نور على الدرب-247a
ما حكم العقيقة ؟ ومتى تذبح ؟ وهل يجوز أن توزع على الأهل ؟ وما السنة في توزيعها ؟
السائل : يسأل عن العقيقة؟ ومتى تُذبح؟ وهل يجوز أن توزّع على الأهل؟ وما السنّة في توزيعها؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها ألا وهو نور على الدرب فإنه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته ونحث إخواننا المسلمين على الاستماع إليه لما فيه من الفائدة الكبيرة فإن الله تعالى قد يفتح فيه أبوابا كثيرة من العلم لسامعه وربما يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال.
أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقة فالعقيقة سنّة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها وهي مشروعة في حق الأب خاصة تُذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل فإذا ولِد في يوم الخميس مثلا فإنها تُذبح في يوم الأربعاء وإذا ولد في يوم الأربعاء تُذبح في يوم الثلاثاء المهم إنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني وإنما ذكرت ذلك لئلا يتعب الإنسان في العدد متى يكون السابع فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني فإذا ولد كما مثّلت في الخميس فهي يوم الأربعاء وإذا ولد يوم الأربعاء فهي يوم الثلاثاء وهلم جرا.
ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان أي متقاربتان في الكبر والسمَن والوصف وعن الجارية الأنثى شاة واحدة وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر حصلت بها السنّة لكن الأكمل شاتان تُذبح في اليوم السابع كما قلت ولابد أن تكون على وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة أشهر للضأن وسنة للمعز لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) وهذا عام في كل ما يُذبح تقرّبا إلى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والأضحية ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء وهي أربعة بيّنها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم حين سئل ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: ( أربع ) وأشار بيده ( العوراء البيّن عوّرها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء ) يعني الهزيلة التي لا تُنقي أي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها.
أما كيف تؤكل وتوزّع فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك يأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئا ولا حرج أن يطبخها ويوزّعها بعد الطبخ أو يوزّعها وهي نيئة فالأمر في هذا واسع.
قلنا: إنها تُذبح في اليوم السابع.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إذا لم يتيسر فإن العلماء يقولون تُذبح في اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر فإنها تُذبح في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تُعتبر الأسابيع هكذا قال أهل العلم والأمر في هذا واسع أي لو أنه مثلا ذبحها في الثامن أو في العاشر أو ما أشبه ذلك أجزأه لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع. نعم.
السائل : لو مضى أكثر من سنة أو سنة يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : لو مضى أكثر من سنة فلا حرج.
السائل : فلا حرج.
الشيخ : لا حرج.
السائل : طيب، بارك الله فيكم. أيضا له ..
الشيخ : ربما أيضا نتعرض إلى موضوع التسمية.
السائل : نعم.
الشيخ : التسمية ينبغي للإنسان أن يُسمي ولده الذكر أو الأنثى حين ولادته لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بشّر أهله بابنه إبراهيم فقال: ( ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم ) هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعدّه قبل ولادة الطفل أما إذا كان لم يهيئه فإنه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة وينبغي للإنسان أن يحسّن أسماء أولاده الذكور والإناث وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله وعبد الرحمان أفضل ما يُسمّى به فإن لم يتيسر فأي اسم من الأسماء يُضاف إلى الله كعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وما أشبهها ثم الأسماء التي يتعارفها الناس فإنها خير من الأسماء التي لا تُعرف وقد اشتهر عند العامة ما يروونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير الأسماء ما حمّد وعبّد " ولكن هذا لا أصل له ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد أحمد يقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها ألا وهو نور على الدرب فإنه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته ونحث إخواننا المسلمين على الاستماع إليه لما فيه من الفائدة الكبيرة فإن الله تعالى قد يفتح فيه أبوابا كثيرة من العلم لسامعه وربما يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال.
أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقة فالعقيقة سنّة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها وهي مشروعة في حق الأب خاصة تُذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل فإذا ولِد في يوم الخميس مثلا فإنها تُذبح في يوم الأربعاء وإذا ولد في يوم الأربعاء تُذبح في يوم الثلاثاء المهم إنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني وإنما ذكرت ذلك لئلا يتعب الإنسان في العدد متى يكون السابع فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني فإذا ولد كما مثّلت في الخميس فهي يوم الأربعاء وإذا ولد يوم الأربعاء فهي يوم الثلاثاء وهلم جرا.
ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان أي متقاربتان في الكبر والسمَن والوصف وعن الجارية الأنثى شاة واحدة وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر حصلت بها السنّة لكن الأكمل شاتان تُذبح في اليوم السابع كما قلت ولابد أن تكون على وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة أشهر للضأن وسنة للمعز لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) وهذا عام في كل ما يُذبح تقرّبا إلى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والأضحية ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء وهي أربعة بيّنها النبي صلى الله عليه وءاله وسلم حين سئل ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: ( أربع ) وأشار بيده ( العوراء البيّن عوّرها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء ) يعني الهزيلة التي لا تُنقي أي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها.
أما كيف تؤكل وتوزّع فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك يأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئا ولا حرج أن يطبخها ويوزّعها بعد الطبخ أو يوزّعها وهي نيئة فالأمر في هذا واسع.
قلنا: إنها تُذبح في اليوم السابع.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إذا لم يتيسر فإن العلماء يقولون تُذبح في اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر فإنها تُذبح في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تُعتبر الأسابيع هكذا قال أهل العلم والأمر في هذا واسع أي لو أنه مثلا ذبحها في الثامن أو في العاشر أو ما أشبه ذلك أجزأه لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع. نعم.
السائل : لو مضى أكثر من سنة أو سنة يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : لو مضى أكثر من سنة فلا حرج.
السائل : فلا حرج.
الشيخ : لا حرج.
السائل : طيب، بارك الله فيكم. أيضا له ..
الشيخ : ربما أيضا نتعرض إلى موضوع التسمية.
السائل : نعم.
الشيخ : التسمية ينبغي للإنسان أن يُسمي ولده الذكر أو الأنثى حين ولادته لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بشّر أهله بابنه إبراهيم فقال: ( ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم ) هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعدّه قبل ولادة الطفل أما إذا كان لم يهيئه فإنه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة وينبغي للإنسان أن يحسّن أسماء أولاده الذكور والإناث وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله وعبد الرحمان أفضل ما يُسمّى به فإن لم يتيسر فأي اسم من الأسماء يُضاف إلى الله كعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وما أشبهها ثم الأسماء التي يتعارفها الناس فإنها خير من الأسماء التي لا تُعرف وقد اشتهر عند العامة ما يروونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير الأسماء ما حمّد وعبّد " ولكن هذا لا أصل له ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد أحمد يقول.
ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟
السائل : ما الحكمة فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق؟
الشيخ : الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعدّدة وذلك أن الطلاق له أسباب منها أن تكره المرأة زوجها فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يُستحب له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحقها به هم وغم ونكد فإن الأفضل أن يُطلّقها طلبا لراحتها وهذه من الحِكم أن يفك أسر هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المُقام عنده وتسلم من النكد.
ومنها أي من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره المرأة ولا يُطيق الصبر معها فشُرِع له الطلاق تخلّصا من هذا الأذى ومنها أن يتبيّن في المرأة شيء لا يُطيق الصبر معه من الأخلاق التي لا تُحمد فلا يُحب أن تبقى معه وهناك حكم أخرى لا تحضرني الأن لكني أحب أن أنبه على مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلّق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يُجامعها فيه أو طاهرا من الحيض في طهر لم يُجامعها فيه فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنّة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له لا في الكتاب ولا في السنّة ولا عند أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق.
أما غير الحامل فلا يُطلقها في حال الحيض ولا يطلّقها في طهر من الحيض قد جامعها فيه لقول الله تعالى: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) وطلّق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وءاله وسلم فتغيّظ في ذلك وقال لعمر حين أبلغه عن طلاق ابنه قال ( مره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهراً أو حاملاً ) .
ولهذا ينبغي لمن طلِب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج فإذا كانت في الحال التي لا يجوز أن طلاقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويُرشد الزوج إلى الحال التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة.
قد يقول قائل: إن المفتي لا يلزمه الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن أب وأم فإنه لا يلزمك أن تسأل هل الأب رقيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف للدين أو غير مخالف؟ فنقول: الأمر كذلك أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يُسأل من أراد الطلاق ليُعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا.
وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلّقها إرجاعها إلى عصمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة لقول الله تعالى: (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يُراجعها بلا العقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذه الحال يجوز لها أن تتزيّن له وأن تكشف له وجهها وأن تُحادثه وأن تخلو به لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يُجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في ءاخر الأية وهي قوله: (( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت هي الكارهة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحِل لها هي أن تخرج ولا يحِل لزوجها أن يُخرجها من البيت حتى تنتهي العدة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع مصري يعمل بالمملكة يقول.
الشيخ : الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعدّدة وذلك أن الطلاق له أسباب منها أن تكره المرأة زوجها فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يُستحب له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحقها به هم وغم ونكد فإن الأفضل أن يُطلّقها طلبا لراحتها وهذه من الحِكم أن يفك أسر هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المُقام عنده وتسلم من النكد.
ومنها أي من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره المرأة ولا يُطيق الصبر معها فشُرِع له الطلاق تخلّصا من هذا الأذى ومنها أن يتبيّن في المرأة شيء لا يُطيق الصبر معه من الأخلاق التي لا تُحمد فلا يُحب أن تبقى معه وهناك حكم أخرى لا تحضرني الأن لكني أحب أن أنبه على مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلّق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يُجامعها فيه أو طاهرا من الحيض في طهر لم يُجامعها فيه فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنّة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له لا في الكتاب ولا في السنّة ولا عند أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق.
أما غير الحامل فلا يُطلقها في حال الحيض ولا يطلّقها في طهر من الحيض قد جامعها فيه لقول الله تعالى: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) وطلّق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وءاله وسلم فتغيّظ في ذلك وقال لعمر حين أبلغه عن طلاق ابنه قال ( مره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهراً أو حاملاً ) .
ولهذا ينبغي لمن طلِب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج فإذا كانت في الحال التي لا يجوز أن طلاقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويُرشد الزوج إلى الحال التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة.
قد يقول قائل: إن المفتي لا يلزمه الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن أب وأم فإنه لا يلزمك أن تسأل هل الأب رقيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف للدين أو غير مخالف؟ فنقول: الأمر كذلك أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يُسأل من أراد الطلاق ليُعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا.
وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلّقها إرجاعها إلى عصمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة لقول الله تعالى: (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يُراجعها بلا العقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذه الحال يجوز لها أن تتزيّن له وأن تكشف له وجهها وأن تُحادثه وأن تخلو به لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يُجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في ءاخر الأية وهي قوله: (( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت هي الكارهة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحِل لها هي أن تخرج ولا يحِل لزوجها أن يُخرجها من البيت حتى تنتهي العدة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع مصري يعمل بالمملكة يقول.
ما الفرق بين القضاء والقدر ؟
السائل : ما الفرق يا فضيلة الشيخ محمد بين القضاء والقدر؟
الشيخ : هاتان الكلمتان مترادفتان إن تفرّقتا.
السائل : نعم.
الشيخ : ومتباينتان إن اجتمعتا فإذا قيل: القضاء بدون أن يقترن به ذكر القدر كان شاملا للقضاء والقدر وإذا قيل: القدر دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر أيضا وهذا كثير في اللغة العربية أن تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران فإذا قيل: القضاء والقدر جميعا صار القضاء ما يقضي به الله عز وجل من أفعاله أو أفعال الخلق والقدر ما قدّره الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وذلك أن المقدور سبقه تقدير في الأزل أي كتابة بأنه سيقع وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلا وإن شئت فقل الكتابة قدر والمشيئة قضاء فالله تعالى يكتب الشيء بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ ثم يشاؤه سبحانه وتعالى في الوقت الذي يقتضي حكمته وجوده فيه فالثاني قضاء والأول قدر فصارت هاتان الكلمتان إن انفردت إحداهما عن الأخرى شملت معنى الأخرى وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما أي من الكلمتين معنى. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يقول أيضا.
الشيخ : هاتان الكلمتان مترادفتان إن تفرّقتا.
السائل : نعم.
الشيخ : ومتباينتان إن اجتمعتا فإذا قيل: القضاء بدون أن يقترن به ذكر القدر كان شاملا للقضاء والقدر وإذا قيل: القدر دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر أيضا وهذا كثير في اللغة العربية أن تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران فإذا قيل: القضاء والقدر جميعا صار القضاء ما يقضي به الله عز وجل من أفعاله أو أفعال الخلق والقدر ما قدّره الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وذلك أن المقدور سبقه تقدير في الأزل أي كتابة بأنه سيقع وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلا وإن شئت فقل الكتابة قدر والمشيئة قضاء فالله تعالى يكتب الشيء بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ ثم يشاؤه سبحانه وتعالى في الوقت الذي يقتضي حكمته وجوده فيه فالثاني قضاء والأول قدر فصارت هاتان الكلمتان إن انفردت إحداهما عن الأخرى شملت معنى الأخرى وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما أي من الكلمتين معنى. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. يقول أيضا.
أنا أعمل وأميٌ لا أقرأ ولا أكتب وأسمع أن بالليل والنهار وردا فكيف أحفظه وإذا اختصرت بعضها هل يكفي ؟
السائل : أنا عامل وأمي لا أقرأ ولا أكتب وأسمع أن هناك ورداً بالليل وورداً بالنهار ولكي أحفظ هذا يقول فكيف أحفظ؟ وإذا اقتصرت بعض الأوراد هل يكفي يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : نعم هو، نعم، الاقتصار على بعض الأوراد إن دلت السنّة على كفايته كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الأيتين الأخيرتين في سورة البقرة: ( من قرأهما في ليلته كفتاه ) وقوله في ءاية الكرسي: ( من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح ) فالأمر واضح يكفي وأما إذا كان لا بد من اقتران الورد بشيء ءاخر فإنه لابد من هذا الشيء الأخر ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلفة في ذلك مثل كتاب "الأذكار" للنووي وكتاب "الوابل الصيب" لابن القيم وكتاب "الكلم الطيب" لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك مما ألّف في هذا الباب فليرجع إليه السائل ليتبيّن له ما يريد.
السائل : المستمعة أم مريم من الكويت.
الشيخ : نعم هو، نعم، الاقتصار على بعض الأوراد إن دلت السنّة على كفايته كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الأيتين الأخيرتين في سورة البقرة: ( من قرأهما في ليلته كفتاه ) وقوله في ءاية الكرسي: ( من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح ) فالأمر واضح يكفي وأما إذا كان لا بد من اقتران الورد بشيء ءاخر فإنه لابد من هذا الشيء الأخر ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلفة في ذلك مثل كتاب "الأذكار" للنووي وكتاب "الوابل الصيب" لابن القيم وكتاب "الكلم الطيب" لشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك مما ألّف في هذا الباب فليرجع إليه السائل ليتبيّن له ما يريد.
السائل : المستمعة أم مريم من الكويت.
4 - أنا أعمل وأميٌ لا أقرأ ولا أكتب وأسمع أن بالليل والنهار وردا فكيف أحفظه وإذا اختصرت بعضها هل يكفي ؟ أستمع حفظ
امرأة أدت فريضة الحج مع زوجها وعائلتها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم المرأة بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون ؟
السائل : تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تُخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون؟
الشيخ : المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصِلوا إلى مكة قال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) ولما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال: ( أحابستنا هي؟ ) قالوا: إنها قد أفاضت قال: ( فانفروا ) وهذا يدل على أن الحائض لا يُمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المُكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث.
السائل : نعم.
الشيخ : في المسجد الحرام وإن كان مكثا فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تُخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزّع على الفقراء فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا يتبيّن وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفدي فلا شيء عليها.
السائل : طيب، بارك الله فيكم. المستمعة مهى من جدة.
الشيخ : المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصِلوا إلى مكة قال: ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) ولما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال: ( أحابستنا هي؟ ) قالوا: إنها قد أفاضت قال: ( فانفروا ) وهذا يدل على أن الحائض لا يُمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المُكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث.
السائل : نعم.
الشيخ : في المسجد الحرام وإن كان مكثا فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تُخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزّع على الفقراء فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا يتبيّن وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفدي فلا شيء عليها.
السائل : طيب، بارك الله فيكم. المستمعة مهى من جدة.
5 - امرأة أدت فريضة الحج مع زوجها وعائلتها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم المرأة بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون ؟ أستمع حفظ
امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألها عن ذلك فهل تأثم بذلك مع العلم أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها ؟
السائل : تقول بأنها وحيدة أبيها تقول بأن أيضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الأوقات ءاخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك، هل ءاثم بذلك مع أن له أولاداً من زوجة ثانية مطلّقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها؟
الشيخ : لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وأبوها إذا طلبت منه لا يُعطيها فلا حرج عليها في هذا لأن هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يُعطيها ما يكفيها وولدها فقال: ( خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج إليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شيئا لا يعلم به ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء لا يحل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئا ولو علِم بذلك إلا أن يُعطي أولاده الأخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية وذلك أن الأب والأم يجب عليهما العدل في أولادهما فلا يُعطيان أحدا دون الأخر فإذا كان أبٌ عنده أولاد فإنه لا يخُص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الأخرين لحديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو فسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ) والعدل بين الأولاد يكون بما حكم الله به في الميراث (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) فإذا أعطى الذكر ألفاً أعطى الأنثى خمسمائة وإذا أعطاه خمسمائة أعطى الأنثى مائتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل أن يفضّل أحدا على أحد إلا على الوجه الشرعي كما ذكرت ءانفا بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما في النفقة فيُعطي كل إنسان ما يحتاج ولو لم يعطي الأخر مثله إذا كان لا يحتاجه فإذا قدّرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب وإلى دفاتر وإلى أقلام والولد الأخر لا يحتاج إلى ذلك فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه أن يُعطي الأخر مقابل ذلك، وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوّجه فإنه لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مثل ما أعطاه من المهر لأن هذا من باب دفع الحاجة لكن إذا بلغ الأخرون أن يتزوّجوا فليزوّجهم كما زوّج الأول وهاهنا مسألة يجب التنبّه لها وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة.
السائل : نعم.
الشيخ : للمدرسة أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه والأخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سيارة ويُعطيها إياه يكتبها باسمه أو يشتري سيارة باسم الأب ويُعطي الابن هذه السيارة يقوم بها على حاجاته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الواجب يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته ولا يكتبها باسم الابن لأنه إذا قدّر أنه مات أي الأب فإن السيارة ترجع إليه أي إلى الأب وتقسم في التركة بخلاف ما لو ملّكها إياه تمليكا، نعم لو قال الابن أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذه الحال نقول: تُكتب على الابن بقيمتها وتكون قيمتها قرضا في ذمة الابن إذا رغِب ذلك ولا يجوز لأبيه أن يُحابيه في هذه الحال بأن يقيّدها عليه بعشرة ءالاف وهي تساوي اثني عشر ألفا أو أكثر مثلا بل يبيعها عليه أو يقيّدها عليه بقدر ما تُساوي لو اشتراها غير الابن. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ : لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وأبوها إذا طلبت منه لا يُعطيها فلا حرج عليها في هذا لأن هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يُعطيها ما يكفيها وولدها فقال: ( خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج إليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شيئا لا يعلم به ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء لا يحل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئا ولو علِم بذلك إلا أن يُعطي أولاده الأخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية وذلك أن الأب والأم يجب عليهما العدل في أولادهما فلا يُعطيان أحدا دون الأخر فإذا كان أبٌ عنده أولاد فإنه لا يخُص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الأخرين لحديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو فسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ) والعدل بين الأولاد يكون بما حكم الله به في الميراث (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) فإذا أعطى الذكر ألفاً أعطى الأنثى خمسمائة وإذا أعطاه خمسمائة أعطى الأنثى مائتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل أن يفضّل أحدا على أحد إلا على الوجه الشرعي كما ذكرت ءانفا بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما في النفقة فيُعطي كل إنسان ما يحتاج ولو لم يعطي الأخر مثله إذا كان لا يحتاجه فإذا قدّرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب وإلى دفاتر وإلى أقلام والولد الأخر لا يحتاج إلى ذلك فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه أن يُعطي الأخر مقابل ذلك، وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوّجه فإنه لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مثل ما أعطاه من المهر لأن هذا من باب دفع الحاجة لكن إذا بلغ الأخرون أن يتزوّجوا فليزوّجهم كما زوّج الأول وهاهنا مسألة يجب التنبّه لها وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة.
السائل : نعم.
الشيخ : للمدرسة أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه والأخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سيارة ويُعطيها إياه يكتبها باسمه أو يشتري سيارة باسم الأب ويُعطي الابن هذه السيارة يقوم بها على حاجاته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الواجب يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته ولا يكتبها باسم الابن لأنه إذا قدّر أنه مات أي الأب فإن السيارة ترجع إليه أي إلى الأب وتقسم في التركة بخلاف ما لو ملّكها إياه تمليكا، نعم لو قال الابن أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذه الحال نقول: تُكتب على الابن بقيمتها وتكون قيمتها قرضا في ذمة الابن إذا رغِب ذلك ولا يجوز لأبيه أن يُحابيه في هذه الحال بأن يقيّدها عليه بعشرة ءالاف وهي تساوي اثني عشر ألفا أو أكثر مثلا بل يبيعها عليه أو يقيّدها عليه بقدر ما تُساوي لو اشتراها غير الابن. نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
اضيفت في - 2005-05-06