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وأما إن كان على وجه يُخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يُروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة ولكن أجيب عن ذلك لأنهن يفعلن هذا من أجل أن يُعلم عزوفهن عن الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحِل لأحد أن يتزوجهن كما قال الله تعالى (( ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما )) .
وقول السائل إنها لا تريد التشبه ينبغي أن يُعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحِل فإنه لا يُشترط فيها القصد لأن المشابهة صورة، صورة شيء على شيء فلا يُشترط فيها القصد فإذا وقعت المشابهة على وجه محرّم فإنها ممنوعة سواء قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده.
وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرّمة لا تكون محرّمة إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل متى حصلت صورة المشابهة المحرّمة كانت محرّمة سواء قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : قص المرأة شعر رأسها إن كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وأما إن كان على وجه يُخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يُروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة ولكن أجيب عن ذلك لأنهن يفعلن هذا من أجل أن يُعلم عزوفهن عن الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحِل لأحد أن يتزوجهن كما قال الله تعالى (( ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما )) .
وقول السائل إنها لا تريد التشبه ينبغي أن يُعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحِل فإنه لا يُشترط فيها القصد لأن المشابهة صورة، صورة شيء على شيء فلا يُشترط فيها القصد فإذا وقعت المشابهة على وجه محرّم فإنها ممنوعة سواء قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده.
وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرّمة لا تكون محرّمة إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل متى حصلت صورة المشابهة المحرّمة كانت محرّمة سواء قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
3 - ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علماً بأن النية ليست لتشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير ؟ أستمع حفظ
اشتريت سيارة بعشرين ألف نقداً ودينتها بثلاثين ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا إفادة ؟
السائل : هذا المستمع علي أحمد الزهراني الباحة بلاد زهران يقول في هذا السؤال اشتريت سيارة بعشرين ألف نقدا وديّنتها بثلاثين ألف لسنة هل يُعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من وجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجه الأول صيغة العقد هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفا ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين؟ قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه بثلاثين أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليس بجائز؟ الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ومثل قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) ولم يحدّد الله الكسب، الذي يظهر لي أن ذلك جائز مادام المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبر على هذا الثمن ولأن المالك حر يبيع بما أراد لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الراحمين يرحمهم الرحمان وإذا علِم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفُق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والأخرة ) .
أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستدين جاء إلى هذا التاجر.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال أريد أن تشتري لي سيارة وأربّحك فيها كذا وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باعها عليه وهي في المعرض فإن هذا لا يجوز لأن حقيقته أن هذا التاجر ديّن هذا الفقير حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعا كان ربا وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة.
وهنا نأخذ قاعدة نرسمها وهي أنه إذا كان شراء التاجر السيارة أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربا ولا يجوز أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه اشتراها بثمن مقسّط فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) .
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من وجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجه الأول صيغة العقد هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفا ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين؟ قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه بثلاثين أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليس بجائز؟ الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ومثل قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) ولم يحدّد الله الكسب، الذي يظهر لي أن ذلك جائز مادام المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبر على هذا الثمن ولأن المالك حر يبيع بما أراد لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الراحمين يرحمهم الرحمان وإذا علِم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفُق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والأخرة ) .
أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستدين جاء إلى هذا التاجر.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال أريد أن تشتري لي سيارة وأربّحك فيها كذا وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باعها عليه وهي في المعرض فإن هذا لا يجوز لأن حقيقته أن هذا التاجر ديّن هذا الفقير حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعا كان ربا وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة.
وهنا نأخذ قاعدة نرسمها وهي أنه إذا كان شراء التاجر السيارة أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربا ولا يجوز أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه اشتراها بثمن مقسّط فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) .
4 - اشتريت سيارة بعشرين ألف نقداً ودينتها بثلاثين ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا إفادة ؟ أستمع حفظ
من مسائل البيوع بيع التورق نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع ؟
السائل : أيضا فضيلة الشيخ من مسائل البيوع بيع التوّرق نرجو أن تحدّثنا عن هذا البيع؟
الشيخ : التورّق مأخوذ من الورق.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي الفضة وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم.
