ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيت ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها وذلك لأن العنكبوت تؤذي وتلوّث الحيطان وربما تُعشّش على الكتب وعلى الملابس فهي من الحشرات المؤذية وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فإذا حصل منها أذية فإنه لا بأس بإزالة ما بنته من العش وإذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها أيضا.
والقاعدة الشرعية: أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يُسنّ قتلها كالعقرب والفأرة والحية ونحوها وإما أن تكون مؤذية لسبب عارض فهذه لا يُسن قتلها مطلقا ولكن تُقتل في حال أذيتها ولا تُقتل إذا كانت في حال لا تؤذي فيها لأن قتلها في حال لا تؤذى فيه قد يكون سببا لتعوّد النفس على العدوان على مخلوقات الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم أو الكراهة إنما على سبيل التورّع والأوْلى لأن الحشرات وشبهها جاءت السنّة بها على ثلاثة وجوه، الوجه الأول: الأمر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) فهذه الخمس ما كان مثلها أو أشد أذية يُشرع قتلها بكل حال سواء حصلت منها الأذية فعلا أم لم تحصل لأنها إن حصلت منها الأذية فقد قُتِلت بتلبسها بالأذية وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية.
والقسم الثاني: ما نهى الشرع عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: ( النملة والنحلة والهدهد والصُرَد ) فهذه لا تقتل.
والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه فالأوْلى ألا تقتل وإن قتِلت فلا حرج فيها.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة أم عبد الرحمان المنطقة الشرقية تقول في صلاتها.
من الأمور التي يصعب على المسلم فهمها الأمور الفقهية المتعلقة بالسفر إذ أن البعض يرى اختلافا في السفر في هذه الأيام عن الأيام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى البعض أنه لا مشقة في السفر بقصد زيارة الأهل أو الأقارب في مدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن فيها المسافر ، كما أن وسائل النقل في الأيام الحالية وسائل مريحة لا نصب فيها ولا تعب ، لذا فنود من فضيلتكم أن نعرف هل المسافر سفر زيارة أو سياحة أو دراسة أو نحو ذلك القصر مدة سفره وإن طالت أم أن عليه الصلاة تامة كاملة نرجو التوضيح مأجورين ؟
الشيخ : نقول إن الرخص التي ثبتت في السفر جاءت على سبيل الإطلاق بدون قيد المشقة فقد قال الله عز وجل: (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا )) وهذا القيْد أعني قوله تعالى: (( إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا )) قد ثبت أنه قيد نسِخ وتصدّق الله على عباده فأباح لهم القصر مطلقا وكان ءاخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم سفره لحج الوداع وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو ءامن ما يكون.
وبناء على ذلك فإن هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابتة سواء وجِدت المشقة أم لم توجد مادامت حقيقة السفر قد وجِدت فمتى كان الإنسان مسافرا فإنه يحل له أن يترخص برخص السفر كلها من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية والمسح على الخفين والجوارب ثلاثة أيام بلياليها حتى وإن كان الإنسان مسافرا إلى زيارة أقاربه أو أصهاره أو أصحابه وبقي في البلد التي هم فيها فإنه يقصر مادام في هذه البلد لكن إذا كان الإنسان رجلا فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة في المساجد فإن قدّر أن فاتته أو كان ليس حوله مسجد قريب فإنه يُصلي ركعتين أما النساء فإنهن يصلين ركعتين لأنهن لسن من أهل الجماعة.
2 - من الأمور التي يصعب على المسلم فهمها الأمور الفقهية المتعلقة بالسفر إذ أن البعض يرى اختلافا في السفر في هذه الأيام عن الأيام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى البعض أنه لا مشقة في السفر بقصد زيارة الأهل أو الأقارب في مدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن فيها المسافر ، كما أن وسائل النقل في الأيام الحالية وسائل مريحة لا نصب فيها ولا تعب ، لذا فنود من فضيلتكم أن نعرف هل المسافر سفر زيارة أو سياحة أو دراسة أو نحو ذلك القصر مدة سفره وإن طالت أم أن عليه الصلاة تامة كاملة نرجو التوضيح مأجورين ؟ أستمع حفظ
يعتقد البعض أنه في السفر تسقط النوافل أو السنن الرواتب ، ما تعليقكم على هذا ؟
الشيخ : نقول إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل بل النوافل مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم فيصلي الضحى ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويسجد للتلاوة ويفعل كل ما يفعله المقيم إلا ثلاث صلوات رواتب فإنه لا يصليها وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإنه لا يصلي لهذه الصلوات الثلاث رواتب لأن السنّة تركها ولكن لو صلى قبل الظهر تطوّعا بغير قيد الراتبة فلا بأس ولو صلى بعد الظهر تطوّعا لا بقصد الراتبة فلا بأس وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوّعا لا بقصد الراتبة فلا بأس وكذلك بعد العشاء.
المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر بل هو فيها كغيره مالمقيم سواء إلا هذه النوافل الثلاثة، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنّة تركها ولكن لو تنفل تطوّعا لا بقصد الراتبة في هذه الأوقات فلا حرج عليه لكن العصر ليس لها راتبة من الأصل. نعم.
الشيخ : هذا مستمع للبرنامج أرسل بثلاثة أسئلة المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول في السؤال الأول.
رجل صلى المغرب غالبا على ظنه أنه على طهارة وعند صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده ، فما رأيكم في عمله هذا ؟
الشيخ : نعم. عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبيّن له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعادها وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبيّن له أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر ويُعيدها بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي وقد قال الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) .
وبه يتبيّن الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسيا أو جاهلا.
وأما الثاني وهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه، قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين، لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور.
وأما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضا صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتديا به غير مخالف له فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعا له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فصحت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نواه ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف جنس لأن النفل جنس والفرض جنس ءاخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالما به فقد أجازه حقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكما وقد نص أهل العلم على أنما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكما لأنه لو كان مخالفا لما يرضاه الله عز وجل لبيّنه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قوله تعالى: (( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا )) فأنكر الله عليهم ما يبيّتونه من القول الذي لا يرضاه.
على كل حال القول الراجح أنه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤال المستمع الثاني يقول.
4 - رجل صلى المغرب غالبا على ظنه أنه على طهارة وعند صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده ، فما رأيكم في عمله هذا ؟ أستمع حفظ
رجل له أولاد بلغوا سن الرشد وكل واحد منهم متزوج وواحد منهم يعاونه في أعماله ويطيعه ويتفقد شؤون والده في مزرعته أو عمارته أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال ، وكل واحد يقوم بحاله الخاص ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حق زائد على إخوانه مثل أنه يسكنه معه بدون مقابل أجرة أما الباقية يستأجرون في عمائر أخرى ، أفيدونا في مثل هذه القضايا ؟
الشيخ : نعم. يجب أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وذلك حين جاءه بشير بن سعد الأنصاري يُخبره بأنه نحل ابنه النعمان بن بشير نِحلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ) قال: لا فقال صلى الله عليه وسلم: ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقال: ( إني لا أشهد على جور ) وهذا يدل على أن الرجل إذا أعطى أحدا من أولاده ما لم يُعطي الأخرين فإنه جائر والجور حرام مخالف للعدل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وكيفية العدل أنه إذا كان ذلك في نفقة واجبة فإنه يُعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته قل أو كثُر فلو قدِّر أن له أولادا ثلاثة أحدهم قد بلغ سن الزواج ويرغب أن يتزوج والثاني دون ذلك والثالث دون ذلك لكن الثاني يدرس في كلية أو ثانوية يحتاج إلى كتب يُراجعها والثالث دونه ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني من الكتب فهنا نقول العدل أن تزوّج الأول ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراهم ولا يلزمك أن تُعطي الاثنين مثله والعدل في الثاني أن تعطيه ما يحتاجه للكتب وإن كنت لا تُعطي الثالث مثله لأن الثالث لا يحتاجها وتعطي الثالث ما يحتاج إليه فلو قدّر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ خمسمائة ريال اشتر له كتبا بخمسمائة ريال والثالث لا يحتاج إلا خمسين ريالا اشتر له كتبا بخمسين ريالا والأول الذي كان يتزوج احتاج إلى عشرين ألفا للزواج زوّجه بعشرين ألفا ولا يُعد هذا جورا لأن هذا قيام بما يجب من النفقة.
لكن بعض الناس يقول: أنا سأوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت به أخاه الذي تزوّج فنقول: هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا وصية لوارث ) لكن إن أدرك الصغير سن الزواج فزوّجه وإن لم يدرك ومت قبل أن يُدرك ذلك فلا حرج عليك لأن الزواج من النفقة فيُعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه فقط أما إذا كانت العطية تبرّعا محضا لا للحاجة فإنه يجب التعديل بينهم ولا يُعطى أحد دون الأخر.
وكيفية التعديل على القول الراجح أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان عنده ابن وبنت وأراد أن يعطيهما منحة تبرّعا لا في مقابل واجب النفقة فإنه إذا أعطى الولد ألفين يُعطي البنت ألفا فقط.
وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذكر أن له ثلاثة أولاد وأن أحدهم يعمل مع أبيه في مزرعته وفي تجارته وفي عقاره وأنه يسكّنه مجانا وأن إخوته الأخرين يسكنون بالأجور من عند أنفسهم فنقول: إنه لا حرج عليه أن يسكّن ولده بإحدى بيوته مجانا بشرط أن تكون أجرة هذا البيت تساوي أجرة عمله مع أبيه فإذا قدّر أنه لو كان عاملا أجنبيا لاستحق كل شهر ألف ريال وكانت أجرة البيت تُساوي اثني عشر ألفا ريالا فإن هذا لا بأس به لأن سكناه بمقدار أجرة عمله أما لو قدر أن أجرة البيت أكثر مما يستحق مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة ءالاف ريال وأجرة البيت اثني عشر ألفا فإنه لا يجوز أن يسكّنه مجانا بل لا بد أن يأخذ منه ألفي ريال وهي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيرا، اللهم إلا إذا كان هو أي هذا الابن فقيرا لا يملك أن يدفع الزيادة فإنه حينئذ يكون تسكينه إياه من باب الإنفاق عليه ولا حرج.
وعلى هذا فنقول: إذا كان أحد الأولاد قائماً بتجارة أبيه وأراد أبوه أن يجعل له أجرة شهرية تقدّر بأجرة الإنسان الأجنبي الذي ليس ولداً له فإن هذا لا بأس به، ولا يعد ذلك جورا ولا تفضيلا لهذا الولد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ إذا رضي الأولاد بحالة أخيهم بنفوس مطمئنة يعني وحللوا؟
الشيخ : نعم. إذا رضي الأولاد وهم بالغون نرشدون بما فضل به والدهم لأخاهم فإن هذا لا بأس به لأن الحق لهم.
السائل : نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول.
5 - رجل له أولاد بلغوا سن الرشد وكل واحد منهم متزوج وواحد منهم يعاونه في أعماله ويطيعه ويتفقد شؤون والده في مزرعته أو عمارته أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال ، وكل واحد يقوم بحاله الخاص ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حق زائد على إخوانه مثل أنه يسكنه معه بدون مقابل أجرة أما الباقية يستأجرون في عمائر أخرى ، أفيدونا في مثل هذه القضايا ؟ أستمع حفظ
إمام نسي إحدى السجدات ولم يسجد إلا سجدة واحدة ثم قام وقال أحد المأمومين : سبحان الله ثم جلس ثم انتظره ليسجد فلم يسجد ثم قال سبحان الله ثم قام وهكذا وعند ختام الصلاة قال للإمام : لماذا لم تقم تركت سجودا ، فهل يصح هذا الكلام من المأمومين عندما يترك الإمام إحدى السجدتين ؟
الشيخ : والجواب على ذلك أن نقول، إذا نسي الإمام سجدة أو ركوعا فلينبّهوه وليقولوا سبحان الله وإذا لم ينتبه فليقرؤوا ءاية من القرأن فيها الإشارة إلى ذلك فإذا كان ركوعاً فإنه يقول: (( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) مثلا وينوي به التلاوة إذا كان سجودا يقرأ: (( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )) وينوي بذلك القراءة لأن قراءة القرأن لا تُبطل الصلاة أما لو تكلم وقال: إنك أيها الإمام تركت سجدة فإن صلاته تبطل على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
وبهذه المناسبة أود أن الإنسان لو ترك سجدة حتى قام يعني أنه قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى قام مباشرة إلى الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يرجع ولو شرع في القراءة، يجب أن يرجع ما لم يصل إلى مكان المتروك من الركعة الثانية فلو أنه حينما ركع في الركعة الثانية وقام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى في الركعة الأولى فإنه حينئذ ينحط يجلس، يجلس ولا يستمر، يجلس ولو بعد الركوع ولا يستمر فيجلس ويقول: رب اغفر لي وارحمني ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمّل صلاته ويُسلّم ثم يسجد سجدتين ويسلّم.
وأما إن كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تكون هي الأولى وتُلغى الأولى ويأتي بأربع ركعات ويسجد للسهو بعد السلام مثال ذلك رجل قام من السجود الأول رأسا إلى الركعة الثانية وصلاها فلما جلس بين السجدتين من الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا سجدة واحدة نقول إذن هذا الجلوس اعتبره للركعة الأولى واسجد واعتبر السجود للركعة الأولى ثم قم واعتبر هذه هي الثانية واستمر حتى تكمّل أربعا وحينئذ تكون الركعة الأولى ملفقة من الركعة الأولى والركعة الثانية لأن فيها قيام وركوع وسجود من الركعة الأولى وفيها جلوس وسجود من الركعة الثانية وإذا سلّمت تسجد سجدتين بعد السلام. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.