نور على الدرب-201a
إذا حلف الإنسان قائلا ( علي عهد الله أن أفعل كذا ) أو ( علي نذر لله أن أفعل كذا ) ثم حنث ولم يف بهذا العهد هل عليه كفارة ؟ وما هي ؟
السائل : إذا حلف الإنسان قائلاً: " عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو عليّ نذر لله أن أفعل كذا " ثم حنث، ولم يفي بهذا العهد، هل عليه كفارة؟ وما هي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخوتنا المستمعين إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل ) حتى إن من أهل العلم من قال: إن النذر محرّم لأن الإنسان يُلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن إيفائه فيعرّض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وقد أشار الله عز وجل إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال تعالى: (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ )) ثم إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذورا معلّقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو إن شفاني الله أو ما أشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه، ولا يفي به وهذا كما أشرت إليه ءانفا تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة أن يُعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وإذا ابتلي الإنسان فنذر فإن كان النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلا لله عليّ نذر أن أؤدي زكاتي أو نذر طاعة مستحبة كأن يقول لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقا غير معلّق بشيء أو يكون معلقا بشيء، فالأول: كأن يقول لله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس والثاني أن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله فلله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس.
على كل حال كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفّر ولو فعل كان ءاثما، أما إذا كان نذر غير الطاعة فإن كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكنه يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين وكفارة اليمين بيّنها الله تعالى في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) وهذه الثلاثة على التخيير (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) .
وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي عهد أو لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا ولم يفعله يلزمه أن يكفّر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يُعتق رقبة.
وللإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى: أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو إليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية: أن يفرّق عليهم طعاما كالرز مثلا ويحسن أن يجعل معه لحما يؤدّمه حتى يكمل إطعاما ومقداره أي مقدار الواجب من الرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ، مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حاليا، ولو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلو لكل واحد كيلو لكان أدى الواجب وزيادة والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ محمد هل يُشترط عشرة مساكين إذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم يا شيخ الأقارب وال، يدخلون في هذا؟
الشيخ : لا يدخلون لقوله تعالى: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )) والمساكين سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم بل إذا كانوا من الأقارب فهو أفضل من غيرهم، لكن إذا قدِّر أنه لم يجد فقد بيّن الله حكم ذلك في ءاخر الأية في قوله: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد المساكين وإن كان عنده مال كثير إذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام لكن يُشترط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخوتنا المستمعين إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل ) حتى إن من أهل العلم من قال: إن النذر محرّم لأن الإنسان يُلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن إيفائه فيعرّض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وقد أشار الله عز وجل إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال تعالى: (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ )) ثم إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذورا معلّقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو إن شفاني الله أو ما أشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه، ولا يفي به وهذا كما أشرت إليه ءانفا تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة أن يُعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وإذا ابتلي الإنسان فنذر فإن كان النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلا لله عليّ نذر أن أؤدي زكاتي أو نذر طاعة مستحبة كأن يقول لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقا غير معلّق بشيء أو يكون معلقا بشيء، فالأول: كأن يقول لله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس والثاني أن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله فلله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس.
على كل حال كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفّر ولو فعل كان ءاثما، أما إذا كان نذر غير الطاعة فإن كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكنه يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين وكفارة اليمين بيّنها الله تعالى في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) وهذه الثلاثة على التخيير (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) .
وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي عهد أو لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا ولم يفعله يلزمه أن يكفّر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يُعتق رقبة.
وللإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى: أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو إليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية: أن يفرّق عليهم طعاما كالرز مثلا ويحسن أن يجعل معه لحما يؤدّمه حتى يكمل إطعاما ومقداره أي مقدار الواجب من الرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ، مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حاليا، ولو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلو لكل واحد كيلو لكان أدى الواجب وزيادة والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ محمد هل يُشترط عشرة مساكين إذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم يا شيخ الأقارب وال، يدخلون في هذا؟
الشيخ : لا يدخلون لقوله تعالى: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )) والمساكين سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم بل إذا كانوا من الأقارب فهو أفضل من غيرهم، لكن إذا قدِّر أنه لم يجد فقد بيّن الله حكم ذلك في ءاخر الأية في قوله: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد المساكين وإن كان عنده مال كثير إذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام لكن يُشترط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول يا فضيلة الشيخ.
