نور على الدرب-196a
من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر ، فإذا أحدث الرجل هل عليه الوضوء فقط أم الوضوء والاستنجاء معا؟ وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ، ما الحكم في ذلك ؟
السائل : من الظهران المستمع ح س س بعث بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر والسؤال هو إذا أحدث رجل فهل عليه الوضوء فقط أم الوضوء والاستنجاء معا وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرءان ما الحكم في ذلك نرجو إفادة؟ وأيضا يقول وما الحكم فيمن يعاني من هذه الغازات إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا وينقسم إلى أقسام فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والغائط وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سبب يقتضيه.
وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قِبل الشرع، متيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجِدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلا اليقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلّت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه.
وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض وضوؤه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض وضوؤه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا وينقسم إلى أقسام فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والغائط وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سبب يقتضيه.
وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قِبل الشرع، متيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجِدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلا اليقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلّت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه.
وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض وضوؤه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض وضوؤه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
1 - من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر ، فإذا أحدث الرجل هل عليه الوضوء فقط أم الوضوء والاستنجاء معا؟ وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ، ما الحكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام ؟ وإذا كان كذلك فما الحكم فيمن سجد للسهو قبل السلام والأصل أن يسجد بعده أو العكس ؟
السائل : يقول المستمع أيضا ح س س من الظهران هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام وإذا كان ذلك فما الحكم فيمن يسجد للسهو قبل السلام والأصل أن يسجد بعده أو العكس أعني بالسلام التسليمتين ءامل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل؟
الشيخ : هذا السؤال هام جدا وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثير من الناس والواجب على المرء أن يتعلّم من دينه ما يقوم به دينه لاسيما في هذه المسألة ولاسيما في الأئمة، سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام وأما الشك ففيه تفصيل إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود.
السائل : لو سمحت فضيلة الشيخ أعد القاعدة؟
الشيخ : أي نعم، تأتي بالتفصيل.
فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا بأن يركع مرتين أو سجودا بأن يسجد ثلاث مرات أو قياما بأن يقوم إلى الخامسة في الظهر مثلا ثم يذكر أو إلى الرابعة في المغرب ثم يذكر أو إلى الثالثة في الفجر ثم يذكر ويرجع، هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسيانا فإنه يسجد بعد السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر أو العصر فسلّم من ركعتين ثم ذكّروه فأتمّ صلاته وسلّم ثم سجد سجدتين بعد السلام والزيادة هنا زيادة السلام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سلّم في أثناء صلاته فهذه زيادة، زيادة ركن فسجد بعد السلام.
وصلى ذات يوم الظهر خمسا فلما سلم قيل أزيد في الصلاة؟ قال ( لا ) فقالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد سجدتين ووجه كوْن السجود للسهو بعد السلام في الزيادة أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي سها فيها وزيادة السجدتين فكان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام.
وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فسجود السهو فيه قبل السلام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه سلم صلى الظهر ذات يوم فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس للتشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلّم ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول " سبحان ربي العظيم " في الركوع أو نسي أن يقول " سبحان ربي الأعلى " في السجود أو نسي تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فإنه يسجد قبل السلام لأن ذلك عن نقص والحكمة من كوْن السجود عن النقص قبل السلام هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص فكان من الحكمة أن يكون جبْر النقص قبل الخروج منها.
وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام.
مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا ولكن يغلب على ظنه أنها أربع فليُتم على أنها أربع ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام أو شك هل هي أربع أو ثلاث فغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة وليسلّم وليسجد بعد السلام ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرّى الصواب ويُتم عليه ثم يسلّم ثم يسجد سجدتين والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظن راجح كان المرجوح وهما والوهم أمر زائد ولذلك كان السجود فيه بعد السلام.
وأما البناء على الشك وهو إذا لم يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلّم، مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل وهو الثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلّم، يأتي بالسجود قبل أن يسلّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبْن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلّم ) والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم يؤثر شيئا في الواقع ذلك لأن الزيادة موهومة غير مضمونة ولا غالبة على الظن فكان السجود فيها قبل السلام لأن هذا نوع من نقص الصلاة فتبيّن بذلك الأن أن أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام والنقص يكون السجود فيه قبل السلام والشك إن غلب على ظنه ورجح أحد الطرفين فالسجود بعد السلام وإن لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فالسجود قبل السلام ولكنه يبني في هذه الحال على المتيقن وهو الأقل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، إذًا بعض العامة يا شيخ محمد يقولون بأنك مخيّر سواء بعد السلام أم قبل السلام؟
الشيخ : نعم، هو الأن ذكرتني في السؤال فقرة.
السائل : نعم.
الشيخ : يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أو بالعكس.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إن أكثر أهل العلم على أن كوْن السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب وبناء على ذلك فإنه لو سجد فيما محله قبل السلام بعد السلام أو فيما محله بعد السلام قبله فلا إثم عليه.
السائل : طيب.
الشيخ : ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما كان محله قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام وبناء على ذلك فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك ءاثما.
وأما ما أشرت إليه من قول العامة إن الإنسان مخيّر فهذا لا أصل له.
السائل : طيب.
الشيخ : ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكلّ محلا ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية فيه الخلاف الذي ذكرت.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذا السؤال هام جدا وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثير من الناس والواجب على المرء أن يتعلّم من دينه ما يقوم به دينه لاسيما في هذه المسألة ولاسيما في الأئمة، سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام وأما الشك ففيه تفصيل إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود.
السائل : لو سمحت فضيلة الشيخ أعد القاعدة؟
الشيخ : أي نعم، تأتي بالتفصيل.
فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا بأن يركع مرتين أو سجودا بأن يسجد ثلاث مرات أو قياما بأن يقوم إلى الخامسة في الظهر مثلا ثم يذكر أو إلى الرابعة في المغرب ثم يذكر أو إلى الثالثة في الفجر ثم يذكر ويرجع، هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسيانا فإنه يسجد بعد السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاتي العشي يعني إما الظهر أو العصر فسلّم من ركعتين ثم ذكّروه فأتمّ صلاته وسلّم ثم سجد سجدتين بعد السلام والزيادة هنا زيادة السلام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سلّم في أثناء صلاته فهذه زيادة، زيادة ركن فسجد بعد السلام.
وصلى ذات يوم الظهر خمسا فلما سلم قيل أزيد في الصلاة؟ قال ( لا ) فقالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد سجدتين ووجه كوْن السجود للسهو بعد السلام في الزيادة أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي سها فيها وزيادة السجدتين فكان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام.
وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فسجود السهو فيه قبل السلام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه سلم صلى الظهر ذات يوم فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس للتشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلّم ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول " سبحان ربي العظيم " في الركوع أو نسي أن يقول " سبحان ربي الأعلى " في السجود أو نسي تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام فإنه يسجد قبل السلام لأن ذلك عن نقص والحكمة من كوْن السجود عن النقص قبل السلام هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص فكان من الحكمة أن يكون جبْر النقص قبل الخروج منها.
وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام.
مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا ولكن يغلب على ظنه أنها أربع فليُتم على أنها أربع ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام أو شك هل هي أربع أو ثلاث فغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة وليسلّم وليسجد بعد السلام ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرّى الصواب ويُتم عليه ثم يسلّم ثم يسجد سجدتين والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظن راجح كان المرجوح وهما والوهم أمر زائد ولذلك كان السجود فيه بعد السلام.
