بعض الإخوة في بعض المساجد يجهرون بقراءة القرآن قبل الصلاة فيشوش على المصلين فما حكم ذلك ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
القرآن يجوز للقارئ أن يقرأه سرا ويقرأه جهرا وفي كل منهما خير ويفعل الإنسان ما هو أنشط له وأخشع ، فإذا كان الأنشط له والأخشع أن يقرأ سرا قرأ سرا ، وإن كان الأنشط والأخشع أن يقرأ جهرا قرأ جهرا هذا ما لم يكن في صلاة ، فإن كان في صلاة فليتبع في ذلك ما جاءت به السنة من إسرار أو جهر .
وهذا أيضا ما لم يكن حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم ، فإن كان حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم فإنه لا يجهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون أوزاعا ويجهر بعضهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( كلكم يناجي ربه ) يعني في صلاته ( فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال : في القراءة ) وهذا الحديث صححه ابن عبد البر رحمه الله .
وبناء عليه فإن هؤلاء الذين يقرءون القرآن قبل إقامة الصلاة ويجهرون جهرا ويشوشون به على غيرهم ينهون عن ذلك ، وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة ، فإن كتاب الله عز وجل لم يجعل لإيذاء الغير ، وإنما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى بشرط ألا يحصل به أذية على إخوانه المسلمين .
ومن المعلوم أن الناس يأتون أرسالا إلى المسجد فمنهم من يأتي بعد الأذان بمدة ومنهم من يأتي بعد الأذان بأقل من ذلك ويشرعون في النافلة ، تحية المسجد أو غيرها ، وإذا كان حول المصلي أحد يرفع صوته فإنه يشوش عليه بلا شك ويحول بينه وبين الخشوع في صلاته ، لا سيما إذا كان صاحب الصوت حسن القراءة والأداء فإنه يأخذ بلب السامع حتى يشغله عما هو بصدد الإقبال عليه . ولهذا فإني أنصح إخواني المسلمين المحبين للخير من هذا العمل الذي يؤذون به غيرهم .
وبهذه المناسبة أود أن أذكر بعض إخواننا من الأئمة الذين يرفعون الصلاة من مكبر الصوت على المنارات فإن هذا يحصل به أذية على من حولهم من المساجد وعلى من حولهم في البيوت ، فالمساجد المتقاربة يشوش بعضها على بعض إذا رفعت الصلاة من على المنارات ، حتى إننا سمعنا أن بعض المصلين في مساجدهم إذا سمعوا قراءة من كان حولهم انشغلوا بها عن الاستماع إلى قراءة إمامهم ، قد يكون لحسن أداء القارئ أو لقوة صوته أو لغير ذلك مما يحصل .
وسمعت أن بعض الناس ركع لمّا سمع تكبير المسجد الذي حوله يظن أن ذلك إمامه ، ولا شك أن مثل هذه الأذية التي تخل بصلاة الآخرين لا شك أن الإنسان قد يأثم بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض في القرآن ، كما أنه قد يؤذي جيران المسجد من أهل البيوت فقد يكون في البيت من هو نائم مستغرق في النوم من أهل البيت ومن أهل البيت من يكون مريضا وقد يكون قد استراح ورقد فيستيقظ بصوت هذا القارئ .
وأقول: إن من أهل البيوت من يكون نائما ممن لا صلاة عليهم مثل المرأة الحائض مثلا أو ممن أدى الصلاة من أول ما سمع الأذان ثم رقد ، وإلا فمن المعلوم أنه لا يحل لأحد تلزمه الجماعة أن ينام عن صلاة الجماعة في بيته ويدع المسجد .
وإني أكرر النصيحة لإخواني في هذه المسألة وأقول لهم انظروا في المصالح وانظروا في المفاسد ، ما هي المصلحة التي تعود إلى الإمام أو إلى المصلين خلفه أو إلى الناس في كون الصلاة ترفع من على المنارة ؟. أي مصلحة في ذلك ؟
قد يكون في ذلك مفسدة ، قد يكون بعض الكسالى يبقون في بيوتهم حتى تكون آخر ركعة فإذا لم يبق إلا ركعة جاء يركض ويسعى سعيا شديدا وربما يدرك هذه الركعة وربما لا يدركها ، وقد اشتكى إلي بعض الناس بهذا وقالوا إننا نأمر أولادنا بالصلاة فيقولون الإمام في أول الصلاة انتظروا حتى يأتي الوقت الذي ندرك به الجماعة .
فالواجب على الإنسان أن يتّبع في عمله ما كان أنفع له ولغيره أن يدرأ ما فيه الضرر ويبتعد عنه ، وأما ما يظنه بعض الناس من الفائدة في هذا العمل من كونه إعلان شعيرة من شعائر الإسلام وما أشبه ذلك ، فنقول : إن الشعيرة التي ينبغي إعلامها هو الآذان وقد حصل ، وأما الصلاة فإنها عبادة تختص بالإمام وبمن خلف الإمام فقط ، وأما الخارج عن المسجد فلا علاقة له بها ، اللهم إلا ما ذكرت من كونه ينتظر آخر ركعة ثم يحضر وهذا ليس فيه فائدة بل فيه مضرة ، والعاقل إذا دار فعله بين الإثم أو السلامة فلا شك أنه سوف يدع هذا الفعل ، لأنه إذا كان فيه إما سالما وإما آثما فكل أحد يختار أن يسلك سبيل السلامة.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك.
1 - بعض الإخوة في بعض المساجد يجهرون بقراءة القرآن قبل الصلاة فيشوش على المصلين فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
بعض المؤذنين يؤخرون الأذان نصف ساعة عن موعده بسبب النوم أو العمل فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : الواجب على من تولى عملا أن يكون فيه ناصحا مؤديا ما يجب عليه ولا سيما العمل الذي يتعلق به فعل الغير كالأذان مثلا ، فالواجب على المؤذنين أن يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيعون ، لأنهم يؤذنون لأنفسهم ولغيرهم .
ولا يحل لمؤذن أن يتعمد تأخير الأذان إلى نصف ساعة بعد دخول الوقت لأنه بذلك يفوت على الناس فضيلة أول الوقت ، وربما يكون الأذان لصلاة الفجر ويكون هناك قوم صائمون فيتأخر أكلهم إلى أذانه بعد أن طلع الفجر أو يتأخر إفطارهم إذا كان في أذان المغرب إلى أن يؤذن هذا الرجل بعد أن يمضي وقت من غروب الشمس ، فنصيحتي لإخواني المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتقنوا عملهم.
أما ما يطرأ على الإنسان من العذر أحيانا كما لو غلبه النوم فهذا قد يعفى عنه ، وفي هذه الحال إذا كان يخشى أن يكون في أذانه تشويش وكان المؤذنون حوله قد أسمعوا أهل حيه فإنه لا يحتاج إلى أن يؤذن في هذه الحال لما يكون في أذانه من التشويش من وجه ، ولما يحصل عليه من الشماتة والغيبة ، ورحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه .
أما لو كان أهل الحي لا يسمعون المؤذنين فإنه يؤذن ولو كان قد تأخر ثلث ساعة أو نصف ساعة ، ونحن نتكلم الآن عن الشخص المعذور لا عن الشخص الذي يكون تأخيره راتبا ، لأن من كان تأخيره راتبا بمعنى أنه لا يهتم بالأذان ويتأخر فإن ذلك حرام عليه ، وإذا كان لا يستطيع أن يقوم بالأذان إلا على هذا الوجه فليدع الأذان إلى غيره.
السائل : بارك الله فيكم.
عجوز كبيرة السن صحتها جيدة تصوم وتصلي ولكن عند سؤالها عن ماذا تقرأ في الصلاة تبين أنها لا تعرف قراءة الفاتحة ولا التحيات ولا التسبيح ولا عدد الركعات وعند محاولة تعليمها لا تستجيب لذلك فما نصيحتكم في هذا الأمر ؟
الشيخ : هذه المسألة قد تقع لأن الناس في أزمنة مضت عندهم جهل كثير لا يعرفون من العبادات إلا ما توارثوه بينهم ، وبعد أن انتشر العلم واتجه الناس إلى تحقيق العمل به تبين خلل كثير في العبادات السابقة .
فنقول : ما مضى من هذه المرأة من الصلوات فصحيح وإن لم تكن قد قامت بما يجب عليها فيها ، لأنها معذورة بالجهل .
وأما ما يستقبل فالواجب عليها أن تتعلم أمر دينها وأن تعمل بما علمت من دين الله .