1 - إذا حلف الإنسان قائلا ( علي عهد الله أن أفعل كذا ) أو ( علي نذر لله أن أفعل كذا ) ثم حنث ولم يف بهذا العهد هل عليه كفارة ؟ وما هي ؟ أستمع حفظ
إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه ، فكيف نتعامل مع من لا يمتنع خاصة إذا كان المسجد مزدحما مثل المسجد الحرام وغير ذلك ؟
السائل : إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه فكيف نتعامل مع من لا يمتنع خاصة إذا كان المسجد مزدحماً مثل المسجد الحرام وغير ذلك؟
الشيخ : يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليُقاتله ) أي فليدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب أو ال، أو ما أشبه ذلك ( فإنما هو شيطان ) وفي لفظ: ( فإن معه القرين ) فأنت دافعه بالتي هي أحسن أولا فإن أصر فادفعه ولو بقوة لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( شيطان ) وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن تتحرّى الأماكن القليلة الازدحام بقدر ما تستطيع وأنت عليك أن تتقي الله ما استطعت وإذا جاء أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك فإن الله لا يكلّف نفسا إلا وسعها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليُقاتله ) أي فليدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب أو ال، أو ما أشبه ذلك ( فإنما هو شيطان ) وفي لفظ: ( فإن معه القرين ) فأنت دافعه بالتي هي أحسن أولا فإن أصر فادفعه ولو بقوة لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( شيطان ) وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن تتحرّى الأماكن القليلة الازدحام بقدر ما تستطيع وأنت عليك أن تتقي الله ما استطعت وإذا جاء أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك فإن الله لا يكلّف نفسا إلا وسعها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه ، فكيف نتعامل مع من لا يمتنع خاصة إذا كان المسجد مزدحما مثل المسجد الحرام وغير ذلك ؟ أستمع حفظ
البعض يحرك السبابة في التشهد إلى آخره هل يجوز ذلك ؟ أم أن تحريك السبابة يقتصر على الشهادتين نرجو الإفادة ؟
السائل : البعض من الناس يحركون السبابة في التشهد،إلى ءاخره هل يجوز ذلك؟ أم أن تحريك السبابة يقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؟ نرجو الإفادة.
الشيخ : تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء وليس في جميع التشهد.
السائل : طيب.
الشيخ : فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، يحرّكها يدعو بها ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: (( أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ) فالله تعالى في السماء أي في العلو فوق كل شيء فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ( ألا هل بلغت؟ ) قالوا: نعم، فرفع أصبعه إلى السماء، وجعل ينكتها إلى الناس، يقول: ( اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ) ثلاثاً وهذا يدل على إن الله تعالى فوق، فوق كل شيء وهو أمر واضح معلوم بالفطرة والعقل والسمع والإجماع.
وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء وفي غير ذلك تجعلها ساكنة فلنتتبع الأن مواضع الدعاء في التشهد في " السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلّ على محمد اللهم بارك على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال " هذه ثمانية مواضع دعاء فتشير بها نحو السماء. نعم.
السائل : لو سمحت يا فضيلة الشيخ تعيد نفس المواضع الثمانية للمستمعين؟
الشيخ : نعم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صلى على محمد وعلى ءال محمد، اللهم بارك على محمد وعلى ءال محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمانية مواضع يحرّك الإنسان أصبعه فيها نحو السماء وإن دعا بغير ذلك أيضا رفعها لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء.
السائل : طيب طيب، جزيتم خيرا يا فضيلة الشيخ.
