ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة الشهرية ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
استعمال المرأة للحناء في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه ، كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به .
وفي حال الطهر من المعلوم أنها إذا وضعت الحناء على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام .
ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلا ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذا الحناء ، لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضا.
السائل : بارك الله فيكم.
هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائز ؟
الشيخ : إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوها للخلقة بحيث يكون كثيرا جدا .
ولكن لا تجوز إزالته بالنتف لأن النتف من النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وأما إذا كان خفيفا معتادا لا يؤذي ولا يشوه فإن الأولى تركه وعدم التعرض له.
تقول : أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة ( 15يوما ) فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي ؟
الشيخ : يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها ، وهي : أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته ، أي أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط ، وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيهم .
وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول : إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها خمسة عشر يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليسوا من محارمها ، لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم.
3 - تقول : أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة ( 15يوما ) فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي ؟ أستمع حفظ
ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته ولهم ثمانية أطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها ؟
الشيخ : لا يعطى أحد من الكفار فضلا عن المرتدين من الزكاة شيئا إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى : (( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )) وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تماديا في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئا .
ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة.
4 - ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته ولهم ثمانية أطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها ؟ أستمع حفظ
هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟
الشيخ : إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا .؟
فمنهم من يرى : أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين ، فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين .
ومن العلماء من قال : إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين ، فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة .
ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي ، والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة ، فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة و، كذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة ، وأما إذا كانت عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة .
والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة ، لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه دين ومن لم يكن عليه دين ، لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئا لوفائه فإنه يوفيه أولا ثم يزكي ما بقي ، وأما إذا كان مؤجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كان الدين يستغرق جميع ماله .
هل تعطى الزكاة على أنها هدية أم مساعدة بنية الزكاة فقد حصل هذا مني فماذا علي ؟
الشيخ : إذا أعطيت الزكاة على أنها هدية ولم يفهم الآخذ إلا أنها هدية فإنها لا تجزئ لأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية لهداياه ، ولكن يعطيها بنية الزكاة ثم إن كان الآخذ ممن يعتاد أخذ الزكاة وقبلها فهي زكاة ماضية .
وإذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة فأعطاه زكاة وأخفى عليه أنها زكاة فإنها لا تجزئ بل لا بد أن يعلمه بأنها زكاة حتى يقبل أو يرد ، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس يكون الآخذ ممن لا يأخذون الزكاة ويتعففون عنها ولكنه من أهل الزكاة ، فيأتي إليه بعض المحسنين ويدفع إليه زكاته بنية الزكاة وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يقبل وهذا خطأ ، بل إذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة وجب على المعطي أن يبين له أنها زكاة ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردها .
السائل : طيب بارك الله فيك .
كنت فيما مضى لا أبالي بالصلاة ولا بالصيام والآن تبت إلى الله فهل أصوم بدل السنوات الماضية من أجل تكفير ما مضى أم يكفي صيام الاثنين والخميس وأيام البيض حيث إنني أصوم ذلك وكذا بعض الأيام تطوعا لله فهل أنا مأجور على صيامي هذه الأيام ؟
الشيخ : من المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يدع فرائض الله من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج ، ولكن إذا ابتلي الإنسان فترك الصلاة أياما أو أشهرا أو سنينا ، وترك الصيام أياما أو شهرا كاملا أو سنوات ثم منّ الله عليه بالتوبة ، فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يجب عليه قضاء ما مضى من صلاة أو صيام بل يكثر من التطوع والاستغفار وينيب إلى ربه عز وجل وهذا كاف عما مضى لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تجبّ ما قبلها .
وإنني أهنئ هذا السائل بما منّ الله عليه به من الاستقامة والتوبة إلى الله ، وأسأل الله تعالى لي وله الثبات على دينه ، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - كنت فيما مضى لا أبالي بالصلاة ولا بالصيام والآن تبت إلى الله فهل أصوم بدل السنوات الماضية من أجل تكفير ما مضى أم يكفي صيام الاثنين والخميس وأيام البيض حيث إنني أصوم ذلك وكذا بعض الأيام تطوعا لله فهل أنا مأجور على صيامي هذه الأيام ؟ أستمع حفظ
ما حكم بيع تسع هلالات بعشر ريالات ورقية من أجل الكلام في التلفون ؟
الشيخ : الذي أرى أنه لا بأس بذلك ، وأن ربا الفضل بين العملات لا يجري ، وإنما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق وكان ذلك يدا بيد أي أن كلا منهما يقبض العوض في محل العقد فإن هذا لا بأس به .
أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح بمعنى لو أعطاه عشرة في الضحى ، وقال : ائتني في العصر أعطيك تسعة ريالات فإن هذا لا يجوز.
السائل : بارك الله فيكم.
