نور على الدرب-253a
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذبح هديا ولم يصم فما رأيكم بهذا ؟
السائل : أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدياً ولم أصم، فما رأيكم بهذا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هدياً ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي؟ التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يُحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج، هذا هو المتمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : ويلزمه الهدي بشرط ألا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا.
والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويُشترط له ثلاثة شروط، الأول: أن يكون، بل أكثر من ثلاثة شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى: (( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ )) .
الثاني: أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) .
الثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء ) - يعني الهزيلة- ( التي لا تُنقي ) .
والرابع: أن يكون في الزمان الذي يُذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة.
والخامس: أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل.
وقد سمعنا إن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي فيما أدخلت حدود الحرم وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل.
يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى: (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الحرام )) أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه.
وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الأن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدّت التنعيم الذي هو مبتدؤ الحرم ومنتهى الحل.
وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدّون من حاضري المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضا.
فحاضروا المسجد الحرام إذًا هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم.
هذا السائل يقول: إنه حج متمتعا ولم يُهدي ولم يصُم، نقول له الأن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الأن عشرة أيام ولو في بلدك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ءاخر فضيلة الشيخ يقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هدياً ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي؟ التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يُحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج، هذا هو المتمتع.
السائل : نعم.
الشيخ : ويلزمه الهدي بشرط ألا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا.
والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويُشترط له ثلاثة شروط، الأول: أن يكون، بل أكثر من ثلاثة شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى: (( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ )) .
الثاني: أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) .
الثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء ) - يعني الهزيلة- ( التي لا تُنقي ) .
والرابع: أن يكون في الزمان الذي يُذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة.
والخامس: أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل.
وقد سمعنا إن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي فيما أدخلت حدود الحرم وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل.
يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى: (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الحرام )) أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه.
وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الأن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدّت التنعيم الذي هو مبتدؤ الحرم ومنتهى الحل.
وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدّون من حاضري المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضا.
فحاضروا المسجد الحرام إذًا هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم.
هذا السائل يقول: إنه حج متمتعا ولم يُهدي ولم يصُم، نقول له الأن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الأن عشرة أيام ولو في بلدك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. له سؤال ءاخر فضيلة الشيخ يقول.
نحن عمال ونرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض منه نرسله إلى الأهل فكيف تكون زكاته ؟
السائل : نحن عمال وبفضل من الله نُرزق بمال كثير في ..
الشيخ : نحن؟ نحن؟
السائل : نحن عمال.
الشيخ : نعم.
السائل : وبفضل من الله نُرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض من هذا المال نُرسله إلى الأهل كيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟
الشيخ : نعم. تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما يبلغ النصاب إلى تمام السنة فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع م م من قرية الساهم يقول.
الشيخ : نحن؟ نحن؟
السائل : نحن عمال.
الشيخ : نعم.
السائل : وبفضل من الله نُرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض من هذا المال نُرسله إلى الأهل كيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟
الشيخ : نعم. تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما يبلغ النصاب إلى تمام السنة فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع م م من قرية الساهم يقول.
2 - نحن عمال ونرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض منه نرسله إلى الأهل فكيف تكون زكاته ؟ أستمع حفظ
هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحصل له حادث سيارة فيموت فهل يعتبر شهيدا ؟ وهل هذا يعتبر مرض الطاعون ؟
السائل : فضيلة الشيخ هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحصل له حادث ويتوفى هذا الشخص في حادث سيارة هل يُعتبر ذلك شهيد؟ وهل هذا يُعتبر مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد أرجو الإفادة؟
الشيخ : الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك ولكن ليُعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء ولكن لا نخصه بعينه.
من عقيدة أهل السنّة والجماعة ألا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم ولكننا نرجو لهذا الرجل أن يكون من الشهداء فإن قال قائل: أليس السبب الذي يستحق أن يوصف به بأنه شهيد قد وجِد؟ قلنا: بلى لكنه وجِد ظاهرا ولا ندري فلعل هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع ع م من الرياض يقول.
الشيخ : الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك ولكن ليُعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء ولكن لا نخصه بعينه.
من عقيدة أهل السنّة والجماعة ألا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم ولكننا نرجو لهذا الرجل أن يكون من الشهداء فإن قال قائل: أليس السبب الذي يستحق أن يوصف به بأنه شهيد قد وجِد؟ قلنا: بلى لكنه وجِد ظاهرا ولا ندري فلعل هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع ع م من الرياض يقول.
3 - هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحصل له حادث سيارة فيموت فهل يعتبر شهيدا ؟ وهل هذا يعتبر مرض الطاعون ؟ أستمع حفظ
هناك أناس يحلفون بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحيان تكون على أمور تافهة جدا فهل عليه إثم في ذلك ؟
السائل : فضيلة الشيخ هناك أناس يحلفون دائماً بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جداً فهل عليه إثم في ذلك؟
الشيخ : ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وأنه نهى عن الحلف بالآباء وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) والحلف أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة والصيغة المعروفة هي والله وبالله وتالله فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل فلو قال: والطلاق لأفعلن كذا أو قال: وسيدي فلان لأفعلن كذا كان ذلك حراما وشركا قد يصِل إلى الأكبر وقد يكون أصغر والأصل أنه شرك أصغر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر.
أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء وفي حكم الطلاق المعلّق على شرط محض عند أكثر العلماء فمثلا إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم.
وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يُسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع؟ إن كان أراد الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلّق على شرط فوجِد وإن قال: أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علّق الطلاق عليه فإنه يكفّر كفارة يمين.
وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )) أي كسوة العشرة (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )) .
وعلى هذا فإني أوجّه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهي أيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك لأن أكثر أهل العلم يُلزمونهم بالطلاق على كل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة وخطيرة ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويُقال له: إذا كنت عازما على ألا تفعل أو عازما على أن تفعل وألجِئت إلى اليمين فاجعل اليمين بالله عز وجل أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها.
وقد كثُر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين وكانوا فيما سبق لا يفتوْن بهذه الفتوى فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يحلفوا بالطلاق.
وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق (اليمين) بل أنا أفتي بذلك لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجَد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرّر كثرة كلامه بالطلاق لأننا نقول: إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين.
أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا وحينئذ تبقى معك وأنت تُجامعها جماعا محرّما عند أكثر العلماء فالمسألة خطيرة جدا، خطيرة ولذلك أوجه النصيحة لإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور. نعم.
السائل : بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ محمد. له سؤال ءاخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ ع أ من الرياض يقول.
الشيخ : ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وأنه نهى عن الحلف بالآباء وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) والحلف أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة والصيغة المعروفة هي والله وبالله وتالله فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل فلو قال: والطلاق لأفعلن كذا أو قال: وسيدي فلان لأفعلن كذا كان ذلك حراما وشركا قد يصِل إلى الأكبر وقد يكون أصغر والأصل أنه شرك أصغر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر.
أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء وفي حكم الطلاق المعلّق على شرط محض عند أكثر العلماء فمثلا إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم.
وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يُسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع؟ إن كان أراد الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلّق على شرط فوجِد وإن قال: أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علّق الطلاق عليه فإنه يكفّر كفارة يمين.
وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )) أي كسوة العشرة (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )) .
وعلى هذا فإني أوجّه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهي أيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك لأن أكثر أهل العلم يُلزمونهم بالطلاق على كل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة وخطيرة ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويُقال له: إذا كنت عازما على ألا تفعل أو عازما على أن تفعل وألجِئت إلى اليمين فاجعل اليمين بالله عز وجل أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها.
وقد كثُر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين وكانوا فيما سبق لا يفتوْن بهذه الفتوى فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يحلفوا بالطلاق.
وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق (اليمين) بل أنا أفتي بذلك لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجَد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرّر كثرة كلامه بالطلاق لأننا نقول: إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين.
أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا وحينئذ تبقى معك وأنت تُجامعها جماعا محرّما عند أكثر العلماء فالمسألة خطيرة جدا، خطيرة ولذلك أوجه النصيحة لإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور. نعم.
السائل : بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ محمد. له سؤال ءاخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بـ ع أ من الرياض يقول.
4 - هناك أناس يحلفون بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحيان تكون على أمور تافهة جدا فهل عليه إثم في ذلك ؟ أستمع حفظ
هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم ؟
السائل : هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟
الشيخ : تأخير الزواج للرجل إذا كان قادراً قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء ) .
واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأثم بتأخيره أو لا يأتم؟ فمنهم من قال: إنه يأثم لأن الأمر فيه للوجوب وتأخير الواجب محرّم ومنهم من قال: إنه لا يأثم لأن الأمر فيه للإرشاد إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درءا لهذه المفسدة.
وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوّجون وقد أباح الله لهم أن يتزوّجوا أربعا والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال: ( تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة ) ولا شك أن تعدّد الزوجات سبب لكثرة الأولاد وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " خير هذه الأمة أكثرها نساءً " ولكن التعدّد جائز أو محمود ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرا على العدل قدرة بدنية وقدرة مالية فإن خاف ألا يعدل فقد قال الله تعالى: (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع خالد إبراهيم عبد الغني مقيم بالأردن للعمل يقول سؤالي.
الشيخ : تأخير الزواج للرجل إذا كان قادراً قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء ) .
واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأثم بتأخيره أو لا يأتم؟ فمنهم من قال: إنه يأثم لأن الأمر فيه للوجوب وتأخير الواجب محرّم ومنهم من قال: إنه لا يأثم لأن الأمر فيه للإرشاد إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درءا لهذه المفسدة.
وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوّجون وقد أباح الله لهم أن يتزوّجوا أربعا والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال: ( تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة ) ولا شك أن تعدّد الزوجات سبب لكثرة الأولاد وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " خير هذه الأمة أكثرها نساءً " ولكن التعدّد جائز أو محمود ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرا على العدل قدرة بدنية وقدرة مالية فإن خاف ألا يعدل فقد قال الله تعالى: (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع خالد إبراهيم عبد الغني مقيم بالأردن للعمل يقول سؤالي.
أعمل في عمل يتطلب مني الاستمرار من بعد الفجر إلى بعد صلاة الظهر وأحيانا العصر ومكان العمل بعيد عن المسجد حوالي ( 2كلم ) ونسمع الأذان ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء في محلنا فما حكم الصلاة الفردية في العمل ؟ وهل الصلاة صحيحة أم لابد من الحضور إلى صلاة الجماعة بالمسجد ؟
السائل : يقول بأنه يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر إن لم يكن العصر ومكان العمل يبعد عن المسجد بحوالي اثنين كيلو متراً ونسمع الأذان ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء أو يتطلب أن نبقى في محلنا فما حكم الصلاة الفردية في ذلك المكان؟ وهل الصلاة صحيحة أم لا بد من الحضور مع صلاة الجماعة بالمسجد فضيلة الشيخ؟
الشيخ : الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولكن إذا كان في عمل كما قال السائل لا يُمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فليصلي جماعة في مكانه مع إخوانه وزملائه لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله تعالى: (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) وليعلم هذا السائل ومن سمع جوابي هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعيان وأن فيها أجرا عظيما قال فيها رسول صلى الله عليه وءاله وسلم: ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .
وهمّ صلى الله عليه وءاله وسلم أن يحرق المتخلفين فقال صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتُقام، ثم ءامر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ) أو قال: ( لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مصري يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولكن إذا كان في عمل كما قال السائل لا يُمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فليصلي جماعة في مكانه مع إخوانه وزملائه لقول الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقوله تعالى: (( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) وليعلم هذا السائل ومن سمع جوابي هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعيان وأن فيها أجرا عظيما قال فيها رسول صلى الله عليه وءاله وسلم: ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .
وهمّ صلى الله عليه وءاله وسلم أن يحرق المتخلفين فقال صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن ءامر بالصلاة فتُقام، ثم ءامر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ) أو قال: ( لا يشهدون الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا مصري يقول فضيلة الشيخ.
6 - أعمل في عمل يتطلب مني الاستمرار من بعد الفجر إلى بعد صلاة الظهر وأحيانا العصر ومكان العمل بعيد عن المسجد حوالي ( 2كلم ) ونسمع الأذان ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء في محلنا فما حكم الصلاة الفردية في العمل ؟ وهل الصلاة صحيحة أم لابد من الحضور إلى صلاة الجماعة بالمسجد ؟ أستمع حفظ
يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أم يوم الوقوف بعرفة ؟ ولماذا سمي بهذا الاسم ؟
السائل : يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟
الشيخ : يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فهذه خمسة أنساك كلها تُفعل في يوم العيد ولذلك سمي يوم الحج الأكبر.
أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل أبو هبة من المغرب يقول.
الشيخ : يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فهذه خمسة أنساك كلها تُفعل في يوم العيد ولذلك سمي يوم الحج الأكبر.
أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل أبو هبة من المغرب يقول.
اضطر شخص للذهاب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرا ؟ فهل يجوز له ذلك ؟
السائل : اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحراً فهل يجوز له ذلك؟
الشيخ : السحر لا شك أنه داء عضال وأنه جناية من الساحر عظيمة والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية أو بالشياطين أو بالجن كافر والعياذ بالله، كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن صام وصلى لقول الله تبارك وتعالى: (( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )) فالساحر الذي يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يُقلع عما يفعل.
أما المسحور فقد ابتلي ببلية ابتلاه الله بها على يد هذا الساحر وله أن يسعى بقدر ما يستطيع لفك السحر عنه وأحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله عز وجل الأيات القرءانية التي جاءت لرفع السحر مثل (( قل أعوذ برب الفلق )) (( قل أعوذ برب الناس )) (( قل هو الله أحد )) ءاية الكرسي، الأيتين في ءاخر سورة البقرة فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان المُصاب بالسحر متقبلا لها معتقدا نفعها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل.
ويوجد ولله الحمد من يقوم بهذا بكثرة وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات وأن يقينا شر عباده.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : السحر لا شك أنه داء عضال وأنه جناية من الساحر عظيمة والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية أو بالشياطين أو بالجن كافر والعياذ بالله، كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن صام وصلى لقول الله تبارك وتعالى: (( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )) فالساحر الذي يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يُقلع عما يفعل.
أما المسحور فقد ابتلي ببلية ابتلاه الله بها على يد هذا الساحر وله أن يسعى بقدر ما يستطيع لفك السحر عنه وأحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله عز وجل الأيات القرءانية التي جاءت لرفع السحر مثل (( قل أعوذ برب الفلق )) (( قل أعوذ برب الناس )) (( قل هو الله أحد )) ءاية الكرسي، الأيتين في ءاخر سورة البقرة فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان المُصاب بالسحر متقبلا لها معتقدا نفعها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل.
ويوجد ولله الحمد من يقوم بهذا بكثرة وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات وأن يقينا شر عباده.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.
اضيفت في - 2005-05-06