يقول السائل : بعض الناس يا فضيلة الشيخ إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة صدمات قال هذه السيارة منحوسة فيقوم ببيعها فهل هذا من التشاؤم في محله أرجوا الإفادة .؟
السائل : بعض الناس يا فضيلة الشيخ إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة صدمات قال هذه السيارة منحوسة فيقوم ببيعها فهل هذا من التشاؤم في محله أرجو الإفادة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صحيح أن بعض الناس يجد في بعض ماله بركة فينتفع به كثيرا ويوقى الآفات سواء كان في السيارة أو في البيت أو في غير ذلك وربما يجِد منه خلاف هذا ربما يكون هذا الشيء كثير الآفات مقلقا له لا ينشرح صدره له فإذا وجد ذلك في بعض ماله فلا حرج عليه أن يبيعه ليتخلص من ءافاته وكم من إنسان حصل له مثل هذا أي اشترى سيارة فصارت كثيرة الآفات من صدمات أو غيرها فيبيعها ثم يشتري أخرى فيجد منها الراحة والبركة وقلة الآفات ولا يعد هذا من باب التشاؤم بل هو من باب التخلص من ءافات هذا الشيء وخساراته التي يخسرها عليه ولا يعد هذا من باب التطيّر. نعم. السائل : يقول أيضا يا فضيلة الشيخ.
فضيلة الشيخ إذا شرعت في الوضوء أحس بوجود ريح فإذا توقفت عن الوضوء لإخراج الريح أحياناً لا يخرج فهل إذا نويت إبطال الوضوء يبطل الوضوء بالنية أم لابد من الحدث حقيقة أرجوا الإفادة .؟
السائل : إذا شرعت في الوضوء أحس بوجود ريح فإذا توقفت عن الوضوء لإخراج الريح أحياناً لا يخرج فهل إذا نويت إبطال الوضوء يبطل الوضوء بالنية أم لابد من الحدث حقيقةً أرجو الإفادة؟ الشيخ : إذا نوى قطع الوضوء فإن وضوءه ينقطع وعليه أن يبتدئه من جديد أما إذا نوى أن يُحدث ولكنه لم يحدث فإن هذا نوى فعل محظور فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه كما لو أن أحدا يصلي فقرع عليه الباب من قرعه فهم أن يُكلمه ثم عاد عن هذا الهم واستمر في صلاته فإنه لا بأس ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة: إذا نوى قطع العبادة انقطعت لا إن عزم على فعل محظور فلم يفعله فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور فهذا الرجل الذي عزم على أن يُحدث ولم يفعل يبقى على نية الوضوء ويستمر في تكميل وضوئه فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع وعليه أن يُعيده من جديد قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) . نعم. السائل : بارك الله فيكم.
يستشهد بعض الناس فضيلة الشيخ ببعض الآيات والأحاديث في أمورهم الدنيوية مثلاً (( أذكرني عند ربك )) ، (( واشتعل الرأس شيباً )) و (( حولها ندندن )) وما أشبه ذلك نرجوا الفتوى في مثل هذه الأمور .؟
السائل : يستشهد بعض الناس فضيلة الشيخ ببعض الأيات والأحاديث في أمورهم الدنيوية مثلاً: (( اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ))(( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا )) و ( حولها نددن ) وما أشبه ذلك نرجو الفتوى في مثل هذه الأمور؟ الشيخ : حولها ندندن ليست من القرءان. السائل : لا، من الأحاديث أقصد. الشيخ : إيه، يجوز للإنسان أن يستشهد بالقرءان على الحادثة لا أن يجعل القرءان بدلا من الكلام فمثلاً إذا قام يُلاعب أولاده أو صار يُتاجر في ماله فقال: (( إنمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ )) فلا بأس بذلك لأنه يستشهد بالأية على ما نزلت فيه وأما إذا جعلها بدلا من الكلام بحيث يعبّر بالقرءان عن المعنى الذي يريده فإن هذا لا يجوز كهذا الرجل الذي قال: (( اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ )) فإن الأية لم تنزل لهذا ولا يحل له أن يجعلها بدلا عن كلامه بل يقول له: اذكرني عند فلان أو نبهه علي أو ما أشبه ذلك. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة: إن جعل القرءان بدلا عن الكلام يعني أنه نوى شيئا نوى أن يتكلم فيه فجعل القرءان بدلا عنه فهذا حرام وأما إن استشهد بالقرءان على حادثة وقعت كما جاء في القرءان فلا بأس به. نعم. السائل : بارك الله فيكم.
حكم القراءة في الماء ثم يقوم الإنسان بشربه أو إعطاءه للمريض ليشربه .؟
السائل : حكم القراءة في الماء ثم يقوم الإنسان بشربه أو إعطائه للمريض ليشربه؟ الشيخ : هذا ورد عن السلف الصالح رحمهم الله أنهم يقرؤون بالقرءان ينفثون بريقهم ليشربه المريض وقد جرّب هذا فنفع لكن إذا علِم القارئ أن في فمه داء يمكن أن تنتقل الجراثيم بواسطة الريق إلى هذا الماء فيُصاب به المريض فإنه لا يجوز له ذلك خوفا من وقوع الضرر على المريض وفي هذه الحال يمكن أن يذهب الرجل بنفسه إلى المريض فيقرأ عليه. نعم. السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول.
إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غائبة فذهب واشترى سيارة بمئة ألف ريال فباعها على هذا المدين بمبلغ مئة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلاً فما حكم ذلك مع العلم بانه لم يشتري السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور .؟
السائل : إذا طلب شخص من ءاخر أن يديّنه مبلغاً من المال غائبة فذهب واشترى سيارة بمائة ألف ريال فباعها على هذا المستدين بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلا فما حكم ذلك مع العلم .. الشيخ : أعد أعد السؤال. السائل : يقول إذا طلب شخص من ءاخر أن يديّنه مبلغاً من المال غائبة فذهب واشترى سيارة بمائة ألف ريال فباعها على هذا المدين بمائة وعشرين ألف ريال لمدة سنة مثلا، ما حكم ذلك مع العلم بأنه لم يشتري السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟ الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله وتُسمى مسألة التورق ويسميها الناس في العرف الوِعدة فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل وأن يكون المشتري محتاجا إليها أي إلى الفلوس ومن العلماء من منع ذلك منعا باتا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد منع التورق وقال: إنه حرام، قال تلميذه ابن القيم " وكان يُراجع في ذلك كثيراً ولكنه يأبى أن يفتي بالحل " . يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " إن هذه من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التفاضل " والحيل على المحرّمات ممنوع شرعا قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( قاتل الله اليهود لما حرّم الله عليهم شحومها جملوه ) أي أذابوه ( ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) وهذا صحيح أن الحيل على المحرّمات لا تبيحها بل لا تزيدها إلا قبحا وتحريما ولكن الشيء الذي لا إشكال في تحريمه هو أن يأتي شخص إلى ءاخر ويقول أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني وتبيعها لي بربح فيذهب ويشتريها ثم يبيعها عليه بربح ونحن نعلم أن البائع لو لم يشتري منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض. السائل : نعم. الشيخ : فيكون هذا البائع أولا باع ما ليس يملكه. وثانيا: أن معنى هذه الصفقة أو مضمون هذه الصفقة أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة فيكون قرضا جر نفعا والقرض الذي يجر نفعا من الربا كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله وأيضا فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج يبيعها في مكان شرائها وهذا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس في حين أن فاعلها يظن أنها تنفعهم لأن الناس يتجرؤون على الديون إذا رأوا هذه الطريقة السهلة فيشترون أشياء كثيرة ليس لهم بها حاجة لكن من أجل أن يُباروا غيرهم في بناء المنازل وفي السيارات الفخمة وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها فهذه الطريقة تُرهق الناس بالديون وربما يعجز المدينون عن التسديد فيؤدّي ذلك إلى إفلاس البائع ففيها مضار عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية وتسهيل الديون عليهم في ذممهم حتى تُرهقهم. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذه سائلة من الرياض تقول.
تقول السائلة : ماهو اللباس الذي يجب أن تلتزم به الفتاة المسلمة في حالة وجوب تغطية الوجه وهل يجوز أن يكون هناك فتحة في منطقة العينين في غطاء الوجه لمساعدة الفتاة على الرؤية .؟ ملاحظة : الفتحة التي أقصدها تظهر العينين فقط .؟
السائل : ما هو اللباس الذي يجب أن تلتزم به الفتاة المسلمة في حالة وجوب تغطية الوجه؟ وهل يجوز أن يكون هناك فتحة في منطقة العينين في غطاء الوجه لمساعدة الفتاة على الرؤية؟ ملاحظة: الفتحة التي أقصدها تُظهر العينين فقط. الشيخ : تقدّم الكلام في الجواب على هذا السؤال. السائل : نعم. الشيخ : وبيّنا ما فيه كفاية فلعل الأخت ترجع إلى الحلقات السابقة ليتبيّن لها ذلك لأن الكلام فيها طويل. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع من السودان يقول.
يقول السائل : هل اقرأ سورة الفاتحة بعد ما يقول المأمومون آمين ، أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة .؟
السائل : هل أقرأ سورة الفاتحة بعدما يقول المأمومين ءامين أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ الشيخ : اقرأ الفاتحة بعد أن تؤمّن عليها مع الإمام يعني إذا قال الإمام (( ولا الضالين )) فقيل: ءامين فاقرأ الفاتحة مباشرة من أجل أن يتوفر لك وقت أكثر في استماع قراءة الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة. نعم. السائل : يقول.
هل يجوز أن أدع في السجود بآيات من القرآن الكريم مثلاً (( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار )) .؟
السائل : هل يجوز أن أدعو في السجود بأيات من القرءان الكريم مثلا (( رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ))(( رَبَّنَا إِنَّنَا ءامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) ؟ الشيخ : نعم، يجوز للإنسان في حال السجود أن يدعو بأدعية القرءان الكريم إذا قصد الدعاء دون القراءة أما إذا قصد القراءة فإن ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرءان راكعاً أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِن أن يستجاب لكم ) فلا يحل للإنسان أن يقرأ شيئا من القرءان في حال ركوعه وسجوده إلا إذا كانت الأيات تتضمن الدعاء وقصد بذلك الدعاء ومثل هذا الجُنب لو قرأ ءاية على أنها قراءة القرءان كان ذلك حراما عليه ولو قرأها على أنها دعاء كان ذلك جائزا. نعم. السائل : هذا مستمع من الطائف رمز لاسمه بـ ع ج ج يقول.
يقول السائل : شخصان تزوجا بطريقة الشغار حيث اشترطا ألا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت وحيث أن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من سبعين سنة وقد قمت بنصحه وبينت له أن هذا الزواج شغار ومحرم ولكنه أصر على ذلك مع العلم أن أهل الخير وضحوا للجميع هذا الزواج محرم ، ولكن دون جدوى وصارت المسألة عندهم عادات أب وأجداد فنرجوا النصح والتوجيه في مثل هذا .؟
السائل : شخصان تزوجا بطريقة الشغار حيث اشترطا ألا يزوّج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت وحيث أن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من سبعين سنة وقد قمت بنصحه وبيّنت له أن هذا الزواج شغار ومحرّم ولكنه أصر على ذلك مع العلم بأن أهل الخير وضّحوا للجميع أن هذا الزواج محرّم ولكن دون جدوى وصارت المسألة عندهم عادات أب وأجداد فنرجو النصح والتوجيه في مثل هذا؟ الشيخ : نكاح الشغار منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وءاله وسلم والشغار أن يزوّج الإنسان موليته شخصا بشرط أن يزوّجه ذلك الشخص موليته فيقول زوّجتك بنتي بشرط أن تزوّجني ابنتك أو يقع بينهما اتفاق على ذلك من قبل بأن يزوّجه ابنته ليزوّجه الأخر ابنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن هذا يضيّع الأمانة فيُزوّج الولي من يزوّجه ولو كان غير كفء للمرأة ويمتنع من تزويج الكفء لأنه لم يزوّجه ابنته مثلا لهذا نهى النبي صلى الله عليه وءاله وسلم عنه. فأما إذا كان بينهما الصداق المعروف الذي يُبذل لمثل هذه المرأة وكان كل من الزوجين كفؤا للأخرى وكان برضاهما أي رضا البنتين فإن ذلك لا بأس به عند كثير من أهل العلم لأن الشروط فيه متوفرة وليس فيه نقص ولا غضاضة على الزوجتين لا بالمال ولا بالنفس فيكون جائزا. أما بالنسبة للمسألة الخاصة التي ذكرها السائل فإنه إذا بيّن الحق لوالده برئ من ذلك لكن ينبغي له أن يُلح عليه في النصيحة وأن يطلب منه استفتاء أهل العلم في هذا الشيء حتى يكون على بصيرة من أمره. السائل : بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم أسامة إبراهيم تقول فضيلة الشيخ.
تقول السائلة : فضيلة الشيخ ما حكم دعاء الأم على أولادها وتقول بأن ذلك ليس من قلبي أرجوا بهذا إفادة مأجورين .؟
السائل : ما حكم دعاء الأم على أولادها وتقول: بأن ذلك ليس من قلبي أرجو بهذا إفادة مأجورين؟ الشيخ : دعاء الأم على أولادها يُخشى أن يُستجاب ولا ينبغي لها أن تعوّد نفسها على الدعاء على أولادها بل الذي ينبغي لها أن تعوّد نفسها على الدعاء لهم فتقول: يا بني الله يهديك لم فعلت كذا؟ يا بني الله لا يسلّط عليك لماذا تسلّط على كذا؟ السائل : طيب. الشيخ : وما أشبه ذلك من الكلام الذي ينفع الولد ولا يضرّها والإنسان إذا عوّد نفسه حسن الكلام وطيب الكلام اعتاد عليه وسهُل عليه وأما إذا أطلق للسانه العِنان عند الغضب فإنه يقول أشياء يندم عليها بعد ذلك. فنصيحتي لهذه الأم أن تحرص غاية الحرص على ضبط لسانها ومقالها وألا تتعوّد مثل هذا الدعاء. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد القاسم من سوريا يقول فضيلة الشيخ.
يقول السائل : فضيلة الشيخ هناك معاملة وهو مثلاً سيارة أو دار ثمنها أربع مائة ألف فيبيعها التاجر لمشتري بخمس مائة ألف على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر فهل هذا يعد من الربا أجيبونا بارك الله فيكم .؟
السائل : هناك معاملة وهو مثلاً سيارة أو دار ثمنها أربعمائة ألف فيبيعها التاجر للمشتري بخمسمائة ألف على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر فهل هذا يُعد من الربا أجيبونا بارك الله فيكم؟ الشيخ : إذا باع الإنسان سلعة سيارة أو غيرها قيمتها أربعمائة ولكنه باعها إلى أجل بخمسمائة فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس من الربا في شيء لأنه باع عينا بدراهم وبيع العين بالدراهم لا يجري فيه الربا إنما يجري الربا بين النقود بعضها مع بعض وأما هذا فلا يضر. نعم. السائل : يقول.
تقول بدأت الصلاة وعمري ستة عشر سنة فهل علي قضاء ما فاتني أفيدوني مأجورين .؟
السائل : بدأت الصلاة وعمري ست عشرة سنة فهل علي قضاء ما فاتني أفيدوني مأجورين؟ الشيخ : ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلوات لأن القاعدة الشرعية المبنية على النصوص تدل على أن كل عبادة مؤقتة إذا أخّرها الإنسان عن وقتها فإنها لا تُقضى، لا يُشرع له قضاؤها وإنما يُكثر من التوبة والاستغفار والنوافل فيُمحى عنه ما فعل. نعم. السائل : بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الأخير.
يقول السائل : فضيلة الشيخ سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه عند زيارة القبور يستحب قراءة سورة ( يس ) وقد سمعت من برنامجكم بأنها قراءة القرآن عند القبور لا تجوز فأوضحوا لي ذلك مأجورين .؟
السائل : فضيلة الشيخ سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه إنه عند زيارة القبور يستحب قراءة سورة يس وقد سمعت من برنامجكم بأنها قراءة القرءان عند القبور لا تجوز فأوضحوا لي ذلك مأجورين؟ الشيخ : نعم، الأمر كما سمعت في البرنامج من أن القراءة على القبور ليست بمشروعة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وإنما المشروع إذا زار المقبرة أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وءاله وسلم ومن ذلك: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) . نعم. السائل : في فقرة أخيرة يقول المستمع أحمد.
يقول السائل : إستدان عمي من البنك مبلغ كبير ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك فهل على عمي إثم وعلى من يقع الإثم في مثل هذه الحالة .؟
السائل : استدان عمي من البنك مبلغاً كبيراً ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك فهل على عمي إثم؟ وعلى من يقع الإثم في مثل هذه الحالة؟ الشيخ : نعم، على من تعامل بالربا إثم كبير عظيم وقد ورد من الوعيد في الربا ما لم يرِد على ذنب ءاخر سوى الشرك فقال الله تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )) ومن الذي يستطيع أن يؤذن الحرب من الله ورسوله قال تعالى: (( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )) وقال الله سبحانه وتعالى: (( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) وثبت في "صحيح مسلم" من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أنه لعن ءاكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: ( هم سواء ) فآكل الربا داخل في لعنة الله وموكل الربا وهو الذي يدفعه لآخذه داخل في لعنة الله وشاهدا الربا داخلان في لعنة الله وكاتب الربا داخل في لعنة الله فعلى المرء المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتجنب الربا وأن يعلم أن رزق الله تعالى لا يُنال بمعصيته وأن المال من كسب طيب ولو قل خير من المال من كسب خبيث ولو كثُر وليعلم أن الكسب الخبيث إن تصدّق به المرء لم يُقبل منه وإن أنفقه لم يُبارك له فيه وإن خلّفه كان زادا له إلى النار فمادام الإنسان في مهلة ومادام في حياة فليتب إلى الله وليستغفر الله مما حصل منه من الربا وما سلف فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن أبيك منه وأن يوفقنا وإياه لسداد العيش وطيب المكسب إنه جواد كريم. السائل : بارك الله فيكم. المستمع مقيم في دولة الكويت حسين محمد أبو عبد الرحمان يقول.
يقول السائل : أشترينا ذهباً من أحد المحلات ثم بعد أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب آخر وهذا حسب الإتفاق على الترجيع أم لا . فاستبدلناه بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول فأخذنا الجديد مع الفارق من المال فهل هذا البيع والشراء جائز أم ماذا نرجوا التفصيل في هذا يا سماحة الشيخ مأجورين .؟
السائل : اشترينا ذهباً من أحد المحلات ثم بعد أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب ءاخر وهذا حسب الاتفاق على الترجيع أم لا فاستبدلناه بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول فأخذنا الجديد مع الفارق من المال، فهل هذا البيع والشراء جائز أم ماذا؟ نرجو التفصيل في هذا يا سماحة الشيخ مأجورين؟ الشيخ : هذا لا بأس به إذا أخذتم الذهب ودفعتم القيمة على أنه إن صلَح لكم وإلا رددتموه وأخذتم بدله لأن هذا عبارة عن فسخ البيع الأول وتجديد بيع ءاخر أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول واشتريتم الذهب جازمين عليه ثم بعد إذن رددتموه على البائع وقلت أبدل لنا هذا الذهب بذهب ءاخر مع الفارق فإن ذلك لا يجوز لأن هذا بيع لا فسخ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ) . نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع من القصيم يقول أبو عبد الله.
يقول السائل : أسمع في الإذاعات الكثيرة من المقرئين يقرؤون القرآن ببطئ ويقف بين الآية والأخرى فترة يخيل إلى المستمع أنه انتهى ثم يعاود القرآءة مرة أخرى كذلك عند نهاية القراءة ، وأخيراً يختمون بصدق الله العظيم ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ .؟
السائل : أسمع في الإذاعات كثيراً من المقرئين يقرءون القرءان ببطء ويقف بين الأية .. الشيخ : إيش؟ السائل : ببطء ويقف بين الأية والأخرى فترة يُخيّل إلى المستمع أنه انتهى ثم يعاود القراءة مرةً أخرى كذلك عند نهاية القراءة وأخيراً يختمون بصدق الله العظيم ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟ الشيخ : أما الفقرة الأولى وهي كوْنهم يقفون عند كل ءاية وربما يُبطئون في الوقف فهي طريقة يستعملها بعض الناس من أجل شد أذهان الناس إليهم. السائل : نعم. الشيخ : وتشوّقهم إلى القراءة فإن القارئ إذا وقف ثم تأخّر كثيرا لا يزال السامع متشوّفا لقراءته فهم يستعملون هذا من أجل هذا. وأما ختم القراءة بصدق الله العظيم فهذه لا أصل لها من سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة وإنما هي محدثة ولا ينبغي للإنسان أن يختم بها تلاوته لأن هذه الجملة ثناء على الله عز وجل والثناء على الله عبادة والعبادة موقوفة على الشرع فإذا كان النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يقرأ القرءان ويقف ولا يقول صدق الله العظيم ويُقرؤ عليه القرءان فيقف القارئ ولا يقول صدق الله العظيم علِم أن هذا ليس من السنّة وأنه من الأشياء المحدثة التي حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها فقال: ( إياكم ومحدثات الأمور، فأن كل بدعة ضلالة ) فإن قال قائل: أليس الله يقول: (( قل صدق الله )) ؟ قلنا: بلى ونحن نقول: صدق الله ويجب علينا أن نؤمن بأن كلام الله أصدق الكلام ولكن هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختم بهذه الجملة كلما قرأ؟ هذا هو بيت القصيد وهذا هو محل النقاش وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختم قراءته بهذه الجملة دل على أنها ليست من السنّة. السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.