ما هو القول الفصل في رفع اليدين حال الدعاء وعند القنوت .؟
الشيخ : القول الفصل في هذا أن الأصل في الدعاء رفع اليدين أي أن الأصل أن من ءاداب الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى ربه كالفقير المستجدي ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل: ( أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! يا رب ) إلا إذا دلت السنّة على عدم الرفع.
وهذه المسألة لها أحوال بل أقسام، القسم الأول: ما وردت السنّة بتركه مثل رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في خطبة الجمعة حين الدعاء إلا في شيء واحد وهو الدعاء بالاستسقاء أو الاستصحاء فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: ( اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ) ورفع الناس أيديهم معه فأنشأ الله سحابة مثل الترس ثم لما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله غرِق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: ( اللهم حوالينا ولا علينا ) وجعل يشير إلى النواحي فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس ) ففي حال الاستسقاء يرفع الإنسان يديه إلى ربه عز وجل ولو في خطبة الجمعة.
الحال الثانية: ما ظاهر السنّة فيه عدم الرفع وذلك في الدعاء في الصلاة فإن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فهو يجلس بين السجدتين ويقول: ( رب! اغفر لي وارحمني ) ولم يُنقل عنه أنه رفع يديه مع حرص الصحابة على تتبع أقواله وأفعاله في صلاته ونقلها.
والحال الثالثة: أن تكون السنّة قد وردت بالرفع فيه كما ثبت ذلك في الدعاء على الصفا وعلى المروة وفي الدعاء في عرفة وغير ذلك حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من ثلاثين موضعا مما جاءت السنّة فيه صريحة بالرفع والأمر في هذا ظاهر أن الإنسان يرفع يديه.
والرابع: ما لم ترد السنّة به لا بهذا ولا بهذا فالأصل الرفع وإن لم يرفع فلا بأس ولا شك أن الرفع فيه زيادة ابتهال إلى الله عز وجل وطمعا في رحمته، ولهذا كان من ءاداب الدعاء إلا ما وردت السنّة بخلافه والمسألة لا تخلو من الأقسام الأربعة التي ذكرت يعني أن رفع اليدين على أقسام أربعة، ما وردت السنّة فيه بالرفع وما وردت فيه بعدم الرفع صراحة وما كان الظاهر فيه عدم الرفع وما خلا من ذلك الأقسام الثلاثة.
السائل : المستمعة ن أ ب من جدة أيضا.
هل وضع الدبلة ( الخاتم )عند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو الشابة أنهما مخطوبان هل هذا من السنة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الدبلة في أصبعه كما سمعت من البعض .؟
الشيخ : الدبلة لباسها على قسمين.
السائل : نعم.
الشيخ : القسم الأول: أن يكون مصحوبا بعقيدة مثل أن يعتقد كل من الزوجين أن بقاء الدبلة في أصبعه سبب لدوام الزوجية بينهما ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز لأنه نوع من التِولة وهي نوع من الشرك الأصغر وذلك أن هذا الزوج والزوجة اعتقدا في أمر من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي وكل من أثبت سببا من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي فقد فعل شركا أصغر لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا.
أما القسم الثاني فأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها وهذا عندي محل توقف لأن بعض أهل العلم قال: إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من شعارهم ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البُعد عنها والتجنب لها لئلا يقع في قلبه أنه تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا فيهلك وأما ما يرسَل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية يُقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - هل وضع الدبلة ( الخاتم )عند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو الشابة أنهما مخطوبان هل هذا من السنة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الدبلة في أصبعه كما سمعت من البعض .؟ أستمع حفظ
ما هو التختم الجائز .؟
الشيخ : نعم. أما مسألة التختم فالتختم ليس بسنّة مطلوبة بحيث يُطلب من كل إنسان أن يتختم ولكنه إذا احتيج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في عهده لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام.
السائل : اللهم صلي وسلم عليه.
الشيخ : من أجل أن يختم به الكتب التي يرسلها إليهم فمن كان محتاجا إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن محتاجا إلى ذلك فليس بسنّة أن يلبسه.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أيضا المستمعة من جدة في سؤالها الأخير تقول.
ما هو حكم زيارة النساءقبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند القدوم للصلاة في المسجدالنبوي، وهل صحيح أن أمهات المؤمنين قمن بذلك .؟
الشيخ : زيارة المرأة للقبور على نوعين.
السائل : نعم.
الشيخ : النوع الأول أن تكون قاصدة لذلك بحيث تخرج من بيتها إلى المقبرة للزيارة فهذا حرام ولا يحل لها أن تقوم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأن في زيارتها مفسدة فإن المرأة غالبا ضعيفة قليلة الصبر يُخشى عليها إذا ذهبت إلى القبور أن تُحدث من البكاء ما يصل إلى حد النياحة ثم إنها قد تتعرّض بذهابها إلى المقبرة للفساق إما بالمكالمة أو المضايقة أو غير ذلك لأن الغالب أن المقابر تكون في مكان غير مسكون بل بعيد عن البلد وغير مأهول بحيث لا يمشي عليه أو لا يمشي حوله إلا أناس قليلون فتكون هذه المرأة الزائرة عرضة للفتنة.
أما النوع الثاني: فأن تزور المقبرة بلا قصد بحيث تمر بها عابرة فتقف وتسلّم على أهل المقابر فهذا لا بأس به وعليه يُحمل حديث عائشة رضي الله عنها حيث علّمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لأهل القبور وهذا القول الذي قلناه به جمع بين الأدلة والفرق بين القصد وعدمه ظاهر في مسائل كثيرة وعلى هذا التنويع ينبني حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، على أن بعض أهل العلم قال: إن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليست زيارة حقيقية وذلك لأن قبورهم قد أحيطت بجدر بحيث لا يُعد الواقف من ورائها زائرا للقبر ولكن في نفسي من هذا شيء، والذي يظهر لي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه كزيارة القبور الأخرى لا يحِل للمرأة أن تزور هذه القبور على سبيل القصد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : ثم إني أقول إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه دائرة بين الاستحباب والإباحة والتحريم فالأحْوط والأسْلم للمرأة أن لا تقوم بها أي بزيارة هذه القبور الثلاثة ويكفيها أنها تُسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صلاتها فهي تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أقصى الشرق أو الغرب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
4 - ما هو حكم زيارة النساءقبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند القدوم للصلاة في المسجدالنبوي، وهل صحيح أن أمهات المؤمنين قمن بذلك .؟ أستمع حفظ
ما هو الدعاء المأثور عند زيارة الرجال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه .؟
الشيخ : نعم، الدعاء المأثور منه: ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ) .
والمقصود من زيارة القبور: العظة والعبرة والدعاء لأصحاب القبور وليس المراد بذلك التبرّك بتُرَبهم أو دعاؤهم أو اعتقاد أن الدعاء عندهم أقرب إلى الإجابة أو ما أشبه ذلك مما يظنه كثير من الجهال وإذا كان الإنسان لا يعرف الدعاء المأثور عند زيارة القبور فإنه يستطيع أو فإنه يُمكنه أن يدعُوَ بما شاء.
السائل : طيب.
الشيخ : لأن المقصود الدعاء أو لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأهل القبور. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع عبد الله محمد من اليمن بعث برسالة يقول فيها.
يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله مثل عندما يذكر شخص ميتا عزيزا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البخور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح للقبور وعندما يمرض مريضا يحضر له تراب من عند قبور أحد الأولياء ، وقد وجهت لهم بعض النصائح وبينت لهم بأن هذا لا يجوز وأن هذه أباطيل لا يقرها الدين فلم يستجيبوا لنصحي ، نرجو النصح فضيلة الشيخ والتوجيه ؟
الشيخ : نعم. إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة كالذبح لأصحاب القبور لأن الذبح عبادة من أجل العبادات قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) وقوله تعالى: (( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) فصرفها لغير الله شرك أكبر لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد في النار حابط عمله، قال الله تعالى: (( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) وقال تعالى: (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ )) .
وأما التبرّك بتُرابهم واعتقاد أن الدعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل فهذا لا يصل إلى حد الشرك اللهم إلا أن يصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شركا وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها.
ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو إلى عدم النفع بعد الموت أقرب لأنه مات وصار جثة لا يملك ولا الدفاع عن نفسه لو أن أحدا ذهب إلى القبر ونبشه وأحرقه ما استطاع أن بدافع عن نفسه فكيف يستطيع أن ينفع غيره! وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضا ولا أن يشفع لأحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) ودعاؤه عمل ومقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته ولا يُمكن أن يشفع أيضا لأن الله يقول: (( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ )) فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال.
وعلى المرء إذا أصابته المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: (( وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ )) فلا يلجؤ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا مما وقع منهم وأن يُحذروا إخوانهم من الوقوع فيه وأن يلجؤوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم فإن (( مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ )) .
السائل : في سؤاله الثاني يقول المستمع م خ ف.
6 - يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله مثل عندما يذكر شخص ميتا عزيزا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البخور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح للقبور وعندما يمرض مريضا يحضر له تراب من عند قبور أحد الأولياء ، وقد وجهت لهم بعض النصائح وبينت لهم بأن هذا لا يجوز وأن هذه أباطيل لا يقرها الدين فلم يستجيبوا لنصحي ، نرجو النصح فضيلة الشيخ والتوجيه ؟ أستمع حفظ
ما حكم من يقرأ القرآن سراً أو جهراً وهو جنب أو من يبقى أياماً وهو جنب دون أن يغتسل .؟
الشيخ : هذا السؤال من شقين، الشق الأول قراءة القرأن والإنسان جنب والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا حرام وأنه لا يحل للجنب أن يقرأ شيئا من القرأن على سبيل التلاوة لأنه قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يدل على منع الجنب من قراءة القرأن ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقرئنا القرأن ما لم نكن جنباً " ومعلوم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرأن لأصحابه واجب لأنه من تبليغ الرسالة التي أمِر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لا يُقرئهم إياه وهم جنب دل ذلك على تحريم قراءة القرأن على الجنُب لأن الواجب لا يُقابل أو لأن الواجب لا يمنعه إلا شيء محرّم ولا يصح قياس هذا على الحائض والفرق بينهما أن الجنب يمكنه أن يتلافى هذا المانع من قراءة القرأن فيغتسل.
السائل : نعم.
الشيخ : بخلاف الحائض فإن حيضها ليس بيدها.
والحائض على القول الراجح لها أن تقرأ القرأن عند الحاجة إليه كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرؤه من أجل الورد عند النوم أو في الصباح أو في المساء، هذا حكم قراءة الجنب للقرأن فإنه حرام حتى يغتسل.
أما الشق الثاني في السؤال وهو أنه يبقى أياما لا يغتسل للجنابة فهذا يستلزم أنه لا يصلى أو أنه يصلى وهو جنب وكلا الأمرين محرم بلا شك فالجنب لا يحل له أن يصلى بإجماع المسلمين حتى إن بعض أهل العلم يقول: إذا صلى الإنسان وهو جنب فقد ارتد عن الإسلام لأن صلاته وهو جنب تدل على أنه مستهزئ وساخر بأيات الله كيف يقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )) إلى قوله (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) ويقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ )) ثم يقوم هذا الرجل فيصلي وهو جنب يتقرّب إلى الله بما نهى الله عنه ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأنه على خطر وإن كان هذا الرجل الذي يبقى أياما وهو جنب لا يصلي فالأمر أخطر وأعظم فإن ترك الصلاة على القول الراجح كفر مخرج عن الملة كما قرّرنا أدلة ذلك في غير موضع من هذا المنبر نور على الدرب والذين قالوا بعدم كفره لم يأتوا بطائل فإن ما عارضوا به أدلة الكفر لا يخلو من خمس حالات، إما أن يكون لا دلالة فيه أصلا أو تكون أحاديث ضعيفة، ضعيفة الثبوت أو ضعيفة الدلالة أو تكون أحاديث مقيّدة بوصف لا يُمكن معه ترك الصلاة أو تكون أحاديث مقيّدة بحال يُعذر فيها من لم يصلي لكوْن الإسلام قد اندرس وانمحى أو تكون أحاديث عامة خصّصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام.
وإن نصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يُبادر بالاغتسال من الجنابة فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقى ولا شك أنه لا يحل له إذا حانت الصلاة أن يدع الاغتسال للجنابة فيدع الصلاة أو يصلى بلا غسل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله.