في كثير من المساجد تقام صلاة الفجر بعد الأذان بخمس وعشرين دقيقة ولكن بعض الإخوة ذكر أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة فهل ترون تأخير الصلاة إلى خمس وأربعين دقيقة حتى نتأكد من طلوع الفجر ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذي ينبغي أن يُوجّه هذا السؤال إلى واضعي التقويم ومحدّدي دخول الأوقات فإذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم دخول الوقت في الزمن الذي حددوه فإنه يعمل بهذا التقويم وإذا قالوا: إننا وضعناه لا عن يقين ولا عن غلبة ظن وهذا بعيد، أقول وهذا بعيد فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه أو يتيقنه من دخول الوقت فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حُدّد في هذا التقويم فإذا كان صحيحا عمِل به ولم يُنظر إلى الأقوال التي تُشاع في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك وإذا قالوا: إننا لم نحِط علما ولا غلبة ظن بما وضعناه وإنما هو حسابات قد تخطئ وقد تصيب ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه وكل إنسان حسيب نفسه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول المستمع أ أ أ من القصيم بريدة.
1 - في كثير من المساجد تقام صلاة الفجر بعد الأذان بخمس وعشرين دقيقة ولكن بعض الإخوة ذكر أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة فهل ترون تأخير الصلاة إلى خمس وأربعين دقيقة حتى نتأكد من طلوع الفجر ؟ أستمع حفظ
هل ترون تزويج رجل محافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات رجاء أن يحسن بعض الزواج أم ينتظر استقامته أكثر ؟
الشيخ : في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) فالواجب على ولي المرأة إذا تقدّم إليها شخص خاطب أن يبحث عن دينه وعن خلُقه كما أن الزوج إذا طلب امرأة فإنه يسأل عن دينها وخلقها فكذلك يجب أن يُبحث عن دين الخاطب وعن خلقه وأن يتحرّى في ذلك غاية التحرّي لأن الوقت وقتنا هذا فيه إضاعة للأمانة كثيرة فكم من شخص سأل عن خاطب فأثني عليه خيرا فإذا حصل عقد النكاح تبيّن أن الرجل ليس فيه خير وعلى هذا فالواجب التثبت والعبرة بما يكون عليه الإنسان في الوقت الحاضر أما المستقبل فإن الإنسان قد يتغيّر إلى أسوأ وقد يتغيّر إلى أحسن وقد يتماسك فيبقى على حاله ولسنا نحن مخاطبين عن المستقبل وإنما نخاطب عن الوقت الحاضر قد يكون الإنسان سيئا في دينه وخلقه ثم يمُن الله عليه بالاستقامة فننظر إلى حاله حين تقدّمه إلى خطبة هذه المرأة ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حاله إذا كان الأن على حال لا تُرضى على وجه الإطلاق لأن الرجال سواه كثير وقد يتقدّم إليها من هو خير منه في دينه وخلقه وقد يُحسّن حاله، وقد يحسّن هذا الرجل الخاطب حاله أمامنا ظاهرا حتى يتمكّن من بغيته ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه.
والمهم أن الواجب على ولي المرأة إذا تقدّم إليها خاطب أن يبحث عن دينه وخلقه فإذا كان مرضيا فليزوّجه وإذا كان غير مرضي فلا يزوّجه وسيجعل الله أو سيسوق الله إلى موليته من يرضى دينه وخلقه إذا علِم الله من نية الولي أنه إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدّم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه فإن الله تعالى ييسر له ذلك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمعة التي أرسلت بهذا السؤال تقول يا فضيلة الشيخ.
2 - هل ترون تزويج رجل محافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات رجاء أن يحسن بعض الزواج أم ينتظر استقامته أكثر ؟ أستمع حفظ
ما حكم الأعراس التي تستعمل فيها الدف المصحوب بالغناء من قبل من يضربن بالدف هل هو من الغناء المحرم مع العلم أنه لا يصاحبه استعمال آلات الموسيقى ؟ وما حكم حضور مثل هذه الأعراس التي أصبحت هي المنتشرة ولا يمكن تغييرها ؟
الشيخ : الغناء في العرس وضرب الدف مشروع ولكن يجب أن يكون الغناء نزيها.
السائل : نعم.
الشيخ : بعيدا عما ينبغي تركه من الألفاظ الدنيئة والكلمات البذيئة فإذا كان غناء نزيها مصحوبا بضرب الدف فقط فإنه مما أمِر به من أجل إعلان النكاح فإعلان النكاح أمر مطلوب وأما إذا كانت الكلمات بذيئة أو كان موضوع الغناء سيّئا فإن الواجب تركه ولا يجوز حضوره سواء كان من الأقارب أم من الأصحاب أم من الأباعد غير الأصحاب فإن خاف الإنسان من قطيعة رحم فإنه ينصحهم عن هذا الغناء المعيّن ويقول: أنا ما عندي مانع من الحضور إذا تركتم هذا الغناء فإن أصرّوا إلا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضر فإذا شرعوا في الغناء خرج. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم عبد الله تقول فضيلة الشيخ.
3 - ما حكم الأعراس التي تستعمل فيها الدف المصحوب بالغناء من قبل من يضربن بالدف هل هو من الغناء المحرم مع العلم أنه لا يصاحبه استعمال آلات الموسيقى ؟ وما حكم حضور مثل هذه الأعراس التي أصبحت هي المنتشرة ولا يمكن تغييرها ؟ أستمع حفظ
امرأة عليها قضاء من رمضان ولكن شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة وقد فاتت وقد صامت ثلاثة أيام الآن فماذا يجب عليها ؟
الشيخ : إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل فإذا شكّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذ بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه والأصل براءة الذمة ولكن مع ذلك الأحْوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين وإن كان غير واجب فهو تطوّع والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
السائل : تقول في فقرة لها.
4 - امرأة عليها قضاء من رمضان ولكن شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة وقد فاتت وقد صامت ثلاثة أيام الآن فماذا يجب عليها ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الأسواق لوحدها ؟
الشيخ : أولا ليُعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه وأن بقاءها في بيتها خير لها ولكن إذا احتاجت إلى الخروج إلى السوق لحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج ولا حرج عليها أن تخرج بلا محرم لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة وفي حال خروجها الذي تحتاج إليه يجب أن تخرج غير متطيّبة ولا متبرجة بزينة وأن يكون عليها الوقار في مشيتها وغض الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج إلى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين الذين تحتاج إلى الشراء منهم وما أشبه ذلك.
وأما ما يفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الهداية من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه إلا عباءة ربما تكشفها وربما تكون خفيفة تُرى من ورائها الثياب، قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وءاله وسلم وهن أعف النساء وأطهر النساء قال لهن: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَءاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا )) ففي قوله: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ )) دليل على أن النهي عن التبرج والأمر بالإقرار في البيوت من أجل حفظ المرأة عن الرجس والدناءة والفاحشة وبيوتهن خير لهن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟
الشيخ : نعم. ... السؤال.
السائل : نعم.؟
الشيخ : شراء الذهب بالتقسيط إن اشتُري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به مثل أن يُشترى بطعام من تمر أو بر أو يُشترى بسيارات وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات.
أما إذا اشتراه أي اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام لأن بيع الذهب بالذهب يُشترط فيه شرطان، الشرط الأول: التساوي وزنا.
والشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشتُرط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد قبل التفرّق لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد ) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد أ أ يقول فضيلة الشيخ.
إذا مررت بالمقبرة المسورة هل أسلم عليهم أم لا بد من الدخول إلى المقبرة ؟
الشيخ : أنا متوقّف في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : فأحيانا أقول يسلّم لأن المقبرة تعتبر دارا لهؤلاء الأموات وأحيانا أقول لا يسلّم لأن الإنسان لو مر في بيت رجل وهو يعلم أن الرجل في نفس البيت فإنه لا يسلّم عليه حتى يلاقيه ويدخل إليه أو يقف عند بابه مستأذنا فأنا أتوقف في هذا لكن إن سلّم فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر ؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدّد الكفارات بتعدّد الأيمان.
السائل : نعم.
الشيخ : أو يكفي فيها كفارة واحدة؟ فقال بعض أهل العلم: إن الأيمان مهما كثُرت فإنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجَب واحد فلو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذه الغترة، والله لا أخرج من البيت، والله لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أحلاف فمن العلماء من يقول: إذا حنِث فيها لزمه أربع كفارات ومنهم من قال: لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعدّدت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الإنسان وتغوّط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا: إن الأيمان وإن تعدّدت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول لا إشكال في مسألة السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علِم عدد الأيمان أم لم يعلم وسواء قلّت أم كثُرت ولكن هناك قولا ءاخر يقول: إذا تعدّد المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنِث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات.
وبناء على هذا القول نقول للسائل: إذا كانت عليك أيمان متعدّدة ولم تدر قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا؟ فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه كفارة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ م ت ع يقول.
8 - إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر ؟ أستمع حفظ
أقوم ببناء منزل لي ولكن النفقة قليلة وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن مائة ألف ريال وعندي مقدرة على سداده على أقساط شهرية ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين فما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين ؟
الشيخ : نصيحتي لك ولإخواني المسلمين البُعد كل البعد عن الاستدانة باستقراض أو غيره لأن الدين أمره عظيم حتى إن الشهادة في سبيل الله تكفّر كل شيء إلا الديْن وحتى إن الرسول صلى الله عليه وءاله وسلم كان لا يصلي على من مات مدينا لا وفاء له حتى فتح الله عليه وصار عليه الصلاة والسلام يلتزم بقضاء الديون عن الأموات ولكن إذا كنت محتاجا حاجة ملحة.
السائل : نعم.
الشيخ : في إكمال بناء بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه لكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر واستقرضت من أحد قرضا مؤجلا أو غير مؤجل فأرجو ألا يكون في ذلك بأس ولكن احرص كل الحرص على أن لا تستقرض ولا تستدين من أحد وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول.
9 - أقوم ببناء منزل لي ولكن النفقة قليلة وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن مائة ألف ريال وعندي مقدرة على سداده على أقساط شهرية ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين فما نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين ؟ أستمع حفظ
رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفى فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملكا لأبيها ؟
الشيخ : للبنت أن تُطالب بما لها على أبيها لأن أباها أخذه منها لا على سبيل التملّك ولكن على سبيل القرض وقد أقر به لها فإذا مات وجب أن يُقضى ذلك من تركته أولا ثم تدلي البنت مع إخوانها فيما فرضه الله لها من الميراث. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا طالب في مدرسة يقول.
10 - رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفى فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملكا لأبيها ؟ أستمع حفظ
في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة بدء البرنامج بالقرآن يوميا ولكننا لا نفعل ذلك نرجو التوجيه منكم ؟
الشيخ : الذي ينبغي أن لا يُتخذ ذلك سنّة دائمة أعني البداءة بالقرءان الكريم عند فتح الإذاعة لأن البداءة بالقرءان العظيم عبادة.
السائل : نعم.
الشيخ : والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدئ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرءان الكريم لكن إذا ابتدأ أحد بقراءة ما يُناسب المحاضرة مثلا تقدمة لها ولعل المحاضر يتكلم على معاني الأيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام.
السائل : نعم.
الشيخ : فيقوم أحد الناس يقرؤ ءايات الصيام قبل بدء المحاضرة أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ ءايات الحج فإن هذا لا بأس به لأنه مناسب فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الأيات.
أما اتخاذ هذا سنّة راتبة كلما أردنا المحاضرة أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرءان فهذا ليس بسنّة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. المستمع أبو محمد يقول.
11 - في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة بدء البرنامج بالقرآن يوميا ولكننا لا نفعل ذلك نرجو التوجيه منكم ؟ أستمع حفظ
هل من أسماء الله ( الحق ) ؟
الشيخ : نعم. من أسماء الله تعالى الحق قال الله تعالى: (( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ )) (( وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ )) ولكن نسمع كثيرا من الناس إذا أراد أن يستشهد بأية قال قال الحق: كذا وكذا والأولى أن يُعبّر بما كان السلف يُعبّرون به فيقول: قال الله كذا قال الله كذا حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدّث عن الله عز وجل بحديث قال: ( قال الله تعالى ) فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الأمور وإذا أردنا أن نستشهد بأية قلنا: قال الله تعالى كذا وكذا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه هل تصح صلاتي ؟
الشيخ : الإمام متبوع يجب على الإنسان أن يفعل ما يفعله إمامه لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إنما جعِل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ) فإذا سجد الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وءاله وسلم في قوله: ( وإذا سجد فاسجدوا ) فإن تخلّف عن سجدة التلاوة عالما فإن صلاته تبطل لأنه ترك الواجب عمدا أما إذا كان غافلا أو كان بعيدا لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة لأن هذه السجدة ليست من أركان الصلاة حتى نقول: إنه لا بد للمأموم من فعلها بل هي للتلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام ولكنها ليست بركن فإذا تركها عمدا بطلت صلاته من أجل تعمّد مخالفة الإمام، وإذا تركها سهوا أو غفلة أو بعدا فلا شيء عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثالث من مستمعة للبرنامج لم تذكر الاسم هنا تقول.
امرأة زارت قريبة لها فاتهمتها بأنها أصابت أحد أولادها بالعين فبدأت تقلل من زيارتها ليس قطعا للرحم ولكن دفعا للتهمة التي هي منها بريئة فهل تأثم مع العلم أنها تكلمها بالهاتف ؟
الشيخ : يقول الله عز وجل: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )) وكم من إنسان يظن ظنا ويتبيّن الأمر بخلافه ولا يجوز لها أن تظن إن هذه المرأة أصابت ابنها بعين بدون قرينة، نعم لو كان هناك قرينة بأن سمعت منها كلاما أو كانت مشهورة بعينها فحينئذ لا حرج من التحرّز منها وأما مجرد الظن فإن بعض الظن إثم فنصيحتي لهذه المرأة أن تعتمد على الله عز وجل وأن تتوكل عليه وألا تتبع أوهامها فإن من اتبع الأوهام هام، نسأل الله لنا ولها السلامة.
السائل : اللهم ءامين شكر الله لكم.