قرأت لكم فتوى مضمونها أنه يجوز إجراء عمليات التجميل إذا كانت لإزالة عيب ناتج عن حادث أو غيره ، فهل يجوز كشف المرأة وجهها للطبيب إذا كان التشوه في الوجه , ويحتاج لإجراء عملية من أجل إصلاح هذا التشوه.؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن الإجابة على هذا السؤال أبتدئها برد السلام على السائلة فعليها السلام ورحمة الله وبركاته أما ما ذكرت من كشف الوجه للطبيب الذي يُزيل عيبا حصل فيه فإن هذا جائز لا بأس به لكن إذا وجِدت امرأة تقوم بالعلاج فإنها أوْلى وإذا لم توجد فلا حرج أن يقوم بالعلاج رجل لكن بشرط أن لا يخلو بالمرأة في مكان وحدها وذلك لأن الخلُوّ بالمرأة محرّم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) فإذا كانت محتاجة إلى إزالة العيب الذي في وجهها وصار معها محرم يحضر إجراء العملية وتمتنع به الخلوة المحرّمة فإن ذلك جائز لا بأس به ولكن الأفضل إذا وجِد امرأة تقوم مقام الطبيب ألا تذهب إلى الرجل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمعة أيضا بمنطقة الرياض تقول التي رمزت لاسمها بـ ر س.
1 - قرأت لكم فتوى مضمونها أنه يجوز إجراء عمليات التجميل إذا كانت لإزالة عيب ناتج عن حادث أو غيره ، فهل يجوز كشف المرأة وجهها للطبيب إذا كان التشوه في الوجه , ويحتاج لإجراء عملية من أجل إصلاح هذا التشوه.؟ أستمع حفظ
أصيب والدي بمرض شديد أقعده عن الحركة وفي معظم الحالات كنت أفك هذا الجهاز مما يضطر إلى النظر إلى عورة والدي الآن و قد توفي فما زالت أحس بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك فأرجو الإجابة عن فعلي هذا .؟
الشيخ : نعم. أقول إن الأصل تحريم نظر المرأة إلى عورة الرجل سواء كان من محارمها أم من غير محارمها إلا إذا كان زوجا لها فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الأخر ويمسها لقول الله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )) وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر الى عورة أحد أو يمسها وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها نقول لها إن هذا عمل لا يجوز مادام يُمكن أن تقوم به زوجة الأب فإذا لم يكن للأب زوجة أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذا فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل لأن ذلك حاجة بل قد يكون ضرورة.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن انحباس البول مضر على الإنسان وربما يؤدي إلى الهلاك ومثل هذا يُباح. فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها فلتطمئن فإنه ليس عليها إثم في ذلك ولا حرج ولتتناسى هذا نهائيا أما إذا كان له زوجة يُمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التهاون والتراخي فإن هذا عمل لا يجوز ولكن ما من عمل إلا وله توبة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) فالحاصل أن نقول لهذه المرأة إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز وليس فيه شيء وأعرضي عنه ولا يهمنك وإن كان له زوجة لكن حصل تراخي وتهاون فإن هذا إثم ولكن لكل ذنب توبة والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم عمر من العراق تقول في سؤالها، نعم.
2 - أصيب والدي بمرض شديد أقعده عن الحركة وفي معظم الحالات كنت أفك هذا الجهاز مما يضطر إلى النظر إلى عورة والدي الآن و قد توفي فما زالت أحس بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك فأرجو الإجابة عن فعلي هذا .؟ أستمع حفظ
هل غسل الجسم والمسح على الرأس وذكر الشهادتين دون تبليل الرأس بالماء يعتبر كافياً في التطهر من الجنابة .؟
الشيخ : يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) فلا بد من تطهير جميع الجسد من الجنابة.
السائل : نعم.
الشيخ : لا الرأس ولا غيره يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر فيجب على المرأة وعلى الرجل ذي الرأس الكثيف يجب عليهما جميعا أن يغسلا رؤوسهما غسلا يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال: ( يصب على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ) قال أهل العلم: ويخلل الشعر من أجل أن يتيقن دخول الماء إلى أصوله وأما المسح على الرأس في غسل الجنابة فإنه لا يجزئ لأن المسح إنما كان في الوضوء فقط كما قال الله تعالى: (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من سوداني مقيم بالرياض يقول في سؤاله.
3 - هل غسل الجسم والمسح على الرأس وذكر الشهادتين دون تبليل الرأس بالماء يعتبر كافياً في التطهر من الجنابة .؟ أستمع حفظ
رجل متزوج له بنتين وقد حدث أن طلق زوجته ثلاث طلقات في فترات متباعدة لأسباب مختلفة ذكرها السائل ، فهل الطلقات الثلاثة المذكورة صحيحة وإذا كانت صحيحة كيف لي أن أرجعها .؟
الطلاق الثاني: بينما كانت زوجتي حامل في شهرها السابع للابنة الصغرى حصل خلاف حول زواج البنت الكبرى حيث إنها اعترضت على ثلاث أزواج تقدّموا لها مشهود لهم بالخلق والدين.
