نور على الدرب-203b
عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا ؟ لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها ؟
السائل : عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبّر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا؟ لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها أرجو الإفادة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكا كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سبع وعشرون درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في "صحيح البخاري" أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال أبو بكرة: "أنا" فقال له: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمره بذلك لنقِل إلينا فلما لم يُنقل إلينا علِم أنه لم يأمره به بقضائها ولما لم يأمره بقضائها علِم أن قضاءها ليس بواجب ولما لم يكن قضاؤها واجبا علِم أنه قد أدركها وهذا هو مقتضى النظر أيضا لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام وهذا الذي أدرك الإمام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لأن هذا الثاني عام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا خاص وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مخصوصا بمثل هذه الحال أي مخصوصا بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة.
وعلى هذا فنقول للذي أدرك الإمام راكعا في ءاخر ركعة إنك أدركت الصلاة صلاة الجماعة وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام ولكن ها هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا يجب أن يُكبّر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من أحوال، الحال الأولى: أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع وحينئذ يكون مدركا للركعة، الحال الثانية: أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وهذا قد فاتته الركعة.
الحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يسجد للسهو إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعا وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة وعليه سجود السهو بعد السلام.
الحال الخامسة: أن يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع، يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين، يلغي الركعة ويسجد للسهو إذا أتم ما عليه قبل السلام.
فهذه الخمس حالات لمن أدرك الإمام راكعا نلخصها فيما يأتي: أن يعلم أنه لم يدرك الإمام في الركوع فتكون الركعة قد فاتته.
أن يعلم أنه أدركه في الركوع فيكون مدركا للركعة.
أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام فيُلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام إذا ... .
الرابع أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام فيبني على ظنه ولكنه إن كان قد فاته شيء من الصلاة سجد للسهو بعد أن يُتم وإن كان لم يفته شيء فإن الإمام يتحمل عنه.
الحال الخامسة: أن يشك وفي هذه الحال يُلغي الركعة ويسجد قبل السلام إذا ... .
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكا كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سبع وعشرون درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في "صحيح البخاري" أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال أبو بكرة: "أنا" فقال له: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمره بذلك لنقِل إلينا فلما لم يُنقل إلينا علِم أنه لم يأمره به بقضائها ولما لم يأمره بقضائها علِم أن قضاءها ليس بواجب ولما لم يكن قضاؤها واجبا علِم أنه قد أدركها وهذا هو مقتضى النظر أيضا لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام وهذا الذي أدرك الإمام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لأن هذا الثاني عام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا خاص وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مخصوصا بمثل هذه الحال أي مخصوصا بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة.
وعلى هذا فنقول للذي أدرك الإمام راكعا في ءاخر ركعة إنك أدركت الصلاة صلاة الجماعة وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام ولكن ها هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا يجب أن يُكبّر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من أحوال، الحال الأولى: أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع وحينئذ يكون مدركا للركعة، الحال الثانية: أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وهذا قد فاتته الركعة.
الحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يسجد للسهو إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعا وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة وعليه سجود السهو بعد السلام.
الحال الخامسة: أن يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع، يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين، يلغي الركعة ويسجد للسهو إذا أتم ما عليه قبل السلام.
فهذه الخمس حالات لمن أدرك الإمام راكعا نلخصها فيما يأتي: أن يعلم أنه لم يدرك الإمام في الركوع فتكون الركعة قد فاتته.
أن يعلم أنه أدركه في الركوع فيكون مدركا للركعة.
أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام فيُلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام إذا ... .
الرابع أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام فيبني على ظنه ولكنه إن كان قد فاته شيء من الصلاة سجد للسهو بعد أن يُتم وإن كان لم يفته شيء فإن الإمام يتحمل عنه.
الحال الخامسة: أن يشك وفي هذه الحال يُلغي الركعة ويسجد قبل السلام إذا ... .
السائل : بارك الله فيكم.
1 - عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا ؟ لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها ؟ أستمع حفظ
بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع ينحنح أو يقول إن الله مع الصابرين ، هل للإمام أن ينتظر هذا الشخص ؟
السائل : بعض الناس يا فضيلة الشيخ عندما يدخل المسجد والإمام راكع يصدر بعض، مثلا التنحنح أو يقول: إن الله مع الصابرين هل للإمام أن ينتظر هذا الشخص؟
الشيخ : أولا نقول للداخل: لا تفعل هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن بعض الناس يشوّش عليك وهو يصلي أي أنه يشوش على المصلي إذا تنحنح أو قال اصبر إن الله مع الصابرين أو صار يركض ويسعى شديدا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسعى الرجل سعيا شديدا إذا جاء إلى الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إذا أدرك الإمام راكعا فلا بأس أن يُسرع ما لم تكن سرعة قبيحة وأما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يُسن انتظار الداخل إلا إذا شق على المأموم فإن شق على المأمومين الذين معه فلا ينتظر لأن الذين معه أعظم حُرمة من الداخل الجديد وربما يُستدل لهذا القول أي لاستحباب انتظار الداخل بما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع مراعاة لمن معه من النساء اللاتي يصلين فيدل هذا على أن الإمام لا حرج عليه إذا راعى الداخل فانتظر في الركوع حتى يصل هذا الداخل إلى الصف ويركع لاسيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. الشيخ محمد.
الشيخ : أولا نقول للداخل: لا تفعل هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن بعض الناس يشوّش عليك وهو يصلي أي أنه يشوش على المصلي إذا تنحنح أو قال اصبر إن الله مع الصابرين أو صار يركض ويسعى شديدا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسعى الرجل سعيا شديدا إذا جاء إلى الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إذا أدرك الإمام راكعا فلا بأس أن يُسرع ما لم تكن سرعة قبيحة وأما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إنه يُسن انتظار الداخل إلا إذا شق على المأموم فإن شق على المأمومين الذين معه فلا ينتظر لأن الذين معه أعظم حُرمة من الداخل الجديد وربما يُستدل لهذا القول أي لاستحباب انتظار الداخل بما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع مراعاة لمن معه من النساء اللاتي يصلين فيدل هذا على أن الإمام لا حرج عليه إذا راعى الداخل فانتظر في الركوع حتى يصل هذا الداخل إلى الصف ويركع لاسيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. الشيخ محمد.
2 - بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع ينحنح أو يقول إن الله مع الصابرين ، هل للإمام أن ينتظر هذا الشخص ؟ أستمع حفظ
حدثونا عن حالات سجود السهو ؟
السائل : سجود السهو تُشكل على كثير من الأئمة وبعض السائلين سواء بعد السلام أو قبل السلام حدثونا عن هذه الحالات مأجورين؟
الشيخ : نعم. سجود السهو أسبابه ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : زيادة ونقص وشك فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام.
السائل : طيب.
الشيخ : والشك إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا يكون فإن كان معه غلبة ظن أخَذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام.
السائل : طيب.
الشيخ : إذن سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين، في الزيادة وفيما إذا بنى على ظنه ويكون قبل السلام في موضعين، في النقص وفيما إذا كان عنده شك بلا ظن ونحن نبيّن ذلك فنقول في الزيادة لو زاد الإنسان ركعة في صلاته بأن صلى الظهر خمسا وتذكّر وهو في التشهد ففي هذه الحال ... سلم، أكمل التشهد وسلم ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم.
ولو ركع مرتين فهذه زيادة فنقول أتم صلاتك وسلّم ثم اسجد سجدتين وسلم.
ولو قام إلى ركعة زائدة كما لو قام إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامه ولو بعد قراءة الفاتحة بل ولو بعد الركوع فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويُسلّم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويُسلّم ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ( وما ذاك؟ ) قالوا: صليت خمسا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم، وهذا سجود بعد السلام لأنه زاد ركعة ودليل ءاخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلّم من ركعتين ثم ذكّروه فأتَمّ صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام لكن هذا أعني حديث أبي هريرة الزيادة فيه قولية وحديث ابن مسعود الزيادة فيه فعلية.
وأما النقص فيكون قبل السلام وهذا إنما يكون في الواجبات أي فيما إذا نقص الإنسان واجبا مثل أن ينسى أن يقول في الركوع، مثل أن ينسى في الركوع أن يقول " سبحان ربي العظيم " أو أن ينسى أن يقول في السجود " سبحان ربي الأعلى " فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس للتشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على أنه إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام لأن ترك الواجب نقص والحكمة في ذلك أي في أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص أنه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة لاجتمع في الصلاة زيادتان وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد السلام لكان في الصلاة نقصان، نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبْرا لهذا النقص ولأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبر النقص فيكون السجود قبل السلام، هذا في الزيادة وفي النقص وأما الشك فقد قلنا إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام وإن لم يكن فيه ظن بل كان مترددا بين هذا وهذا فإنه يبني على الأقل لأنه يقين ويسجد قبل السلام مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها ثلاث فليأت بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم.
أو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فغلب على ظنه أنها أربع فقد تمت صلاته فيتشهد ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم " هذا هو الحديث أو معناه أما إذا تردّد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلّم، مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع، إذا صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح أنه صلى ثلاثا ولا أنه صلى أربعا فإنه يجعلها ثلاثا لأنه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يُسلّم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " هذا لفظ الحديث أو معناه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع خالد ع م من الكويت يقول في سؤاله الثاني.
الشيخ : نعم. سجود السهو أسبابه ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : زيادة ونقص وشك فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام.
السائل : طيب.
الشيخ : والشك إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا يكون فإن كان معه غلبة ظن أخَذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام.
السائل : طيب.
الشيخ : إذن سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين، في الزيادة وفيما إذا بنى على ظنه ويكون قبل السلام في موضعين، في النقص وفيما إذا كان عنده شك بلا ظن ونحن نبيّن ذلك فنقول في الزيادة لو زاد الإنسان ركعة في صلاته بأن صلى الظهر خمسا وتذكّر وهو في التشهد ففي هذه الحال ... سلم، أكمل التشهد وسلم ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم.
ولو ركع مرتين فهذه زيادة فنقول أتم صلاتك وسلّم ثم اسجد سجدتين وسلم.
ولو قام إلى ركعة زائدة كما لو قام إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامه ولو بعد قراءة الفاتحة بل ولو بعد الركوع فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويُسلّم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويُسلّم ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ( وما ذاك؟ ) قالوا: صليت خمسا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم، وهذا سجود بعد السلام لأنه زاد ركعة ودليل ءاخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلّم من ركعتين ثم ذكّروه فأتَمّ صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام لكن هذا أعني حديث أبي هريرة الزيادة فيه قولية وحديث ابن مسعود الزيادة فيه فعلية.
وأما النقص فيكون قبل السلام وهذا إنما يكون في الواجبات أي فيما إذا نقص الإنسان واجبا مثل أن ينسى أن يقول في الركوع، مثل أن ينسى في الركوع أن يقول " سبحان ربي العظيم " أو أن ينسى أن يقول في السجود " سبحان ربي الأعلى " فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس للتشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على أنه إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام لأن ترك الواجب نقص والحكمة في ذلك أي في أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص أنه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة لاجتمع في الصلاة زيادتان وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد السلام لكان في الصلاة نقصان، نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبْرا لهذا النقص ولأجل أن لا ينصرف من صلاته إلا وقد جبر النقص فيكون السجود قبل السلام، هذا في الزيادة وفي النقص وأما الشك فقد قلنا إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام وإن لم يكن فيه ظن بل كان مترددا بين هذا وهذا فإنه يبني على الأقل لأنه يقين ويسجد قبل السلام مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها ثلاث فليأت بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم.
أو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فغلب على ظنه أنها أربع فقد تمت صلاته فيتشهد ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم " هذا هو الحديث أو معناه أما إذا تردّد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلّم، مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع، إذا صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح أنه صلى ثلاثا ولا أنه صلى أربعا فإنه يجعلها ثلاثا لأنه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يُسلّم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " هذا لفظ الحديث أو معناه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع خالد ع م من الكويت يقول في سؤاله الثاني.
عندما يحلف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوما مثلا نرجو التوجيه ؟
السائل : عندما يحلف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوم مثلاً نرجو التوجيه مأجورين؟
الشيخ : إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يترجح الحنث وقد يترجّح عدمه فإذا حلف أن يفعل محرّما فإنه لا يحِل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحرام وفي هذه الحال يجب عليه الحنث وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه، بل يجب عليه أن يصلي وهذا هو الحنث، إذن يجب الحنث وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرّم وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك سنّة فيقول: والله لا أصلي راتبة الظهر فإننا نقول له: صل لأن اليمين لا تسقط استحباب ما كان مستحبا وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل، الأصل أنه يُطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لاسيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه.
من هذه الضوابط يمكن أن يتبيّن للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول: إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنث في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام بل كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخيّر فيها والرابع على الترتيب، الثلاثة المخيّر فيها الإطعام والكسوة والعتق والرابعة الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة ولنستمع إلى قوله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) هذه ثلاثة مخيّر فيها، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) ولكن كيف نُطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان، الطريق الأول أن نصنع غداء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدّون أو يتعشون.
الطريق الثاني أن نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز أو من البر وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا خمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو أي خمس الصاع الموجود حاليا عندنا أو ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزّع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت متفرقة.
السائل : مثلا كانوا عائلة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : فإذا كانوا عائلة مثلا عشرة أعطاهم الكفارة كلها وأجزأ.
السائل : طيب.
الشيخ : أما إذا لم يجد، إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم فإنه، نعم، ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرّق بينها إلا لعذر شرعي ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: (( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) فإنه كان يقرأها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعة ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
الشيخ : إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يترجح الحنث وقد يترجّح عدمه فإذا حلف أن يفعل محرّما فإنه لا يحِل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحرام وفي هذه الحال يجب عليه الحنث وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه، بل يجب عليه أن يصلي وهذا هو الحنث، إذن يجب الحنث وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرّم وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك سنّة فيقول: والله لا أصلي راتبة الظهر فإننا نقول له: صل لأن اليمين لا تسقط استحباب ما كان مستحبا وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل، الأصل أنه يُطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لاسيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه.
من هذه الضوابط يمكن أن يتبيّن للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول: إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنث في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام بل كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخيّر فيها والرابع على الترتيب، الثلاثة المخيّر فيها الإطعام والكسوة والعتق والرابعة الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة ولنستمع إلى قوله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) هذه ثلاثة مخيّر فيها، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) ولكن كيف نُطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان، الطريق الأول أن نصنع غداء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدّون أو يتعشون.
الطريق الثاني أن نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز أو من البر وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا خمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو أي خمس الصاع الموجود حاليا عندنا أو ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزّع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت متفرقة.
السائل : مثلا كانوا عائلة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : فإذا كانوا عائلة مثلا عشرة أعطاهم الكفارة كلها وأجزأ.
السائل : طيب.
الشيخ : أما إذا لم يجد، إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم فإنه، نعم، ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرّق بينها إلا لعذر شرعي ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: (( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) فإنه كان يقرأها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعة ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
اضيفت في - 2005-05-06