هل يجوز للمتيمم أن يصلي سنة الوضوء ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : اللهم صلي وسلم عليه.
الشيخ : طهارة التيمم طهارة كاملة رافعة للحدث مادام سبب التيمم قائما لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) فقوله تعالى: (( وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )) يدل على أن التيمم مطهّر رافع للحدث كالماء تماما ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( جعِلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) والطهور ما يُتطهّر به وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان التيمم المشروع الذي وجِد سببه فإنه يصلي بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل وهو على طهارته حتى ولو خرج الوقت فإنه يمكن أن يصلي به الصلاة الأخرى حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء.
فمثلا لو أن الإنسان تيمم لصلاة الظهر.
السائل : نعم.
الشيخ : وصلى ما شاء من فروض ونوافل ثم بقي إلى صلاة العصر لم ينقض وضوءه أو لم يفعل ما ينقض الوضوء ثم صلى العصر بتيمم صلاة الظهر فلا حرج عليه في هذا وأرجو أن تكون السائلة قد فهمت الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : أنه يجوز لها أن تتنفل بطهارة التيمم كما تتنفل بطهارة الماء ولكن متى وجِد الماء فإن الواجب عليه أن يتوضأ عند إرادة الصلاة أو يغتسل إن كان جنبا ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم رأى ذات يوم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم يعني لم يصلي مع الجماعة فسءاله فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال: ( خذ هذا أفرغه على نفسك ) فهذا يدل على أن التيمم يبطل إذا وجِد الماء.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم. تقول المستمعة.
هل يجوز للمسلم رد تحية تارك الصلاة وأهل الكتاب ؟
الشيخ : نعم يجوز للمسلم إذا سلّم عليه أحد من أهل الكتاب أو من غيرهم أن يرد عليهم السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بل إن الله تعالى قال: (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) ولم يقل: وإذا حياكم المسلمون بل هو عام (( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا )) وقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إذا سلّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم ) وعلى هذا فإذا سلّم علينا كافر رددنا عليه بمثل ما سلّم فإذا قال: السلام عليكم بلفظ صريح في السلام قلنا: عليكم السلام وإذا قال: أهلا وسهلا قلنا: أهلا وسهلا وإذا قال: صبحكم الله بالخير قلنا: صبحكم الله بالخير وهكذا نحييه بمثل ما حيانا به امتثالا لأمر الله عز وجل ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يدعو الكفار إلى دين الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا وكم من إنسان كان كافرا أو ملحدا فمن الله عليه بالهداية على يد شخص رد عليه السلام يعني أجابه برد السلام وبسط له نفسه وشرح له صدره حتى هداه الله عز وجل وءامن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. لها فقرة أخيرة تسأل يا فضيلة الشيخ عن.
ما حكم صلاة الحاجة ؟
الشيخ : صلاة الحاجة ليس فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يُروى أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لقول الله تعالى: (( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ أسأل وأقول في هذا السؤال.
أدخل المسجد وقد فرغوا من الصلاة وأثناء الصلاة جماعة أخرى فهل يجوز لي أن أحول هذه الفريضة إلى نافلة ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة منفردا ثم حضر جماعة أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل ويُتمها ثم يدخل مع الجماعة وله أيضا أن يقطعها فورا من حين أن يحضر القوم ويُقيمون الجماعة فهو بالخيار بل هناك خيار ثالث أن يمضي في صلاته ولا يقطعها فالخيارات إذًا ثلاثة أن يقلبها نفلا ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم، أن يقطعها ثم يدخل معهم، أن يستمر في صلاته لأنه حين شرع فيها كان معذورا فلا يلزمه إعادتها.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
4 - أدخل المسجد وقد فرغوا من الصلاة وأثناء الصلاة جماعة أخرى فهل يجوز لي أن أحول هذه الفريضة إلى نافلة ؟ أستمع حفظ
خطب رجل امرأة ودفع لها المهر ولكن حصل نزاع في شرط من الشروط تنازل الرجل وصرف عن الزواج لكن أهل المرأة لم يردوا له إلا نصف المهر فهل هم آثمون بذلك ؟
الشيخ : الحق له في هذا فإذا طلّقها قبل الخلوة بها وقبل الدخول فله نصف المهر.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر وإن طالب به فهو له.
السائل : طيب.
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )) فإذا عفون رُد على الزوج المهر كله وإذا عفا الزوج بقي المهر كله للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته. نعم.
السائل : طيب. يقول.
