أرغب الزواج من فتاة لكن الوالد غير موافق ويرغب في تزوجي من فتاة من أقربائه علما أنها لا تصلي فماذا أفعل ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول: أولا إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوّج بامرأة يرتضيها لنفسه وأن يُجبره على التزوّج بامرأة لا يُريدها ولكنها من أقارب الوالد وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه والتي لا يملك نفسه فيها فلا يجوز أن يُجبر على ما لا يريد وأن يُمنع مما يريد هذا بالنسبة لأب هذا السائل وأوجّه النصيحة إليه بأن يدع ابنه وما يريد.
أما بالنسبة للابن فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذه الحال أي لا يلزمه أن يطيع والده في أن يتزوج امرأة لا يريدها وأن يدع امرأة يريدها فله أن يتزوج المرأة التي يريدها ولو كره والده إذا لم تكن هذه المرأة ذات خلل في دينها أو خلقها ولاسيما أن السائل يقول: إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوّج بها حتى تعود إلى الإسلام لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة فكما أنه لا يجوز لنا أن نزوّج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسان بامرأة لا تصلي.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للأب أن يُكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يُريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك وله أن يتزوّج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يُعد ذلك عقوقا بوالده. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع أ خ من السودان يقول.
1 - أرغب الزواج من فتاة لكن الوالد غير موافق ويرغب في تزوجي من فتاة من أقربائه علما أنها لا تصلي فماذا أفعل ؟ أستمع حفظ
أيهما يجب وضعهما أولا الركبتان أم اليدان عند الإتيان بالسجود ؟
الشيخ : أولا تعبير السائل بقوله أيهما يجب فإننا نُفيده بأنه لا يجب أن يسجد على ركبتيه أولا أو على يديه أولا وإنما الخلاف أيهما أفضل أن يسجد على ركبتيه أولا ثم على يديه أو على يديه أولا ثم على ركبتيه؟ وهذا محل نزاع بين العلماء.
السائل : نعم.
الشيخ : والصحيح أنه يبدؤ أولا بالركبتين ثم باليدين وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) ومن المعلوم أن البعير إذا برك يقدّم يديه أولا فتجده ينحني في مقدّم جسمه قبل مؤخره وعلى هذا فإن الإنسان إذا سجد وقدّم يديه صار مشابها للبعير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا: ابدأ باليدين لأنك لو بدأت بالركبتين لبركت على الركبتين كما يبرك البعير وهناك فرق بين التعبيرين بين أن يقول: فلا يبرك كما يبرك وأن يقول: فلا يبرك على ما يبرك فإن قوله ( فلا يبرك كما يبرك ) نهي عن الكيفية والهيئة التي يبرك عليها البعير بقطع النظر عن العضو الذي يبرك عليه وأما فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهذا نهي عن البروك بالعضو الذي يكون مشابها للبعير.
وعليه فلا يرد علينا ما قاله بعض القوم الذين يروْن السجود على اليدين أولا من أن ركبتي البعير في يديه فإننا نقول: نعم إن ركبتي البعير في يديه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن البروك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول: لا تبرك على ركبتيك وإنما نهى عن البروك كما يبرك البعير أي عن الكيفية والهيئة.
وبهذا نعرف أن ءاخر الحديث الذي فيه النهي عن البروك كما يبرك البعير، وهو قوله: ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) فيه انقلاب على الراوي وأن صوابه: وليضع ركبتيه قبل يديه لأن هذه الجملة الأخيرة هي التي تناسب أول الحديث أما الجملة الأولى: وليضع يديه قبل ركبتيه فإنها تُناقض الحديث والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : والخلاصة الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : أن الساجد إذا سجد يبدؤ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه وإذا كان الإنسان ثقيلا أو عاجزا أو ما أشبه ذلك وأراد أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه في هذا. نعم.
السائل : طيب.
أحيانا يكون الإمام سريعا في صلاته فيركع قبل إتمام القراءة ويسلم قبل أن أتم التشهد فماذا على المأموم أن يفعل في هذه الحالة ؟
الشيخ : إذا كانت سرعة الإمام تمنع المأموم من فعل شيء واجب فإن عليه أن يُفارقه أي ينفصل عنه ويُتم الصلاة لنفسه فإذا كان مثلا لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة حتى يركع فحينئذ عليك أن تنفرد وتكمّل الصلاة لوحدك بطمأنينة أما إذا كان الإمام يسرع قبل أن تكمّل القراءة التي بعد الفاتحة فلا حرج عليك أن تتابعه وأن تقطع القراءة وتركع وإن لم تتم القراءة التي كنت تريدها.
وأما في التشهد فإذا سلّم قبل أن تتم التشهد فإن كنت لم تأتي بالواجب فأت بالواجب ثم سلّم وإن كنت قد أتيت بالواجب ولم يبقى عليك إلا الدعاء المستحب فسلّم مع الإمام فإن متابعة الإمام أوْلى من التخلّف عنه.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج الطالب مشعل العوفي بالجامعة الإسلامية كلية الشريعة في المدينة المنورة يقول، له الحقيقة مجموعة من الأسئلة لعلنا نستعرض منها ما يتيسر في هذه الحلقة وبقية الأسئلة في حلقة قادمة إن شاء الله.
الشيخ : ... ثلاثة فقط.
السائل : نعم. يقول.
3 - أحيانا يكون الإمام سريعا في صلاته فيركع قبل إتمام القراءة ويسلم قبل أن أتم التشهد فماذا على المأموم أن يفعل في هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر عنه مع علمه ثم أخبره أني قد دفعت كفارة اليمين عنه ؟
الشيخ : أقول أولا انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرنه بقول إن شاء الله فإن الإنسان إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث ويستفيد من قول إن شاء الله فائدة أخرى وهي أن الله ييسّر له ما أراد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داوود النبي الكريم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل، فطاف على تسعين امرأة فولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان فلم يأته ولا ولد واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان درَكاً لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله ) فأنت انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرن يمينه بقول: إن شاء الله حتى لا تلزمه كفارة لو حنث في يمينه.
أما بالنسبة لإخراج الكفارة عنه فمن المعلوم أن الكفارة إنما تلزم الحالف فهو المسؤول عنها وهو الذي يجب أن يؤدّيها عن نفسه وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولا قبل أن تؤدّي عنه وقل له: إني أريد أن أكفّر عن يمينك التي حنِثت فيها فإذا سكت ولم ينهك وأدّيت عنه فلا حرج أما إذا أديت عنه أولا قبل أن يوكّلك ثم أخبرته بذلك فأجازه فهذا محل تردّد عندي فإنه قد يقال: إن هذا لا بأس به لإجازته إياه وقد يقال إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا ليس هناك نية ممن يجب عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع مشعل يقول بأن.
4 - والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر عنه مع علمه ثم أخبره أني قد دفعت كفارة اليمين عنه ؟ أستمع حفظ
والدي يثق في وأنا في خدمته وأحيانا تبقى معي نقودا قد حصلت عليها من العمل في سيارة والدي ثم إني أحيانا أشتري بالنقود أغراضا منزلية لبيت والدي وأحيانا أشتري بها وقودا للسيارة وأحيانا تبقى معي أتصرف فيها فهل علي في ذلك إثم ؟
الشيخ : نعم. أما ما تنفقه من هذه الدراهم في حاجات بيت الوالد أو حاجات سيارته فإنه لا بأس به وإن كان الأفضل أن تستأذن منه وأما ما تنفقه في سيارتك وفي نفقاتك الخاصة فإنه حرام عليك ولا يحل لوالدك أن يأذن لك في ذلك إذا كان لك إخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، نعم لو اتفقت مع والدك أنك تستعمل سيارته في الأجرة على أن يكون لك نصف الأجرة مثلا وكان هذا الجزء هو الجزء الذي يُشترط لغيرك لو استعمل السيارة فهذا لا بأس به لأنك أخذت هذا واستحققته بسبب العمل في سيارة والدك أما إذا كنت تعمل في سيارة والدك على أنك متبرّع وعلى أنه من بر والدك فإنه لا يحل لك أن تأخذ في مقابل ذلك أجرا. نعم.
السائل : المستمع يقول أيضا في السؤال الثالث.
5 - والدي يثق في وأنا في خدمته وأحيانا تبقى معي نقودا قد حصلت عليها من العمل في سيارة والدي ثم إني أحيانا أشتري بالنقود أغراضا منزلية لبيت والدي وأحيانا أشتري بها وقودا للسيارة وأحيانا تبقى معي أتصرف فيها فهل علي في ذلك إثم ؟ أستمع حفظ
إذا كان شخص حفر بئرا أو اشتراها فيجعلها في سبيل الله فما حكم الشرع فيمن يأخذ الماء منها ويبيعه للآخرين إما للشرب أو سقي المزارع ؟
الشيخ : الواجب فيما وقّف أن يتصرّف فيه الناس على حسب شرط الواقف فإذا كان هذا الواقف إنما وقّفه لينتفع به الناس ويشربوا منه ما يحتاجون إليه فإنه لا يحِل لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليبيعه لاسيما إذا كان ماء البئر قليلا بحيث إذا أخذه غوّره على من بعده.
وأما إذا كان الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذا البئر أو ببيعه فإن الأمر يكون واسعا.
المهم أن الأشياء الموقوفة تُستعمل على حسب شرط الواقفين. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الدمام من المستمع ف ح يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : يقول يا فضيلة الشيخ.
6 - إذا كان شخص حفر بئرا أو اشتراها فيجعلها في سبيل الله فما حكم الشرع فيمن يأخذ الماء منها ويبيعه للآخرين إما للشرب أو سقي المزارع ؟ أستمع حفظ
هل تصح الصلاة بدون أذان وإقامة ؟
الشيخ : الأذان والإقامة واجبان على الجماعة إذا لم يقُم بهما أحد فإن قام بهما أحد مثل أن يكونوا في بلد يسمعون الأذان فإن الأذان الذي في البلد يكفي ولكن الإقامة تجب عند فعل الصلاة على الجماعة وهما واجبان للصلاة وليسا واجبيْن في الصلاة ولهذا لو تركهما هؤلاء الجماعة أي لم يؤذنوا ولم يُقيموا كانوا ءاثمين ولكن صلاتهم صحيحة لأن هذا الواجب واجب خارج الصلاة وليس فيها وهناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة ولذلك كان القول الراجح في صلاة الجماعة أنها واجب للصلاة وأن الإنسان لو ترك الجماعة من غير عذر وصلى منفردا فهو ءاثم ولكن صلاته صحيحة وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو ءاثم وصلاته غير صحيحة.
هل يصح حج من عليه دين وخصوصا إذا كان المبلغ كبير لا يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية معينة طويلة ولا يستطيع تحديدها ؟
الشيخ : نعم. حج من عليه دين صحيح ولكنه ءاثم إذا حج وعليه ديْن لأن الدين يجب قضاؤه والحج ليس واجبا عليه فيما إذا كان عليه ديْن لأن الله تعالى اشترط في الحج الاستطاعة فقال: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) ومن عليه دين فإنه لا يستطيع أن يحج إذا كان حجه يحتاج إلى مال أما إذا كان حجه لا يحتاج إلى مال كرجل في مكة يستطيع أن يحج على قدميه بدون أن يخسر شيئا من المال ففي هذا الحال يجب عليه الحج وليس ءاثما فيه لأن ذلك لا يضُر غرماءه شيئا فيُفرق بين رجل حج أو بين رجل يحج بلا نفقة لكوْنه من أهل مكة ويستطيع الحج على قدميه وشخص ءاخر لا يستطيع أن يحج إلا بمال فالأول له أن يحج ولو كان عليه دين بل يجب عليه حج إذا كان لم يكن أدى الفريضة.
وأما الثاني فلا يلزمه الحج ولا يحل له أن يحج وعليه دين لأن الدين قضاؤه واجب والحج في حال ثبوت الدين على الإنسان ليس بواجب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع ع ع من السعودية يقول.
8 - هل يصح حج من عليه دين وخصوصا إذا كان المبلغ كبير لا يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية معينة طويلة ولا يستطيع تحديدها ؟ أستمع حفظ
هل لسن البلوغ عمر معين ؟
الشيخ : نعم. المشهور عند أهل العلم أن البلوغ له سن معيّن وهو تمام خمس عشرة سنة واستدل أهل العلم لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال " عرِضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني ولم يرني بلغت وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " يعني ورءاني قد بلغت فإذا تم للإنسان خمس عشرة سنة فقد بلغ، وقد يبلغ الإنسان قبل أن يتم له خمس عشرة سنة وذلك بنبات العانة وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل وقد يبلغ قبل ذلك وذلك بنزول المني بشهوة فإنه متى نزل منه المني بشهوة يقظة أو مناما صار بالغا وإن لم يكن له إلا اثنتا عشرة سنة. نعم.
السائل : يذكر يا فضيلة الشيخ ويقول بأنه.
لا يدري في أي سن بلغ ولم يصم شهر رمضان في الصف الأول من المتوسط ، فإذا كان لا يعلم بأنه قد بلغ فهل عليه قضاء أم لا ؟
الشيخ : ليس عليك قضاء وذلك لأن الأصل عدم بلوغك حتى تعلم أنك بلغت وتركت الصوم وأنت بالغ ومادمت شاكا هل صمت بعد بلوغك أو أنك تركت الصوم فالأصل براءة ذمتك ولا يلزمك القضاء.
السائل : هذه مستمعة للبرنامج تقول.
10 - لا يدري في أي سن بلغ ولم يصم شهر رمضان في الصف الأول من المتوسط ، فإذا كان لا يعلم بأنه قد بلغ فهل عليه قضاء أم لا ؟ أستمع حفظ
امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث أنه ( من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله ) ولا تستطيع أن تقضي في شوال فهل يصح لها أن تصوم ستا من شوال وتقضي رمضان في ذي القعدة ؟
الشيخ : لا، لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) فلا بد من إكمال رمضان أولا ثم يُتبع بعد ذلك بصيام ستة أيام من شوال لكن إذا كان لا يُمكنها أن تقضي في شوال مثل أن تكون امرأة نفِست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس أربعين يوما ثم طهُرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوما من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخّرت صيام الأيام الستة لعذر وقد ظن بعض الناس أن صيام الستة أيام من شوال كسائر التطوّع بالصوم وقال: إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوّع بالصوم فإنه يجوز أن يُقدّم صيام الأيام الستة قبل القضاء ولكن هذا ليس بصحيح أي هذا الظن ظن غير صواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرّح بأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان والتابع لا يُمكن أن يكون قبل تمام المتبوع.
أما صوم التطوّع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فإن من أهل العلم من قال إن التطوّع قبل القضاء أعني التطوّع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح ومنهم من قال إنه صحيح ولا شك أن الاحتياط عدم الصحة بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الديْن الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوّع وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوّع.
فمثلا إذا قال قائل: أنا علي صيام عشرة أيام من رمضان وجاء عشر ذي الحجة، فهل أصوم بنية صيام عشر ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان؟ نقول: صم بنية قضاء رمضان وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشر ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع منصور بلوي يقول في السؤال الأول.
11 - امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث أنه ( من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله ) ولا تستطيع أن تقضي في شوال فهل يصح لها أن تصوم ستا من شوال وتقضي رمضان في ذي القعدة ؟ أستمع حفظ
يوجد مريض لا يستطيع صوم رمضان وله حوالي (15سنة) علما أن قريته التي يسكن فيها لا يوجد بها مساكين فماذا يفعل ؟
الشيخ : الذي يُفهم من سؤاله أن له خمسة عشر عاما لا يستطيع الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينا وإذا لم يكن في قريته أحد من المساكين فلينقله إلى قرية أخرى يكون فيها مساكين فإن عجز عن نقله ولم يتمكّن سقط عنه الواجب كسائر الواجبات فإن الله تعالى يقول في كتابه: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ويقول: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة وهي " أنه لا واجب مع العجز " . نعم.
السائل : السؤال الثاني في رسالة المستمع منصور، كتب السؤال الحقيقة بتعبيره يقول.
12 - يوجد مريض لا يستطيع صوم رمضان وله حوالي (15سنة) علما أن قريته التي يسكن فيها لا يوجد بها مساكين فماذا يفعل ؟ أستمع حفظ
طلبت الزوجة من الزوج أن تتصرف من أموالها المشتركة لكن الزوج قال لها : أنا لا أمنعك لكن لا أسامحك فماذا تفعل الزوجة ؟
الشيخ : نعم. للزوجة في هذه الحال أن تُقاسم الزوج من هذا المال المشترك بأن تقول أنا ءاخذ مائة ريال مثلا وأنت خذ مائة ريال تكون مائة خاصة بك والمائة هذه خاصة بي وأنا أريد أن أتصدّق وليس له الحق في منعها من الصدقة لأنها حرّة في مالها.
وأما قوله: أنا لا أمنعك ولا أسامحك فهذا تناقض لأنه إذا كان لا يمنعها فإن هذا يقتضي أن يُسامحها وإذا كان لا يُسامحها فهو يقتضي أن يمنعها فعليه أن يتقي الله في هذه الزوجة التي تحب الخير وألا يمنعها من الصدقة فإن شاء جعل الصدقة من مالها الخاص وخصم عليها ما تصدّقت به من المال المشترك وإن شاء أذن لها أن تتصدّق من مالهما جميعا ويكونان شريكين في الأجر.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ الفاضل.
13 - طلبت الزوجة من الزوج أن تتصرف من أموالها المشتركة لكن الزوج قال لها : أنا لا أمنعك لكن لا أسامحك فماذا تفعل الزوجة ؟ أستمع حفظ
امرأة تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ( الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) فهل يجب علي قضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام بسبب الحيض أو نسيان ؟
الشيخ : وجوب القضاء غير وارد وذلك لأن هذا الصوم صوم تطوّع وصوم التطوّع لا يأثم الإنسان بتركه ولا يجب عليه قضاؤه ولكني أخبر السائلة ومن يستمع أن صيام الأيام الثلاثة من الشهر تجزئ سواء في أوله أو وسطه أو ءاخره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يُبالي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو ءاخره وأن كوْنها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنّة ولا يفوت أجرها إن جعلها فيما قبل هذه الأيام أو فيما بعدها.
نظير ذلك مثلا الصلاة في أول وقتها أفضل ولكن لو صلاها في ءاخر الوقت أو في وسط الوقت أجزأت، كذلك صيام الأيام الثلاثة في أيام البيض أفضل ولكن لو صامها في أول الشهر أو ءاخره حصل بذلك الكفاية والأجر وأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : شكر الله يا فضيلة.