ونصيحتي لها أن تتقي الله عز وجل وألا تتهاون بالصلاة ، فإنها إن ماتت على هذه الحال بعد أن بلغها العلم وعرفت الحق فإنها على خطر عظيم ، لأنها لن تموت على السنة ، فمن صلى وهو لم يقرأ الفاتحة ولا التشهد ولا يعرف كيف يسبح فلا صلاة له لا شك في هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولقوله في حديث المسيء صلاته : ( اركع حتى تطمئن راكعاً، واسجد حتى تطمئن ساجداً ) وأنصح من يقومون على هذه المرأة أن يكرروا عليها تكرارا أكيدا ملزما بأن تقوم بما يجب عليها من الصلاة المفروضة حسب ما جاءت به الشريعة ، ومع التكرار والنصح والترغيب في الخير والترهيب من المخالفة يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده.
السائل : بارك الله فيكم.
3 - عجوز كبيرة السن صحتها جيدة تصوم وتصلي ولكن عند سؤالها عن ماذا تقرأ في الصلاة تبين أنها لا تعرف قراءة الفاتحة ولا التحيات ولا التسبيح ولا عدد الركعات وعند محاولة تعليمها لا تستجيب لذلك فما نصيحتكم في هذا الأمر ؟ أستمع حفظ
رجل أصاب جده مرضان السرطان وبعث إلى لندن للعلاج وفي سفره مال الجد لأحد أقاربه أنه يرضى بثلث ماله لخال الرجل ولما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئا عن هذه الوصية حتى توفى الجد وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت الوالدة والجدة والخالات بالموافقة على إعطاء الثلث للخال أمام القاضي إلا أن الخال قال إن البيت الذي كان سكنا للجد وأبنائه من صمن الثلث فهل تصح هذه الوصية ؟ وماذا على الورثة فعله ؟ وهل يعتبر البيت من ضمن الوصية ؟
الشيخ : الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي ، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين .
وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها ، لأنه أعني خالك من الورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) فعليه نقول : إن البيت الذي يسكنه الورثة أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح ، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه ، وإن لم يجيزوها فالأمر إليهم .
وخلاصة الجواب أني أقول : إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها ، فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يصطلحون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين ، فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة ، فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليه ، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث.
4 - رجل أصاب جده مرضان السرطان وبعث إلى لندن للعلاج وفي سفره مال الجد لأحد أقاربه أنه يرضى بثلث ماله لخال الرجل ولما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئا عن هذه الوصية حتى توفى الجد وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت الوالدة والجدة والخالات بالموافقة على إعطاء الثلث للخال أمام القاضي إلا أن الخال قال إن البيت الذي كان سكنا للجد وأبنائه من صمن الثلث فهل تصح هذه الوصية ؟ وماذا على الورثة فعله ؟ وهل يعتبر البيت من ضمن الوصية ؟ أستمع حفظ
هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأمور إلى الأخضر أو الأزرق من أجل التجمل للزوج ؟
الشيخ : إنني لأعجب أن يكون تغير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي ، وخلق الآدمي أحس الخلق ، أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها في هذه العدسات اللاصقة التي تجعل العين خضراء أو صفراء أو زرقاء أو حمراء ، ولكن هذا في الحقيقة من البلاء الذي ابتلى به الناس .
ومصلحته في الحقيقة تعود إلى مصانع الكفار حيث يغدقون علينا من هذه المصانع ما يغدقون من هذه العدسات التي لا تكلف في تصنيعها إلا شيئا قليلا ثم تباع بأكثر مما كلفت بأضعاف مضاعفة .
إني أقول : لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي هي ، فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراما ، لأن كل ما يكون فيه ضرر على البدن فهو محرم ، فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعرضه لشيء يضره فيه وقد قال الله عز وجل : (( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) وقال الله تعالى : (( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )) وأوجب الله على المريض إذا كان يضره استعمال الماء أن يتيمم .
فلا يحل للمرأة أن تلبس هذه العدسات إذا قرر الأطباء أنها مضرة لعينها ، أما مع عدم الضرر فنصيحتي ألا تلبسها المرأة.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
5 - هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأمور إلى الأخضر أو الأزرق من أجل التجمل للزوج ؟ أستمع حفظ
توفيت والدتي وفي أيامها الأخيرة كانت لا تصلي بسبب كونها على غير طهارة معظم وقتها فقد كانت لا تتحكم في نفسها وكانت تقول إن الصلاة تتطلب طهارة وأنا فاقدة لهذا الشرط علما أن مرضها كان شديدا أسقطها فراشا أكثر من شهر ولا تستطيع الحركة ومع ذلك كنت أوصيها بالصلاة لعلمي بأهميتها فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : أسأل الله تعالى أن يتجاوز عن هذه المرأة بما حصل منها من تفريط ، إن الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان يشق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ، ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت على أي حال كان فإذا كان عليه نجاسة أو على ثوبه أو على فراشه ولا يستطيع التخلص منها فإنه يصلي ولو في النجاسة ، وكذلك إذا كان حدثه دائما أي أن البول يخرج منه دائما أو الغائط أو الريح ولا يتحكم في ذلك فإنه يصلي ولو خرج منه شيء ، إلا أنه في هذه الحال لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها .
ثم إنه يجب عليه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع فعلى جنب فالأمر واسع ، وأما ما تعللت به هذه المرأة من أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة فهذا صحيح أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة لكن هذا في حال القدرة ، أما في حال العجز فقد قال الله تبارك وتعالى : (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) وقال تعالى : (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) وقال تعالى : (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) .
وعلى هذا فنقول : إنما اشتهر عند العامة من هذا القول الذي قالته المرأة إنها لا تريد الصلاة إلا على طهر قول باطل لا أصل له من الشرع ولا من كلام أهل العلم ، فالواجب أن يصلي المريض على حسب حاله وأن يأتي بما أوجب الله عليه في صلاته بقدر مستطاعه.
السائل : بارك الله فيكم.
6 - توفيت والدتي وفي أيامها الأخيرة كانت لا تصلي بسبب كونها على غير طهارة معظم وقتها فقد كانت لا تتحكم في نفسها وكانت تقول إن الصلاة تتطلب طهارة وأنا فاقدة لهذا الشرط علما أن مرضها كان شديدا أسقطها فراشا أكثر من شهر ولا تستطيع الحركة ومع ذلك كنت أوصيها بالصلاة لعلمي بأهميتها فما الحكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
شخص توفى والداه وهما غاضبان عليه لعقوقه لهما فقيل له إن من عق والداه لا يجد ريح الجنة وبذلك فقدت الأمل في دخول الجنة ولكي لا يصاب بيأس من رحمة الله قال له آخر : إنك تستطيع إرضاهما بعد الموت بالدعاء والاستغفار والصدقة عنهما والله تعالى سيجمع بينكما يوم القيامة ويخبر والديك بأنك فعلت كذا وكذا من أجلهما فإن رضيا عنك فإن الله سيغفر فهل لكلامه هذا أصل من الشرع ؟
الشيخ : هذه القضية عبرة لمن اعتبر تفيد أن الإنسان العاقل ينتهز الفرصة في القيام بما أوجب الله عليه لئلا تفوته الفرصة ، فبإمكان هذا السائل أن يكون بارا بوالديه قبل موتهما ، ولكنه سوّف وأهمل وفرط حتى فات الأوان وانتقل من الدنيا إلى الآخرة .
ولكني أقول له : إن باب التوبة مفتوح ، فإذا علم الله من عبده أنه قد ندم على ما صنع واستغفر ربه فإن الله تعالى يغفر له ، ولا يترتب على فعله السابق شيء مما يكون في تركه وتضييعه ، فلا إثم عليه ولا عقوبة ، وأرجو من الأخ السائل أن يتسمع إلى هذه الآية الكريمة : (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) .
فهذه الجرائم العظيمة الشرك وهو أعظم الذنب ، وقتل النفس وهو أعظم العدوان على البدن ، والزنا وهو أعظم العدوان على العرض ، إذا تاب الإنسان منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات ويغفر له .
ومن المعلوم أن الشرك لا يغفره الله كما قال تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا )) مع هذا إذا تاب الإنسان منه غفر الله له ورحمه ، وإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة : آمن وتاب وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات ، فليبشر هذا السائل إذا كان قد تاب إلى الله وندم على ما جرى منه من تقصير في حق والديه ، ليبشر بمغفرة الله له وليسأل الله الثبات ، وليكثر مما أرشده إليه أخوه من الاستغفار لوالديه والدعاء لهما ، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، فإذا فعل ذلك عفا الله عنه وغفر له.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
7 - شخص توفى والداه وهما غاضبان عليه لعقوقه لهما فقيل له إن من عق والداه لا يجد ريح الجنة وبذلك فقدت الأمل في دخول الجنة ولكي لا يصاب بيأس من رحمة الله قال له آخر : إنك تستطيع إرضاهما بعد الموت بالدعاء والاستغفار والصدقة عنهما والله تعالى سيجمع بينكما يوم القيامة ويخبر والديك بأنك فعلت كذا وكذا من أجلهما فإن رضيا عنك فإن الله سيغفر فهل لكلامه هذا أصل من الشرع ؟ أستمع حفظ