أريد الحج ولكن لا أعرف مناسك الحج ولا أعرف معنى التمتع والإفراد والقران والهدي فأرجو البيان ؟
الشيخ : جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة ، لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية .
لهذا أقول لهذا السائل : إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك ، وإنني أؤكد على من أراد الحج أن يصحب أحدا من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مهتديا بما يرشدونه إليه .
السائل : بارك الله فيكم .
9 - أريد الحج ولكن لا أعرف مناسك الحج ولا أعرف معنى التمتع والإفراد والقران والهدي فأرجو البيان ؟ أستمع حفظ
لي صديق في العمل لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب فأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ، علما أني أوقظه عند كل صلاة ثم أذهب إلى المسجد ولا أدري أصلى أم لا ؟ وإذا لم أوقظه استمر نائما ويحتج بأنه معذور بالنوم ؟
الشيخ : أقول : إن مثل هذا الصديق المشارك في المسكن والعمل له حق على صديقه بأن يكون معه دائما في مناصحة بالقول أو بالكتابة أو بإهداء الأشرطة أو الرسائل ، ولعل الله أن يهديه على يده ، فإنه إن هداه الله على يده كان خيرا له من حمر النعم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أيقظه فإنه يرجى له مستقبل سعيد وثباتا على الحق .
وأما كونه يعتذر إذا أيقظه ولم يستيقظ بأن النوم عذر ، فليس لهذا الاعتذار محل ، أما من استيقظ بإيقاظ غيره له أو بوسيلة أخرى كالساعة المنبهة فإنه لا عذر له ، بل الواجب أن يقوم ويستعين بالله عز وجل على ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة ، ولا ييأس هذا الصديق من هداية الله سبحانه وتعالى لصديقه فإن القلوب بيد الله ، ولكن لو قدر أنه استمر على ترك هذا الواجب فإن الأولى أن يلتمس صديقا آخر يكون معينا له على طاعة الله عز وجل مشاركا له في عمله الصالح.
السائل : بارك الله فيكم.
10 - لي صديق في العمل لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب فأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ، علما أني أوقظه عند كل صلاة ثم أذهب إلى المسجد ولا أدري أصلى أم لا ؟ وإذا لم أوقظه استمر نائما ويحتج بأنه معذور بالنوم ؟ أستمع حفظ
نحن من سكان إحدى القرى ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن ومنها إذا أقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغا في حدود ( 100ألف ريال ) أو ( 70 ألف ريال ) تكون للولي وليس لابنته وتعطى الأم حوالي ( 20 أو 50 ألف ريال ) إلى جانب أموال الذهب وتحدد بحوالي ( 60أو 80ألف ريال ) والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام حتى يكلف الزواج حوالي ( 200ألف ريال ) إلى ( 300ألف ريال ) ونحن لا نرضى بهذا الحال وإذا نصحناهم قالوا لابد فيه حتى نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز ، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس ؟
الشيخ : أقول لا شك أن المغالاة في مهور النساء خلاف السنة وأن السنة في المهور تخفيفها ، وكلما كان النكاح أيسر مؤونة كان أعظم بركة ، والمغالاة في مهور النساء نهى عنها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضي الله عنه : " يا أيها الناس! لا تغلو صدق النساء " يعني مهورهن " فإنه لو كان ذلك مكرمة أو تقوى لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا شك أن تخفيف المهر من أسباب العشرة الطيبة ، وذلك لأن الزوج إذا كان المهر كثيرا كلما تذكره صارت المرأة عنده مرة وندم على ما صنع من المغالاة في المهر .
وأما إذا كان المهر يسيرا فإنه لن يتجرع مرارة هذا المهر ، ولا شك أيضا أنه إذا كان المهر كثيرا فإن هذا من أسباب الإضرار بالزوجة ، لأن الرجل إذا أصدقها مهرا كثيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه سوف يبقيها على هذه العشرة السيئة ولا تكاد تنفك منه لأنه قد خسر عليها مالا كثيرا فتجده يمسكها مع الإضرار بها ومع سوء المعاشرة لكثرة المهر الذي بذله في الحصول عليها ، لكن لو كان المهر يسيرا ولم تكن العشرة بينهم جيدة فإنه يسهل عليه إذا لم يمكن إصلاح الحال أن يفارقها ويتزوج أخرى .
لذلك أنصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وأمثالهم عن المغالاة في المهور وكثرتها ، وأقول لهم : إن الإنسان ليس يزوج الدراهم إنما يزوج الرجال ، وكثرة الدراهم لا تفيده في النكاح شيئا من قوة محبة أو عشرة حسنة بل قد تكون بالعكس .
وأنصح أيضا هؤلاء وأمثالهم من أخذ شيء من مهر المرأة ولو كانت البنت ، لأن المهر حق الزوجة وليس حقا لأبيها ولا أمها لقوله تعالى : (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) فأضاف الله سبحانه وتعالى المهر إلى المرأة نفسها وبين أنها هي التي تتصرف فيه لقوله : (( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) .