المستمع ص ي ن من الأردن بعث برسالة.
الشيخ : تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء وليس في جميع التشهد.
السائل : طيب.
الشيخ : فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، يحرّكها يدعو بها ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: (( أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ) فالله تعالى في السماء أي في العلو فوق كل شيء فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ( ألا هل بلغت؟ ) قالوا: نعم، فرفع أصبعه إلى السماء، وجعل ينكتها إلى الناس، يقول: ( اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ) ثلاثاً وهذا يدل على إن الله تعالى فوق، فوق كل شيء وهو أمر واضح معلوم بالفطرة والعقل والسمع والإجماع.
وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء وفي غير ذلك تجعلها ساكنة فلنتتبع الأن مواضع الدعاء في التشهد في " السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلّ على محمد اللهم بارك على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال " هذه ثمانية مواضع دعاء فتشير بها نحو السماء. نعم.
السائل : لو سمحت يا فضيلة الشيخ تعيد نفس المواضع الثمانية للمستمعين؟
الشيخ : نعم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صلى على محمد وعلى ءال محمد، اللهم بارك على محمد وعلى ءال محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمانية مواضع يحرّك الإنسان أصبعه فيها نحو السماء وإن دعا بغير ذلك أيضا رفعها لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء.
السائل : طيب طيب، جزيتم خيرا يا فضيلة الشيخ.
المستمع ص ي ن من الأردن بعث برسالة.
3 - البعض يحرك السبابة في التشهد إلى آخره هل يجوز ذلك ؟ أم أن تحريك السبابة يقتصر على الشهادتين نرجو الإفادة ؟ أستمع حفظ
أنا شاب أبلغ (25سنة) والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهما ، إن بررت الأول غضب ونفر الثاني ، وإن بررت الثاني غضب الأول واتهمني بالعقوق ، ماذا أفعل فضيلة الشيخ لكي أبرهما ، وهل أعتبر عاقا لأمي مجرد أنني بررت بأبي أو العكس نرجو الإجابة ؟
السائل : يقول فيها بأنه شاب يبلغ الخامسة والعشرين من العمر، والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهما إن بررت بالأول غضب ونفر الثاني وإن بررت بالثاني غضب الأول واتهمني بالعقوق ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ لكي أبرّهما؟ وهل أعتبر عاقاً بالنسبة لأمي لمجرّد أنني بررت بأبي أو العكس؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين.
الشيخ : الإجابة على هذا أن نقول إن بر الوالدين من أوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر لقول الله تعالى: (( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا )) وقوله: (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا )) وقوله تعالى: (( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ )) والأحاديث في هذا كثيرة جدا، الواجب على المرء أن يبر والديه كليهما الأم والأب يبرّهما بالمال والبدن والجاه وبكل ما يستطيع من البر حتى إن الله تعالى قال في سورة لقمان: (( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) فأمر بمصاحبة هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في أمر ابنهما أو في أمر ولدهما بالشرك ومع ذلك أمر الله أن يُصاحبهما في الدنيا معروفا.
وإذا كان كذلك فالواجب عليك نحو والديك اللذين ذكرت أنهما في خصام دائم وأن كل واحد منهما يغضب عليك إذا بررت الأخر، الواجب عليك أمران الأمر الأول بالنسبة للخصام الواقع بينهما أن تحاول الإصلاح بينهما ما استطعت حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاء لأن كل واحد من الزوجين يجب عليه للأخر حقوق لا بد أن يقوم بها ومن بر والديك أن تُحاول إزالة هذه الخصومات حتى يبقى الجو صافيا وتكون الحياة سعيدة.
وأما الأمر الثاني فالواجب عليك نحوهما أن تقوم ببر كل واحد منهما وبإمكانك أن تتلافى غضب الأخر إذا بررت صاحبه بإخفاء البر عنه فتبر أمك بأمر لا يطلع عليه والدك وتبر والدك بأمر لا تطلع عليه أمك وبهذا يحصل المطلوب ويزول المرهوب.
ولا ينبغي أن ترضى ببقاء والديك على هذا النزاع وهذه الخصومة ولا على هذا الغضب إذا بررت الأخر والواجب عليك أن تبيّن لكل واحد منهما أن بر صاحبه لا يعني قطيعته أي قطيعة الأخر بل كل واحد منهما له من البر ما أمر الله به ورسوله. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الإجابة على هذا أن نقول إن بر الوالدين من أوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر لقول الله تعالى: (( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا )) وقوله: (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا )) وقوله تعالى: (( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ )) والأحاديث في هذا كثيرة جدا، الواجب على المرء أن يبر والديه كليهما الأم والأب يبرّهما بالمال والبدن والجاه وبكل ما يستطيع من البر حتى إن الله تعالى قال في سورة لقمان: (( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا )) فأمر بمصاحبة هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في أمر ابنهما أو في أمر ولدهما بالشرك ومع ذلك أمر الله أن يُصاحبهما في الدنيا معروفا.
وإذا كان كذلك فالواجب عليك نحو والديك اللذين ذكرت أنهما في خصام دائم وأن كل واحد منهما يغضب عليك إذا بررت الأخر، الواجب عليك أمران الأمر الأول بالنسبة للخصام الواقع بينهما أن تحاول الإصلاح بينهما ما استطعت حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاء لأن كل واحد من الزوجين يجب عليه للأخر حقوق لا بد أن يقوم بها ومن بر والديك أن تُحاول إزالة هذه الخصومات حتى يبقى الجو صافيا وتكون الحياة سعيدة.
وأما الأمر الثاني فالواجب عليك نحوهما أن تقوم ببر كل واحد منهما وبإمكانك أن تتلافى غضب الأخر إذا بررت صاحبه بإخفاء البر عنه فتبر أمك بأمر لا يطلع عليه والدك وتبر والدك بأمر لا تطلع عليه أمك وبهذا يحصل المطلوب ويزول المرهوب.
ولا ينبغي أن ترضى ببقاء والديك على هذا النزاع وهذه الخصومة ولا على هذا الغضب إذا بررت الأخر والواجب عليك أن تبيّن لكل واحد منهما أن بر صاحبه لا يعني قطيعته أي قطيعة الأخر بل كل واحد منهما له من البر ما أمر الله به ورسوله. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - أنا شاب أبلغ (25سنة) والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهما ، إن بررت الأول غضب ونفر الثاني ، وإن بررت الثاني غضب الأول واتهمني بالعقوق ، ماذا أفعل فضيلة الشيخ لكي أبرهما ، وهل أعتبر عاقا لأمي مجرد أنني بررت بأبي أو العكس نرجو الإجابة ؟ أستمع حفظ
بر الوالدين بعد الممات كيف يكون ؟
السائل : بر الوالدين يا فضيلة الشيخ بعد الممات كيف يكون؟
الشيخ : بر الوالدين بعد الممات يكون بالدعاء لهما والاستغفار وصلة الرحم التي هما سبب الرابطة بينك وبينها وإكرام صديقهما.
السائل : بارك الله فيكم. هذا سؤال حقيقة فضيلة الشيخ محمد مهم جدا وطالما ذكرناه في منبر نور على الدرب ونظرا لأنه يمس حياة المسلم وهو أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، سؤال مهم نذكره في هذه الحلقة من المستمع من الأردن ص ي ن يقول فيه.
الشيخ : بر الوالدين بعد الممات يكون بالدعاء لهما والاستغفار وصلة الرحم التي هما سبب الرابطة بينك وبينها وإكرام صديقهما.
السائل : بارك الله فيكم. هذا سؤال حقيقة فضيلة الشيخ محمد مهم جدا وطالما ذكرناه في منبر نور على الدرب ونظرا لأنه يمس حياة المسلم وهو أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، سؤال مهم نذكره في هذه الحلقة من المستمع من الأردن ص ي ن يقول فيه.
هل الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا وإهمالا يعتبر كافرا أو مرتدا نرجو الإفادة ؟
السائل : هل الذي يترك الصلاة تهاوناً وكسلاً وإهمالاً يُعتبر كافراً أو مرتداً نرجو الإفادة؟
الشيخ : نعم، هذا السؤال كما قلت هام جدا وذلك أن كثيرا من الناس يدع الصلاة تهاونا وكسلا بناء على أنه مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويعتبر نفسه من عصاه المؤمنين الذين يدخلون تحت المشيئة إن شاء الله عذّبهم وإن شاء غفر لهم لقول الله تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) ولكن القول الراجح الذي تؤيّده الأدلة أنه أي تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر كفرا مخرجا عن الملة وذلك لدلالة القرأن والسنّة وأقوال الصحابة عليه، فمن أدلة القرأن قوله تعالى: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) فرتّب الله ثبوت الأخوّة في الدين على هذه الأمور الثلاثة، التوبة يعني من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن المعلوم أن الحكم المرتب على أوصاف لا بد أن تكون هذه الأوصاف تامة فيه لأن المشروط لا يتم إلا بوجود الشرط فإذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخواننا في الدين لأنهم مشركون وإن تابوا من الشرك ولم يُقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا لأنهم لم يُقيموا الصلاة، وإن تابوا من الشرك ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين لأنهم لم يؤتوا الزكاة، هذا ما تدل عليه الأية الكريمة ولكن قد جاءت السنّة ببيان أن تارك الزكاة أو أن مانع الزكاة ليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فإن هذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة يُمكن أن يدخل الجنة لقوله: ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وعلى هذا فيكون مفهوم الأية الكريمة مخصوصا بمنطوق هذا الحديث ومن المعلوم بين أهل العلم أن السنّة النبوية تخصّص القرأن الكريم.
أما تارك الزكاة فلم يرد في السنّة تخصيصه بل جاء في السنّة ما يؤيده حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ووردت أحاديث أخرى هذا المعنى.
فهذا دليل من القرأن ومن السنّة أما كلام الصحابة فقد حكى إجماعهم غير واحد فقال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " ، وحكى إجماعهم أي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله وغيره من أهل العلم ممن نقل الإجماع في ذلك.
ثم إن النظر يقتضي أيضا أن يكون كافرا لأن من عرف حقيقة الصلاة وفضلها وعناية الله بها والثواب الجزيل لمن حافظ عليها والعقاب على تاركها وأنها هي الفريضة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة وفرضها عليه في أعلى مكان بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أقول: من عرف فضلها ومرتبتها في الدين ثم عرف ما يترتب على تاركها من العقوبة العظيمة فإنه لا يُمكن إذا كان في قلبه إيمان أن يدعها ولقد تأمّلت الأدلة التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر فوجدتها لا تخلو من أربع أو خمس حالات، الحال الأولى: أنه ليس فيها دلالة أصلا على أن تارك الصلاة لا يكفر.
والحال الثانية: أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن أن يدع الموصوف به الصلاة.
والحال الثالثة: أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها تارك الصلاة.
والحال الرابعة: أن تكون أدلة عامة ومن المعلوم أن الأدلة العامة تقضي عليها الأدلة الخاصة وتخصصها.
الحال الخامسة: أن تكون أحاديثَ ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم حديثا واحدا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة من أهل الجنة أو أن تارك الصلاة مؤمن أو نحو ذلك مما يقتضي حمل النصوص الدالة على كفره، على الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملة.
وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من التهاون بالصلاة وإضاعتها وأذكرهم بقوله تعالى: (( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا )) والغالب على من أضاع الصلاة أن يتبع الشهوات لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا تركها فقَد ناهيا عن الفحشاء والمنكر فيوشك أن يقع فيه.