وأما البناء على الشك وهو إذا لم يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلّم، مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل وهو الثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلّم، يأتي بالسجود قبل أن يسلّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبْن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلّم ) والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم يؤثر شيئا في الواقع ذلك لأن الزيادة موهومة غير مضمونة ولا غالبة على الظن فكان السجود فيها قبل السلام لأن هذا نوع من نقص الصلاة فتبيّن بذلك الأن أن أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام والنقص يكون السجود فيه قبل السلام والشك إن غلب على ظنه ورجح أحد الطرفين فالسجود بعد السلام وإن لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فالسجود قبل السلام ولكنه يبني في هذه الحال على المتيقن وهو الأقل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، إذًا بعض العامة يا شيخ محمد يقولون بأنك مخيّر سواء بعد السلام أم قبل السلام؟
الشيخ : نعم، هو الأن ذكرتني في السؤال فقرة.
السائل : نعم.
الشيخ : يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أو بالعكس.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إن أكثر أهل العلم على أن كوْن السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب وبناء على ذلك فإنه لو سجد فيما محله قبل السلام بعد السلام أو فيما محله بعد السلام قبله فلا إثم عليه.
السائل : طيب.
الشيخ : ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما كان محله قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام وبناء على ذلك فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك ءاثما.
وأما ما أشرت إليه من قول العامة إن الإنسان مخيّر فهذا لا أصل له.
السائل : طيب.
الشيخ : ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكلّ محلا ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية فيه الخلاف الذي ذكرت.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم.
2 - هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام ؟ وإذا كان كذلك فما الحكم فيمن سجد للسهو قبل السلام والأصل أن يسجد بعده أو العكس ؟ أستمع حفظ
ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ؟ ومتى يؤخذ بها ؟ وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخير؟
السائل : المستمع ح س س من الظهران أيضا في سؤاله الثالث يقول ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ومتى يؤخذ بها وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخيّر؟
الشيخ : المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني أن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه الشك هل أحدث أم لا فإنه لا يلتفت لهذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا للأصل وهو الحدث وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فان هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبيّن زواله ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمّل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني أن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه الشك هل أحدث أم لا فإنه لا يلتفت لهذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا للأصل وهو الحدث وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فان هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبيّن زواله ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمّل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هل التسبيح بالسبحة بدعة حسنة ؟ وهل في الإسلام بدعة حسنة ؟
السائل : هذا مستمعة للبرنامج عائشة إبراهيم تسأل وتقول في سؤالها هذا هل التسبيح بالمسبحة بدعة وكما يقولون بأنها بدعة حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة؟
الشيخ : نعم. التسبيح بالمسبحة لا نقول إنه بدعة لأن التسبيح لا يُقصد به التعبّد قصدي لأن عقد التسبيح بالمسبحة لا يُقصد به التعبّد إنما يُقصد به ضبط العدد فهو وسيلة وليس بغاية وعلى هذا فلا نقول إنه بدعة ولكننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل لأنها سوف تشهد يوم القيامة بالعمل الذي حرّكت به.
والتسبيح بالمسبحة فيه شيء أولا أنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه قد يجر إلى الرياء كما يشاهد من بعض الناس الذين يتقلدون مسابح في أعناقهم في المسبحة ألف خرزة كأنما يقولون للناس انظروا فإننا نسبّح ألف مرة فهو يحمل على الرياء.
ثالثا أن الذي يسبح بالمسبحة يغفل قلبه، تجد قلبه غافلا يفرّط هذا الخرز وعيناه تدوران يمينا وشمالا وقلبه أيضا يتجوّل يمينا وشمالا فاستعمال المسبحة أقرب إلى الغفلة من استعمال الأصابع ولهذا ينبغي للإنسان أن يعقد التسبيح بأصابعه والأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى وإن عقد باليدين جميعا فلا بأس. نعم.
الشيخ : نعم. التسبيح بالمسبحة لا نقول إنه بدعة لأن التسبيح لا يُقصد به التعبّد قصدي لأن عقد التسبيح بالمسبحة لا يُقصد به التعبّد إنما يُقصد به ضبط العدد فهو وسيلة وليس بغاية وعلى هذا فلا نقول إنه بدعة ولكننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل لأنها سوف تشهد يوم القيامة بالعمل الذي حرّكت به.
والتسبيح بالمسبحة فيه شيء أولا أنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه قد يجر إلى الرياء كما يشاهد من بعض الناس الذين يتقلدون مسابح في أعناقهم في المسبحة ألف خرزة كأنما يقولون للناس انظروا فإننا نسبّح ألف مرة فهو يحمل على الرياء.
ثالثا أن الذي يسبح بالمسبحة يغفل قلبه، تجد قلبه غافلا يفرّط هذا الخرز وعيناه تدوران يمينا وشمالا وقلبه أيضا يتجوّل يمينا وشمالا فاستعمال المسبحة أقرب إلى الغفلة من استعمال الأصابع ولهذا ينبغي للإنسان أن يعقد التسبيح بأصابعه والأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى وإن عقد باليدين جميعا فلا بأس. نعم.
رجل يحب قراءة القرآن ولكنه لا يجيد القراءة جيدا وفيه شباب أحسن منه في القراءة ولكنهم لا يطبقون أحكامه وقالوا له : لو كنت ملتزما بدينك لكنت أحسن منا فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
السائل : نعود إلى رسالة المستمع من الباحة سعد علي من متوسطة المخواة أيضا استعرضنا سؤالا له وبقي له هذا السؤال يقول بأنه يحب قراءة القرءان حبا عظيما والحمد لله ويقول أنا لا أجيد الحقيقة القراءة جيدا وفيه شباب أحسن مني في قراءتهم لكنهم لا يطبّقون أحكامه ويقولون لو أنت مطوع لكنت أحسن منا فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الشيخ : أرى أن الفائدة من قراءة القرءان هو تدبّر القرءان والاتعاظ به والعمل به فأنت أحق منهم بالقرءان وذلك لأنك تعمل به حسبما قلت ومعلوم أن الذي يجيد قراءة القرءان ولكنه لا يعمل به يكون شبيها بمن قال الله فيهم (( مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَم يَحمِلوها كَمَثَلِ الحِمارِ يَحمِلُ أَسفارًا )) فالحامل سيء والمحمول حسن فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول قل وأنتم لو كنتم من أهل القرءان لعملتم به فإعراضكم عن القرءان مع أن الله حمّلكم إياه أشد من كوْنكم لا تعرفون القرءان.
أما بالنسبة لك أنت فأنت إذا قرأت القرءان وأنت تتتعتع فيه وهو شاق عليك فإن لك أجرين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ( الذي يقرأ القرءان ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ) ومع ذلك فلا تيأس وحاول مرة بعد أخرى أن تُجيد القراءة واعلم أنه لا يلزمك أن تقرأ بالتجويد، المهم أن تقيم الكلمات والحروف على الشكل المرسوم فلا تضم المنصوب ولا تنصب المرفوع وإنما تتمشّى على حسب الشكل المرسوم سواء كان ذلك بطريق التجويد أو بغير طريق التجويد لأن التجويد لا يُراد به إلا تحسين اللفظ فقط وتحسين اللفظ ليس بواجب إنما هو من كمال القراءة فلا عليك إذا قرأت القرءان بغير تجويد ولكن لابد من ملاحظة الشكل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أرى أن الفائدة من قراءة القرءان هو تدبّر القرءان والاتعاظ به والعمل به فأنت أحق منهم بالقرءان وذلك لأنك تعمل به حسبما قلت ومعلوم أن الذي يجيد قراءة القرءان ولكنه لا يعمل به يكون شبيها بمن قال الله فيهم (( مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَم يَحمِلوها كَمَثَلِ الحِمارِ يَحمِلُ أَسفارًا )) فالحامل سيء والمحمول حسن فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول قل وأنتم لو كنتم من أهل القرءان لعملتم به فإعراضكم عن القرءان مع أن الله حمّلكم إياه أشد من كوْنكم لا تعرفون القرءان.
أما بالنسبة لك أنت فأنت إذا قرأت القرءان وأنت تتتعتع فيه وهو شاق عليك فإن لك أجرين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ( الذي يقرأ القرءان ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ) ومع ذلك فلا تيأس وحاول مرة بعد أخرى أن تُجيد القراءة واعلم أنه لا يلزمك أن تقرأ بالتجويد، المهم أن تقيم الكلمات والحروف على الشكل المرسوم فلا تضم المنصوب ولا تنصب المرفوع وإنما تتمشّى على حسب الشكل المرسوم سواء كان ذلك بطريق التجويد أو بغير طريق التجويد لأن التجويد لا يُراد به إلا تحسين اللفظ فقط وتحسين اللفظ ليس بواجب إنما هو من كمال القراءة فلا عليك إذا قرأت القرءان بغير تجويد ولكن لابد من ملاحظة الشكل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
5 - رجل يحب قراءة القرآن ولكنه لا يجيد القراءة جيدا وفيه شباب أحسن منه في القراءة ولكنهم لا يطبقون أحكامه وقالوا له : لو كنت ملتزما بدينك لكنت أحسن منا فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم البعض بمصافحة من بجوارهم ، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : المستمع علي غزواني له هذا السؤال يقول إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين بمصافحة الذين بجوارهم هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : هذا ليس بوارد يعني كوْن المصلين إذا سلّموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا ليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم بل هو مما أحدث والإنسان يسلّم من الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلّم على كل من معه من المصلين فالإمام يسلّم على المأمومين والمأمومون يسلّم بعضهم على بعض وربما يشمل سلامهم الإمام أيضا ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة ثانية لأن الجماعة واحدة.
أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد ويصلي تحية المسجد أو الراتبة مثلا فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التعبّد وأن هذا مشروع وإنما يقصد لذلك الإيناس والتأليف. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا ليس بوارد يعني كوْن المصلين إذا سلّموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا ليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم بل هو مما أحدث والإنسان يسلّم من الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلّم على كل من معه من المصلين فالإمام يسلّم على المأمومين والمأمومون يسلّم بعضهم على بعض وربما يشمل سلامهم الإمام أيضا ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة ثانية لأن الجماعة واحدة.
أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد ويصلي تحية المسجد أو الراتبة مثلا فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التعبّد وأن هذا مشروع وإنما يقصد لذلك الإيناس والتأليف. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
6 - إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم البعض بمصافحة من بجوارهم ، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ أستمع حفظ
إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية فإنه يوجد بعض المصلين من يقول عند قول الإمام (إياك نعبد وإياك نستعين) يقول: (استعنت بالله)وعند الإقامة يقولون: (أقامها الله وأدامها)
السائل : في سؤال له يقول إذا كان الإمام في صلاة جهرية فإنه يوجد بعض المصلين من يقول عند قول الإمام (( إياك نعبد وإياك نستعين )) يقول "استعنت بالله" وعند الإقامة يقولون "أقامها الله وأدامها"؟
الشيخ : نعم. أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام (( إياك نعبد وإياك نستعين )) فإن هذا لا أصل له ولا يحتاج أن يقوله لأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمّن المأمومون على دعائه فلا حاجة إلى أن يقول القائل "استعنا بالله".
وأما الثاني وهو أن يقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعّفه بعض أهل العلم وحسّنه بعضهم فإذا قالها الإنسان فلا حرج وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بيّنتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا.
الشيخ : نعم. أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام (( إياك نعبد وإياك نستعين )) فإن هذا لا أصل له ولا يحتاج أن يقوله لأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمّن المأمومون على دعائه فلا حاجة إلى أن يقول القائل "استعنا بالله".
وأما الثاني وهو أن يقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعّفه بعض أهل العلم وحسّنه بعضهم فإذا قالها الإنسان فلا حرج وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بيّنتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا.
اضيفت في - 2005-05-06