السائل : ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع؟ الشيخ : الصلاة خلف الإمام المبتدع إن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز أن تصلي خلفه لأن صاحب البدعة المكفرة لا تُقبل له صلاة لأن الكفر يمنع من قَبول الصلاة وإذا كانت لا تقبل صلاته فكيف تقتدي أو فكيف تأتم بإمام لا صلاة له لكن إذا كنت لا تدري عنه وصليت خلفه ثم تبيّن لك بعد ذلك أنه مبتدع بدعة مكفرة فإن صلاتك صحيحة لقول الله تعالى (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) والإنسان لا يعلم الغيب. أما إذا كانت البدعة مفسقة لا تُخرج الإنسان من الإسلام فإن الصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح وهو أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لأنه أعني الفاسق تصح صلاته وتُقبل صلاته وفسقه وعدالته لنفسه ليس علينا منها شيء مادام يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب أما إذا كان يُخل بالصلاة فإنك لا تصلي خلفه ولو كان سليماً من البدعة والفسوق. هذا هو حاصل ما يُقال عن الرجل المبتدع على أن بعض العلماء يقول: إن الفاسق مطلقا لا تجوز الصلاة خلفه ولكن هذا قول مرجوح والراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولكن كما قلت لك: إذا كان يُخل بالصلاة فلا تصل خلفه. نعم. السائل : بارك .. الشيخ : وكذلك أيضا إن أمكنك أن تجد إماما عدلا مستقيما في دينه فإن صلاتك خلفه أوْلى من صلاتك خلف هذا الرجل الفاسق. السائل : طيب.
أخذ الأجرة مقابل التلاوة بالنسبة لقراءة القرآن وخصوصا الذين يقرؤون في المناسبات فما حكمه ؟
السائل : أخذ الأجرة مقابل التلاوة بالنسبة لقراءة القرأن وخصوصاً الذين يقرؤون القرأن في المناسبات؟ الشيخ : أخذ الأجرة على قراءة القرأن حرام وذلك لأن قراءة القرأن لا تقع إلا قُربة. السائل : نعم. الشيخ : وكل عمل لا يقع إلا قربة فإن أخذ الأجرة عليه حرام والقارئ إذا أخذ الأجرة على هذه القراءة فإن الأجرة عليه حرام ولا ثواب له من هذه القراءة وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يستأجرون من يقرؤ لميتهم في أيام وفاته فإني أقول لهم: إن عملكم هذا عمل بائر ليس فيه فائدة بل فيه مضرة لأنكم أعنتم هذا القارئ على الإثم حيث أخذ أجرة على قراءته ولأن هذه الدراهم قد تكون مأخوذة من تركة الميت وقد يكون فيها وصية وقد يكون في الورثة صغار فيُظلمون بأخذ شيء من ما يستحقونه من هذه التركة. ثم إن ميتكم لن ينتفع بهذه القراءة إطلاقا وذلك لأن هذه القراءة ليس فيها ثواب عند الله وإذا لم يكن فيها ثواب فمن أين تأتي الفائدة لهذا الميت. إذًا فالواجب البعد عن هذا العمل والتحذير منه والتناصح بين المسلمين من أجل القضاء عليه وإخلاء المسلمين منه. السائل : بارك الله فيكم. في السؤال الأخير للمستمع اليماني يقول.
السائل : هل يُستدل بالأحاديث الضعيفة؟ الشيخ : الأحاديث الضعيفة لا يُستدل بها ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يُبيّن فيه أنها ضعيفة ومن حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَيْن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف. لكن بعض أهل العلم رخص في ذكر الحديث الضعيف بشروط ثلاثة، الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديدا. والشرط الثاني: أن يكون له أصل. والشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبدا إلا إذا كان الإنسان يريد أن يبيّن ضعفه وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضا. مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلا وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يرغّب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحا فقد نال الثواب المرتّب عليه وإن لم يكن صحيحا فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما ذكِر فيه من الثواب. السائل : طيب. الشيخ : على أن بعض أهل العلم قال: إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقا إلا مقرونا ببيان ضعفه وهذا القول لا شك أنه أحْوط وأسلم للذمة ومسألة الترغيب أو الترهيب يكفي فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. المستمع ح ع م من مكة يقول.
حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة علي كأختي وذهبت وقالت إنني نسيت فما الحكم في ذلك ؟
السائل : حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرّمة عليّ مثل أختي يقول المستمع وذهبت وقالت لي إنني نسيت فما الحكم في ذلك أفيدوني مأجورين؟ الشيخ : أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها كلمات خطيرة جدا والإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه فقال: (( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ )) وبيّن أن كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفّر، حتى يكفر بإعتاق الرقبة إن كان قادرا وبصيام شهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا إن لم يكن قادرا على صيام الشهرين فالأمر في هذا خطير. أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسية فإنه لا حِنث عليك أي ليس عليك كفارة لأن القول الراجح أن من حنّث غيره وهو ناسي فإن هذا الغير لا يحنث كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي، إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي فإنه ليس عليه كفارة. نعم. السائل : في سؤال المستمع الثاني، المستمع ح ع م من مكة يقول.
رجل قابل امرأته في مطار جدة وهي محرمة بعمرة وهو مقيم بمكة فأحرم من المطار بجدة فأرجو الإفادة عن صحة ما فعل؟
السائل : رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة فأحرم من المطار بجدة فأرجو الافادة عن صحة ما فعلناه؟ الشيخ : أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات. السائل : نعم. الشيخ : فيكون إحرامها ليس فيه شيء، صحيح لا شيء فيه وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح لأنه إذا كان مقيما بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لاسمه بـ أ أ ب يقول بأنه.
أنا طالب متمسك بدين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وموفق في دراستي لكنني أنظم الشعر كثيرا وأقوله في المناسبات وفي غير المناسبات مما جعلني أقضي جل وقتي أقرأ كتب الشعر وأنظم الشعر فما حكم هذا ا لعمل ؟
السائل : أحد الطلاب المتمسكين بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول وموفق في دراستي والحمد لله ولكنني أنظم الشعر كثيرا وأقوله في المناسبات وغير المناسبات مما جعلني أقضي جل وقتي أقرأ كتب الشعر وأنظم الشعر، فما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ الشيخ : إذا كنت تقول الشعر المباح أو الشعر الذي فيه الخير للناس وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فلا حرج عليك في ذلك أما إذا كنت تقول شعرا محرّما ساقطا سافلا فإن هذا حرام عليك ومع هذا فنقول: إن الأوْلى بك وأنت طالب علم أن تدَع هذا العمل وأن تُقبل على طلب العلم من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والأئمة من بعدهم حتى ينفعك الله بذلك لأن ما أنت عليه الأن إما أن تكون فيه سالما أو مأجورا بأجر لا يُساوي طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والأئمة. وإما أن تكون مأزورا إذا كان ما تقوله من الشعر شعرا ساقطا سافلا يدعو إلى الفجور والفحشاء. فنصيحتي لك أن تدع ما أنت عليه الأن من الشعر ومراجعة الدواوين وأن تُقبل على العلم الشرعي لعل الله أن ينفعك بذلك. السائل : بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تسأل وتقول.
هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيمياوية الموجودة في الأسواق بالنسبة للنساء حرام ؟
السائل : هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام؟ الشيخ : أما تغيير لون الشعر من الأبيض بالأسود فإن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الوعيد على من خضّب شيبه بالسواد. وأما تغيير الشعر بالألوان أخرى فإن ذلك لا بأس به لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار فإن ذلك لا يجوز لأن مشابهة الكفار حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ثم إنها ذكرت في سؤالها أنها كيماوية. السائل : نعم. الشيخ : وبناء على هذا يجب مراجعة الأطباء في ذلك هل تؤثر هذه الأصباغ على شعر الرأس وجلدته بضرر فإنه لا يجوز استعمالها إذا ثبت هذا. نعم. السائل : المستمعة ع أ ض تقول في سؤالها الثاني.
امرأة يمتاز شعرها بتجعد فتضطر أحيانا إلى إجراء بعض العمليات المتعارف عليها وهي اللف بجعل الشعر على شكل خصلات صغيرة وهو رطب ويلف على أسطوانات ثم بعد جفافه تزال هذه الإسطوانات ليكون الشعر بعد ذلك مسدولا ويزول التجعد ، فما حكم هذه العملية ؟ وهل هي تغيير لخلق الله مع العلم أن الشعر يرجع إلى طبيعته عند تعريضه للماء أي يزول بمجرد الاستحمام ، كما أن عملية اللف تستغرق وقتا حيث تبقى خصلات الشعر ملفوفة على هذه الأسطوانات إلى أن يجف الشعر وقد يأتي وقت الصلاة فأصلي وشعري على هذه الحالة ، فهل الصلاة صحيحة ، علما أن الشعر لا يكون منسدلا بل كل خصلة منه تكون ملفوفة حول الأسطوانة الخاصة بها ، كما أن حجم الرأس يكون كبيرا بسبب الأسطوانات ، كذلك عند الوضوء أعمد إلى تغطية رأس بقطعة قماش وأمسح من فوقها حتى لا يتأثر ويفسد شعري بالماء وذلك بالاعتماد على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( من لم يطهره المسح فوق العمامة فلا طهره الله ) فما توجيهكم ؟
السائل : بأنه يمتاز شعرها بتجعّده لذلك تضطر أحياناً إلى إجراء بعض العمليات المتعارف عليها وهي اللف جعل الشعر على شكل خصلات صغيرة وهو رطب ويلف على أسطوانات ثم بعد جفافه تزال هذه الأسطوانات ليكون الشعر بعد ذلك منسدلاً ويزول التجعّد. أود معرفة فيما إذا كانت هذه العملية محرّمة في كونها تغييراً لخلق الله مع العلم بأن الشعر يرجع إلى طبيعته عند تعريضه للماء أي يزول بمجرّد الاستحمام كما أن عملية اللف تستغرق وقتاً حيث تبقى خصلات الشعر ملفوفة على هذه الأسطوانات إلى أن يجف الشعر وقد يأتي وقت الصلاة فأصلي وشعري على هذه الحالة فهل الصلاة صحيحة؟ علماً بأن الشعر لا يكون منسدلاً بل كل خصلة منه تكون ملفوفة حول الأسطوانة الخاصة بها كما أن حجم الرأس يكون كبيراً بسبب وجود هذه الأسطوانات، كذلك عند الوضوء أعمد إلى تغطية رأسي بقطعة قماش وأمسح من فوقها حتى لا يتأثر ويفسد شعري بالماء وذلك بالاعتماد على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " من لم يطهّره المسح فوق العمامة فلا طهّره الله " توجيه فضيلة الشيخ حول هذا السؤال؟ الشيخ : الذي أرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تضيع أوقاتها بمثل هذه الأمور التي لا تكتسب منها شيئا اللهم إلا جمالا موْهوما في مدة معيّنة ثم يزول وهي في هذا تخسر وقتا كثيرا من وقتها وتخسر مالا بحسب هذا الدواء أو هذا الشيء الذي جاءت به فنصيحتي لها أن تدع مثل هذه الأمور وأن تُقبل على ما ينفعها في دينها ودنياها وأن لا تكلّف نفسها مشقة هذه الأعمال. ولكن لا أستطيع أن أقول إن هذا حرام مادامت تقوم بالواجب عليها من مسح الرأس مباشرة بدون أن تضع عليه هذه المنديل وأما ما ذكرت عن عمر فلا أدري عنه ولكن عمر رضي الله عنه يتكلّم عن العِمامة والعمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته في وضوئه والمسح على العمامة من الأمور المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا المنديل الذي توضع على الرأس من أجل وقايته من الماء في حال استعمال هذه الأنبوبات فإنه ليس من باب العمائم في شيء. السائل : بارك الله فيكم. هذا مصري مقيم بالمملكة يقول.
السائل : هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى؟ الشيخ : إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفّن على عمله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقّص أجر الغاسل المكفن لأن الغاسل المكفن ينال أجرا كبيرا إذ أن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدّي للغير والعمل المتعدّي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرأن على القول الصحيح. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذا شاب يسأل ويقول.
شاب كثير المزاح مع الأصدقاء في الرحلات والمناسبات حتى عرف بذلك ، فهل يلحقه إثم بهذا ؟
السائل : بأنه كثير المزاح مع الأصدقاء والإخوان في الرحلات وفي المناسبات، يقول بأنه عرِف بهذا العمل، هل يلحقه إثم بهذا؟ الشيخ : إذا كان هذا المزاح حقا بحيث لا يتضمن كذبا ولا يتضمن سخرية بأحد وإنما هو مرح من أجل شرح صدور إخوانه وأصحابه فإنه لا بأس به. السائل : طيب. الشيخ : بل قد يكون مأجورا عليه بالنية الطيبة إذا قصد بذلك دفع السآمة عن إخوانه وإدخال السرور عليهم، أما إذا تضمن كذبا أو سخرية بأحد فإنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ويل لمن حدّث فكذب ليُضحك به القوم، ويل له ثم ويل له ) . وأما السخرية فهي حرام أيضا لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والسخرية به من أكبر خدش عرض أخيه. نعم. السائل : بارك الله فيكم. المستمع رشدي من مصر يقول.
كيف يوفق المسلم بين إرضاء والديه وإرضاء الزوجة حيث إن والدي لا يرتاح لزوجتي كثيرا وكذلك زوجتي لا ترتاح إليهم كثيرا ، وأنا سعيد مع زوجتي وأولادي ، فبماذا تنصحونني ؟
السائل : كيف يوفق المسلم بين إرضاء والديه الأم والأب وبين الزوجة حيث إن والدي لا يرتاح لزوجتي كثيراً وكذا زوجتي لا ترتاح لهم فأنا سعيد مع زوجتي وأبنائي فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ الشيخ : نعم. أنصحك بأن تحرص غاية الحرص على التوفيق بين زوجتك وبين أبيك وأمك فإن حصل التوفيق فهذا من نعمة الله على الجميع وإن لم يحصل فاستأذن والديك أن تخرج في بيت وحدك أنت وزوجتك وأولادك ويحسن أن يكون قريبا من بيت الوالدين حتى تسهل الزيارة لهما وأنت إذا انفردت عن الوالدين من أجل هذا الغرض فإن انفرادك صحيح وليس عليك فيه حرج لأن هذا خير من بقاء الزوجية في نكد وعيش والديك في نكد أو أن تُفارق زوجتك وأولادك. نعم. السائل : هذا مستمع حسن عبد الله من السودان يقول.
اشتريت دراجة في أحد الأعوام ب(130جنيه) وبعد سبع سنوات من استعمالها تقل قيمتها كلها صارت قديمة عند بيعها ، إلا أن شخصا رفع قيمة هذه الدراجة بـ ( 1200 جنيه ) بزيادة ( 1700 جنيه ) فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة حيث أن الحديث يقول ( ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثلا بمثل وما زاد فهو ربا ) ؟
السائل : بأنه اشترى دراجة في أحد الاعوام بمبلغ مائة وثلاثين جنيهاً وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها إلا أن شخصاً رفع قيمة هذه الدراجة بمبلغ ألف ومائتين جنيه بزيادة ألف وسبعين فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة حيث إن الحديث يقول: " ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثلا بمثل وما زاد فهو ربا " أفيدونا بارك الله فيكم؟ الشيخ : أعد السؤال ما فهمت؟ السائل : يقول بأنه اشترى دراجة في أحد الاعوام بمبلغ مائة وثلاثين جنيهاً. الشيخ : طيب. السائل : وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها إلا أن شخصاً رفع قيمتها .. الشيخ : أي شخص؟ السائل : شخص ءاخر. الشيخ : أه. السائل : اشتراه منه بمبلغ ألف ومائتين بزيادة ألف وسبعين فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة يقول بعد الاستعمال؟ الشيخ : نعم. هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك من أجل ارتفاع قيمة هذه الدراجات. السائل : نعم. الشيخ : لأن هناك فرقا بين قيمة الأشياء منذ سبع سنوات وقيمتها اليوم أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهل بالثمن وأنك خدعته وبعتها عليه بهذا المبلغ مع أنها لا تساويه فإن هذا حرام عليك لأنه لا يجوز التغرير بأحد من المسلمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . وكثيرا ما ترتفع الأسعار في أقل من هذه المدة، أحيانا يشتري الإنسان الشيء بمائة وفي خلال سنة واحدة يرتفع إلى ألف أو أكثر فلا حرج عليك إذا بعتها بالزيادة. وأما قولك: إن هذا قد يكون ربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ) فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي ذكرت لأن هذا الحديث المراد به إذا بيع كل واحد من هذه الأشياء بجنسه مثل أن أبيع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التساوي والتقابض في مجلس العقد أو أبيع فضة بفضة فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد أو تمراً بتمر فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد أما إذا بيع جنس بأخر كأن أبيع تمرا ببر فلا بأس بالزيادة لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .
السائل : هل تزكى الماشية التي تعلّف؟ الشيخ : الماشية التي تعلّف إن كانت للتجارة بمعنى أن الإنسان يتجر بالمواشي يبيع ويشتري بها كما يتجر التاجر بالبزّ والأواني والفرُش فإن فيها الزكاة ولو كانت معلوفة لأنها في هذه الحال تكون عروض تجارة. وأما إذا كانت للدر والتنمية فإنها لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة لأن الماشية التي للدر والتنمية لا تجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى أكثر الحوْل أو الحوْل كله أما التي تعلّف فإنه ليس فيها زكاة مادامت سائمة لا تجارة. نعم. السائل : نختم هذه الحلقة برسالة المستمع مصطفى أ أ يقول.
نحن أربعة من الإخوان نعيش مع والدنا الذي أكرمه الله بالنعمة ، ونحمد الله على ذلك إلا أن الوالد يفضل ويكرم ويعطف على أخينا الأصغر لأنه من زوجة ثانية ، وقد كتب له بعض الأملاك باسمه فما الحكم في ذلك ؟
السائل : نحن أربعة من الإخوان نعيش مع والدنا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة ونحمد الله على ذلك إلا أن الوالد يفضّل ويُكرم ويعطف على أخ لنا أصغر لأنه من زوجة ثانية وقد كتب له بعض الأملاك باسمه فما الحكم في ذلك؟ الشيخ : الحكم في هذا أن عليكم أن تقوموا ببر الوالد وتصبروا على ما حصل منه من جوْر لأنكم مأمورون ببر الوالدين أما بالنسبة لوالدكم فإنني أحذره من هذا العمل وأقول له: اتق الله واعدل بين أولادك ويجب عليه أن يرُد ما كتبه لابنه من الأملاك وما ءاثر به ابنه من الأمور الأخرى إلا إذا سمحتم بذلك فلا حرج عليه في أن تبقى هذه الأملاك عند ابنه الذي ءاثره عليكم أما مع عدم السماح فيجب عليه أن يرُد ما أعطاه لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه لما وهب ابنه النعمان بن بشير هبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم فردها، رد ما وهب ابنه حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . نعم. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.