امرأة تقول : مشكلتي يا فضيلة الشيخ بأنني تزوجت منذ ثلاث سنوات ولدي طفلين وزوجي لا يصلي ولا يصوم وأنا محافظة على صلواتي وصيامي وقد نصحت زوجي بالصلاة والصيام لكنه يرفض وبعد جهد مني بدأ بالصوم فقط دون الصلاة ورجوته أن يصلي ولكنه يرفض الصلاة البتة إنني أكرهه لعدم صلاته والقيام بأمور الدين وهو غير مبالي وغير طاهر دائماً وعندما يطلبني أرفض ذلك لشدة كرهه له وهو لا يعاملني بالحسنى نصحته كثيراً أن يطهر نفسه وأن يتوضأ ويقرأ في كتاب الله جل جلاله عسى الله أن يشرح صدره للإسلام لا أجد منه إلا الرفض وهو يسب الدين ولا يتحمل مسؤولية بيته وزوجته وطفليه فأنا عندما أطلب شيء من لوازم البيت أقوم بخياطة الملابس وأبيعها للناس مقابل بعض النقود فقد رفض أن يبحث عن عمل إضافي بعد الدوام في وظيفته طلبت منه الطلاق وصرحت بشدة كرهي له فرفض الطلاق وقال : إن قمت بتطليقك لن أعطيك البنات ولا شيء من أثاث المنزل مع أنني قمت بشراء أثاث المنزل من ذهب ومن صيغ بعته واشتريت به هذا الأثاث ولا أدري ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ فقد لزمت بيت أهلي مرتين ولكن لا أحد يحل لي مشكلتي معه فهو لم يتغير ولن يتغير أرجو أن ترشدوني ماذا أفعل وهل الشرع يصرح بأن البنات وأثاث البيت من حقي أم لا وهل أنا آثمة إن طلبت الطلاق أرجوكم أن ترشدوني إلى ما هو خير لي ولبناتي وإن كان بالإمكان أن تطرحوا مشكلتي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إمام االمسجد الكبير بمدينة عنيزة أرجو الرد السريع لأنني في دوامة من أمري وإنني أستمع إلى هذا البرنامج الذي نجد فيه الطمأنينة والاستقرار برنامجكم نور على الدرب الذي نتابعه دائماً جزاكم الله خيراً .؟
السائل : من المستمعة من سوريا المستمعة ه ع ق حقيقة رسالتها طويلة وحاولت أن أقوم باختصارها ولكن الجمل مترابطة والفقرات مهمة تقول مشكلتي يا فضيلة الشيخ بأنني تزوجت منذ ثلاث سنوات ولدي طفلين وزوجي لا يصلي ولا يصوم وأنا والحمد لله محافظة على صلواتي وصيامي وقد نصحت زوجي بالصلاة والصيام لكنه يرفض وبعد جهد مني بدأ بالصوم فقط دون الصلاة ورجوته أن يصلي ولكنه يرفض الصلاة البتة، إنني أكرهه لعدم صلاته والقيام بأمور الدين فهو غير مبال وغير طاهر دائما وعندما يطلبني أرفض ذلك لشدة كرهي له وهو لا يُعاملني بالحسنى، نصحته كثيرا أن يطهر نفسه وأن يتوضأ ويقرأ في كتاب الله جل جلاله عسى أن يشرح الله صدره للإسلام لا أجد منه إلا الرفض وهو يسب الدين ولا يتحمل مسؤولية بيته وزوجته وطفليه فأنا عندما أطلب شيء من لوازم البيت أقوم بخياطة الملابس وأبيعها للناس مقابل بعض النقود فقد رفض أن يبحث عن عمل إضافي بعد الدوام في وظيفته، طلبت منه الطلاق وصرّحت بشدة كرهي له فرفض الطلاق وقال إن قمت بتطليقك لن أعطيك البنات ولا شيء من أثاث المنزل مع أنني قمت بشراء أثاث المنزل من ذهب ومن صيغ بعته واشتريت به هذا الأثاث ولا أدري ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ فقد لزمت بيت أهلي مرتين ولكن لا أحد يحل لي مشكلتي معه فهو لم يتغيّر ولن يتغيّر أرجو أن ترشدوني ماذا أفعل وهل الشرع يصرّح بأن البنات وأثاث البيت من حقي أم لا وهل أنا ءاثمة إن طلبت الطلاق أرجوكم أن ترشدوني إلى ما هو خير لي ولبناتي وإن كان بالإمكان أن تطرحوا مشكلتي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إمام المسجد الكبير في مدينة عنيزة أرجو الرد السريع لأنني في دوامة من أمري وأنني استمع إلى هذا البرنامج الذي نجد فيه الطمأنينة والاستقرار برنامجكم نور على الدرب الذي نتابعه دائما جزاكم الله خيرا. الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن لإخواني المستمعين أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأن تركها كفر مخرج عن الملة وذلك لأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أما من كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين (( فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ وَنُفَصِّلُ الأياتِ لِقَومٍ يَعلَمونَ )) فهذه الأية تدل على أن المشركين لا يكونوا إخوة لنا في الدين إلا إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة ومن المعلوم أن الشرط بل ومن المعلوم أن الحكم المعلّق على شرط ينتفي بانتفاء هذا الشرط فالأخوة في الدين لا تكون إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة، التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإذا لم يكن أو وإذا لم تتوافر هذه الثلاثة لم يكونوا إخوانا لنا في الدين ولا تنتفي الأخوّة في الدين إلا بالكفر، لا تنتفي الأخوة في الدين بالمعاصي وإن عظُمت ولهذا قال الله تعالى في ءاية القصاص فيمن قتل مؤمنا عمدا قال عز وجل (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول مع أنه فعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وقال سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين (( وَإِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقتَتَلوا فَأَصلِحوا بَينَهُما فَإِن بَغَت إِحداهُما عَلَى الأُخرى فَقاتِلُوا الَّتي تَبغي حَتّى تَفيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فاءَت فَأَصلِحوا بَينَهُما بِالعَدلِ وَأَقسِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطينَ * إِنَّمَا المُؤمِنونَ إِخوَةٌ فَأَصلِحوا بَينَ أَخَوَيكُم )) وهذا يدل على أن الأخوّة في الدين لا تنتفي بالمعاصي وإنما تنتفي بالكفر وعليه فالذي لا يُقيم الصلاة ليس مسلما بل هو كافر لأن الله سبحانه وتعالى رتّب الأخوة في الدين على إقام الصلاة. وأما من السنّة ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا حكى إجماعهم جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام المشهور إسحاق بن راهويه والمعنى أيضا يؤيد هذا فإن رجلا لا يصلي مع أهمية الصلاة في دين الله وكونها عمود الإسلام وسهولة القيام بها دليل على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان إذ لو كان في قلبه شيء من الإيمان ما ترك هذه الصلاة العظيمة اليسيرة السهلة فيكون إذًا كفر تارك الصلاة ثابتا بالكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والمعنى الصحيح ولم يأتي أحد ممن يرى أنه لا يكفر بترك الصلاة بدليل ينفي كفره وغاية ما في ذلك أن الأدلة التي ظاهرها عدم الكفر بترك الصلاة لا تخلو من إحدى حالات أربع فإما أن لا يكون فيها دلالة أصلا وإما أن تكون مقيّدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة وإما أن تكون واردة في حال يُعذر فيها من ترك الصلاة وإما أن تكون عامة تُخصّص بنصوص أو تخصّص بالنصوص الدالة على الكفر بترك الصلاة. وبناء على ذلك فإن الزوج إذا ترك الصلاة انفسخ نكاحه ولا يجوز للزوجة أن تبقى معه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي فإن أصر على ترك الصلاة وجب عليها الهرب منه ولها حضانة أولادها من ذكور وإناث دونه إذ ليس له حق في الحضانة مادام قد ارتد عن دين الإسلام لأن الله عز وجل لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبناء على هذا التقرير أو وبمعرفة هذا التقرير يتبيّن جواب هذه السائلة وأن الواجب عليها أن تهرب من زوجها بأي وسيلة كانت إلا أن يهديه الله ويعود إلى دينه بإقامة الصلاة. السائل : بارك الله فيكم.
امرأة تقول : تقدم شخصان لخطبة فتاة رضيت البنت والأم بواحد ورضي الأب بالآخر وحصل خلاف بينهما فمن المقدم في القبول أفيدونا مأجورين .؟
السائل : هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ م ع ح من الأردن بعثت برسالة تقول فيها تقدّم شخصان لخطبة فتاة رضيت البنت والأم بواحد ورضي الأب بالأخر وحصل خلاف بينهما فمن المقدّم في القبول أفيدونا مأجورين؟ الشيخ : المقدّم في القَبول المرأة الزوجة فإذا عيّنت الزوجة المخطوبة شخصا وعيّن أبوها أو أمها شخصا ءاخر فإن القول قول المخطوبة لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتبقى معه حياتها وتُنجب منه الأولاد، نعم لو فرض أنها اختارت من ليس كفؤا في دينه ولا خلقه فحينئذ لا يؤخذ بتعيينها وإذا أبت أن تتزوّج الأخرين المرضيين في دينهم وخلُقهم إلا هذا الرجل الذي رضيته وهو ليس بكفء فإنها تُمنع منه وتبقى وإن كانت بغير زوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) . وكذلك لو اختلف الأب والأم في الخاطبين فاختارت الأم واحدا واختار الأب واحدا فإنه يُرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
رأى رجل في المنام بأن آخر لا يعرفه يوصيه بأن يتقدم بخطبة بنت فلان وهو كذلك لا يعرفه وذكر له اسمه ووظيفته ووصف له هيئته فهل هذه الرؤية صحيحة أم أنها أضغاث أحلام أفيدونا أيضاً .؟
السائل : المستمعة أيضا تقول في هذا السؤال رأى شخص في المنام بأن ءاخر لا يعرفه يوصيه بأن يتقدّم لخطبة بنت فلان وهو كذلك لا يعرفه وذكر له اسمه ووظيفته ووصف له هيئته فهل هذه الرؤيا صحيحة أم أنها أضغاث أحلام أفيدونا أيضا؟ الشيخ : لابد أن يُنظر فإذا كان الواقع يوافق هذه الرؤيا فهي رؤيا حق وإذا كان يُخالفه أو يُخالف هذه الرؤيا فإنها أضغاث أحلام وربما يضرب الملك في النوم مثلا لشخص في تزوّجه بامرأة فلان ويذكر له من أوصافها ما يجعله يُقدم عليها ومع هذا فلا يعتمد على ما رأى في المنام بل يبحث عنها بحثا دقيقا في اليقظة فإذا رأى أنها ذات خلق ودين فليقدم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . وإنني بهذه المناسبة أحب أن أوجّه كلمة نصح لأولياء النساء الذين يتخذون النساء سلعا لا يزوّجونهن إلا من يُكثر العطاء لهم ولا يهتمون بخلُق الخاطب ولا بدين الخاطب وإنما ينظرون إلى ما يأخذونه من يده وإذا كان الخاطب أكثر عطاء لهم من خاطب ءاخر زوّجوا هذا الأكثر عطاء وإن كان الثاني أقْوم في دينه وخلقه ولا شك أن هذا من الخيانة وأنه لا يحل للإنسان أن يمنع ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها من تزويجها بمن هو كفؤ في دينه وخلُقه من أجل المال. ولا يحل له أيضا أن يُزوّج ابنته أو أخته أو موليته من شخص ليس كفءا في دينه وخلقه من أجل المال فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة وقد قال الله عز وجل (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَخونُوا اللَّهَ وَالرَّسولَ وَتَخونوا أَماناتِكُم وَأَنتُم تَعلَمونَ * وَاعلَموا أَنَّما أَموالُكُم وَأَولادُكُم فِتنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجرٌ عَظيمٌ )) . وإذا قدر أن المرأة خطبها كفؤ في دينه وخلقه ووافقت وامتنع الأب أو الأخ فإنه لا حق لهم في ذلك وتنتقل الولاية إلى من بعدهم لأنهم لم يقوموا بواجب الأمانة التي حمّلهم الله إياها فإذا قدّر أن بنتا خطِبت من أبيها وأبى أن يزوّجها والخاطب كفؤ فلها أن تعدل عن أبيها إلى أخيها إن كان صالحا للولاية أو إلى عمها أو إلى أحد من عصَبتها فإن لم يقوموا بالواجب في تزويجها فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة من أجل أن تتولى المحكمة ذلك. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
رجل يقول : تزوجت من دولة عربية مجاورة وزوجتي راض عنها ديناوخلقا فهي محافظة على الصلوات والصيام ومطيعة إلى أبعد الحدود لكن المشكلة تكمن في أهلها فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يقيمون وزناً للدين فهل يجوز أن نتصل بهم وأن نزورهم أم أن لي الحق في أن أمنع أهلي وأولادي من زيارتهم خوفاً من الفتنة خاصة وأن أولادي سيرافقون زوجتني في هذه الزيارة نرجو التوجيه .؟
السائل : هذا المستمع س ع و من سكاكا الجوف بعث برسالة يقول فيها تزوّجت من دولة عربية مجاورة وزوجتي راض عنها دينا وخلُقا فهي محافظة على الصلوات والصيام ومطيعة إلى أبعد الحدود لكن المشكلة تكمن في أهلها فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يقيمون وزنا للدين فهل يجوز أن نتصل بهم وأن نزورهم أم أن لي الحق في أن أمنع أهلي وأولادي من زيارتهم خوفا من الفتنة خاصة وأن أولادي سيرافقون زوجتي في هذه الزيارة نرجو التوجيه؟ الشيخ : نعم. من المعلوم أن الذي سيُعاشر الزوج زوجته فقط فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فإنه لا يضرّه أن يكون أهلها منحرفين عن دين الله عز وجل وله في هذه الحال أن يمنعها من الذهاب إليهم إذا خاف عليها من الفتنة في دينها أو خاف على أولادها من الفتنة في دينهم ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيموا ويهديهم الله عز وجل وصار يذهب إليهم ليَعرض عليهم الحق ويحذّرهم من المخالفة فإن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ولا بأس به لكن إذا لم يجد تقبّلا ولم يجد إلا استهزاء وسخرية فإن له الحق في أن يهجرهم ولا يذهب إليهم وأن يمنع زوجته وأولادها منهم إذا خاف عليهم الفتنة. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
رجل يقول : أنه يبلغ من العمر ثلاث وخمسين سنة ولم يصم في حياته إلا مرة واحدة يقول : علماً بأني أحافظ على الصلوات في أوقاتها ، إن موضوع عدم صومي الذي حدث مني تهاونا يشغلني ويقض مضجعي فكيف أعمل بكل هذه السنوات الماضية أفيدونا مأجورين .؟
السائل : هذا المستمع محمد ي مصري يعمل بالجوف يقول في هذه الرسالة بأنه يبلغ الثالثة والخمسين من العمر لم يصم في حياته إلا سنة واحدة نسأل الله الثبات يقول علما بأنني أحافظ على الصلوات في أوقاتها، إن موضوع عدم صومي الذي حدث مني تهاونا يشغلني يا فضيلة الشيخ ويقُض مضجعي فكيف أعمل بكل هذه السنوات الماضية أفيدونا مأجورين؟ الشيخ : نقول إذا كانت الأيام بل إذا كانت السنوات الماضية لا تصوم فيها فإنه لا شك أنك مذنب ذنبا عظيما وتاركا لركن من أركان الإسلام والواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعتذر مما صنعت إلى ربك وأن تندم على ما حصل وأن تُصلح عملك في المستقبل ولا يلزمك القضاء لما مضى وذلك لأن القضاء لا تستفيد منه شيئا فإن القاعدة الشرعية التي دل عليها النص أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان بدون عذر حتى خرج وقتها فإن قضاءها لا ينفعه وذلك لأن العبادة المؤقتة موقوتة بزمن ذي طرفين فكما لا تصح لو قدّمها على وقتها فلا تصح أيضا لو أخّرها عن وقتها بلا عذر. ولو فرض أنه أخّرها عن وقتها بلا عذر ثم صلاها بعد ذلك فإنها لا تُقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . ومعلوم أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا غير مقبول قال الله تعالى (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) أي فرضا موقتا بوقت فإذا أخرجه الإنسان عن وقته لم يصح إلا لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها ) فتب إلى الله عز وجل مما تركت من صيام الأعوام الماضية وأصلح العمل ومن تاب تاب الله عليه. السائل : بارك الله فيكم.