5 - خطب رجل امرأة ودفع لها المهر ولكن حصل نزاع في شرط من الشروط تنازل الرجل وصرف عن الزواج لكن أهل المرأة لم يردوا له إلا نصف المهر فهل هم آثمون بذلك ؟ أستمع حفظ
إذا خرجت من دورة المياه متوضأ وأردت دخول الغرفة خلعت النعلين ولكن زوجتي أخبرتني أن في الغرفة بعض النجاسات من الأطفال فماذا أفعل ؟
الشيخ : إذا كانت النجاسات موجودة متبيّنة فتجنبها عند المشي.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا لم تكن موجودة فلا حرج عليك ولا تنجُس قدمك بذلك وذلك أن هذه النجاسات قد تكون طهّرت من قبل وأزيلت ومن ثم نرى أن الإنسان ينبغي له إذا تنجّست فرشه أن يُبادر بغسلها لأنه ربما ينسى ويجلس عليها وهو رطب فيتلوّث ثوبه بالنجاسة أو يتلوّث بدنه إذا كان رطبا بالنجاسة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع فواز من الأردن يقول بأنه.
6 - إذا خرجت من دورة المياه متوضأ وأردت دخول الغرفة خلعت النعلين ولكن زوجتي أخبرتني أن في الغرفة بعض النجاسات من الأطفال فماذا أفعل ؟ أستمع حفظ
مؤذن في أحد المساجد في بلده ولا يوجد غيره ويؤمهم ويصلي بهم الجمعة وهو ضعيف في قراءته القرآن والتجويد فهل يحق له إمامتهم وهل عليه إثم في هذا ؟
الشيخ : ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) فلا ينبغي لهؤلاء القوم أن يقدّموك إماما وفيهم من هو أقرأ منك لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أما إذا كنت أنت أحسن القوم في القراءة فتقدّم بهم واحرص على أن تكون قراءتك سليمة مستقيمة على الوجه المطلوب.
7 - مؤذن في أحد المساجد في بلده ولا يوجد غيره ويؤمهم ويصلي بهم الجمعة وهو ضعيف في قراءته القرآن والتجويد فهل يحق له إمامتهم وهل عليه إثم في هذا ؟ أستمع حفظ
هل يحق للزوجة التصرف في ذهبها دون مشاورة زوجها ؟
الشيخ : نعم، الزوجة تملك مهرها ملكا تاما إلا أن يُطلّقها زوجها قبل الدخول والخلوة فلا يرجع إليها إلا نصفه كما ذكرناه ءانفا وإذا كان تملك مهرها ملكا تاما وأرادت أن تبيعه أو تبيع شيئا منه فلا اعتراض للزوج عليها، نعم لو أنها باعت الذهب الذي تتجمل به لزوجها وصارت تُطالبه بأن يشتري لها بدله فإن هذا لا ينبغي لما في ذلك من إرهاق الزوج وربما يكون الزوج قليل ذات اليد فيذهب ويتدين إرضاء لزوجته. نعم.
السائل : هذا مستمع لم يذكر الاسم يقول.
هل يجوز تحريك اليدين في الصلاة ؟
الشيخ : تحريك اليدين في الصلاة إذا كان عبادة.
السائل : نعم.
الشيخ : كرفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول وكتحريك الإصبع عند الدعاء في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين فهذا حركة مشروعة.
وأما إذا كانت عبثا فإنها مكروهة وإذا كثُرت وتوالت فإنها تكون محرّمة لأنها تكون مفسدة للصلاة.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وبهذه المناسبة.
السائل : نعم.
الشيخ : أود أن أبيّن أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : فالأصل أنها مكروهة ولكنها قد تكون واجبة وذلك فيما إذا توقفت صحة الصلاة عليها كرجل يصلي إلى غير القبلة جاهلا فقيل له إن القبلة على يمينك فانصرف إلى اليمين فهذه حركة واجبة لأنه لو لم ينصرف لصلى إلى غير القبلة.
وكذلك لو رأى وهو يصلي في غترته نجاسة أو في نعليه وهو يصلي في نعليه نجاسة فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يتحرّك لإزالة هذه النجاسة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم إنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره: أن في نعليه قذرا فخلع النبي صلى الله عليه وءاله وسلم نعليه وخلع الصحابة نعالهم فسألهم يعني لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً ) هذه حركة واجبة.
القسم الثاني: الحركة المستحبة وهي التي يكون بها كمال الصلاة كحركة الإنسان إذا أراد أن يسد الفرجة في الصف ودليل ذلك: إن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما إلى جنبه من جهته اليسرى فأخذ النبي صلى الله عليه وءاله وسلم رأسه من ورائه فأداره عن يمينه فهذه الحركة مشروعة مستحبة لما فيها من تكميل الصلاة.
القسم الثالث: حركة محرّمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة فإنها محرّمة لأنها تفسد الصلاة وتبطلها.
القسم الرابع: المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابنته وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها فهذه حركة لكنها مباحة لأنها يسيرة وللحاجة.
القسم الخامس: الحركة المكروهة وهي ما سوى ذلك وهي التي تقع عبثا بشرط ألا تكون كثيرة متوالية فإن كانت كثيرة متوالية صارت محرّمة مفسدة للصلاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه مستمعة من جدة فضيلة الشيخ رمزت لاسمها بـ م ع ع تقول.
إذا صامت المرأة يوما من قضائها ولكن جائها العذر الشهري في الظهر فهل يجب أن تعيد صومه ؟
الشيخ : نعم، إذا صامت المرأة وأتاها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم في المرأة: ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُم ) وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) قالوا: يا رسول الله! ما نقصان عقلها؟ فأخبرهم: أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. قالوا: وما نقصان دينها؟ قال: ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ) فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجبا وجب عليها قضاءه وإن كان تطوّعا لم يجب عليها قضاءه. نعم.
السائل : تقول في فقرة لها يا فضيلة الشيخ.
10 - إذا صامت المرأة يوما من قضائها ولكن جائها العذر الشهري في الظهر فهل يجب أن تعيد صومه ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للحائض قراءة المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة في الصباح والمساء لرد العين ؟
الشيخ : نعم، يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحتاج إلى قراءته من القرءان مثل ءايات الورد، ءاية الكرسي و (( قل هو الله أحد )) و (( قل أعوذ برب الفلق )) و (( قل أعوذ برب الناس )) وكذلك لو احتاجت إلى قراءة القرءان لتعليم بناتها أو أبنائها أو احتاجت لقراءة القرءان لكوْنها قد كُلّفت بحفظ شيء منه فتحتاج إلى تعاهده.
والمهم أن قراءة القرءان للحائض والنفساء إذا احتاجت إليها فلا بأس وإن لم تحتج فالاحتياط ألا تقرأ القرءان لأن كثيرا من أهل العلم يقولون: إن الحائض يحرم عليها قراءة القرءان. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا الطالب موسى حميدة من مدرسة أبو زيد بالسودان يقول فضيلة الشيخ.
رجل فاتته الفاتحة مع الإمام في الركعة الأولى فهل يكون مدركا للركعة أم لا ؟
الشيخ : إذا جاء الإنسان للصلاة ووجد الإمام راكعا فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام قائما ثم يُكبّر للركوع ويركع وركعته هذه تامة سواء قرأ فيها الفاتحة أم لم يقرأ ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وءاله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف وأسرع ثم دخل في الصف، فلما سلّم النبي صلى الله عليه وءاله وسلم سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله، قال: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وءاله وسلّم بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها.
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنه يجب على من أدرك الإمام راكعا أن يُكبّر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا منتصبا ثم يُكبّر ثانية للركوع وإن شاء لم يُكبّر للركوع ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن أنه أدركه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة وإن تيقّن أن الإمام رفع قبل أن يُدركه في الركوع فقد فاتته الركعة وإن شك هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه وإن غلب على ظنه أنه لم يُدركه فإنه لم يُدركه وإن تردّد هل أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يُدركه وفي هذه الأحوال الثلاث عليه سجود السهو.
السائل : عليه سجود السهو. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج المستمع الذي رمز لاسمه بـ أ ع ع يقول.
رجل مسلم استدان من كافر وأكل حقه فهل يصح مال الكافر بغير حق ؟
الشيخ : لا يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير حق فإذا كان قد استدان منه فإنه لا ينبغي له أن يُكافئ المعروف بالإساءة ويُماطل في حقه أو يجحد حقه فإن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا لأهله من يهودي.
السائل : نعم.
الشيخ : ورهنه درعه ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي وقضِي دينه بلا شك وليُعلم أن المعاملة الدنيوية ليست هي المعاملة الدينية.
السائل : نعم.
الشيخ : فالكافر يُعامل في المعاملات الدينية بما تقتضيه حاله فيُكره ويبغض ويُعتقد فيه أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن هذا لا يُسوّغ أن نخونه في ماله وأن نأكل ماله وأن نجحده بل نُعامله بما تقتضيه الشريعة الإسلامية من العدل في المعاملات. نعم.
ما تفسير قوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) ؟
الشيخ : معنى الأيتين: إن الله تعالى يُنكر على من يظن أن الله لا يجمع عظامه ولا يُعيده يوم القيامة ويقول عز وجل: (( بلى )) يعني نحن قادرون على ذلك، قادرون على أن نسوي بنانه أي: أطراف أصابعه أن نسوّيها أي أن نُعيدها كما كانت سوية مع أن الرجل قد أكلته الأرض وذهب كل جسده ولكن الله تعالى قادر على أن يخلقه حتى بنانه الذي هو أطراف أصابعه يخلقه الله تعالى سويا كما كان وهذا أيضا ليس بالأمر الصعب على الله عز وجل وليس بالأمر الذي يتأخّر قال الله تبارك وتعالى: (( فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ )) وقال تعالى: (( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج عيد عوض صقر يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إني أحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مصر البحيرة ومقيم في الأردن يقول سؤال يا فضيلة الشيخ.
14 - ما تفسير قوله تعالى : (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) ؟ أستمع حفظ
هل صحيح أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد ( المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى ) ؟
الشيخ : أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الذي أحبنا فيه أن يحبه، أما ما سأله عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فإن القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز وحديث حذيفة الذي فيه أنه لا اعتكاف إلا في هذه الثلاث المساجد إن صح فهو محمول على أن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل من الاعتكاف في غيرها كما أن الصلاة في هذه المساجد أفضل من الصلاة في غيرها ولا يعني ذلك أن غير هذه المساجد لا يصح فيها الاعتكاف قال الله تعالى: (( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) وهذا لفظ عام ولو قلنا: إنه خاص بالمساجد الثلاثة لكان الله تعالى يُخاطب الناس مع أن الذي يُمكن أن يقوم بهذا العمل نفر قليل منهم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن نسبة من في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إلى العالم الإسلامي ليس بشيء فكيف يُعطى هذا الحكم العام في منطقة ضيقة لا تحتمل إلا القليل القليل من المسلمين فالصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في كل مسجد جائز وصحيح ويُثاب الإنسان عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
15 - هل صحيح أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد ( المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى ) ؟ أستمع حفظ
هل يشرع زيادة لفظة ( وبركاته ) في السلام أثناء الصلاة ؟
الشيخ : هذا مبني على صحة الحديث الوارد فيها فإذا صح فيها الحديث جاز أن يقول الإنسان: ( وبركاته ) أحيانا كما جاء في الحديث وإن لم يصح الحديث فإن المشروع أن يقتصر على قوله: السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
السائل : يقول المستمع.
هل يستحب في التشهد الأول إكمال الصلاة الإبراهيمية ؟
الشيخ : يرى بعض أهل العلم أن الأفضل قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وءاله وسلّم في التشهد الأول كما هي في التشهّد الأخير ويرى ءاخرون أن الأفضل الاقتصار على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا عندي أرجح لأن حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد ليس فيهما ذكر الصلاة الإبراهيمية فالذي يترجح عندي أن الصلاة الإبراهيمية وهي: " اللهم صل على محمد " إلى ءاخره إنما تُقال في التشهد الأخير.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الأخير يقول المستمع.
سمعت بعض الأئمة يدعو بهذا الدعاء ( ...إلهنا هتكت الأعراض وشرد الأطفال ) فقال بعض العوام هذا لا يصح لأنه غير دعاء فما تعليقكم ؟
الشيخ : هذا من باب التوسّل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي أو المدعو له وهو مما يُستجلب به رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وهو من جملة التوسّل المشروع في الدعاء كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: (( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )) وقال زكريا: (( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا )) . نعم.
السائل : في ءاخر فقرة له يقول فضيلة الشيخ.
18 - سمعت بعض الأئمة يدعو بهذا الدعاء ( ...إلهنا هتكت الأعراض وشرد الأطفال ) فقال بعض العوام هذا لا يصح لأنه غير دعاء فما تعليقكم ؟ أستمع حفظ
نسي الإمام سجود السهو وبعد التفاته إلى المأمومين قيل له اسجد سجود السهو فسجد فهل تبطل صلاتي ؟
الشيخ : إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلّمت فإن صلاتك لا تبطل وإن كنت قلته قبل أن تسلّم فإن الكلام في الصلاة يُبطلها لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم أنه يُبطل الصلاة وعلى هذا فيُعفى عنك ولو قلته قبل أن تسلّم لأنك لا تدري أنه يُبطل الصلاة. نعم.
السائل : نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ معكم برسالة من السودان عباس حسن يقول.
19 - نسي الإمام سجود السهو وبعد التفاته إلى المأمومين قيل له اسجد سجود السهو فسجد فهل تبطل صلاتي ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمتوضئ أن يمسح على الشراب الذي يلبسه في رجله ؟
الشيخ : حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة وأن يكون في الوقت المحدّد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يُصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلى أن تنتهي المدة. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.