هذا وقد حمل بعض العلماء رحمهم الله الأحاديث الدالة على كفره، حملها على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها ولا شك أن هذا الحمل غير صحيح لوجهين، الوجه الأول: أنه صرْف للنصوص عن ظاهرها إلى معنى لا يدل عليه الظاهر.
والوجه الثاني: أنه إلغاء لوصف علّق الشارع عليه الحكم مع اعتبار وصف ءاخر لم يعلّق عليه الشارع الحكم ثم إنه منقوض بما لو كان الإنسان يصلي ويُحافظ على الصلاة لكن لا يعتقد وجوبها فإنه كافر ومع ذلك لم يكن تاركا للصلاة فدل هذا على أن المراد بترك الصلاة من تركها وهو يعتقد الوجوب أما من جحد الوجوب فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي. نعم.
السائل : بارك الله فيكم على هذا التفصيل.
هذه رسالة وصلت من المستمع فلاح مهدي من العراق يقول في هذا السؤال.
الشيخ : نعم، هذا السؤال كما قلت هام جدا وذلك أن كثيرا من الناس يدع الصلاة تهاونا وكسلا بناء على أنه مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويعتبر نفسه من عصاه المؤمنين الذين يدخلون تحت المشيئة إن شاء الله عذّبهم وإن شاء غفر لهم لقول الله تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) ولكن القول الراجح الذي تؤيّده الأدلة أنه أي تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر كفرا مخرجا عن الملة وذلك لدلالة القرأن والسنّة وأقوال الصحابة عليه، فمن أدلة القرأن قوله تعالى: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) فرتّب الله ثبوت الأخوّة في الدين على هذه الأمور الثلاثة، التوبة يعني من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن المعلوم أن الحكم المرتب على أوصاف لا بد أن تكون هذه الأوصاف تامة فيه لأن المشروط لا يتم إلا بوجود الشرط فإذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخواننا في الدين لأنهم مشركون وإن تابوا من الشرك ولم يُقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا لأنهم لم يُقيموا الصلاة، وإن تابوا من الشرك ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين لأنهم لم يؤتوا الزكاة، هذا ما تدل عليه الأية الكريمة ولكن قد جاءت السنّة ببيان أن تارك الزكاة أو أن مانع الزكاة ليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فإن هذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة يُمكن أن يدخل الجنة لقوله: ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وعلى هذا فيكون مفهوم الأية الكريمة مخصوصا بمنطوق هذا الحديث ومن المعلوم بين أهل العلم أن السنّة النبوية تخصّص القرأن الكريم.
أما تارك الزكاة فلم يرد في السنّة تخصيصه بل جاء في السنّة ما يؤيده حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ووردت أحاديث أخرى هذا المعنى.
فهذا دليل من القرأن ومن السنّة أما كلام الصحابة فقد حكى إجماعهم غير واحد فقال عبد الله بن شقيق التابعي المشهور: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " ، وحكى إجماعهم أي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله وغيره من أهل العلم ممن نقل الإجماع في ذلك.
ثم إن النظر يقتضي أيضا أن يكون كافرا لأن من عرف حقيقة الصلاة وفضلها وعناية الله بها والثواب الجزيل لمن حافظ عليها والعقاب على تاركها وأنها هي الفريضة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة وفرضها عليه في أعلى مكان بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أقول: من عرف فضلها ومرتبتها في الدين ثم عرف ما يترتب على تاركها من العقوبة العظيمة فإنه لا يُمكن إذا كان في قلبه إيمان أن يدعها ولقد تأمّلت الأدلة التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر فوجدتها لا تخلو من أربع أو خمس حالات، الحال الأولى: أنه ليس فيها دلالة أصلا على أن تارك الصلاة لا يكفر.
والحال الثانية: أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن أن يدع الموصوف به الصلاة.
والحال الثالثة: أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها تارك الصلاة.
والحال الرابعة: أن تكون أدلة عامة ومن المعلوم أن الأدلة العامة تقضي عليها الأدلة الخاصة وتخصصها.
الحال الخامسة: أن تكون أحاديثَ ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم حديثا واحدا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة من أهل الجنة أو أن تارك الصلاة مؤمن أو نحو ذلك مما يقتضي حمل النصوص الدالة على كفره، على الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملة.
وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من التهاون بالصلاة وإضاعتها وأذكرهم بقوله تعالى: (( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا )) والغالب على من أضاع الصلاة أن يتبع الشهوات لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا تركها فقَد ناهيا عن الفحشاء والمنكر فيوشك أن يقع فيه.
هذا وقد حمل بعض العلماء رحمهم الله الأحاديث الدالة على كفره، حملها على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها ولا شك أن هذا الحمل غير صحيح لوجهين، الوجه الأول: أنه صرْف للنصوص عن ظاهرها إلى معنى لا يدل عليه الظاهر.
والوجه الثاني: أنه إلغاء لوصف علّق الشارع عليه الحكم مع اعتبار وصف ءاخر لم يعلّق عليه الشارع الحكم ثم إنه منقوض بما لو كان الإنسان يصلي ويُحافظ على الصلاة لكن لا يعتقد وجوبها فإنه كافر ومع ذلك لم يكن تاركا للصلاة فدل هذا على أن المراد بترك الصلاة من تركها وهو يعتقد الوجوب أما من جحد الوجوب فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي. نعم.
السائل : بارك الله فيكم على هذا التفصيل.
هذه رسالة وصلت من المستمع فلاح مهدي من العراق يقول في هذا السؤال.
في يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يقوم إمام المسجد بعمل الختم وهو أن يجلس هو في الوسط ويجتمع من حوله من المصلين ثم يبدأ ويقول : أستغفر الله ثلاث مرات ، ويقرأ الفاتحة ست مرات ، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات ، فهل هذا العمل جائزا أم أنه بدعة نرجو التوجيه ؟
السائل : في يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يقوم إمام المسجد بعمل الختم وهو أن يجلس هو في الوسط ويجتمع من حوله من المصلين ثم يبدأ ويقول: استغفر الله ثلاث مرات ويقرأ الفاتحة ست مرات ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات فهل هذا العمل جائز أم أنه بدعة نرجو التوجيه؟
الشيخ : هذا العمل بدعة بلا شك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول على المنبر وهو يخطب الناس: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ) وصح عنه أنه قال: ( عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسّكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ) فكل عبادة يتعبّد بها الإنسان إلى الله فإنه لا بد فيها من أمرين، الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة التي يتعبّد بها موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
وهذه العبادة أو الذكر الذي ذكره السائل لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في زمنها ولا في كيفيتها فهي بدعة يجب على من فعلها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغني بما شرع الله عما ابتدعه هذا وأمثاله فإننا عبيد لله عز وجل وإذا كنا عبيدا له فلا ينبغي لنا عقلا ولا يسوغ لنا شرعا أن نعدل عن الطريق التي رسمها للوصول إليه إلى طريق أخرى نتخذها من أهوائنا والله المستعان.
السائل : الله المستعان، جزيتم خيرا يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
الشيخ : هذا العمل بدعة بلا شك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول على المنبر وهو يخطب الناس: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ) وصح عنه أنه قال: ( عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، تمسّكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ) فكل عبادة يتعبّد بها الإنسان إلى الله فإنه لا بد فيها من أمرين، الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة التي يتعبّد بها موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
وهذه العبادة أو الذكر الذي ذكره السائل لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في زمنها ولا في كيفيتها فهي بدعة يجب على من فعلها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغني بما شرع الله عما ابتدعه هذا وأمثاله فإننا عبيد لله عز وجل وإذا كنا عبيدا له فلا ينبغي لنا عقلا ولا يسوغ لنا شرعا أن نعدل عن الطريق التي رسمها للوصول إليه إلى طريق أخرى نتخذها من أهوائنا والله المستعان.
السائل : الله المستعان، جزيتم خيرا يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
اضيفت في - 2005-05-06