ما هي حقوق الزوج على الزوجة ؟
الشيخ : ... ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال: ( ولكم عليهن ألا يوطئن فرَشكم أحداً تكرهونه ) فلا يحل للمرأة أن تمكّن أحدا من دخول بيت زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب لها لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تطيعه، يجب عليها أن تطيعه فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تُطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف ومنها مثلا هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك فنقول هذا يرجع إلى العرف فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يعيّن الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) .
وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور أعني الطبخ وغسيل البيت وما أشبهها، ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغيّر العرف واطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يُحكم بما يقتضيه العرف. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع رمز لاسمه بـ ح م جمهورية مصر العربية محافظة مطروح.
تزوج من ابنة عمه مقابل تزويج أخته لابن عمه وعند الزواج أخذ ابن عمي أختي قبل زواجي فبذلك دفع مهر تحليل الزواج (5جنيهات مصرية) فهل يحل ذلك أم لا ؟ وذلك برضى الطرفين ؟
الشيخ : إذا كان هذا وقع اتفاقا بمعنى أنه وقع بدون شرط أي أن الرجل زوّج أخته من الرجل ثم إن الثاني زوّج أخته به فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، أما إذا وقع بشرط بأن قال: لا أزوّجك أختي إلا إذا زوّجتني أختك فهذا إن كان بلا مهر فهو حرام لأنه من الشِغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: ( لا شغار في الإسلام ) ولأن المهر يجب أن يكون مالا لا بُضعا لقول الله تعالى: (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ )) .
أما إذا كان هناك مهر وكان هذا المهر مهر المثل ورضيت الزوجتان كل منهما بزوجها وكان كل منهما كفؤا للزوجة فإن هذا العقد صحيح عند كثير من أهل العلم لأنه لا محذور فيه فالمهر كامل والرضا حاصل والكفاءة ثابتة لكنه يُخشى منه، ما يقع كثيرا في مثل هذه الأمور بل ما يقع كثيرا في مثل هذه الحال وهو أنه إذا ساءت العشرة بين إحدى الزوجتين وزوجها حاول الزوج الذي ساءت عشرته بينه وبين زوجته أن يُفسد ما بين الزوج الأخر وزوجته.
وهذا محذور يجب أن يتنبّه له الإنسان حتى وإن كان النكاح صحيحا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله من الرياض له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول.
2 - تزوج من ابنة عمه مقابل تزويج أخته لابن عمه وعند الزواج أخذ ابن عمي أختي قبل زواجي فبذلك دفع مهر تحليل الزواج (5جنيهات مصرية) فهل يحل ذلك أم لا ؟ وذلك برضى الطرفين ؟ أستمع حفظ
اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة أو نافلة أن يسلموا على من بجانبهم يمينا أو يسارا وكذلك بعد الفريضة على الإمام ، وهناك عادة أخرى سمعت أنها ليست بواجبة وهي رفع اليدين بعد النافلة للدعاء أرجو الإفادة حول هذا ؟
الشيخ : أما الأول وهو السلام بعد الصلاة فهذا إن وقع مباشرة كما يفعله بعض الناس من حين أن يسلّم يُصافح من على يمينه وعن يساره وربما يضيف إلى ذلك أن يقول "تقبل الله" أو ما أشبه هذا فإن هذا العمل لا أصل له ولم يكن من هدي السلف الصالح وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
وأما إذا وقع بعد النافلة وسلّم الإنسان على من على يمينه أو عن شماله لا لقصد أن هذا أمر مستحب أو أنه أمر مشروع فأرجو أن لا يكون فيه بأس لأن فيه مصلحة وهو تأليف القلوب وربما يحتاج إلى السؤال عن حاله.
وأما الدعاء بعد الصلاة النافلة والفريضة فليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قال: (( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ )) ولم يقل: فادعوا الله والدعاء إنما يكون قبل السلام هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال حين ذكر التشهد ( ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء ) .
وكما أن هذا هو مقتضى ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا القياس والنظر الصحيح لأن كوْن الإنسان يدعو قبل أن يسلّم أوْلى من كوْنه يدعو بعد أن يسلّم لأنه قبل أن يسلّم يناجي الله عز وجل لأنه في صلاة وإذا سلّم انقطعت المناجاة الخاصة بالصلاة وحينئذ نقول: إذا كنت تريد أن تدعو الله فادع الله سبحانه وتعالى بعد التشهد وقبل أن تسلّم ولو طوّلت إطالة كثيرة مادمت لست إماما ولا مأموما فلك أن تُطيل ما شئت، لو تبقى نصف ساعة أو أكثر وأنت تدعوا قبل أن تسلّم فلا حرج عليك أما إذا كنت إماما فلا ينبغي أن تُطيل في الناس أكثر مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وإذا كنت مأموما فلا بد أن تكون تابعا لإمامك متى سلّم وقد أتيت بما يجب عليك من التشهد فسلّم معه. نعم.
3 - اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة أو نافلة أن يسلموا على من بجانبهم يمينا أو يسارا وكذلك بعد الفريضة على الإمام ، وهناك عادة أخرى سمعت أنها ليست بواجبة وهي رفع اليدين بعد النافلة للدعاء أرجو الإفادة حول هذا ؟ أستمع حفظ
ما حكم جمع النافلتين في سلام واحد ؟
الشيخ : جمع النافلتين بسلام واحد خلاف السنّة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) فالمشروع أن تسلّم من كل ركعتين لكن في الوتر لك أن تجمع فإذا أوترت بثلاث فلك أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة وإذا أوترت بخمس فالسنّة ألا تسلم إلا في ءاخر واحدة وإذا أوترت بسبع فكذلك لا تسلّم إلا في ءاخر ركعة وإذا أوترت بتسع فكذلك لا تسلّم إلا في ءاخر ركعة ولكن إذا صليت ثمان ركعات فاجلس وتشهد ثم قم قبل أن تسلّم وسلّم في التاسعة، والوتر صلاة واحدة في الحقيقة ليست صلاتين.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا جاز فيه القرن بين الركعتين وما بعدهما. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يقول المستمع عبد الله.
رجل يخرج من العمل بشكل يومي عند حلول الصلاة للمسجد والمسجد يبعد ما يقارب واحد كيلومتر وذلك مشيا بالرغم من وجود مسجد داخل المعمل فهل يكتب ممشاي هذا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وذلك مشياً بالرغم أنه يوجد بالعمل مسجد فهل يُكتب ممشاي هذا أرجو الإفادة؟
الشيخ : إن الإنسان الذي في عمل مقدّر بالزمن مستحق زمنه كله لهذا العمل ولا يجوز أن يُخِل بشيء من هذا الوقت وإذا كان في المكان الذي يعمل فيه مسجد تُقام فيه الجماعة فإنه لا يحل له أن يخرج إلى مسجد بعيد بل يجب أن يُصلي مع الجماعة في هذا المسجد لأنه إذا خرج إلى مكان بعيد فوّت من العمل بقدر هذا البعد وكما قلت: إن الإنسان الذي يعمل عملا مقدّرا بالزمن يكون كل زمنه مستحقا لهذا العمل لا يجوز أن يُفرّط في شيء منه لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) ولقوله تعالى: (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا )) وأنت قد دخلت مع صاحب هذا العمل على أنك ملتزم بجميع الزمن الذي قدّر فيه عملك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع حميد عيادة الشمري يقول أود أن أطرح عليكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ.
5 - رجل يخرج من العمل بشكل يومي عند حلول الصلاة للمسجد والمسجد يبعد ما يقارب واحد كيلومتر وذلك مشيا بالرغم من وجود مسجد داخل المعمل فهل يكتب ممشاي هذا ؟ أستمع حفظ
شاب يؤدي ما أوجب الله عليه من الفروض ويحمد الله على ذلك ، وقد حصل له حادث سيارة قبل رمضان بما يساوي نصف شهر وصرع بعد هذا الحادث ولم يستيقظ إلا بعد رمضان فهل يجب عليه أن يصوم رمضان قضاءً أم لا ؟ فإذا كان يجب عليه فكيف يقضي وقد صام بعده ثلاثة رمضانات أو مضى عليه ثلاث سنوات ، فهل يقضي ويدفع كفارة على التأخير أم ماذا يفعل ؟
الشيخ : نعم يجب عليك أن تقضي شهر رمضان الذي مر بك وأنت مغمى عليك من هذا الحادث ولا يحِل لك أن تؤخّره إلى رمضان الثاني إلا لعذر فإن أخّرته إلى رمضان الثاني أو الثالث أو الرابع فإنك ءاثم بهذا وعليك أن تتوب إلى الله فتستغفر وتندم على ما جرى منك وتقضي ما فاتك.
والقول الراجح أنه لا يلزمك كفارة مع القضاء لأنه ليس هناك دليل من السنّة على وجوب الكفارة مع القضاء بل عموم قول الله تعالى: (( ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) يشمل ما إذا قضاه الإنسان قبل رمضان الثاني أو بعده ولم يوجب الله سبحانه وتعالى إلا عدّة من أيام أخر فالقول الراجح: أن من قضى رمضان لا يلزمه مع القضاء كفارة إلا أنه تختلف الحال بالنسبة للمعذور وغيره في الإثم فقط فإن أخّر إلى رمضان الثاني بدون عذر فهو ءاثم وإن أخّره لعذر فهو غير ءاثم أما الكفارة فلا تجب في كلتا الحالين. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع علي ماهر أبو بكر مصري مقيم بالمملكة يقول يا فضيلة الشيخ.
6 - شاب يؤدي ما أوجب الله عليه من الفروض ويحمد الله على ذلك ، وقد حصل له حادث سيارة قبل رمضان بما يساوي نصف شهر وصرع بعد هذا الحادث ولم يستيقظ إلا بعد رمضان فهل يجب عليه أن يصوم رمضان قضاءً أم لا ؟ فإذا كان يجب عليه فكيف يقضي وقد صام بعده ثلاثة رمضانات أو مضى عليه ثلاث سنوات ، فهل يقضي ويدفع كفارة على التأخير أم ماذا يفعل ؟ أستمع حفظ
أرجو بيان حكم الشرع في تقاضي أجرا مقابل صلاتي بالناس والأذان والفرائض وتعليم الناس القرآن وغير ذلك من شؤون المسجد كالنظافة وغيرها مع بيان الرأي الصحيح بالأدلة الشرعية ؟
الشيخ : نعم. أما أخذ الأجر على تنظيف المسجد وتعليم القرأن فلا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) ولأن تنظيف المسجد من الأعمال الذي يقع قربة وغير قربة فإذا أخذ الإنسان عليه أجرا فقد أخذ أجره في الدنيا ولكنه ليس له أجر في الأخرة هذا بالنسبة بما كان أجرا أي عقِد عليه عقد إجارة أما إذا كان الذي يأخذه من بيت المال أي من الحكومة فإن هذا لا بأس به وأجره في الأخرة على قدر نيته.
وأما بالنسبة للأذان والإمامة فإن كان العمل فيهما بعقد إجارة فإن هذا العقد لا يحِل ولا يجوز لأن الأذان والإمامة لا يقعان إلا قُربة وما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم طلبوا منه أن يقوم بهم في رمضان قال لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا فقال الإمام أحمد رحمه الله: " نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا! " .
أما إذا كان ما يأخذه من بيت المال أي من الحكومة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس من باب الإجارة ولكنه من باب المكافأة على من قام بعمل عام ينتفع به المسلمون. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد محمد مصري يعمل بالعراق يقول بأنه.
7 - أرجو بيان حكم الشرع في تقاضي أجرا مقابل صلاتي بالناس والأذان والفرائض وتعليم الناس القرآن وغير ذلك من شؤون المسجد كالنظافة وغيرها مع بيان الرأي الصحيح بالأدلة الشرعية ؟ أستمع حفظ
رجل حدث له إصابة مما تسبب له المكوث بالجبس لمدة أكثر من شهرين وبعدها كان العلاج الطبيعي مما سبب له تعبا نفسيا ومشقة في عملية الوضوء ، فترك الصلاة لفترة أربعة أشهر تقريبا ، والآن بحمد الله أنه مواظب على الصلاة بعد أن شفي فهل عليه كفارة ؟ وهل يجوز له هذا ؟ وما نصيحتكم له ؟
الشيخ : نعم. إذا كان تركه للصلاة على أنه سيقضيها بعد أن يشفيَه الله فعليه قضاؤها لأنه أخّرها بنية القضاء على أنه معذور أي يعتقد أنه معذور بتأخيره وأما إذا تركها تهاونا فإنه لا ينفعه قضاؤها لأن العبادة المؤقتة بوقت إذا تعمّد الإنسان إخراجها عن وقتها فإنها لا تُجزئه ولا تبرؤ بها ذمته وإنني أقول: إن الواجب على هذا الرجل أنه صلى، صلى الصلاة في وقتها وفعل ما يقدر عليه من واجباتها وقد ابتلي كثير من الناس في مثل هذه الحال إذا مرت به الصلاة وهو على حال لا يستطيع أن يقوم بها على الوجه الأكمل قال أؤخرها حتى أشفى وأستطيع أن أقضيها على ما ينبغي فنقول: هذا خطأ عظيم جدا فالواجب أن يصلي الصلاة في وقتها ويفعل ما يقدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )) .
وتقع مثل هذه الحال في المرضى الذين تكون ثيابهم نجسة ولا يستطيعون خلعها فتجدهم يقولون: نؤخر الصلاة حتى نبرأ ونُشفى من المرض ثم نطهر الثياب ونصلي وهذا غلط فالواجب عليهم أن يصلوا ولو كانت ثيابهم متلوثة بالنجاسة إذا كانوا لا يقدرون على إزالة هذه النجاسة بالغسل أو بتغيير الثياب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ ع ر تقول في سؤالها.
8 - رجل حدث له إصابة مما تسبب له المكوث بالجبس لمدة أكثر من شهرين وبعدها كان العلاج الطبيعي مما سبب له تعبا نفسيا ومشقة في عملية الوضوء ، فترك الصلاة لفترة أربعة أشهر تقريبا ، والآن بحمد الله أنه مواظب على الصلاة بعد أن شفي فهل عليه كفارة ؟ وهل يجوز له هذا ؟ وما نصيحتكم له ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع في وضع الكولونيا على الجسم هل هي نجسة ؟
الشيخ : نعم. الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك أولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرّمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يُريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئا نجسا في أسواق المسلمين.
ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحُمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها.
ثالثا أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنها حرمت ) فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سرا يقول له: بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ( بم ساررته؟ ) قال: قلت: بعها يا رسول الله! قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ) ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره.
وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرّم يكون نجسا فالسم مثلا محرّم وليس بنجس، نعم كل نجس فهو محرّم ولا عكس لأن النجس يجب التطهّر منه فإذا كان ملابسة النجس محرّمة تجب إزالته فمن باب أوْلى وأحرى أكله وشربه فإن قال قائل: إن الله تعالى يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ )) فقال (( رجس )) والرجس: النجس لقوله تعالى: (( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ )) أي: نجس فالجواب عن الأية: أن المراد بقوله: (( رجس )) أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال: (( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )) ثم إنه قرَنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلِم أن المراد بالرجسية في قوله: رجس، الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية.
ولكن يبقى السؤال: هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول: إذا كان الشيء يسيرا مستهلكا فيما مزِج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغيّر به فإنه يكون طاهرا أما إذا كان الخليط من الكحول كثيرا بحيث يُسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إن احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا في حلقة هذا الأسبوع.