هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج ؟ وإذا كان هذا التأثير صحيحا فهل له علاج من الكتاب والسنة دون الذهاب للدجالين والمشعودين ، نرجو التوجيه مأجورين ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال أن السحر بلا شك يؤثر تأثيرا مباشرا بدليل القرءان والواقع، أما القرءان فقد قال الله تعالى (( فَيَتَعَلَّمونَ مِنهُما ما يُفَرِّقونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ )) وأما الواقع. نعم.
وهناك أيضا دليل ءاخر من القرءان، أقول أما القرءان ففي قوله تعالى (( فَيَتَعَلَّمونَ مِنهُما ما يُفَرِّقونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ )) وقوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام (( يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى )) .
وأما الواقع فشاهد بذلك فإن السحر يؤثر في المسحور، يؤثر في عقله وفي بدنه وفي فكره وفي اتجاهه والسحر من كبائر الذنوب بل شعبة منه تكون من الكفر المخرج من الملة وعلى هذا فالواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه اتقاء لعقاب الله ورحمة بعباد الله.
وأما علاجه بالنسبة للمسحور فيكون بقراءة القرءان يُقرأ على المصاب بالأيات بأيات الحماية مثل ءاية الكرسي (( قل هو الله أحد )) (( قل أعوذ برب الفلق )) (( قل أعوذ برب الناس )) وغيرها من الأيات التي فيها الحماية من شر الخلق أو يؤتى بماء فيُدق سبع ورقات من ورق السدر وتوضع في هذا الماء ويُقرأ فيه أو ينفث فيه بمثل قوله تعالى (( ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ )) وغيرها من الأيات التي تُفيد بطلان السحر ويُسقى المريض المصاب بالسحر وكذلك يُمكن أن يُعالج المريض بالسحر بالأدوية المباحة المتخذة من الأشجار أو غيرها.
وكذلك يُعالج السحر بحل السحر بأن يوصل إلى المكان الذي فيه السحر وتؤخذ الوسيلة التي جعِل فيها السحر فتُنقض وتُحرق وما أشبه ذلك من أنواع الحلول المباحة.
وأما الذهاب إلى السحرة لحل السحر فإن كان ذلك لضرورة فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجاز ذلك وقال إن الضرورة تبيح المحرّم ولا شك أن المصاب بالسحر إذا نقِض سحره يزول ضرره فما كان وسيلة لأمر نافع بدون أن يتضمن ضررا في الدين فإنه لا بأس به لقوله تعالى (( وَقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيكُم إِلّا مَا اضطُرِرتُم إِلَيهِ )) وقد ذهب إلى هذا بعض التابعين ومنهم من منع الذهاب إلى السحرة لحل السحر واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال ( هي من عمل الشيطان ) وبأنه إذا فتح الباب للناس صار وسيلة لإغراء السحرة واتفاقهم على هذا العمل فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر وما يحصل من المكاسب يكون بينهما لأنه من المعلوم أن المصاب بالسحر سوف يبذل الشيء الكثير من أجل التخلّص منه وفي هذا مفسدة عظيمة.
والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الضرورة الشخصية المعينة ملنا إلى الإباحة أي إباحة حل السحر بالسحر للضرورة كما ذهب إلى ذلك من ذهب من السلف والخلف وإذا نظرنا إلى المفسدة العامة ملنا إلى القول بالمنع لاسيما وهو مؤيد بالحديث الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال ( هي من عمل الشيطان ) والمسألة عندي فيها توقف والعلم عند الله. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
1 - هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج ؟ وإذا كان هذا التأثير صحيحا فهل له علاج من الكتاب والسنة دون الذهاب للدجالين والمشعودين ، نرجو التوجيه مأجورين ؟ أستمع حفظ
فتاة رضعت من عمتها مع ابنها الصغير ، هل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير ؟
الشيخ : إيش إيش؟ فتاة؟
السائل : فتاة رضعت من عمتها.
الشيخ : نعم.
السائل : مع ابنها الصغير هل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟
الشيخ : نعم. إذا كان هذا الرضاع تام الشروط فإنه لا يحل لها أن تتزوج من أخيه الكبير لأن الطفل إذا رضع من امرأة صار ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها إليه من زوج إن كانت زوجة أو مالك إن كانت سرية أو واطئ بشبهة إن كانت موطوءة بشبهة سواء كان أولادها سابقين على رضاع هذا الطفل أو لاحقين وسواء كان أولاد زوجها منها أو من زوجة أخرى سابقة أو لاحقة ولكن لابد أن نعلم إنه يُشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر وفي زمن الإرضاع فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له لحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم " كان فيما أنزل من القرءان عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرءان " وعلى هذا فما دون الخمس لا أثر له فإذا رضع طفل من امرأة أربع مرات لم يكن ولدا لها ولا أخا لأولادها ولا أخا لأولاد زوجها من غيرها.
وأما إذا رضع خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ولدا لها وأخا لأولادها من زوجها أو من زوج غيره ولأولاد زوجها منها أو من غيرها، من زوجها التي أرضعت الطفل وهي في حباله أو من زوج ءاخر سابق أو لاحق وأخا لأولاد زوجها التي أرضعت الطفل في حباله منها أو من غيرها.
إذًا لابد في الرضاع المؤثر من أن يكون خمس رضعات فأكثر ولابد أيضا أن يكون في زمن الإرضاع وزمن الإرضاع اختلف العلماء فيه فمنهم من قيّده بالحولين وقال ما كان قبل الحولين فهو مؤثر وما بعدهما فلا يؤثر سواء فطم الطفل أم لم يُفطم ومن العلماء من قال إن العبرة بالفطام فإذا فطم الطفل فلا أثر للرضاع بعد فطامه وإذا لم يفطم فالرضاع مؤثر ولو زاد على الحولين.
والفطام معروف هو أن يتغذى الطفل بغير اللبن أما مادام الطفل لا يتغذى إلا باللبن فليس بمفطوم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
أنا والحمد لله شاب مؤمن أقيم الصلاة في أوقاتها ولكن المنطقة التي أسكن فيها لا يوجد فيها مساجد ، اللهم إلا المساجد التي تضم الأضرحة ولا تقام الصلات فيها جماعة ، ولهذا فأنا أؤدي الصلاة إما منفردا أو مع أحد الأصدقاء إن وجد ، فهل علي إثم والحالة هذه ، أرجو الإفادة ؟
الشيخ : نعم الجواب على هذا أن نقول من المعلوم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وأنه يجب أن يصلي الإنسان جماعة في بيوت الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتُقام ثم ءامر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلّف من الرجال ويدل لذلك أيضا قوله تعالى (( وَإِذا كُنتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلتَقُم طائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ وَليَأخُذوا أَسلِحَتَهُم فَإِذا سَجَدوا فَليَكونوا مِن وَرائِكُم وَلتَأتِ طائِفَةٌ أُخرى لَم يُصَلّوا فَليُصَلّوا مَعَكَ وَليَأخُذوا حِذرَهُم وَأَسلِحَتَهُم )) فأمر الله تعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن أوْلى وأمر الله بصلاة الجماعة كلتا الطائفتين ولو كانت الجماعة فرض كفاية لاستغني بالطائفة الأولى عن الطائفة الثانية.
المهم أن الواجب على المسلم أن يصلي مع جماعة المسلمين في مساجدهم فإذا لم يوجد إلا مساجد على ما وصف السائل فيها أضرحة أي أنها بُنيت على قبور فإن الصلاة فيها لا تصح والواجب هدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور مساجد وهذا يدل على أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب فإذا كان هذا البناء من كبائر الذنوب فإنه لا يصح أن يكون مكانا لعبادة الله فالواجب هدمه وتجنّب الصلاة فيه وصلاتك في بيتك جماعة إن تيسر لك أو منفردا إن لم يتيسر هي الواجب إذا لم يكن إلا مساجد بهذا الوصف الذي ذكرت. أي نعم.
