ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور والأضرحة فيسألونهم تفريج الكربات وإعطاء الذرية وتيسير الحياة وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنة فإذا سئلوا لماذا تفعلون هذا ؟ قالوا : إنهم أولياء ومقربون إلى الله من غيرهم ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جوابنا على هذا السؤال من ناحيتين، الناحية الأولى إثبات أن هؤلاء المقبورين من أولياء الله فإنه لا يُعلم هل هم من أولياء الله أو من أولياء الشيطان؟ لأن أولياء الله وصفهم الله تعالى بوصف من خرج عنه فليس من أولياء الله فقال الله سبحانه وتعالى: (( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الذين ءامنوا وكانوا يتقون )) فلا نعلم عن حال هؤلاء المقبورين أهم متصفون بالإيمان والتقوى أم ليسوا متصفين بذلك؟
هذه واحدة وعلى فرض أن يكونوا من أولياء الله الذين ءامنوا وكانوا يتقون فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا بل هم جثث هامدة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هوام القبور فضلا عن أن يدفعوا عن غيرهم المكاره والشرور أو يجلبوا لغيرهم الخيرات والسرور وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: (( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ )) وقال الله تعالى: (( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ )) وإذا كان أشرف الخلق وإمام الأولياء والمتقين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تعالى أن يقول: (( قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا )) الذين يدعون هؤلاء الأموات ويستغيثون بهم إنكم ضالون ولا أحد أضل منكم لأنكم تدعون من دون الله من لا يستجيب لكم إلى يوم القيامة ونقول لهم: إنكم بدعائكم هؤلاء الأموات وإن كانوا أولياء في اعتقادكم أشركتم بالله عز وجل فإن من دعا غير الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه فإنه يكون مُشركا بالله عز وجل وهؤلاء الذين في القبور لا يقدرون أن يُغيثوكم بشيء ولا يقدرون أن يدفعوا عنكم شرا ولا أن يجلبوا لكم نفعا فعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى ربهم وأن ينزّلوا حاجاتهم بالله فإن الله تعالى هو الذي قال في كتابه: (( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )) فالله تعالى هو المرجو لكشف السوء وهو المدعو لطلب الخير، قال الله تعالى: (( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإله مَعَ اللَه )) فلا يقدر أحد على كشف السوء، ولا على إجابة الداعي إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.
فنصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يُقلعوا عما هم عليه من دعوة الأموات والاستغاثة بهم حتى يُحققوا بذلك التوحيد وليعلموا أن من أشرك بالله فإن الله تعالى لا يغفر له ذنبه كما قال تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )) وقال تعالى (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة من الطائف من المستمعة أم علي تقول.
1 - ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور والأضرحة فيسألونهم تفريج الكربات وإعطاء الذرية وتيسير الحياة وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنة فإذا سئلوا لماذا تفعلون هذا ؟ قالوا : إنهم أولياء ومقربون إلى الله من غيرهم ؟ أستمع حفظ
امرأة كبيرة السن وكثيرة الأمراض فتصلي وهي جالسة فهل صلاتها صحيحة في هذه الحالة ؟
الشيخ : نعم، صلاة العاجز عن القيام صحيحة ولو بقي سنوات لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقول الله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي قائمة وصلّت قاعدة فلا حرج عليها وصلاتها مقبولة وإذا كان من عادتها أنها تصلي قائمة في حال الصحة والقدرة وتركت ذلك عند العجز فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( من مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) فيُكتب لها أجرها حينما كانت صحيحة مقيمة.
السائل : المستمعة أيضا تقول.
ما حكم صلاة الضحى وما عدد ركعاتها ؟
الشيخ : صلاة الضحى من صلاة التطوّع التي يُثاب الإنسان عليها ويُجبر بها ما كان ناقصا من صلاة الفريضة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق فتُفعل ما بين هذين الوقتين وأفضل ما تكون في ءاخر الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) وليس لها حد محدود أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله أن تصلي. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
امرأة لها ولد يبلغ من العمر (25سنة) مات في حادث سيارة تريد الحج والصدقة عنه فهل تذهب إليه وتفيده في مماته ؟
الشيخ : الجواب على هذا إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة فلا بأس بالحج عنه لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها.
أما إذا كان قد حج حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه وأفضل من الصدقة عنه وأفضل من الأضحية عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء ولم يُرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من الصدقة والأضحية والصوم والصلاة ونحوها ولكن لو فعلت هذا فلا بأس ولا حرج عليها أن تتصدّق عن ابنها أو أن تحج عنه.
أما الأضحية فالأفضل أن تكون الأضحية واحدة عن أهل البيت جميعا الأحياء والأموات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
4 - امرأة لها ولد يبلغ من العمر (25سنة) مات في حادث سيارة تريد الحج والصدقة عنه فهل تذهب إليه وتفيده في مماته ؟ أستمع حفظ
امرأة لها ست حبات مناجد من ذهب وقلادة صغيرة هل يجب عليها الزكاة ؟ ولها سبحة تسبح الله وتستغفره وتحمده مائة مرة فهل هذا العمل جائز ؟
الشيخ : أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها فإذا كان يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما فعليها زكاته تقدّر قيمته عند تمام الحول وتُخرج ربع العشر فإذا قدّرنا أن هذا الذهب يُساوي عشرة ءالاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالا ربع العشر وإذا كان يُساوي أكثر فبحسابه حسب ما يُساوي.
وأما من جهة المسبحة فإن الأفضل أن تسبّح الله سبحانه وتعالى بأصابعها كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) وإن استعملت المسبحة فلا بأس لكن التسبيح بالأنامل أفضل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع ف ش ويقول في سؤاله.
5 - امرأة لها ست حبات مناجد من ذهب وقلادة صغيرة هل يجب عليها الزكاة ؟ ولها سبحة تسبح الله وتستغفره وتحمده مائة مرة فهل هذا العمل جائز ؟ أستمع حفظ
نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة فما مقدار هذه السترة ؟
الشيخ : قول السائل : نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة هذا ليس بمسلّم بل هو موضع خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من قال: إن السترة واجبة وأن المصلي يجب أن يصلي إلى سترة من جدار أو غيره ومن أهل العلم من قال: إن السترة ليست بواجبة وإنما هي سنّة وهذا القول هو الراجح أن السترة سنّة وليست بواجبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ) فقال: ( إذا صلى إلى شيء يستره من الناس ) فدل هذا على أن من الناس من يصلي إلى سترة ومنهم من لا يصلي إلى سترة.
وقد روى أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء وهذا يدل على عدم وجوب السترة أيضا وأن الأمر باتخاذ السترة على سبيل الاستحباب.
والأفضل في السترة أن تكون قائمة إما عنَزة أو عصا يركزه أو لوح يعرضه أو حجر أو ما أشبه ذلك فإن لم يجد فإن الخط يكفي ... . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤال له يقول، السؤال الثاني.
ما حكم الشرع في الذين يدخلون دورات المياه وفي جيوبهم مصاحف أو أوراق فيها ذكر وأحاديث ؟
الشيخ : أما دخولهم بالمصاحف فإنه قد صرّح كثير من أهل العلم بأن ذلك حرام.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المراحيض ومعه مصحف تكريما للمصحف وأما ما عدا ذلك فإن الدخول فيه ليس بمحرّم والإنسان يحتاج كثيرا إلى الدخول في أوراق فيها أحاديث فيها ذكر فيها كلام لأهل العلم وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على كراهة ذلك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه المستمعة ن م من الأردن تقول.
7 - ما حكم الشرع في الذين يدخلون دورات المياه وفي جيوبهم مصاحف أو أوراق فيها ذكر وأحاديث ؟ أستمع حفظ
ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله ؟ وما حكم من يستغفر الله في نفس اللحظة التي حلف بها ؟
الشيخ : إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله ولم يفعله فعليه الكفارة لقوله تعالى (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) فإذا حلف على شيء وقال: والله لأفعلن كذا ولم يفعله فعليه هذه الكفارة إما أن يُعتق رقبة أو يُطعم عشرة مساكين من أوْسط ما يُطعم أهله أو يكسوهم فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ولا ينفعه إذا قال " أستغفر الله " بعد اليمين وإنما الذي ينفعه أن يقول " إن شاء الله " فإذا حلف على شيء وقال: إن شاء الله ولم يوفي بيمينه فلا شيء عليه فإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل فليس عليه كفارة هكذا جاءت به السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة المستمعة ن م من الأردن تقول.
8 - ما حكم الشرع فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله ؟ وما حكم من يستغفر الله في نفس اللحظة التي حلف بها ؟ أستمع حفظ
ما حكم من لم يقض الأيام التي أفطرها في رمضان قبل ثلاث سنوات ؟ وما الكفارة في ذلك ؟ مع العلم أني لم أكن أصلي ولا أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان مع العذر ؟
الشيخ : الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يقضيَه قبل أن يأتي رمضان الثاني كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها " كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " إذا أخّره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن كان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر فعليه التوبة من هذا التأخير لأنه أصاب ذنبا واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك كفارة عن كل يوم مع الصيام أو لا يلزمه؟ والصحيح أنه لا يلزمه كفارة لتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه لا دليل على وجوب الكفارة وعموم قوله تعالى: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) يشمل من قضى بين الرمضانين ومن أخّر القضاء إلى رمضان الثاني فالصحيح أنه ليس عليه كفارة وليس عليه إلا القضاء. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع عاتق منتصر من قطر يقول بأنه.
9 - ما حكم من لم يقض الأيام التي أفطرها في رمضان قبل ثلاث سنوات ؟ وما الكفارة في ذلك ؟ مع العلم أني لم أكن أصلي ولا أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان مع العذر ؟ أستمع حفظ
رجل خطب ابنة عمه وطالت الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل ولكن منذ ثلاث شهور أصيب بمرض يمنعه من الزواج ، والمشكلة هي أنه هو وخطيبته قد حلفا على المصحف الكريم بأنهما لن يتفرقا وسوف يتزوجان ، فهل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجته ؟ وإذا لم يتزوج فما هي الكفارة على هذا اليمين ؟ وهل يخبرها بهذا المرض ؟
الشيخ : لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوّج الأخر ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح، ويجب عليه أن يُخبرها بما حدث له من المرض حتى تكون على بصيرة من الأمر إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تُقدم فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يُكفّر كفارة يمين لأنه حنِث في يمينه. نعم.
السائل : يقول المستمع أيضا بأن.
10 - رجل خطب ابنة عمه وطالت الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل ولكن منذ ثلاث شهور أصيب بمرض يمنعه من الزواج ، والمشكلة هي أنه هو وخطيبته قد حلفا على المصحف الكريم بأنهما لن يتفرقا وسوف يتزوجان ، فهل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجته ؟ وإذا لم يتزوج فما هي الكفارة على هذا اليمين ؟ وهل يخبرها بهذا المرض ؟ أستمع حفظ
أخي يسكن معي في الغرفة ويقوم لصلاة الفجر وأشاهده وهو يذهب إلى المسجد ،وأنا لا أقوم ولا أذهب معه إلى المسجد وهو لم يقل لي قم فصل الفجر ، هل عليه وزر في عدم قوله قم إلى الصلاة ، ورغم أنني لم أترك أي صلاة ؟
الشيخ : نعم. ليس عليه وزر مادمت قد استيقظت وعرفت أنه ذهب إلى المسجد وإنما الوزر عليك أنت والواجب عليك إذا علمت أنه قد أذّن للصلاة أن تقوم من منامك وأن تذهب وتصلي مع المسلمين وتأخّرك بلا عذر شرعي يُبيح لك التأخّر عن الصلاة مع الجماعة يوجب عليك الإثم لأنك وقعت في معصية الله ورسوله إلا أن يعفو الله عنك وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التكاسل والتهاون في صلاتك وأن تقوم إلى المسجد بنشاط وهمة عالية. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عوض الله يقول في سؤاله.
11 - أخي يسكن معي في الغرفة ويقوم لصلاة الفجر وأشاهده وهو يذهب إلى المسجد ،وأنا لا أقوم ولا أذهب معه إلى المسجد وهو لم يقل لي قم فصل الفجر ، هل عليه وزر في عدم قوله قم إلى الصلاة ، ورغم أنني لم أترك أي صلاة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز الدعاء للميت بعد موته أو في مجلس من المجالس ؟
الشيخ : أي نعم، يجوز أن تدعو لأخيك المسلم بعد موته وفي حياته سواء كنت منفردا أو كنت في مجلس من المجالس وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار الذين يقولون (( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) . نعم.
السائل : نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للمستمع عوض الله يقول.
بالنسبة للدعاء بعد الصلوات برفع اليدين جماعة مع الإمام وقراءة الفاتحة بعد ذلك هل يشرع هذا ؟
الشيخ : نعم. هذا العمل من البدعة التي يُنهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله مع أصحابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) وكان يقول في خطبة الجمعة ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) .
وعلى هذا الإمام وجماعته أن يدعوا هذا العمل وأن يتحرّوا ما جاءت به السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي وأقوم الهدي وأكمله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من رغِب عن سنتي فليس مني ) نسأل الله لنا ولهم الهداية.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.