يقول السائل : نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلنا وفي الآونة الأخيرة تعرضت لهجوم القطط الضالة وأكلت الكثير منها ، وسببت لنا ضرر علماً بأن الحمام الذي أكلته نحفظه في برج محكم وبعد صلاة المغرب نقفل ذلك الشباك . وفي الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة المنزل ، وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعمل حاولنا عدة مرات أن نطردها ، ولكن القطط استمرت في الهجوم ، وبعد ذلك اضطررنا إلى دس السم في أكل فضلات الطعام وفعلاً ماتت القطط فما حكم الشرع في نظركم في عملنا هذا .؟
السائل : سؤاله الثاني نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلنا وفي الآونة الأخيرة تعرضت لهجوم القطط الضالة وأكلت الكثير منها وسببت لنا ضررا علما بأن الحمام الذي أكلته نحفظه في برج محكم وبعد صلاة المغرب نقفل ذلك الشباك وفي الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة المنزل وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعمل حاولنا عدة مرات أن نطردها ولكن القطط استمرت في الهجوم وبعد ذلك اضطررنا إلى دس السم في أكل فضلات الطعام وفعلا ماتت القطط فما حكم الشرع في نظركم في عملنا هذا؟ الشيخ : نعم. هذا العمل الذي عملتموه لا بأس به فإذا صال على الإنسان أو على ماله أحد فله أن يُدافع عنه ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل وهذه القطط التي كانت تُهاجم الحمام ولم تندفع بمدافعتها لكم أن تقتلوها إما بالبندق وإما بالسم ولكن احترزوا في مسألة السم أن لا يأكله حيوان ءاخر يتأذى به وهو لم يؤذكم بحيث تجعلون هذا السم في مكان لا يصل إليه إلا هذه القطط العادية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للإنسان إذا هاجمه شخص من البشر ولم يندفع إلا بالقتل أن يقتله فما بالك بالحيوان الذي لا تصل حرمته إلى حرمة الآدمي. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
يقول السائل : إنه في يوم من الأيام وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث ، وقد أفادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة هل هذا صحيح .؟
السائل : هذه رسالة وصلت من المستمع س س الزهراني المملكة العربية السعودية يقول إنه في يوم من الأيام وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث وقد أفادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة هل هذا صحيح؟ الشيخ : إذا حدث حادث في السيارة فإنه يجب أن يُنظر في سبب هذا الحادث فإذا كان سبب الحادث من السائق إما بتعدي أو تفريط فإنه يضمن ما تلف بسبب هذا الحادث وعليه الكفارة إن مات به أحد، مثال التعدّي أن يحمّل السيارة أكثر مما تتحمّله أو أن يحرفها وهي مسرعة أو أن يُسرع سرعة كبيرة تكون سببا للحادث. ومثال التفريط أن يتهاون في ملاحظة السيارة مثل أن يعلم بخلل فيها ولكن يتهاون يقول نصبر وصلنا البلد وصلنا المحطة وما أشبه ذلك أو يعرف أن في عجلات السيارة خللا ولكن يتهاون يقول المدى قريب، البلد قريب، المحطة قريبة حتى ينفجر إطار السيارة فهنا يكون عليه ضمان ما تلِف من نفس أو مال وتكون عليه الكفارة. أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه لا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره بدون سبب منه ومثل أن يتفادى ضررا يخشى منه ويكون حين التفادي انقلبت السيارة فإنه لا شيء عليه، مثاله أن يُقابله شخص على خط سيره فيحرف السيارة لئلا يصطدم به ثم يحصل عند حرفها انقلاب فإن هذا لا شيء عليه. أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة السيارة مع الاحتياط فهذا لأنه لم يتسبب في هذا الحادث وأما الثاني فلأنه محسن صحيح أنه هو الذي حرف السيارة لكنه حرفها معتقدا أن هذا هو طريق السلامة وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيره فيكون بهذا العمل محسنا وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) . ومثل ذلك لو كان يمشي في الخط فإذا به أمام حفرة أو حجر كبير إن استمر في سيره سقط فيه واصطدم بهذا الحجر الكبير وإن انحرف كان أسلم له فانحرف وفي انحرافه حصل الانقلاب فإنه ليس عليه شيء في ذلك لأنه تفادى خطرا يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسنا وما على المحسنين من سبيل والمهم أنه يجب التحقق في سبب الحادث فإذا كان بتفريط من السائق أو بتعد منه فعليه الضمان والكفارة وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط أو كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء لا ضمان ولا كفارة. وأما قوله في السؤال عليّ أن أصوم أو أعتق رقبة فظاهر كلامه أنه يعتقد بأن الصوم والعتق سواء وليس كذلك فإن الواجب في كفارة القتل أن يُعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وليس فيه صدقة بل إن كان يستطيع أن يصوم صام وإن كان لا يستطيع فليس عليه شيء لقول الله تعالى (( وَما كانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهلِهِ )) إلى قوله (( فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ تَوبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا )) ولم يذكر الله تعالى شيئا ثالثا في هذه الكفارة بخلاف كفارة الظهار فإن الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أشياء، العتق (( فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ))(( فَمَن لَم يَستَطِع فَإِطعامُ سِتّينَ مِسكينًا )) أما كفارة القتل فليس فيها إطعام بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع الرقبة أو لا شيء عليه إن كان لا يستطيع الصوم. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ يذكر أن المتوفى معه كان والده. الشيخ : نعم. أي نعم، لا فرق بين الوالد وغير الوالد كلها نفس مؤمنة فلا فرق. السائل : والأولاد أيضا .. الشيخ : ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم ولا فرق أيضا في وجوب الكفارة بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان حربيا يعني بينه وبين المسلمين حرب فهذا ليس له كفارة لأن الحربي يجوز قتله عمدا لأنه محارب لك وهو لو قدِر عليك لقتلك وأما من بينك وبينه عهد سواء كان هذا العهد خاصا أو عاما فإنه يجب في قتله الكفارة لقوله تعالى (( وَإِن كانَ مِن قَومٍ بَينَكُم وَبَينَهُم ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهلِهِ وَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ )) . السائل : بارك الله فيكم.
يقول : بأنه شاب في الثامنة والعشرين من العمر ومتزوج ويحمد الله على ذلك يقول : وزوجتي مضى لها ثلاث سنوات تقريباً وهي تنجب في شهر رمضان المبارك وكما تعلمون بأن الحائض والنفساء ليس لهما صيام في ذلك الشهر وليس لديها الإستطاعة للقضاء في الأشهر التي تلي ذلك فماذا نفعل هل يصح أن نصوم عنها .؟
السائل : سؤاله الثاني يقول فيه المستمع س س الزهراني بأنه شاب في الثامنة والعشرين من العمر ومتزوج ويحمد الله على ذلك يقول وزوجتي مضى لها ثلاث سنوات تقريبا وهي تنجب في شهر رمضان المبارك وكما تعلمون بأن الحائض والنفساء ليس لهما صيام في ذلك الشهر وليس لديها الاستطاعة للقضاء في الأشهر التي تلي ذلك فماذا نفعل هل يصح أن نصوم عنها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : نعم. الصيام عنها لا يصح وذلك لأن الصوم عبادة بدنية والعبادات البدنية لا يقوم فيها أحد عن أحد إلا إذا توفي من هي عليه وكانت مما يُقضى فتُقضى عنه وإن كانت مما لا يُقضى فإنها لا تُقضى عنه. مثال الذي يقضى لو مات شخص وعليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وكذلك في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها. وأما ما لا يقضى كالصلاة فإنه لا يُقضى عن الميت فلو مات شخص وعليه صلوات لم يصلها فإنه لا يُقضى عنه ولا يُتصدّق عنه بسبب تركه هذه الصلوات. وبهذه المناسبة أود أن أبيّن مسألة يغفل عنها كثير من الناس وذلك أن بعض المرضى إذا وصل إلى حد الإجهاد والتعب ترك الصلاة قال حتى أنشط وأتوضأ وأصلي قائما وما أشبه ذلك وهذا حرام عليه فالواجب أن يصلي المريض على أي حال كان، يتوضأ فإن لم يستطع يتيمم فإن لم يكن عنده ما يتيمم به صلى ولو بلا تيمم ويصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب ويصلي مطهّرا ثيابه ومكانه فإن لم يستطع صلى ولو كانت ثيابه نجسة أو مكانه نجسا. المهم أنه لا يجوز تأخير الصلاة لأي سبب من الأسباب، نعم لو فرض أن المريض مغمى عليه من شدة المرض فبقي يومين أو ثلاثة وهو لا يشعر ثم صحا فإنه لا يجب عليه القضاء ولا يُمكنه أن يصلي في حال الإغماء لأنه لا عقل له ولكن إذا كان صاحيا فإنه لا يجوز أن يؤخّر الصلاة من أجل العجز عن شيء من شروطها أو أركانها. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
يذكر السائل بأن له أولاد يقول ولم أقم بذبح التمائم كما نسميها وذلك لأنني لم أتمكن من الحصول على المبلغ لكي أقوم بذلك ، وكما تعلمون أنه لا يصح الذبح بالدين أو السلف فماذا أفعل أفيدوني مأجورين .؟
السائل : في سؤاله الأخير يذكر يا فضيلة الشيخ بأن له أولاد يقول ولم أقم بذبح التمائم كما نسميها وذلك لأنني لم أتمكن من الحصول على المبلغ لكي أقوم بذلك وكما تعلمون أنه لا يصح الذبح بالديْن أو السلف فماذا أفعل أفيدوني مأجورين؟ الشيخ : ليس عليك شيء مادمت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل لأن الله تعالى يقول في كتابه (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ويقول عز وجل (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فإذا كان الإنسان فقيرا عند ولادة أولاده فليس عليه تميمة لأنه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها. نعم.
يقول السائل : في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخ زوجها ولا من والد أخ زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء .؟
السائل : من اليمن المستمع عبد المحسن يقول في سؤاله الأول في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجها ولا من والد أخ زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الشيخ : نعم. ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حتى يعبدوا الله على بصيرة وعلى بينة من أمرهم وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات ومعلوم أن أخا الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرما لزوجته فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله وأما أب الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة ابنهم لقول الله تعالى في جملة المحرّمات (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن أي يشمل الابن وابن الابن ويشمل ابن البنت وإن نزل وعلى هذا فالجد من قِبل الأم أو من قِبل الأب محرم لزوجة ابن بنته وابن ابنه. نعم. السائل : بارك الله فيكم .. الشيخ : وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرما وكذلك زوج الأخت ليس محرما لأختها. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
يقول السائل : إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام ، وهل يجهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين نرجوا الإفادة .؟
السائل : نعود إلى رسالة المستمع علي محمد يقول في سؤاله هذا إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام وهل يجهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين نرجو الإفادة؟ الشيخ : يظهر لي أنه يريد بالسجدة الركعة. السائل : نعم. الشيخ : يعني إذا أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة في صلاة المغرب فإنه بقي عليه ركعتان فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرءان ثم إذا سجد جلس للتشهد الأول ثم قام بعد أن يقرأ التشهد الأول وأتى بالركعة الثالثة مقتصرا على قراءة الفاتحة فقط وقد يتوهم بعض العامة في هذه المسألة فيظن أنه إذا أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة قام فأتى بركعتين بدون التشهد الأول وهذا خطأ لأنه إذا فعل ذلك خالف ترتيب الصلاة والصلاة تُقضى أولا بأول فإذا أدرك ركعة فإنه إذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام صارت الركعة التي بعد سلام الإمام هي الركعة الثانية فيتشهد، يجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وأما قوله هل يجهر فيها بالقراءة فنقول إن كان لا يشوّش على أحد لو جهر بالقراءة فإنه يجوز له أن يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها أما الركعة الثانية التي يقضيها فهي ليست محل جهر وأما إذا كان يشوّش على من حوله من الناس فلا يجهر لأن الجهر سنّة والتشويش مؤذ للغير مفسد عليه ذكره وعبادته. نعم.
يقول السائل : بأنه يعمل بمدينة الرياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة مع العلم بأنه كان في نيتي العمرة قبل خروجي من الرياض يقول قد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نيتي العمرة قبل الخروج ، فهل فعلاً يجب علي الهدي أم لا ، أفيدونا جزاكم الله خيراً .؟
السائل : هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله بأنه يعمل بمدينة الرياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة مع العلم بأنه كان في نيتي العمرة قبل خروجي من الرياض، يقول وقد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نيتي العمرة قبل الخروج فهل فعلا يجب علي الهدي أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : نعم. إذا كان الإنسان قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يُحرم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم ) وذكر الحديث وهذا خبر بمعنى الأمر وعلى هذا فإن ما فعلته من ترك الإحرام من الميقات ولم تُحرم إلا من جدة فعل غير صحيح والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزّعها على الفقراء. أما لو كنت مسافرا إلى جدة وليس من نيتك أن تعتمر ولكن بعد أن وصلت إلى جدة طرأ عليك أن تعتمر فهنا أحرم من المكان الذي نويت فيه العمرة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقّت المواقيت ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؟ الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام وإذا حاذى الميقات وهو في الجو لبى وأحرم أي دخل في النسك وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج المهم أن لا تُحاذي الطائرة الميقات إلا وقد تهيّأ واستتم ولم يبقى عليه إلا النية والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبّه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
يقول السائل : بأنه يسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم ( الحمد لله وكفى ) فأرجوا التكرم بتوضيح هذه العبارة عن كلمة ( وكفى ) مأجورين .؟
السائل : أيضا المستمع يقول بأنه يسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم " الحمد لله وكفى " فأرجو التكرّم بتوضيح هذه العبارة عن كلمة " وكفى " مأجورين؟ الشيخ : نعم. معنى قولهم " الحمد لله وكفى " يعني إن الله تعالى كاف عبده كما قال الله تعالى (( أليس الله بكاف عبده )) وقال تعالى (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )) أي كافيه شؤونه وأموره فالفاعل في قوله وكفى هو الله عز وجل وليس معنى وكفى أي كفى قولي بل المعنى الحمد لله وكفى الله أي أن الله تعالى كاف عبده كما في الأية التي قال الله فيها (( أليس الله بكاف عبده )) . نعم. السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.