السائل : بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عرفنا فضل الجماعة مع المسلمين في الصلاة في بيوت الله ولكن نود أن نقف عند الحديث " ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين " هل هذا معناه أنه يكون مريض الرجل؟
الشيخ : نعم. هذا الحديث هو حديث رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في وصف حال الصحابة رضي الله عنهم قال " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به " يعني من المرضى " يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف " وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة حتى إن الإنسان منهم ليتكلف السعي إليها ليؤدي فضلها وإن كان معذورا ولكن من حرصهم عليها لا يدعونها حتى في حال المرض الذي يؤتى بالرجل يُهادى بين الرجلين. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
3 - أنا والحمد لله شاب مؤمن أقيم الصلاة في أوقاتها ولكن المنطقة التي أسكن فيها لا يوجد فيها مساجد ، اللهم إلا المساجد التي تضم الأضرحة ولا تقام الصلات فيها جماعة ، ولهذا فأنا أؤدي الصلاة إما منفردا أو مع أحد الأصدقاء إن وجد ، فهل علي إثم والحالة هذه ، أرجو الإفادة ؟ أستمع حفظ
عمري في التاسعة والعشرين لم أتزوج بعد وأنوي الزواج عن قريب ، ولكن لم أؤدي فريضة الحج فهل فريضة الحج أهم من الزواج علما أن المبلغ الذي بحوزتي لا يمكنني من الحج والزواج معا في الوقت الحاضر فأيهما أؤخر أرجو الإفادة ؟
الشيخ : إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج ويشق عليه تركه فإنه يُقدّم على الحج لأن الزواج في هذه الحال يكون من الضروريات وقد قال الله عز وجل (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) والإنسان الذي يكون محتاجا إلى الزواج يشُق عليه تركه وليس عنده من النفقة إلا ما يكفي للزواج أو الحج ليس مستطيعا إلى البيت سبيلا فيكون الحج غير واجب عليه فيقدّم النكاح أي الزواج على الحج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده إنه لا يكلّفهم من العبادات ما يشق عليهم حتى وإن كان من أركان الإسلام كالحج ولهذا إذا عجز الإنسان عن الصوم عجزا مستمرا كالمريض الذي لا يُرجى برؤه والكبير فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وفي الصلاة يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن تمكّن من الحركة أومأ بالركوع والسجود وإن لم يتمكن صلى بقلبه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - عمري في التاسعة والعشرين لم أتزوج بعد وأنوي الزواج عن قريب ، ولكن لم أؤدي فريضة الحج فهل فريضة الحج أهم من الزواج علما أن المبلغ الذي بحوزتي لا يمكنني من الحج والزواج معا في الوقت الحاضر فأيهما أؤخر أرجو الإفادة ؟ أستمع حفظ
توفي أخي وله ثلاثة من الأطفال وتزوجت من أمهم رأفة بهم ، ورزقت منها بثلاثة أطفال أيضا ، وأسكن معهم في منزلهم وأنا ولي أمرهم وكافلهم الوحيد وأقوم باستلام معاشهم وأضمه إلى معاشي وأحاول أن أدخر جزءا منه ليكون المدخر بيني وبينهم بالتساوي مع العلم أن معاشهم يزيد عن معاشي ب ( 800ريال ) يمني ، كما أنني حاد في طبعي وأقسو عليهم بقصد التربية التي ترضي الله عز وجل فما حكم سكني معهم ؟ وما حكم استلامي لمعاشهم ؟ وهل يحق لي أن أضمه إلى معاشي لأدخر منه ما لا أقتسمه معهم بالتساوي ؟ وما حكم قسوتي عليهم ؟ هل أنا على صواب أم على خطأ ؟ نرجو الإفادة ؟
الشيخ : أولا نشكرك على التزوّج بزوجة أخيك بعد وفاته من أجل رعاية أبنائه لأن هذا بلا شك من صلة الرحم ومن الخير والمعروف وإذا قارنت هذا بما لو تزوّجت من زوج ءاخر لعرفت الفرق العظيم لأنه ربما يضيع أبناء أخيك لو تزوّجت بزوج ءاخر وتحصل مشاكل بينهم وبين ما تُنجبه المرأة من أولاد الزوج الجديد فإذا كانوا معك وتحت رعايتك وتربيتك كان ذلك خيرا وأفضل بلا شك وعلى هذا فأبشر بالخير والأجر من الله عز وجل.
وأما سؤالك عن السكنى معهم فنقول إنه لا بأس أن تسكن معهم ولكن عليك من الأجرة بالقسط فإذا كانوا ثلاثة وأنت وزوجتك وأبناؤك الثلاثة صار الجميع ثمانية.
السائل : نعم.
الشيخ : فتُقسم الأجرة على ثمانية أسهم وتؤدّي أنت ما يُقابل خمسة أسهم يُضاف إلى دراهم هؤلاء الأيتام لأنه ليس لك أن تسكن بيتهم بدون أجرة وأما خلطك مالهم مع مالك فلا بأس به أيضا إذا كان في ذلك مصلحة لقوله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) لكن عليك أن تجعل من النفقة عليهم بقدر رؤوسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا أنفقت مثلا ثمانين ريالا فعليك من الإنفاق منها خمسون وعليهم ثلاثون وهلم جرا.
وأما القسوة عليهم لتأديبهم فإن كانت القسوة في هذا التأديب أمرا لابد منه فلا بأس بها لأنها من مصلحتهم وإن كان يُمكن تلافي هذه القسوة فلا يجوز لك أن تقسو عليهم لأن الرأفة باليتيم والرحمة من أفضل الأعمال بل إنه لا تجوز القسوة مع إمكان تلافيها حتى في تربية غير الأيتام لأن التربية يُراد بها الإصلاح لا الانتقام والانتصار للنفس.
وعلى هذا فنوجّه إلى جميع إخواننا الذين يتولّون التربية سواء في من تحت أيديهم من الأهل والأولاد أو في من تحت رعايتهم من أبناء المسلمين كالمدرّسين مثلا.
السائل : طيب.
الشيخ : أن يستعملوا في التربية الأسهل فالأسهل والأقرب إلى حصول المطلوب فالأقرب وأن يعلموا أن الله تعالى يُعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وأن العنف قد يكون سببا للنفور وكراهة الحق الذي يدعو إليه هذا المؤدب وكلما قورن الرفق بالعنف فإن اتباع الرفق أوْلى إذا لم تفُت به المصلحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
5 - توفي أخي وله ثلاثة من الأطفال وتزوجت من أمهم رأفة بهم ، ورزقت منها بثلاثة أطفال أيضا ، وأسكن معهم في منزلهم وأنا ولي أمرهم وكافلهم الوحيد وأقوم باستلام معاشهم وأضمه إلى معاشي وأحاول أن أدخر جزءا منه ليكون المدخر بيني وبينهم بالتساوي مع العلم أن معاشهم يزيد عن معاشي ب ( 800ريال ) يمني ، كما أنني حاد في طبعي وأقسو عليهم بقصد التربية التي ترضي الله عز وجل فما حكم سكني معهم ؟ وما حكم استلامي لمعاشهم ؟ وهل يحق لي أن أضمه إلى معاشي لأدخر منه ما لا أقتسمه معهم بالتساوي ؟ وما حكم قسوتي عليهم ؟ هل أنا على صواب أم على خطأ ؟ نرجو الإفادة ؟ أستمع حفظ
رجل قام بعمل وسيط بين صاحب مال وشركة مقاولات أو غيرها ، هل يجوز له أن يأخذ مقابلا على هذا الوساطة ؟ وهل هذا يسمى سمسرة ؟
الشيخ : نعم يجوز لهذا الذي كان وسيطا أن يأخذ من المال بقدر أجرته ولكن إن كان قد شرط ذلك على من كان وسيطا بينهم فالأمر ظاهر وإن لم يشترطه فإن كان هذا الرجل قد نصَب نفسه لهذه المهنة استحق الأجر وإن لم يكن نصَب نفسه فإن عمله هذا يكون تبرّعا لأن من كان بينهم وسيطا لا يفهمون منه إلا التبرّع فإذا كان هذا الرجل معروفا بأنه دلال.
السائل : نعم.
الشيخ : يأخذ الأجرة فله أجر مثله وأما إذا كان رجلا عاديا وسعى فالأصل أنه لا يستحق شيئا إلا بشرط فالورع له أن لا يأخذ منهم شيئا.
وخلاصة الجواب الأن أن هذا الوسيط إن اتفق مع من كان بينهم وسيطا على شيء معلوم قبل الوساطة فهذا لا شك في جوازه لأنه من باب المؤاجرة وإن لم يتفق نظرنا فإن كان قد نصَب نفسه لهذا العمل كالدلالين وشبههم فله أجر مثله لأنه إنما عمل بناء على ما كان معروفا من أنه صاحب مهنة وإن لم يكن معروفا بهذا العمل فإن الورع أن لا يأخذ شيئا لكن إن أهدى له من كان بينهم وسيطا شيئا فلا حرج عليه في قَبوله. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم.