ماهي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله جل وعلا .؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا السؤال سؤال مهم وهي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل فمن الآداب المهمة إخلاص النية لله عز وجل بأن يكون الداعي قاصدا بدعوته رضا الرب وإصلاح الخلق لا أن يكون له جاه وإمامة ورئاسة بين الخلق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .
ثانيا: أن يكون على بصيرة فيما دعا إليه وهو شريعة الله عز وجل بأن يكون لديه علم بالشرع فيما يدعو إليه فإذا كان يدعو إلى التوحيد وجب أن يكون لديه علم بالتوحيد في مسائله طردا وعكسا إيجابا ونفيا حتى يتمكّن من المحاجة إذا حاجه أحد في ذلك لأن من دعا بغير علم فكمن نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح ويدل لهذا الأدب قوله تعالى: (( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي )) ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن يُعلّم فكيف يكون معلّما لغيره بجهل؟ ولأن الذي يدعو بجهل قد يدعو إلى باطل وهو لا يشعر به فيضل ويُضل لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حينما يورد عليه المبطل حجة باطلة ليدحض بها الحق الذي قاله هذا.
الثالث: أن يكون على علم بحال المدعو حتى ينزّله منزلته ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له حين بعثه: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب ) أخبره بحالهم ليكون مستعدا لهم يُقابلهم بما تقتضيه حالهم وهكذا الداعي يجب أن يكون عالما بحال من يدعوه لينزّله منزلته فإن هناك فرقا بين شخص معاند تدعوه إلى الله وشخص جاهل غافل لا يدري عن شيء فالأول يحتاج إلى حجة قوية يُدحض بها عناده واستكباره عن الحق.
والثاني يكفي فيه أدنى حجة وأدنى كلام لأنه جاهل غافل ليس عنده ما يُجادل به وعلى هذا يتنزل قوله تعالى: (( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) فإن الناس منهم من يحتاج إلى الموعظة وتكفيه ومنهم من لا تكفيه الموعظة بل يُجادل فأمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة بالحكمة، بالموعظة أحيانا وبالمجادلة أحيانا حسب ما تقتضيه حال المدعو.
ومن ءاداب الداعي أن يكون بليغا في منطقه قويا في حجته بحيث يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعا تطمئن إليه نفسه وينقاد إلى الدعوة بيسر وسهولة لأن من الناس من يكون لديه علم لكن ليس عنده بيان بالقول فيفوته شيء كثير فإذا كان لدى الإنسان علم وبيان بالقول أمكنه أن يُقنع غيره إقناعا تاما يستجيب به المدعو.
ومن ءاداب الداعية: أن يكون عاملا بما يدعو إليه من الحق ليكون داعية بمقاله وفِعاله ولا شك إن عمل الداعية بما يدعو إليه له تأثير كبير في قَبول ما يدعو إليه فإن الناس إذا رأوْا من هذا الداعية أنه عامل بما يدعو إليه وثقوا به وعرفوا أنه صادق في دعوته، وإذا كان لا يعمل بما يدعو إليه شكوا في أمره ولم يجعل الله تعالى في دعوته بركة أرأيت لو أن شخصا قام يدعو الناس إلى صلاة الجماعة ويحُث الناس عليها ولكنه لا يصلي مع الجماعة فماذا تكون نظرة الناس إلى دعوته؟ ستكون نظرة الناس إلى دعوته هزيلة ولا ينظرون إليه نظر المتقبِّل لأنه لم يكن يقوم بما يدعو الناس إليه.
ومن ءاداب الداعية: أن يكون حليما صبورا على ما يصيبه من الأذية القولية أو الفعلية لأن الدعوة أو لأن الداعية قائم مقام الرسل والرسل ينالهم من الأذى القولي والفعلي ما يصبرون عليه حتى ينالوا درجة الصابرين قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا )) فلا بد للداعية من أن يتحلى بالصبر والحلم لينال درجة الصابرين ويلتحق بطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام.
ومن ءاداب الداعية: أن يكون بشوشا دائم البُشر طليق الوجه حتى يُحبّه الناس قبل أن يدعوهم لأن قَبول الناس للإنسان شخصيا يؤدّي إلى قبوله معنويا وإلى الالتفاف حوله وعلى هذا يتنزّل قوله تعالى: (( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ )) .
ومن ءاداب الداعية: أن يُنزّل الناس منازلهم، وأن يتحيّن الوقت المناسب والمكان المناسب للدعوة فلا يدعو الناس في مكان لم يتهيؤوا ويستعدوا لدعوته لأن ذلك يُلحقهم الملل والسآمة والكراهية لما يدعو إليه ولو كان حقا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يتخوّل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة إذا كرّر عليهم الموعظة فإنهم يملون ولا يكون عندهم التقبّل الذي يكون فيما لو راوح بين الدعوات.
هذا ما حضرني الأن من ءاداب الداعية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا المسلمين هداة مهتدين.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : دعاة إلى الحق صالحين.
السائل : اللهم ءامين بارك الله فيكم. له نقطة أخرى فضيلة الشيخ والمستمع صالح سلمان من السودان يقول.
يقول السائل : لقد شاع في هذا الزمان التسرع بالفتوى بغير علم ولا بصيرة فما حكم الشرع في نظركم في هذا الموضوع .؟
الشيخ : حكم الشرع فيما نرى ويراه غيرنا من أهل العلم أنه لا يجوز التسرّع في الفتوى بغير علم بل إن الفتوى بغير علم من أعظم الذنوب قرنها الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: (( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )) فالمفتي معبّر عن الله عز وجل ومعبّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معبّر عن الله لأنه يتكلم عن أحكام الله في عباد الله ومعبّر عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء فإذا كان الأمر كذلك فيا ويله إن افترى على الله كذبا وعلى رسوله فليتحرز الإنسان من التسرّع في الفتوى وليقتد بالسلف الصالح حيث كانوا يتدافعونها كل منهم يدفعها إلى الأخر ليسلم من مسؤوليتها.
وليعلم أن الإمامة في الدين لا تكون بمثل هذا بل إن الناس إذا رأوا المتسرّع في الفتوى وعرفوا كثرة خطئه فإنهم سوف ينصرفون عنه ولا يثقون بفتواه وأما إذا كان رصينا متأنيا لا يفتي إلا عن علم أو عن غلبة ظن فيما يكفي فيه غلبة ظن فإنه حينئذ يكون وقورا محترما بين الناس ويكون لكلامه اعتبار وقبول.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع رمز لاسمه بـ ع ح ط يقول فضيلة الشيخ.
2 - يقول السائل : لقد شاع في هذا الزمان التسرع بالفتوى بغير علم ولا بصيرة فما حكم الشرع في نظركم في هذا الموضوع .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : فضيلة الشيخ ما هي الأمور التي تعين الشخص على أن يحض بالقبول من الناس .؟
الشيخ : أولا يجب أن يكون هم الإنسان رضا الله عز وجل وأن يكون مقبولا عند الله وجيها عند الله فإن هذا هو المقصد الأسمى بالدرجة الأولى والإنسان إذا كان عند الله بهذه المنزلة كان عند عباد الله بهذه المنزلة فإن من التمس رضا الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وكفاه الله مؤونتهم وفي الحديث: ( إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلون منه ) فأنت التمس رضا الله عز وجل وإذا التمست رضا الله فإنه يقع في الدرجة الثانية وهو ما نُعبر عنه الأن في هذا الجواب ثانيا: رضا الناس يكون تابعا لرضا الله عز وجل إذا رضي الله عنك وجعلك وجيها عنده صرت مرضيا عنك عند الناس ووجيها عند الناس.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا من المقبولين عنده الوجهاء إنه جواد كريم.
السائل : اللهم ءامين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع محمد إدريس عبد الله سوداني كتب بأسلوبه الخاص يقول فضيلة الشيخ.
يقول السائل : فضيلة الشيخ أنا شخص أعمل في رعي الإبل ومشكلتي بأننا نصلي جماعة والحمد لله لكننا نتيمم طول أيام السنة صيفاً وشتاءً والجدير بالذكر أن ماء الوايت في الصيف يمكث معنا ثلاثة أيام وفي الشتاء أكثر من أسبوع وأحياناً يبعد الماء عنا عشرين كيلومتر أو أربعين كيلومتر فما حكم الشرع في نظركم في عملنا .؟
الشيخ : عملكم هذا صحيح إذا كنتم لا تجدون الماء لقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) فإذا لم تجدوا الماء أو كان بعيدا عنكم بعدا يشق عليكم الذهاب إليه فتيمموا ولو طول السنة أما إذا كان الماء قريبا منكم أو في رحالكم فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة أيضا فالواجب عليكم تقوى الله عز وجل وألا تتيمموا إلا عند وجود العذر الشرعي وهو عدم الماء أو التضرّر باستعماله. نعم.
4 - يقول السائل : فضيلة الشيخ أنا شخص أعمل في رعي الإبل ومشكلتي بأننا نصلي جماعة والحمد لله لكننا نتيمم طول أيام السنة صيفاً وشتاءً والجدير بالذكر أن ماء الوايت في الصيف يمكث معنا ثلاثة أيام وفي الشتاء أكثر من أسبوع وأحياناً يبعد الماء عنا عشرين كيلومتر أو أربعين كيلومتر فما حكم الشرع في نظركم في عملنا .؟ أستمع حفظ
هل تصح الصلاة في مرابض الإبل .؟
الشيخ : الإبل؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : مرابض الإبل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول: أن يكون مربضا للإبل طارئا مثل أن ينزل مسافر في مكان ما ومعه إبل تربض في هذا المكان وتروّث فيه فهذا لا يمنع من الصلاة ويجوز أن يصلي فيه الإنسان.
والثاني النوع الثاني من مرابض الإبل: أن يكون مربضا تأوي إليه وتبقى فيه كل يوم فهذا لا تصح الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم نهى عن ذلك وإذا صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصح وإن كان جاهلا لا يدري فإن صلاته صحيحة.
وكذلك أيضا تختص الإبل بأمر ءاخر وهو وجوب الوضوء من أكل لحمها فمن أكل من لحم الإبل نيا أو مطبوخا وجب عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( توضؤوا من لحوم الإبل ) ولأنه سئل عن الرجل يأكل لحم الإبل أيتوضأ منه؟ قال: ( نعم ) ثم سئل عن لحم الغنم فقال: ( إن شئت ) فقوله: ( إن شئت ) في لحم الغنم يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلا مشيئة الإنسان بل هو ملزم به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في ءاخر فقرة يقول يا فضيلة الشيخ.
أيضاً يقول يافضيلة الشيخ حدثونا عن المسح على الخفين عن كيفيته ومدته .؟
الشيخ : كيفية المسح على الخفين أن يمسح الإنسان من أطراف الأصابع إلى الساق ظاهر الخفين لا باطنهما ولكن يُشترط للمسح على الخفين شروط، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة فإن لم يلبسهما على طهارة لم يصح المسح عليهما لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم حين أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما ) .
والشرط الثاني: أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد الحدث فلو قدّر أن رجلا مقيما لبس خفيه لصلاة الفجر ولم يمسح عليهما من الحدث إلا لصلاة العشاء أي: بقي كل يومه طاهرا فإن مدته تبتدئ من مسحه عند صلاة العشاء لا من لبسه للخفين والمهم أنه لا بد أن يكون المسح في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، وهو ما أوجب الوضوء فأما الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فإنه لا يمسح فيه على الخفين لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع فهد من القصيم يقول.
يقول السائل : فضيلة الشيخ نرجوا منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي يصدر له من بعض الناس .؟
الشيخ : إذا كان هذا هو المراد بالسؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المشروع لمن صنِع له معروف أو لمن صُنِع إليه معروفا أن يُكافئ الذي صنع إليه المعروف بما تقتضيه الحال والناس يختلفون في المكافأة منهم من يُمكن أن تكافئه بالدراهم ومنهم من يمكن أن تكافئه بالثياب ومنهم من يمكن أن تكافئه بالطعام ومنهم من يُمكن أن تكافئه بهدية كتاب أو ما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : المهم أن تُكافئه بما تقتضيه حاله لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تُروا أنكم قد كافأتموه ) .
وأما كوّن الإنسان يتنكّر لمن صنع إليه المعروف ويرى أن هذا ذل للباذل أي باذل المعروف لأنه أي المبذول له أعلى منه رتبة أو ما أشبه ذلك فهذا ليس من الآداب الإسلامية. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع ناصر يحيى يقول نرجو الإفادة على هذا السؤال يا فضيلة الشيخ.
7 - يقول السائل : فضيلة الشيخ نرجوا منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي يصدر له من بعض الناس .؟ أستمع حفظ
يقول السائل : يا فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك .؟
الشيخ : إذا كان الزرع للعلف وحصِد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكّى وفيها ربع العشر كما هو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه. نعم.
السائل : فقرة أخرى يقول.
8 - يقول السائل : يا فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما حكم الشرع في نظركم في ذلك .؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول : إذا كان أصحاب المزارع يبيعون الزرع لأصحاب المواشي فمن منهم تجب عليه الزكاة أفيدونا بهذا .؟
الشيخ : هذا مبني على الأول.
السائل : نعم، يقول في نقطة أخيرة.
9 - أيضاً يقول : إذا كان أصحاب المزارع يبيعون الزرع لأصحاب المواشي فمن منهم تجب عليه الزكاة أفيدونا بهذا .؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول : نقطة أخيرة يكثر من يخطئ منا وخاصة أهل البادية في معرفة عدد المواشي التي عنده ويزكي بدون معرفة العدد وخاصة في الغنم والبعض عنده كثير ولم يزكي إلا بالعدد البسيط فما حكم الشرع في هذا أيضاً .؟
الشيخ : الواجب على الإنسان أن يتحرّى في ماله لإخراج الزكاة منه سواء كان ذلك من المواشي أو من الحبوب والثمار أو من عروض التجارة أو من النقدين الدراهم لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ومنعها فيه عقوبة عظيمة قال الله تبارك وتعالى: (( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) وقال تعالى: (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ )) وقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) فالمسألة خطيرة وعلى الإنسان أن يتحرّى ويحاسب نفسه في ماله حتى يؤدي الزكاة بيقين.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.