رجل يقول : تلقيت خطابا من بلدي - يعني مصر - بأن زوجتي ستحضر لأداء فريضة الحج وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال : إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح أم عليها شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة .؟
السائل : المستمع رأفت عبد البديع مصري يعمل في ضواحي حائل بعث برسالة يقول فيها تلقّيت خطابا من بلدي بأن زوجتي ستحضر لأداء فريضة الحج وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطُفنا وسعينا وأدّينا .. الشيخ : من مكة وإلا من جدة؟ السائل : يقول فأحرمنا من مكة وطُفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح أم أن علينا شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة؟ الشيخ : أما بالنسبة للحج فإنه صحيح لأن الإنسان أتى بأركانه وأما عدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرّم ولكنه لا يبطل به الحج ويُجبر بفدية تُذبح في مكة وتوزّع على الفقراء هناك ولو أن هذا الرجل لما قدِم جدة أو لما قدِمت زوجته جدة وقدِم هو أيضا جدة وأرادا أن يذهبا إلى المدينة ليُحرما من ذي الحليفة من أبيار علي ثم لم يحصل ذلك لو أنه أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه لكنه أساء حيث أحرم من مكة، إن كان ما ذكِر في السؤال صحيحا وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه دم لأنه أحرم من حيث أنشأ وقد ذكر الأخ السائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم وهذا حرام عليها لا يحِل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس ( لا تُسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة التي اكتُتب فيها وأن يذهب مع زوجته ولم يستفصل هل كانت الزوجة ءامنة أم غير ءامنة وهل هي جميلة يُخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن وهل معها نساء أم لم يكن وهذا دليل على العموم وأنه لا يجوز للمرأة أن تُسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم وإذا لم تجد المرأة محرما فلتهنأها السلامة فإنه لا يجب عليها الحج حينئذ لقول الله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
امرأة تقول : تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدين ثم توفي ثم تزوجت من بعده من رجل آخر اهتم بولدي وأحسن تربيتهما حتى بلغا سن الرشد وتزوجا فهل يصح لزوجتي ولدي أن تكشفا عن وجهيهما لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا .؟
السائل : المستمعة خيرية م م من حائل تقول في هذا السؤال تزوّجت من رجل وأنجبت منه ولدين ثم توفي ثم تزوّجت من بعده من رجل ءاخر اهتم بولدي وأحسن تربيتهما حتى بلغا سن الرشد وتزوّجا فهل يصح لزوجتي ولدي أن تكشفا عن وجهيهما لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا؟ الشيخ : لا يحل لزوجتي الولدين أن يكشفا لزوج أمهما لأن هذا الرجل ليس أبا لهما نعم لو كان أبا لهما لكان زوجات الأبناء يكشفن لآباء أزواجهن وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشفا الحجاب عن زوجها هذا لأنه ليس محرما لهن. السائل : طيب.
امرأة تقول : عندي ذهب أستعمله للزينة فقط وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعدى للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين .؟
السائل : تقول المستمعة خيرية م م من حائل عندي ذهب أستعمله للزينة فقط وقد سمعت أقوالا متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الأخر يُعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح بنظركم مأجورين؟ الشيخ : الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصابا وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهن حلي لا يبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الحلي على سبيل التملّك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما عندها نصابا وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه وعليه أن يضُم بعضه إلى بعض ويُخرج زكاته إذا بلغ النصاب. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.