الطلاق الثالث: نتيجة خلاف عائلي، سؤالي: هل تُعتبر الطلقات الثلاث المذكورة صحيحة شرعاً؟ وإذا كانت صحيحة فكيف لي أن أقوم بإرجاع زوجتي مرة أخرى أرجو الإفادة مأجورين؟
الشيخ : الذي أرى لهذا السائل أن يذهب إلى القاضي في المنطقة التي هو فيها ويعرض عليه المشكلة وإن أمكن أن يصطحب معه زوجته ووليها كان ذلك أكمل وأسرع إلى حل هذه المشكلة. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ.
4 - رجل متزوج له بنتين وقد حدث أن طلق زوجته ثلاث طلقات في فترات متباعدة لأسباب مختلفة ذكرها السائل ، فهل الطلقات الثلاثة المذكورة صحيحة وإذا كانت صحيحة كيف لي أن أرجعها .؟ أستمع حفظ
هل من توجيه لمن يتساهل في الطلاق ويرجعون إلى القاضي من أجل إلتماس الأعذار .؟
الشيخ : نعم. الواقع إن الأمر كما قلت من تهاون الناس بالطلاق وكوْن الإنسان يطلّق زوجته عند أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب يقرع أبواب العلماء ويجلس على أعتابهم لعله يجد مخرجا ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجا قال الله تعالى: (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )) والواجب على الرجال أن ينزّهوا ألسنتهم عن الطلاق وأن يصبروا وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضب وأن ينظروا في العواقب.
وكما أن الناس تهاونوا في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين بالطلاق فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول: عليّ الطلاق لا أفعل كذا أو عليّ الطلاق لأفعلن كذا أو إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن لم تبق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء التافهة التي ليس الإنسان في حاجة وضرورة إليها ثم إذا وقعوا في الحنث ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجا من هذا الضيق وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها والعجب أن هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها إما لإعسارهم بالمهر وإما لكوْن الناس يردونهم فلا يزوّجونهم وإما لغير ذلك من الأسباب ومع هذا تجد من أهْون الأشياء عليه أن يقول لها أنت طالق فنصيحتي لإخواني أن لا يتسرّعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس الشديد بالصُرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع من بلجرشي رمز لاسمه بـ غ ح يقول.
استقدمت عاملاً بمرتب ( 700 ) ريال وأنا الآن أتعامل معه بالنسبة إذ أن ذلك أنفع له وأنا لا أتعب معه في شيء إلا في الكفالة والسكنى فهل عملي هذا جائز .؟
الشيخ : الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج وإنما ترجع إلى النظُم المرعية لدى الدولة فيرجع هذا السائل إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال ويسأل فإذا أذنوا له في أن يُعاملهم بالنسبة فلا حرج أن يُعاملهم بالنسبة بشرط أن يكون هو المتقبّل للعمل القائم بما يتطلبه العمل ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون، إنما لا بد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمان الرومي يقول في هذا السؤال.
6 - استقدمت عاملاً بمرتب ( 700 ) ريال وأنا الآن أتعامل معه بالنسبة إذ أن ذلك أنفع له وأنا لا أتعب معه في شيء إلا في الكفالة والسكنى فهل عملي هذا جائز .؟ أستمع حفظ
وجدت في أحد الكتب أن في الصحيحين حديث هذا نصه ( من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ، ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيداً شفيعاً يوم القيامة ، ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان ، ومن زار مكة ولم يزرني فقد جفاني ) وقد تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك ينافي كمال التوحيد .؟
الشيخ : هذا الحديث ليس في "الصحيحين" ولا في أحدهما ولا في شيء من الكتب المعتمدة من كتب الحديث بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان الأمر كما قال الأخ السائل فإن الواجب عليه أن يُرسل هذا الكتاب إلى دار الإفتاء للنظر فيه واتخاذ ما يلزم حياله وذلك لأن مثل هذه الكتب المضلة التي تشتمل على أحاديث موضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تُمنع من التداول في الأسواق لأن ما يحصل فيها من الضرر أضعاف أضعاف ما يحصل فيها من النفع إن قُدّر فيها نفع وأما بقية سؤاله فيقول؟
السائل : يقول لأننا تعلمنا بالمدارس بأن زيارة ..
الشيخ : نعم، وأما قوله إنا تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك فإنه لم يتعلم هذا بل الذي في المدارس أن زيارة القبور سنّة للرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكّركم الأخرة ) لكن المحرّم هو أن يشُد الإنسان الرحل لزيارة القبور فإن شد الرحل لزيارة القبور هو الذي ذكر أهل العلم أنه حرام ولا يجوز. نعم.
السائل : أيضا يا فضيلة الشيخ وإذا كان السائل يقصد بزيارة النساء للقبور؟
الشيخ : إذا كان يقصد فلا نعلم عما في قلبه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إن كان يقصد زيارة النساء فإن زيارة النساء للقبور حرام.
السائل : نعم.
الشيخ : بل هي من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن زائرات القبور ) لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة فلا حرج عليها أن تقف وتسلّم على أهل القبور لأنها لم تقصد الزيارة.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع الحقيقة لم يذكر الاسم هنا في هذه الرسالة من أسئلته هذا السؤال يقول.
7 - وجدت في أحد الكتب أن في الصحيحين حديث هذا نصه ( من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ، ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيداً شفيعاً يوم القيامة ، ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان ، ومن زار مكة ولم يزرني فقد جفاني ) وقد تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك ينافي كمال التوحيد .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة أن تصافح رجلاً قدم من سفر بعيد علماً أنه من قرابتها كابن عمها أو ابن خالها .؟
الشيخ : نعم. مصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام ولا تحل لأي مناسبة كانت سواء كان ذلك من أجل قدومه من الغيْبة أو بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت لا يحل للرجل أن يُصافح امرأة أجنبية منه كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من الفتنة العظيمة في مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه وقد كان بعض الناس يتهاون في هذا فتجده يُصافح المرأة التي هي أجنبية منه لأنها ابنة عمه أو ابنة خاله أو ما أشبه ذلك وهذا حرام عليه ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا العمل، قد يقولون إن هذا من عاداتنا.
السائل : نعم.
الشيخ : وإننا اعتدنا هذا ولا نرى فيه بأسا فنقول العُمدة لكل مسلم هي الشرع سواء وافقته العادة أم خالفته لقول الله تعالى: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا )) فلا خيار للمرء المؤمن في دين الله أبدا بل الواجب عليه أن يُسلّم ويستسلم كما قال الله تعالى: (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) فتأمّل هذه الأية الكريمة حيث أقسم الله تعالى قسَما مؤكدا بربوبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون أي من أرسل إليهم من وقته إلى يوم القيامة حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيجعلوك الحكم فيما حصل بينهم من النزاع والاختلاف ثم بعد ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا تضيق صدورهم بالحكم الذي حكمت به ثم يُسلّموا تسليما أي ينقادوا انقيادا تاما ليس فيه توان ولا فتور.
فعلى كل مسلم أن يتجنب ما حرّمه الله ورسوله وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه لأن العادة لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع في سؤاله الثاني يقول.
8 - هل يجوز للمرأة أن تصافح رجلاً قدم من سفر بعيد علماً أنه من قرابتها كابن عمها أو ابن خالها .؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة أن تكرم الضيف والزوج غائب علماً أنها من أهل البادية .؟
الشيخ : إكرام الضيف ينبغي أن لا نقول إنه من العادات بل نقول إنه من العبادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليُكرم ضيفه ) فإكرام الضيف عبادة تُقرّب الإنسان من ربه وتكون سببا لصلاحه بإذن الله ولا يجوز للمرأة أن تُقدّم الضيافة للضيف بل إذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فلتعتذر فلتقل يا جماعة إن زوجي ليس بحاضر فانتظروا حتى يأتي ويقوم بما يجب لكم من ضيافة. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ محمد الحقيقة.
تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة هذه من تقاليدنا أو من عاداتنا ، لعل لكم توجيه في ذلك .؟
الشيخ : نعم. نقول إن كثيرا من الناس لا يميّز بين العبادة والتقليد والتقليد يُريدون به العادة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا نقص في العلم والواجب أن نفرّق بين ما كان من ديننا وأنه لا خيار لنا فيه وبين أن يكون من عاداتنا التي تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح ومن ذلك أن بعض الناس يظنون أن حجاب المرأة وسَتْر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات لا من العبادات ولهذا يُحاولون أن يجعلوا هذا تبعا للزمن والتطوّر ويقولون إن الحجاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مناسبا للحالة التي هم عليها أما الأن فإن المناسب لحال النساء غير هذا الحكم ولا شك أن هذا قول خاطئ جدا فإن الحجاب ليس من العادات وإنما هو من العبادات التي أمر الله بها قال الله تعالى في نساء رسوله صلى الله عليه وسلم: (( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعِل الاستئذان من أجل النظر ) لئلا ينظر الإنسان إلى المرأة وهي في بيتها وقد أغلقت الباب عليها فالمهم أن الكتاب والسنّة قد دلا على أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ليس من العادات وإنما هو من العبادات التي يفعلها الإنسان تعبدا لله عز وجل واحتسابا للأجر وبُعدا عن الجريمة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة من جدة بعث بها مستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ س ع ط يقول.
10 - تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة هذه من تقاليدنا أو من عاداتنا ، لعل لكم توجيه في ذلك .؟ أستمع حفظ
هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ مع العلم أنني بدأت الصلاة وهو يقرأ أم أكتفي بدعاء الاستفتاح .؟
الشيخ : نعم. إذا دخلت والإمام يقرأ فإنك لا تقرأ الاستفتاح وإنما تشرع في الفاتحة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فقال لأصحابه: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ ) قالوا: نعم، قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرأن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه لا يستفتح بل يتعوذ ويُبسمل ويقرؤ الفاتحة.
نعم لو دخل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يُكبّر ويبقى مُنصتا لقراءة الإمام حتى إذا فرغ من الفاتحة استفتح ثم تعوّذ وقرأ الفاتحة وليستمر فيها حتى وإن قرأ الإمام فليستمر فيها حتى يكمّلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجاية السادة المستمعين.