نعم لو فرض أنه بعد أن تم العقد وسلم المهر أهدت البنت إلى أبيها أو أمها أو أختها أو خالها أو خالتها أو عمتها شيئا فهذا لا بأس به ، وأما أن يشرط ذلك على الزوج عند القبول فإن هذا لا يجوز.
السائل : فضيلة الشيخ عبارة الأب والأم للولد : " نريد أن نبيض وجوهنا أمام الناس " هذه العبارة أيضا نريد التعليق عليها ؟!
الشيخ : هذه العبارة قولهم : " نريد أن نبيض وجوهنا عند الناس " هي في الحقيقة تنم عن ضعف الشخصية وعدم مجابهة الناس بما هو أفضل ، والذي ينبغي للإنسان أن يبيض وجهه باتباع ما هو أفضل وأنفع للخلق ، ولو أن الناس تجاروا في هذه الأمور لكانت لا منتهى لها ولا غاية لها .
وتبييض الوجه حقيقة هو أن يقوم الإنسان بما تقتضيه السنة من تخفيف المهر حتى يقتدي الناس به ، ومن المعلوم لكل أحد أن هؤلاء الذين يبذلون مهورا كثيرة لا يريدون ذلك ولكنهم شبه مكرهين عليها ، فلو أن رؤساء القبائل أو البلد قاموا بتخفيف المهور لبيضوا وجوههم وكان ذلك لهم مثوبة عند الله عز وجل وسنوا سنة حسنة يتبعهم الناس عليها .
فأرى أن نوجه الأمر والنصيحة إلى الكبراء من القوم من رؤساء القبائل والعشائر وكذلك أهل المدن بأن يتولى الكبراء منهم والشرفاء هذا الأمر فيخففوا من المهور حتى يكونوا قدوة صالحة يتبعهم الناس فيها ، ومن دل على خير فهو كفاعله ، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
11 - نحن من سكان إحدى القرى ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن ومنها إذا أقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغا في حدود ( 100ألف ريال ) أو ( 70 ألف ريال ) تكون للولي وليس لابنته وتعطى الأم حوالي ( 20 أو 50 ألف ريال ) إلى جانب أموال الذهب وتحدد بحوالي ( 60أو 80ألف ريال ) والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام حتى يكلف الزواج حوالي ( 200ألف ريال ) إلى ( 300ألف ريال ) ونحن لا نرضى بهذا الحال وإذا نصحناهم قالوا لابد فيه حتى نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز ، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس ؟ أستمع حفظ
رجل نوى الحج وبعض الأصدقاء قالوا له : لا يصح حجك لأنك حججت بنية العمل مع العلم أنه ينوي الحج من زمان فما تعليقكم على هذا ؟
الشيخ : لا بأس للعامل الذي يصطحبه صاحب العمل إلى مكة أن ينوي بذلك الحج أو العمرة وذلك لأن الله تعالى قال في الحج : (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ )) ومن المعلوم أنه لا يلزم من اتباع صاحبه أن يعتمر أو يحج ، فهو بإرادته فإذا أراد الحج مع القيام بالعمل الواجب لصاحبه فإن له أجرا في ذلك بلا شك ، والحج يجزئ عنه ويسقط به الواجب وكذلك العمرة .
وأما قول أصحابه : إنه ليس لك حج ، هذا قول صادر عن جهل .
وبهذه المناسبة أقول : إنه ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على قول العامة ، وأن يسأل أهل العلم عن العلم لأن هذا هو الذي أمر الله به فقال تعالى : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) كما أني أنصح من ليس عنده علم أن يتكلم بما لا يعلم .
وأقول : إن القول بما لا يعلم محرم قال الله تعالى : (( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )) وقال تعالى : (( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )).
السائل : بارك الله فيكم.
12 - رجل نوى الحج وبعض الأصدقاء قالوا له : لا يصح حجك لأنك حججت بنية العمل مع العلم أنه ينوي الحج من زمان فما تعليقكم على هذا ؟ أستمع حفظ
ما حكم الوضوء داخل دورات المياه ؟
الشيخ : لا بأس أن يتوضأ الإنسان داخل دورات المياه ، ولكن يشكل على هذا أن الوضوء تشرع فيه التسمية إما وجوبا وإما استحبابا فكيف يسمي وهو في داخل دورة المياه .؟
نقول : يسمي إما بقلبه بدون أن ينطق به ، وإما أن ينطق بذلك ، والعلماء الذين قالوا : إنه يكره ذكر اسم الله في داخل المراحيض ، يقولون : إنه في هذه الحال يسمي بقلبه ويكتفي بالتسمية .
على أن التسمية على القول الراجح ليست بواجبة وإنما هي سنة إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح ولا حرج عليه .
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع.