إذا أراد المسافر أن يصلي الجمعة مع المسلمين فهل يلزمه غسل الجمعة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال ينبني أولا على هل غسل الجمعة واجب أو سنّة مؤكدة؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال.
السائل : نعم.
الشيخ : القول الأول: أنه واجب مطلقا.
والقول الثاني: أنه سنّة مطلقا.
والقول الثالث: التفصيل فإن كان على الإنسان وسخ كثير يُخشى من ثوران رائحته في هذا الاجتماع الكبير فإنه يجب عليه الغُسل إزالة للأذى وإلا فإن الغسل في حقه سنّة.
والذي يتبيّن من الأدلة الشرعية أنه واجب على الإطلاق لما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( غُسل الجمعة واجب على كل محتلم ) فتأمّل كلمة ( واجب ) ممن صدرت؟ وبماذا أحيطت؟ هذه الكلمة صدرت من أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم فيما يُريد وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وءاله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم يعلم معنى كلمة ( واجب ) فلو لم يُرد بها الإلزام لكان التعبير بها فيه إيهام ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم لا يأتي بعبارة موهمة يُريد بها خلاف ظاهرها بل لا يأتي بعبارة إلا وهو يريد ما يُستفاد منها من ظاهر اللفظ لأنه أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول وأنصحهم لعباد الله.
ثم إن هذه الكلمة أحيطت بما يدل على أن المراد بها الوجوب الإلزامي وهو قوله: ( على كل محتلم ) أي على كل بالغ فإن البلوغ وصف يقتضي إلزام المخاطب بما يوجّه إليه من خطاب فهو وصف مناسب لعلة الإيجاب.
وعلى هذا فلا مناص من القول بوجوب الغسل على من أراد الجمعة وأتى إليها ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان فسأله: يعني لما تأخّر؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين! ما زدت على أن توضأت يعني ثم جاء فقال له عمر وهو يخطب الناس: والوضوء أيضاً؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) .
وعلى هذا فمن ترك غسل الجمعة فهو ءاثم لتركه الواجب لكن الصلاة صحيحة لأن هذا الغسل واجب عن غير حدث فلا يمنع صحة الصلاة وحينئذ يتبيّن جواب السائل بل جواب سؤال السائل أنه إذا كان مسافرا وحضر الجمعة فهل عليه الغسل؟ نقول: نعم عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) ولكن إذا كان يشق عليه ذلك لكونه لا يجد الماء أو لا يجد إلا ماء باردا في أيام الشتاء ويخاف على نفسه من البرد فإنه لا إثم عليه في هذه الحال لأن الله تعالى يقول: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) ويقول جل ذكره: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
ومن هذه النصوص أخذ العلماء قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهو أنه لا واجب مع عجز كما أنه لا محرّم مع الضرورة لقوله تعالى: (( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع يقول.
أردت بيع بيتي ولكن والدي رفض ذلك رفضا قاطعا فكرهت البيع وهو غير راغب فهل يجوز البيع والحال ما ذكر ؟
الشيخ : إيش؟ فكرهت البيع؟
السائل : إيه يقول فكرهت البيع بيع الدار وهو غير راغب أيضا فهل يجوز لي البيع والحال ما ذكر؟
الشيخ : كيف لا يرضى الوالد لا بالبيع ولا بالإمساك؟
السائل : لا، هو يقصد إن الولد كره البيع والوالد غير راغب.
الشيخ : غير راض بماذا؟
السائل : بالبيع.
الشيخ : إذا كره والدك أن تبيع بيتك فلا تبعه.
السائل : طيب.
الشيخ : نقول للسائل إذا كره أبوك بيع بيتك فلا تبعه اتباعا لما يُرضي والدك.
السائل : طيب.
الشيخ : اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة كما لو كان البيت رفيع الثمن وأنت محتاج إلى الدراهم وتُريد أن تبيعه لتشتري دونه فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعه ولو كرِه أبوك ذلك لكن ينبغي لك أن تُداري والدك في هذه الحال وأن تُحاول إقناعه بكل ما تستطيع، أما إذا لم يكن حاجة فإن اتباع رضا والدك خير لك وربما يكون خيرا لك أيضا في الدنيا، ربما يكون عدم بيعه خيرا لك في المستقبل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - أردت بيع بيتي ولكن والدي رفض ذلك رفضا قاطعا فكرهت البيع وهو غير راغب فهل يجوز البيع والحال ما ذكر ؟ أستمع حفظ
شخص حافظ لكتاب الله حفظا جيدا ولكنه لا يقوم من الليل شيئا ويوتر قبل أن ينام فهل يأثم بذلك ؟
الشيخ : لا يأثم بذلك فإن الإنسان مخيّر بين الإيتار في أول الليل أو ءاخره ولكن من طمع أن يقوم من ءاخر الليل فليوتر ءاخر الليل فإن صلاة ءاخر الليل مشهودة وهي أفضل ومن خاف أن لا يقوم فليوتر أول الليل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام لأنه كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وءاله وسلم إلى الإيتار قبل النوم. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ هذا المستمع أبو عبد الله يقول في هذا السؤال عن الابتلاء.
3 - شخص حافظ لكتاب الله حفظا جيدا ولكنه لا يقوم من الليل شيئا ويوتر قبل أن ينام فهل يأثم بذلك ؟ أستمع حفظ
أعيش ولله الحمد في راحة تامة ولا توجد ما يكدر صفوي ولكن سمعت بعض أهل العلم يذكرون أن الأصل في المسلم أن يبتلى على قدر إيمانه فأرجو التعليق حول الابتلاء ؟
الشيخ : أن إيش؟
السائل : وذكر أن من الابتلاء أن يبتلى الإنسان فأرجو من سماحتكم شيئاً من التعليق حول الابتلاء؟
الشيخ : الابتلاء هو الاختبار وقد قال الله تبارك وتعالى: (( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ )) فأما الخير فالابتلاء فيه أن الله يبلو الإنسان هل يشكر أم يكفر كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام حين رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده: (( قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ )) .
وأما الابتلاء بالشر فإن الله تعالى يبلوا الإنسان بالشر ليعلم هل يصبر أو يتسخّط فإن صبر واحتسب الأجر من الله كان هذا البلاء كفارة له ورِفعة لدرجاته وإن لم يفعل كان هذا الابتلاء محنة عليه في دنياه وءاخرته.
والإنسان الذي أنعم الله عليه بالنِعم المالية والبدنية والعقلية والأهلية وتمّت له نعمة الدنيا يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة وأن ينظر إلى من هو دونه حتى يتبيّن له فضل الله عز وجل عليه وإذا قام بشكر هذه النعمة فقد أدّى ما عليه وحصل على الأجر بل وعلى زيادة النِعم كما قال الله تعالى: (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )) وقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها ) ولا تسّخط ولا تهتم ولا تغتم إذا لم يبتلك الله عز وجل بالمصائب فإن الأمر كما قلت لك يكون الابتلاء بالخير ويكون ابتلاء بالشر. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. المستمع يقول.
4 - أعيش ولله الحمد في راحة تامة ولا توجد ما يكدر صفوي ولكن سمعت بعض أهل العلم يذكرون أن الأصل في المسلم أن يبتلى على قدر إيمانه فأرجو التعليق حول الابتلاء ؟ أستمع حفظ
سافرت من الرياض إلى القصيم وأثناء السير حان وقت صلاة المغرب توقفنا وصلينا المغرب والعشاء مع غلبة ظننا أننا سنصل قبل العشاء إلى المسجد وفعلا وصلنا كذلك فهل عملنا صحيح ؟
الشيخ : نقول إن المسافر يُشرع له قصر الصلاة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها من سفره وأما الجمع فلا يُشرع له إلا إذا كان في حاجة إليه فإذا كان في حاجة إليه سُنّ له أن يجمع وإلا فالأفضل عدم الجمع وإن جمع فلا بأس.
وبناء على هذه القاعدة نقول: إن المسافر إذا أقبل على بلده وكان يغلب على ظنه أنه يصل إليه قبل دخول وقت الصلاة الثانية أو في أثناء وقتها فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس بحاجة إلى الجمع حينئذ وإن جمع فلا بأس لأنه مسافر.
وعلى هذا فعمل هذا السائل الذي جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل أن يصل إلى بلده عمل صحيح لكنه مرجوح إذ أن الأفضل ألا يجمع في هذه الحال لكونه يغلب على ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت الثانية أو في أثنائه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج محمد إسماعيل من سوريا حلب ومقيم في الأردن يقول فضيلة الشيخ.
5 - سافرت من الرياض إلى القصيم وأثناء السير حان وقت صلاة المغرب توقفنا وصلينا المغرب والعشاء مع غلبة ظننا أننا سنصل قبل العشاء إلى المسجد وفعلا وصلنا كذلك فهل عملنا صحيح ؟ أستمع حفظ
كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة مع أني سافرت من دمشق فهل إحرامي صحيح ؟ وهل علي كفارة ؟
الشيخ : المسافر على الطائرة إلى مكة يُريد العمرة يجب عليه أن يُحرم عند أول ميقات يُحاذيه من فوق لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وقّت المواقيت وقال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ) .
ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتا قال: " انظروا إلى حَذوها يعني قرن المنازل من طريقكم " فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل.
وعلى هذا فمن حاذى الميقات من فوق في الطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه ولا يحل له أن يؤخّر الإحرام حتى يصل إلى جدة فإن فعل فإن كان متعمدا فهو ءاثم وعليه الفدية، شاة يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء وإن فعل ذلك جاهلا كما يُفيده سؤال هذا السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله ولكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء.
وعلى هذا فنقول للسائل: يذبح فدية في مكة ويوزّعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب إلى مكة أو بتوكيل غيره ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزّعها على الفقراء.
السائل : بارك الله فيكم المستمع أيضا يقول ..
الشيخ : هذا.
السائل : نعم تفضل.
الشيخ : هذا إذا كان قادرا على ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : قدرة مالية أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام ولا صيام. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. سؤاله الثاني.
6 - كنت لا أعرف مكان الإحرام فأحرمت من مطار جدة مع أني سافرت من دمشق فهل إحرامي صحيح ؟ وهل علي كفارة ؟ أستمع حفظ
رجل يصلي من عشر سنوات ولكن زوجته لا تصلي فهل يحق له هجرها وماذا يعمل معها من أجل الصلاة مع أنه نصحها عدة مرات ؟
الشيخ : النصح هنا يتوجه إلى السائل وإلى زوجته، أما توجهه إلى السائل فإننا نقول: إن عليه أن يؤدّب امرأته وأن يُلزمها بالصلاة فإن أبت فليُفارقها لأنها إذا لم تصلي فهي كافرة كفرا مخرجا عن الملة كفر ردّة لا يحل له أن يبقى معها زوجة له لقول الله تبارك وتعالى في المؤمنات المهاجرات: (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) ولقوله تعالى: (( وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) هذا بالنسبة إلى الزوج.
أما بالنسبة للزوجة فإنني أوجه إليها النصيحة بأن تتقي الله عز وجل وتخافه وترجع إلى دينها الذي خرجت منه إذا كانت لا تصلي أبدا لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة لقول الله تبارك الله وتعالى في المشركين: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )) ولقول النبي صلى عليه وءاله وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ولقوله: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) فعليها أن تتقي ربها وأن ترجع إلى دينها الذي خرجت منه لتبقى مع زوجها وتحيى معه حياة سعيدة، نسأل الله لنا ولها الهداية.
السائل : اللهم ءامين بارك الله فيكم. المستمعة ع ع خ الشمال المملكة العربية السعودية تقول.
7 - رجل يصلي من عشر سنوات ولكن زوجته لا تصلي فهل يحق له هجرها وماذا يعمل معها من أجل الصلاة مع أنه نصحها عدة مرات ؟ أستمع حفظ
ما حكم ثوب الزفاف وخاتم الخطوبة والتشريعة ؟
الشيخ : ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور أي لفعل محرّم وذلك أن الأصل في اللباس عيْنا وكمّا وكيفية الأصل فيه الحل فيلبس الإنسان ما شاء ويلبس ما شاء من عدد الثياب ويلبس الثياب على أي كيفية شاء هذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : ما لم يوجد ما يُخرج عن هذا الأصل مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زيا أو أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم أنه قال: ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يلبسه إلا الرجال ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسا لا يلبسه إلا النساء لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ) .
وإذا خلا الزي عن زي محرّم فالأصل فيه الحل وعلى هذا فلباس الزفاف الذي يلبسه النساء الأن وهو الأبيض الفضفاض الواسع لا بأس به ولا حرج فيه.
السائل : طيب.
الشيخ : لأن هذا هو الأصل ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار كما أنه لا يشبه ثياب الرجال.
وأما الشِرعة فالشِرعة على نوعين، النوع الأول: أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة فهذه حرام ولا يحل فعلها ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك ولا لأهل الزوجة أن يمكّنوه من هذا الفعل فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فتنة عظيمة.
أما النوع الثاني من الشِرعة فهي أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة أمام النساء فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس فيه محذور فيما نعلم وإن قدّر أن فيه محذورا فالحكم يدور مع علته فإنه يُمنع لكن لا يتبيّن لنا أن في ذلك محذورا وعلى هذا فيكون قيام المرأة على المنصة أمام النساء لا بأس به والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم، بالنسبة لخاتم الخطوبة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : أما خاتم الخطوبة فالأصل أن الخواتيم جائزة.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن نظرا إلى أن هذا الخاتم يُقال: إنه متلقّن من عادات النصارى فإذا ثبت هذا تجنّبه أوْلى. نعم.
الشيخ : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.