السائل : طيب.
الشيخ : ولا يجد من يُقرضه ولا يجد من يُعطيه دراهم بسلعة مؤجلة إلى سنة.
السائل : طيب.
الشيخ : وهو ما يُعرف في الشرع بالسلَم يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة موصوفة مضبوطة بصفات يسلّمها له بعد سنة مثلا وهذا جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
أقول إذا احتاج الإنسان إلى دراهم ولم يجد من يُقرضه ولا من يُسلم إليه الدراهم على الوجه الذي ذكرنا واشترى سلعة تُساوي مائة بمائة وعشرين إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها فهذه مسألة التورّق.
السائل : طيب.
الشيخ : وسميت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورِق أي إلى الفضة وهي النقد وللعلماء فيها خلاف معروف فمنهم من أجازها ومنهم من منعها وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى إنه روجع في ذلك مرارا ولكنه أبى رحمه الله أن يُحِلّها لأنها تفتح باب الحِيل والخداع.
السائل : طيب.
الشيخ : ولهذا كانت نتيجتها الأن سيئة ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بجوازها وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم ما يبيع ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراء صوريا ليس مقصودا ولهذا لا يقلّبها ولا ينظر فيها ولا يُكاسر ويُماكس فيما يُعيّنه البائع من الثمن، يأخذها بأي ثمن اتفق وعلى أي صفة كانت وفي ظني أنه لو كانت أكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتّشها لاشتراها على أنها سكر لأنها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان وهذا لا شك أنه محرّم وأنه لا ينطبق على مسألة التورّق ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم وإذا ذكر مسألة التورّق ذكر فيها قولين لأهل العلم ثم توسّعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعافا مضاعفة فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب بأحكام الله عز وجل يشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الديْن.
ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها فنسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يُقلعوا عن هذا وأن يتقوا يوما يُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريق محرّم فإنه لا خير لهم فيه بل هو خسارة في الدنيا والأخرة تُنزع البركة منه فإن تصدّقوا به لم يُقبل منهم وإن أنفقوه لم يُبارك لهم فيه وإن خلّفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنيمة لمن ورثهم (( ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير )) .
السائل : بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب.
الشيخ : التورّق مأخوذ من الورق.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي الفضة وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم.
السائل : طيب.
الشيخ : ولا يجد من يُقرضه ولا يجد من يُعطيه دراهم بسلعة مؤجلة إلى سنة.
السائل : طيب.
الشيخ : وهو ما يُعرف في الشرع بالسلَم يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة موصوفة مضبوطة بصفات يسلّمها له بعد سنة مثلا وهذا جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
أقول إذا احتاج الإنسان إلى دراهم ولم يجد من يُقرضه ولا من يُسلم إليه الدراهم على الوجه الذي ذكرنا واشترى سلعة تُساوي مائة بمائة وعشرين إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها فهذه مسألة التورّق.
السائل : طيب.
الشيخ : وسميت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورِق أي إلى الفضة وهي النقد وللعلماء فيها خلاف معروف فمنهم من أجازها ومنهم من منعها وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى إنه روجع في ذلك مرارا ولكنه أبى رحمه الله أن يُحِلّها لأنها تفتح باب الحِيل والخداع.
السائل : طيب.
الشيخ : ولهذا كانت نتيجتها الأن سيئة ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بجوازها وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم ما يبيع ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراء صوريا ليس مقصودا ولهذا لا يقلّبها ولا ينظر فيها ولا يُكاسر ويُماكس فيما يُعيّنه البائع من الثمن، يأخذها بأي ثمن اتفق وعلى أي صفة كانت وفي ظني أنه لو كانت أكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتّشها لاشتراها على أنها سكر لأنها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان وهذا لا شك أنه محرّم وأنه لا ينطبق على مسألة التورّق ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم وإذا ذكر مسألة التورّق ذكر فيها قولين لأهل العلم ثم توسّعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعافا مضاعفة فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب بأحكام الله عز وجل يشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الديْن.
ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها فنسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يُقلعوا عن هذا وأن يتقوا يوما يُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريق محرّم فإنه لا خير لهم فيه بل هو خسارة في الدنيا والأخرة تُنزع البركة منه فإن تصدّقوا به لم يُقبل منهم وإن أنفقوه لم يُبارك لهم فيه وإن خلّفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنيمة لمن ورثهم (( ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير )) .
السائل : بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب.
هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب وهل يجوز لي أن أسافر معها ؟
السائل : مستمع من بلاد زهران علي أحمد يقول في هذا السؤال هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب وهل يجوز لي أن أسافر معها؟
الشيخ : زوجة خالك ليست من المحارم بل هي من الأجانب وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليست بمحرم، كل قريب فزوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن علا والابن وإن نزل فإن زوجة الأب وإن علا محرم لك لقوله تعالى (( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا لقوله تعالى في جملة المحرمات (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) وما عدى الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم اللهم إلا أن يكون هناك سبب ءاخر كرضاع وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم.
السائل : من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد من بلاد زهران يقول إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ..
الشيخ : أظنه فيه فقرة، فيه فقرة في السؤال الأول يقول وهل أسافر معها؟
السائل : نعم.
الشيخ : و الجواب على ذلك نعم لك أن تُسافر معها إذا كان معها محرم.
السائل : طيب.
الشيخ : أما إذا لم يكن معها محرم فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تُسافر بلا محرم. نعم.
الشيخ : زوجة خالك ليست من المحارم بل هي من الأجانب وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليست بمحرم، كل قريب فزوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن علا والابن وإن نزل فإن زوجة الأب وإن علا محرم لك لقوله تعالى (( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا لقوله تعالى في جملة المحرمات (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) وما عدى الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم اللهم إلا أن يكون هناك سبب ءاخر كرضاع وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم.
السائل : من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد من بلاد زهران يقول إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ..
الشيخ : أظنه فيه فقرة، فيه فقرة في السؤال الأول يقول وهل أسافر معها؟
السائل : نعم.
الشيخ : و الجواب على ذلك نعم لك أن تُسافر معها إذا كان معها محرم.
السائل : طيب.
الشيخ : أما إذا لم يكن معها محرم فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تُسافر بلا محرم. نعم.
إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ولم أصل ركعتي السنة هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر ؟
السائل : يقول إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ولم أصلي ركعتي السنّة هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر؟
الشيخ : سنّة الفجر سنّة مؤكدة وهي أوكد الرواتب الثنتي عشرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا والسنّة فيهما التخفيف أي أن يُخففهما الإنسان لكن بطمأنينة، قالت عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم القرءان " ويقرؤ في الركعة الأولى (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الركعة الثانية (( قل هو الله أحد )) وإن شاء قرأ في الأولى (( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم )) إلى ءاخر الأية في سورة البقرة وفي الثانية (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله )) الأية في ءال عمران وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج إنما هذا على سبيل الأفضلية وتكون قبل الصلاة كما هو معروف لكن إذا جئت والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها ولا حرج عليك في هذا وإن أخّرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلا بأس بذلك إلا أن تخاف من نسيانها أو الانشغال عنها فصلها بعد صلاة الفجر وأذكاره.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم.
الشيخ : سنّة الفجر سنّة مؤكدة وهي أوكد الرواتب الثنتي عشرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا والسنّة فيهما التخفيف أي أن يُخففهما الإنسان لكن بطمأنينة، قالت عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم القرءان " ويقرؤ في الركعة الأولى (( قل يا أيها الكافرون )) وفي الركعة الثانية (( قل هو الله أحد )) وإن شاء قرأ في الأولى (( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم )) إلى ءاخر الأية في سورة البقرة وفي الثانية (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله )) الأية في ءال عمران وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج إنما هذا على سبيل الأفضلية وتكون قبل الصلاة كما هو معروف لكن إذا جئت والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها ولا حرج عليك في هذا وإن أخّرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلا بأس بذلك إلا أن تخاف من نسيانها أو الانشغال عنها فصلها بعد صلاة الفجر وأذكاره.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم.
اضيفت في - 2005-05-06