نور على الدرب-245a
إذا دخل المتأخر المسجد فوجد الناس قد صلو فهل يكبر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد ؟
السائل : ... أحد منا المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد فهل يكبّر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد أرجو الإفادة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة حيث كان صوت هذا المنبر يُجلجل في أقطار المعمورة.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : كما نشاهد ولله الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وعلى المستمعين إلى هذا المنبر.
إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون؟ نقول: إنهم يقيموا الصلاة ثم يصلون جماعة ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) ولأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم كان ذات يوم جالسا مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ) فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي صلى الله عليه وءاله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى إلا أنه لا ينبغي أن يُتخذ هذا سنّة راتبة بدون عذر بحيث يُجعل في المسجد الواحد إمامان، أحدهما يصلي في أول الوقت والثاني يصلي في ءاخر الوقت فإن هذا من البدع وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تُتخذ سنّة والأمور العارضة التي لا تتخذ سنّة، فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبة الدائمة ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا لكن لا تُتخذ سنّة راتبة بمعنى أن الإنسان يُمكن أن يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة لكن لا يتخذ هذا سنّة راتبة فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وءاله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة، صلى معه عبد الله بن عباس وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما فيفرّق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة.
ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب: إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد فهنا يؤذّنون ويقيمون لكن لا يؤذّنون بصوت مرتفع لئلا يشوّشوا على الناس ولأنه لا حاجة إلى رفع الصوت في هذه الحال إذ أن الأذان سيكون لقوم حاضرين.
السائل : نعم.
الشيخ : يسمعون بدون رفع صوت. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في هذا السؤال.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة حيث كان صوت هذا المنبر يُجلجل في أقطار المعمورة.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : كما نشاهد ولله الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وعلى المستمعين إلى هذا المنبر.
إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون؟ نقول: إنهم يقيموا الصلاة ثم يصلون جماعة ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) ولأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم كان ذات يوم جالسا مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ) فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي صلى الله عليه وءاله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى إلا أنه لا ينبغي أن يُتخذ هذا سنّة راتبة بدون عذر بحيث يُجعل في المسجد الواحد إمامان، أحدهما يصلي في أول الوقت والثاني يصلي في ءاخر الوقت فإن هذا من البدع وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تُتخذ سنّة والأمور العارضة التي لا تتخذ سنّة، فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبة الدائمة ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا لكن لا تُتخذ سنّة راتبة بمعنى أن الإنسان يُمكن أن يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة لكن لا يتخذ هذا سنّة راتبة فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وءاله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة، صلى معه عبد الله بن عباس وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما فيفرّق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة.
ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب: إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد فهنا يؤذّنون ويقيمون لكن لا يؤذّنون بصوت مرتفع لئلا يشوّشوا على الناس ولأنه لا حاجة إلى رفع الصوت في هذه الحال إذ أن الأذان سيكون لقوم حاضرين.
السائل : نعم.
الشيخ : يسمعون بدون رفع صوت. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في هذا السؤال.
1 - إذا دخل المتأخر المسجد فوجد الناس قد صلو فهل يكبر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد ؟ أستمع حفظ
صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة ولكن عللت نفسي بأنني غير متأكد وفي قرارة نفسي أعرف حالتي الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبين خروج شيء من البول وأعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الإمامة فماذا علي ؟
السائل : فضيلة الشيخ صليت إماماً وأحدثت أثناء الصلاة ولكنني علّلت نفسي بأنني غير متأكد ولكن في قرارة نفسي أعرف حالتي الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن فعلاً خروج شيء من البول أعزكم الله وإخواني المستمعين وأعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الإمامة فماذا علي؟
الشيخ : إذا أحدث الإنسان وهو إمام وتيقّن الحدث فإن الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ولا يحِل له أن يستمر فيها وهو يعلم حدثه وفي هذه الحال يأمر أحدا ممن خلفه أن يُتم الصلاة بالجماعة فيقول: يا فلان تقدّم أتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في الركعة الأخيرة فإن لم يُقدّم أحدا فللجماعة الخيار بين أن يُتموا صلاتهم فرادى أو يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الجماعة.
وكذلك إذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه يفعل كما ذكرنا فيمن أحدث في أثناء الصلاة أي ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة تقدّم يا فلان أتم بهم الجماعة فإن لم يفعل فهم بالخيار إن شاؤوا أتمّوا فرادى وإن شاءوا قدّموا من يتم بهم الصلاة.
هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما أي أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا أو نسي أنه صلى محدثا ثم ذكر في أثناء الصلاة.
أما من أحس بشيء في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ فإنه لا يلزمه أن يخرج من الصلاة لأن الأصل بقاء طهارته وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فالواجب أن يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الشك ثم إذا تيقن بعد ذلك أنه أحدث يقينا في نفس الصلاة فعليه إعادة الصلاة أما الجماعة فليس عليهم إعادة الصلاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يقول المستمع.
الشيخ : إذا أحدث الإنسان وهو إمام وتيقّن الحدث فإن الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ولا يحِل له أن يستمر فيها وهو يعلم حدثه وفي هذه الحال يأمر أحدا ممن خلفه أن يُتم الصلاة بالجماعة فيقول: يا فلان تقدّم أتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في الركعة الأخيرة فإن لم يُقدّم أحدا فللجماعة الخيار بين أن يُتموا صلاتهم فرادى أو يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الجماعة.
وكذلك إذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه يفعل كما ذكرنا فيمن أحدث في أثناء الصلاة أي ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة تقدّم يا فلان أتم بهم الجماعة فإن لم يفعل فهم بالخيار إن شاؤوا أتمّوا فرادى وإن شاءوا قدّموا من يتم بهم الصلاة.
هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما أي أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا أو نسي أنه صلى محدثا ثم ذكر في أثناء الصلاة.
أما من أحس بشيء في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ فإنه لا يلزمه أن يخرج من الصلاة لأن الأصل بقاء طهارته وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فالواجب أن يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الشك ثم إذا تيقن بعد ذلك أنه أحدث يقينا في نفس الصلاة فعليه إعادة الصلاة أما الجماعة فليس عليهم إعادة الصلاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يقول المستمع.
2 - صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة ولكن عللت نفسي بأنني غير متأكد وفي قرارة نفسي أعرف حالتي الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبين خروج شيء من البول وأعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الإمامة فماذا علي ؟ أستمع حفظ
رجل غير عاق لوالديه والحمد لله ولم يجد منه إلا الخير ولكن ليس عنده الاحتفاء والجلوس الطويل معهما مع رضاهما عنه فهل عليه شيء في هذا ؟
السائل : أنا غير عاق لوالدي ولله الحمد وهذا من فضله علي ولم يجدا مني إلا كل خير ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما وهما راضيان عني تمام الرضا فهل علي شيء في هذا؟
الشيخ : نعم. الجواب على هذا أن نقول مقام الإنسان بل معاملة الإنسان لوالديه على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى: العقوق والعياذ بالله بأن يقطعهما حقهما ولا يفي لهما بما أوجب الله لهما فهذا عليه إثم العاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أن العقوق من أكبر الكبائر كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ) .
المرتبة الثانية: البر بهما ببذل المعروف المالي والبدني والجاهي والانطلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط إليهما وما أشبه ذلك من أنواع البر فهذا في الدرجة العليا وله أجر البار.
المرتبة الثالثة: بين بين لا يكون بارا ولا يكون عاقا فهذا لا يقال: إنه بار فلا يناله ثواب البر ولا يقال: إنه قاطع فلا يناله إثم القطيعة لكنها حالة رديئة ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطى وهو إلى البر أقرب لكن نحثّه على أن يكون برّه أعلى وأكمل مما ذكَر عن نفسه ثم إن رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : أنهما سامحاه في هذا البر الذي يُعتبر برا ناقصا ونسأل الله تعالى أن يُعينه على تمام البر.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : وأن يجزي والديه عنه خيرا.
السائل : ءامين.
الشيخ : حيث قبِلا منه ما تيسر.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : ومن هنا نذكر أنه ينبغي لكل إنسان عاشر شخصا وصاحبه أن يأخذ منه ما تيسر وأن يعفو عما تعسّر امتثالا لقول الله تعالى: (( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )) فأمر الله تعالى الإنسان أن يأخذ بما عفا من أخلاق الناس ومعاملتهم وأن يأمر بالعرف أي بما هو معروف من الخير والإحسان وأن يُعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه.
والإنسان إذا سلك هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفا وتغاضى عما صعُب نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره وجرّب تجد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا المستمع م ع ص يقول.
الشيخ : نعم. الجواب على هذا أن نقول مقام الإنسان بل معاملة الإنسان لوالديه على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى: العقوق والعياذ بالله بأن يقطعهما حقهما ولا يفي لهما بما أوجب الله لهما فهذا عليه إثم العاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أن العقوق من أكبر الكبائر كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ) .
المرتبة الثانية: البر بهما ببذل المعروف المالي والبدني والجاهي والانطلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط إليهما وما أشبه ذلك من أنواع البر فهذا في الدرجة العليا وله أجر البار.
المرتبة الثالثة: بين بين لا يكون بارا ولا يكون عاقا فهذا لا يقال: إنه بار فلا يناله ثواب البر ولا يقال: إنه قاطع فلا يناله إثم القطيعة لكنها حالة رديئة ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطى وهو إلى البر أقرب لكن نحثّه على أن يكون برّه أعلى وأكمل مما ذكَر عن نفسه ثم إن رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : أنهما سامحاه في هذا البر الذي يُعتبر برا ناقصا ونسأل الله تعالى أن يُعينه على تمام البر.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : وأن يجزي والديه عنه خيرا.
السائل : ءامين.
الشيخ : حيث قبِلا منه ما تيسر.
السائل : اللهم ءامين.
الشيخ : ومن هنا نذكر أنه ينبغي لكل إنسان عاشر شخصا وصاحبه أن يأخذ منه ما تيسر وأن يعفو عما تعسّر امتثالا لقول الله تعالى: (( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )) فأمر الله تعالى الإنسان أن يأخذ بما عفا من أخلاق الناس ومعاملتهم وأن يأمر بالعرف أي بما هو معروف من الخير والإحسان وأن يُعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه.
والإنسان إذا سلك هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفا وتغاضى عما صعُب نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره وجرّب تجد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا المستمع م ع ص يقول.
3 - رجل غير عاق لوالديه والحمد لله ولم يجد منه إلا الخير ولكن ليس عنده الاحتفاء والجلوس الطويل معهما مع رضاهما عنه فهل عليه شيء في هذا ؟ أستمع حفظ
نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟
السائل : فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسح على الخفين؟
الشيخ : نعم. المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرد من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى منّ علينا ولله الحمد.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : بدين ميسّر.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس فمن ثم رخّص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وغسل الرجل ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها.
الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجُز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه أن يُعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويُعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر ولذلك تعُم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي أشد وأغلظ ولهذا جاءت السنّة بألا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم " .
الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة أيام إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما.
مثال ذلك إذا تطهّر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ضحى ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها.
وليُعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر، مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يُسافر فإنه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح مقيم فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وإن بقي من اليوم والليلة شيء أتمه يوما وليلة فقط.
وليُعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة فإذا قدّر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويُتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة لكنه إذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ لأن المدة قد تمّت.
إذًا فالمسح على الخفين أو الجوارب سنّة إذا كان الإنسان لابسا لهما لكن بشروط ثلاثة، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة.
والثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر.
والثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سامر من الأردن إربد يقول.
الشيخ : نعم. المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرد من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى منّ علينا ولله الحمد.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : بدين ميسّر.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس فمن ثم رخّص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وغسل الرجل ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها.
الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجُز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه أن يُعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويُعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر ولذلك تعُم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي أشد وأغلظ ولهذا جاءت السنّة بألا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم " .
الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة أيام إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما.
مثال ذلك إذا تطهّر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة العاشرة ضحى ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها.
وليُعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر، مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يُسافر فإنه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح مقيم فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وإن بقي من اليوم والليلة شيء أتمه يوما وليلة فقط.
وليُعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة فإذا قدّر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويُتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة لكنه إذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ لأن المدة قد تمّت.
إذًا فالمسح على الخفين أو الجوارب سنّة إذا كان الإنسان لابسا لهما لكن بشروط ثلاثة، الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة.
والثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر.
والثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سامر من الأردن إربد يقول.
متى يكون سجود السهو قبل السلام أم يكون بعده ؟
السائل : يسأل عن سجود السهو متى يكون قبل السلام؟ ومتى يكون بعد السلام؟
الشيخ : سجود السهو.
السائل : في الصلاة.
الشيخ : يكون قبل السلام في موضعين.
السائل : نعم.
الشيخ : الموضع الأول: إذا زاد، مثل أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يُسلّم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيُتم، المهم متى كان للزيادة فهو بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم صلى إحدى الصلاتين إما الظهر وإما العصر ركعتين ثم سلّم ثم ذكّروه فأتم وسلّم، ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلّم.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم صلى خمساً، فلما سلّم قالوا: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: ( وما ذاك؟ ) قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين، هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام.
والموضع الثاني: إذا شك وترجّح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام مثال ذلك: شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام، شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثانية فيُتم على الثانية ويسجد بعد السلام.
ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضا، الموضع الأول: في النقص وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام.
والموضع الثاني: إذا شك ولم يترجّح عنده شيء فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويسجد للسهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة، هل هو في الثانية أي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويُتم عليها ثم يسجد قبل السلام.
وبهذا عرفنا أن سجود السهو بعد السلام في موضعين، إذا زاد وإذا شك شكا ترجّح فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجّح ويسجد بعد السلام وأنه يكون قبل السلام في موضعين، في النقص وفيما إذا شك ولم يترجّح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني.
الشيخ : سجود السهو.
السائل : في الصلاة.
الشيخ : يكون قبل السلام في موضعين.
السائل : نعم.
الشيخ : الموضع الأول: إذا زاد، مثل أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يُسلّم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيُتم، المهم متى كان للزيادة فهو بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم صلى إحدى الصلاتين إما الظهر وإما العصر ركعتين ثم سلّم ثم ذكّروه فأتم وسلّم، ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلّم.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم صلى خمساً، فلما سلّم قالوا: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: ( وما ذاك؟ ) قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين، هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام.
والموضع الثاني: إذا شك وترجّح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام مثال ذلك: شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام، شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثانية فيُتم على الثانية ويسجد بعد السلام.
ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضا، الموضع الأول: في النقص وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام.
والموضع الثاني: إذا شك ولم يترجّح عنده شيء فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويسجد للسهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة، هل هو في الثانية أي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويُتم عليها ثم يسجد قبل السلام.
وبهذا عرفنا أن سجود السهو بعد السلام في موضعين، إذا زاد وإذا شك شكا ترجّح فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجّح ويسجد بعد السلام وأنه يكون قبل السلام في موضعين، في النقص وفيما إذا شك ولم يترجّح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني.
قال تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ..)أيهما أولى الإسلام أم الإيمان ؟
السائل : يسأل عن الأية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( قَالَتِ الأَعْرَابُ ءامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا )) يقول: أيهما أولى الإسلام أم الإيمان؟
الشيخ : الإيمان أكمل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا قال الله تعالى في هذه الأية: (( وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ )) يعني: لم يدخل بعد (( الإيمان في قلوبكم )) ولكنه قريب من الدخول ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى: (( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا )) وإذا ذكِر الإيمان وحده فقيل مؤمن وكافر فإن الإيمان يشمل الإسلام.
أما إذا ذكرا جميعا كما في ءاية الحجرات فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح والإيمان أكمل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من الجزائر المستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : الإيمان أكمل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا قال الله تعالى في هذه الأية: (( وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ )) يعني: لم يدخل بعد (( الإيمان في قلوبكم )) ولكنه قريب من الدخول ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى: (( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا )) وإذا ذكِر الإيمان وحده فقيل مؤمن وكافر فإن الإيمان يشمل الإسلام.
أما إذا ذكرا جميعا كما في ءاية الحجرات فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح والإيمان أكمل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. من الجزائر المستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ.
6 - قال تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ..)أيهما أولى الإسلام أم الإيمان ؟ أستمع حفظ
توفي والدي وأنا صغير ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا مع أن حالتهما كانت فقيرة جدا فماذا أعمل ؟
السائل : توفي والدي ووالدتي وأنا صغير ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جداً فماذا أعمل بارك الله فيكم؟
الشيخ : أفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذه الحال وليس في دينهما نقص يُلامان عليه وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقول الله تعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من أجل عدم حجهما ماداما فقيرين لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أدّيت الفريضة عن نفسك فهذا حسن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذه الحال وليس في دينهما نقص يُلامان عليه وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقول الله تعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من أجل عدم حجهما ماداما فقيرين لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أدّيت الفريضة عن نفسك فهذا حسن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
7 - توفي والدي وأنا صغير ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا مع أن حالتهما كانت فقيرة جدا فماذا أعمل ؟ أستمع حفظ
ما حكم أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد جالسا ؟
السائل : ما حكم أداء السنّة الراتبة أو تحية المسجد جالساً؟
الشيخ : جميع النوافل ومنها السنّة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما لأن القيام ركن في الفريضة فقط ولكن إذا كان قاعدا لغير عذر فإن أجره نصف أجر صلاة القائم وإن كان لعذر وكان من عادته أن يُصلي النفل قائما فإنه يُكتب له ما كان يعمل في حال الصحة لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من مرض أو سافر كتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : جميع النوافل ومنها السنّة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما لأن القيام ركن في الفريضة فقط ولكن إذا كان قاعدا لغير عذر فإن أجره نصف أجر صلاة القائم وإن كان لعذر وكان من عادته أن يُصلي النفل قائما فإنه يُكتب له ما كان يعمل في حال الصحة لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( من مرض أو سافر كتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
اضيفت في - 2005-05-06